إجراءات الشهر العقاري والمراحل التي تمر بها :
تتم هذه الإجراءات بناء على طلب ذوى الشأن وتمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى :
1-تبدأ بتقديم الطلب إلى المأمورية المختصة التي يقع بدائرتها العقار من
أربع نسخ متطابقة موقعا عليها من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه وترفق به
المستندات ألمثبته لصفات وسلطات النائبين عن المتعاقدين (كالتوكيل وقرار
الوصاية أو إعلام الوراثة وكذلك المستندات الأخرى التي يتطلبها القانون حسب
نوع التعامل وذلك داخل دوسيه أو حافظة يبين عليها أسماء طالبي الشهر ومحال
إقامتهم والمستندات المرفقة .
ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لذلك الذي يصرف بغير مقابل في مقر المأمورية ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج .
2- يجب أن يشتمل الطلب على بيان أسماء أطراف التعامل (وكذا البيانات
الخاصة بهم ) بشان السن والديانة والجنسية ومحل الإقامه والمهنة ومدى
الخضوع لأحكام الكسب غير المشروع وبيان واف عن العقار وموضوع المحرر (بيع ،
هبه ، أو غيرها من التصرفات )والثمن أو المقابل وبيانات ربط التكليف وبيان
اصل الملكية والحقوق العينية المقررة على العقار إن وجدت ، ويوقع على هذا
الطلب من مقدمه بعد إثبات صفته وشخصيته أمام رئيس المأمورية .
3- وبعد التأشير على هذا الطلب بقبوله من رئيس المأمورية يقوم الطالب
بسداد الرسم المقرر عليه ثم تسليمه لكاتب الطلبات بالمأمورية ويتسلم منه
إيصالا برقم وتاريخ قيد الطلب وبيان المستندات المقدمة معه مع مراعاة أن اى
نقص في البيانات المساحية في الطلب أو عدم مراعاة الدقة في تدوينها قد
يترتب عليه تعذر التأشير به على المراجع المساحية وهذا يؤدى إلى إهدار
أسبقية الطلب في حالة تقديم طلبات لاحقه متعارضة معه على ذات العقار ويعتبر
الطلب كان لم يكن إذا لم يتم شهرة خلال سنه من تاريخ قيد الطلب بالمأموريه
المختصة بدفتر أسبقية الطلبات ويمكن أن تمتد هذه المدة سنة أخرى إذا قدم
الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد .
4-تحيل المأموريه نسخه من الطلبات المقدمة إليها في ذات يوم تقديمها إلى
المكتب الهندسي التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة لإعداد كشوف التحديد
وموافاة المأموريه بها لإتمام مراجعة الطلب وإذا كان تحديد العقار يحتاج
إلى الإرشاد عنه على المراجع المساحية أو معاينته في الطبيعة فيخطر صاحب
الشأن بذلك وعليه المبادرة إلى الحضور للإرشاد أو إتمام المعاينة حتى
لايتأخر تحرير كشف التحديد ويتعرض الطلب للسقوط أو إهدار أسبقيته .
ثانيا المستندات المطلوبة لطلب الشهر :
1-مستندات ملكية البائع المسجل طبقا لقانون الشهر العقاري .
2-كشف رسمي من المكلفة الحالية إذا كان العقار مربوطا بالعوائد أو
مستخرج من مأموريه الضرائب العقارية إذا كان العقار مربوطا بضريبة الأطيان .
3- يجب بالنسبة للمباني التي أقيمت بعد تاريخ 2/6/1992تقديم شهادة من
المحافظة المختصة (الحي ) تتضمن صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها
لشروط الترخيص وأحكام القانون رقم 25لسنة 1992 ولا ئحته التنفيذية .
4-إذا كانت ملكية العقار المبنى أو الأرض الفضاء أو الزراعية وغيرها عن
طريق الميراث الشرعي فيلزم أن يتضمن الطلب شهر حق الإرث إذا كانت الوفاة قد
وقعت بعد 31/12/1946مع تقديم الإعلام الشرعي المثبت للوفاة وحق الورثة .
5- إذا كان التعامل عن شقه أو طابق يجب بيان نسبة ما يخص الشقة أو
الطابق في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة إذا كان التعامل يشمل حصة في
ملكية الأرض.
مرحلة مقبول للشهر:
1-تقوم المأموريه فور ورود كشف التحديد إليها بمراجعة الطلب من الناحية
القانونية والهندسية وتؤشر عليه بقبوله للشهر متى كان مستوفيا وتسليمه
لصاحب الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال ثلاثة أيام من
تاريخ التاشير عليه بالقبول للشهر فإذا كانت بيانات أو مستندات الطلب غير
مستوفاة اخطر صاحب الشأن بذلك لاستفاء أوجه النقص فيها وعلى صاحب الطلب
المبادرة إلى استيفاء أوجه النقص حتى يتسنى للمأموريه إنجاز الطلب وموافاته
به بعد مراجعته مقبولا للشهر .
مرحلة مشروع المحرر:
يتولى صاحب الشأن بعد استلام أوراق الطلب مقبولا للشهر تحرير مشروع
المحرر بالمداد الأسود أو الكمبيوتر على الورق المدموغ المعد للمحررات
واجبة الشهر الذي يباع للجمهور بسعر خمسة جنيهات للورقة الواحدة وذلك عدا
المحررات الرسمية وأوراق الإجراءات التي يمكن تحريرها بالحبر الأزرق أو
الأسود أو الكمبيوتر على الورق الأبيض المزودج ذي الهامشين وذلك من واقع
بيانات إخطار القبول للشهر ثم يعاد تقديم المشروع إلى المأموريه مرفقا به
إخطار القبول للشهر والمستندات المرفقة معه وذلك لقيده بدفتر أسبقية
المشروعات ومراجعته التاشير عليه بصلاحيته للشهر ثم تسلمه المأموريه لصاحب
الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال 3ايام من تاريخ التاشير
عليه بالصلاحية ويراعى توقيع محام والتصديق على توقيعه من نقابة المحامين
المختصة على مشروعات المحررات التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا كانت قيمة
التعامل فيها 5000جنيه فأكثر ولا يسرى ذلك على أوراق الإجراءات كصحف
الدعاوى وشهر الأحكام أو شهر الإرث وإلغاء الوقف قبل تقديمة للمأموريه
ويراعى أن قيد الشروع في السجل المعد لذلك وإتمام مراجعته وختمه بخاتم صالح
للشهر يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيده بدفتر أسبقية المشروعات .
الطلبات المتعارضة وإسقاط الاسبقيه :
1-إذا قدم للمأموريه أكثر من طلب عقار واحد وكانت هذه الطلبات متعارضة
أو يمكن أن تتعارض الحقوق المترتبة عليها فان المأموريه تقوم بتسليمها
لأصحاب الشأن وإرسالها إليهم بعد التاشير عليها بقبولها للشهر وفق اسبقيه
قيدها بدفتر أسبقية الطلبات بالمأموريه بحيث يرسل الطلب اللاحق بعد إرسال
الطلب السابق او تسليمه أيضا بفترة معادله بين تدوين كل متهما بدفتر أسبقية
الطلبات وبحد أقصى سبعة أيام .
وفى حالة تقديم مشروعات متعارضة ترسل المشروعات بعد التأشير عليها
بالصلاحية للشهر أو تسلم لصاحب الشأن بحسب قيدها بدفتر أسبقية المشروعات
على أن ترسل أو يسلم المشروع اللاحق بعد إرسال او تسليم المشروع السابق
بقترة معادله للفترة بين تدوين كل منهما بدفتر أسبقية المشروعات وذلك بحد
أقصى خمسة أيام .2- إذا كان الطلب السابق موقوفا فتقوم المأموريه بإخطار
أصحاب الشأن فيه بكتاب مسجل بعلم الوصول بأوجه النقص فيه لاستيفائها خلال
مهله قدرها خمسه عشر يوما .
فإذا انقضت تلك المدة دون الاستيفاء المطلوب أحالت المأمورية المختصة
الأوراق للمكتب التابعة له للنظر في إسقاط أسبقية هذا الطلب والسير في
إجراءات الطلب اللاحق أو إعطاء صاحب الشأن بالطلب السابق مهلة أخرى
لاستيفاء ما به من أوجه النقص.
إجراءات المرحلة الثانية
توثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها :
يتقدم أصحاب الشأن بعد استلام مشروع المحرر صالحا للشهر إلى اى مكتب أو
فرع توثيق لتوثيقه إن كان من المحررات الرسمية أو التصديق على توقيعات ذو
الشأن فيه إن كان من المحررات العرفية وذلك مع مراعاة الآتي :-
1-المحررات واجبة الشهر لا يجوز توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى
الشأن إلا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة .
2- تقدر ثم تحصل مقدما جميع رسوم التوثيق والشهر المستحقة على تلك المحررات قبل توثيقها أو التصديق على التوقيعات .
3-أوراق الإجراءات مثل عرائض الدعاوى وتنبيهات نزع الملكية وإنذارات
الشفعة تقدم لمكاتب الشهر لشهرها بعد التاشير عليها بصلاحيتها للشهر من
المأموريه المختصة وتقدم مباشرة لشهرها دون حاجه للتصديق عليها .
4- إذا كان المحرر مطلوبا توثيقه يتعين حضور جميع أطرافه بمجلس العقد
أثناء توثيقه وذلك بخلاف التصديق على التوقيعات لذوى الشأن في المحرر يمكن
إجراؤها في أكثر من مكتب توثيق لكل فرد أو طرف على حده .
5- تتم إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أمام اى مكتب أو فرع
توثيق دون التقيد بمحل إقامة أطراف المحرر عدا المحررات التي استوجب
القانون مراعاة الاختصاص المحلى لها .
على انه إذا كان احد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى فرع أو
مكتب التوثيق فيجوز له طلب انتقال الموثق إلى محل إقامته وذلك بعد سداد رسم
الانتقال .
إجراءات المرحلة الثالثة :
شهر المحرر بمكتب الشهر العقاري
تقوم مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بما يأتي :-
1-مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (ألمراجعه الفنية )
2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر التأشير عليها بما يفيد شهرها.
3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها
5-إعطاء الشهادات العقارية
6- إعداد فهارس المحررات التي تشهر .
7- التأشيرات الهامشية وار سال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات .
8-إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها
9-الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري )
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خيرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية .
د . رمضان الغندور المحامي
تتم هذه الإجراءات بناء على طلب ذوى الشأن وتمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى :
1-تبدأ بتقديم الطلب إلى المأمورية المختصة التي يقع بدائرتها العقار من
أربع نسخ متطابقة موقعا عليها من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه وترفق به
المستندات ألمثبته لصفات وسلطات النائبين عن المتعاقدين (كالتوكيل وقرار
الوصاية أو إعلام الوراثة وكذلك المستندات الأخرى التي يتطلبها القانون حسب
نوع التعامل وذلك داخل دوسيه أو حافظة يبين عليها أسماء طالبي الشهر ومحال
إقامتهم والمستندات المرفقة .
ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لذلك الذي يصرف بغير مقابل في مقر المأمورية ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج .
2- يجب أن يشتمل الطلب على بيان أسماء أطراف التعامل (وكذا البيانات
الخاصة بهم ) بشان السن والديانة والجنسية ومحل الإقامه والمهنة ومدى
الخضوع لأحكام الكسب غير المشروع وبيان واف عن العقار وموضوع المحرر (بيع ،
هبه ، أو غيرها من التصرفات )والثمن أو المقابل وبيانات ربط التكليف وبيان
اصل الملكية والحقوق العينية المقررة على العقار إن وجدت ، ويوقع على هذا
الطلب من مقدمه بعد إثبات صفته وشخصيته أمام رئيس المأمورية .
3- وبعد التأشير على هذا الطلب بقبوله من رئيس المأمورية يقوم الطالب
بسداد الرسم المقرر عليه ثم تسليمه لكاتب الطلبات بالمأمورية ويتسلم منه
إيصالا برقم وتاريخ قيد الطلب وبيان المستندات المقدمة معه مع مراعاة أن اى
نقص في البيانات المساحية في الطلب أو عدم مراعاة الدقة في تدوينها قد
يترتب عليه تعذر التأشير به على المراجع المساحية وهذا يؤدى إلى إهدار
أسبقية الطلب في حالة تقديم طلبات لاحقه متعارضة معه على ذات العقار ويعتبر
الطلب كان لم يكن إذا لم يتم شهرة خلال سنه من تاريخ قيد الطلب بالمأموريه
المختصة بدفتر أسبقية الطلبات ويمكن أن تمتد هذه المدة سنة أخرى إذا قدم
الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد .
4-تحيل المأموريه نسخه من الطلبات المقدمة إليها في ذات يوم تقديمها إلى
المكتب الهندسي التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة لإعداد كشوف التحديد
وموافاة المأموريه بها لإتمام مراجعة الطلب وإذا كان تحديد العقار يحتاج
إلى الإرشاد عنه على المراجع المساحية أو معاينته في الطبيعة فيخطر صاحب
الشأن بذلك وعليه المبادرة إلى الحضور للإرشاد أو إتمام المعاينة حتى
لايتأخر تحرير كشف التحديد ويتعرض الطلب للسقوط أو إهدار أسبقيته .
ثانيا المستندات المطلوبة لطلب الشهر :
1-مستندات ملكية البائع المسجل طبقا لقانون الشهر العقاري .
2-كشف رسمي من المكلفة الحالية إذا كان العقار مربوطا بالعوائد أو
مستخرج من مأموريه الضرائب العقارية إذا كان العقار مربوطا بضريبة الأطيان .
3- يجب بالنسبة للمباني التي أقيمت بعد تاريخ 2/6/1992تقديم شهادة من
المحافظة المختصة (الحي ) تتضمن صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها
لشروط الترخيص وأحكام القانون رقم 25لسنة 1992 ولا ئحته التنفيذية .
4-إذا كانت ملكية العقار المبنى أو الأرض الفضاء أو الزراعية وغيرها عن
طريق الميراث الشرعي فيلزم أن يتضمن الطلب شهر حق الإرث إذا كانت الوفاة قد
وقعت بعد 31/12/1946مع تقديم الإعلام الشرعي المثبت للوفاة وحق الورثة .
5- إذا كان التعامل عن شقه أو طابق يجب بيان نسبة ما يخص الشقة أو
الطابق في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة إذا كان التعامل يشمل حصة في
ملكية الأرض.
مرحلة مقبول للشهر:
1-تقوم المأموريه فور ورود كشف التحديد إليها بمراجعة الطلب من الناحية
القانونية والهندسية وتؤشر عليه بقبوله للشهر متى كان مستوفيا وتسليمه
لصاحب الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال ثلاثة أيام من
تاريخ التاشير عليه بالقبول للشهر فإذا كانت بيانات أو مستندات الطلب غير
مستوفاة اخطر صاحب الشأن بذلك لاستفاء أوجه النقص فيها وعلى صاحب الطلب
المبادرة إلى استيفاء أوجه النقص حتى يتسنى للمأموريه إنجاز الطلب وموافاته
به بعد مراجعته مقبولا للشهر .
مرحلة مشروع المحرر:
يتولى صاحب الشأن بعد استلام أوراق الطلب مقبولا للشهر تحرير مشروع
المحرر بالمداد الأسود أو الكمبيوتر على الورق المدموغ المعد للمحررات
واجبة الشهر الذي يباع للجمهور بسعر خمسة جنيهات للورقة الواحدة وذلك عدا
المحررات الرسمية وأوراق الإجراءات التي يمكن تحريرها بالحبر الأزرق أو
الأسود أو الكمبيوتر على الورق الأبيض المزودج ذي الهامشين وذلك من واقع
بيانات إخطار القبول للشهر ثم يعاد تقديم المشروع إلى المأموريه مرفقا به
إخطار القبول للشهر والمستندات المرفقة معه وذلك لقيده بدفتر أسبقية
المشروعات ومراجعته التاشير عليه بصلاحيته للشهر ثم تسلمه المأموريه لصاحب
الشأن أو ترسله بالبريد إذا لم يحضر لاستلامه خلال 3ايام من تاريخ التاشير
عليه بالصلاحية ويراعى توقيع محام والتصديق على توقيعه من نقابة المحامين
المختصة على مشروعات المحررات التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا كانت قيمة
التعامل فيها 5000جنيه فأكثر ولا يسرى ذلك على أوراق الإجراءات كصحف
الدعاوى وشهر الأحكام أو شهر الإرث وإلغاء الوقف قبل تقديمة للمأموريه
ويراعى أن قيد الشروع في السجل المعد لذلك وإتمام مراجعته وختمه بخاتم صالح
للشهر يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيده بدفتر أسبقية المشروعات .
الطلبات المتعارضة وإسقاط الاسبقيه :
1-إذا قدم للمأموريه أكثر من طلب عقار واحد وكانت هذه الطلبات متعارضة
أو يمكن أن تتعارض الحقوق المترتبة عليها فان المأموريه تقوم بتسليمها
لأصحاب الشأن وإرسالها إليهم بعد التاشير عليها بقبولها للشهر وفق اسبقيه
قيدها بدفتر أسبقية الطلبات بالمأموريه بحيث يرسل الطلب اللاحق بعد إرسال
الطلب السابق او تسليمه أيضا بفترة معادله بين تدوين كل متهما بدفتر أسبقية
الطلبات وبحد أقصى سبعة أيام .
وفى حالة تقديم مشروعات متعارضة ترسل المشروعات بعد التأشير عليها
بالصلاحية للشهر أو تسلم لصاحب الشأن بحسب قيدها بدفتر أسبقية المشروعات
على أن ترسل أو يسلم المشروع اللاحق بعد إرسال او تسليم المشروع السابق
بقترة معادله للفترة بين تدوين كل منهما بدفتر أسبقية المشروعات وذلك بحد
أقصى خمسة أيام .2- إذا كان الطلب السابق موقوفا فتقوم المأموريه بإخطار
أصحاب الشأن فيه بكتاب مسجل بعلم الوصول بأوجه النقص فيه لاستيفائها خلال
مهله قدرها خمسه عشر يوما .
فإذا انقضت تلك المدة دون الاستيفاء المطلوب أحالت المأمورية المختصة
الأوراق للمكتب التابعة له للنظر في إسقاط أسبقية هذا الطلب والسير في
إجراءات الطلب اللاحق أو إعطاء صاحب الشأن بالطلب السابق مهلة أخرى
لاستيفاء ما به من أوجه النقص.
إجراءات المرحلة الثانية
توثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها :
يتقدم أصحاب الشأن بعد استلام مشروع المحرر صالحا للشهر إلى اى مكتب أو
فرع توثيق لتوثيقه إن كان من المحررات الرسمية أو التصديق على توقيعات ذو
الشأن فيه إن كان من المحررات العرفية وذلك مع مراعاة الآتي :-
1-المحررات واجبة الشهر لا يجوز توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى
الشأن إلا إذا كان مؤشرا عليها بصلاحيتها للشهر من المأموريه المختصة .
2- تقدر ثم تحصل مقدما جميع رسوم التوثيق والشهر المستحقة على تلك المحررات قبل توثيقها أو التصديق على التوقيعات .
3-أوراق الإجراءات مثل عرائض الدعاوى وتنبيهات نزع الملكية وإنذارات
الشفعة تقدم لمكاتب الشهر لشهرها بعد التاشير عليها بصلاحيتها للشهر من
المأموريه المختصة وتقدم مباشرة لشهرها دون حاجه للتصديق عليها .
4- إذا كان المحرر مطلوبا توثيقه يتعين حضور جميع أطرافه بمجلس العقد
أثناء توثيقه وذلك بخلاف التصديق على التوقيعات لذوى الشأن في المحرر يمكن
إجراؤها في أكثر من مكتب توثيق لكل فرد أو طرف على حده .
5- تتم إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أمام اى مكتب أو فرع
توثيق دون التقيد بمحل إقامة أطراف المحرر عدا المحررات التي استوجب
القانون مراعاة الاختصاص المحلى لها .
على انه إذا كان احد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى فرع أو
مكتب التوثيق فيجوز له طلب انتقال الموثق إلى محل إقامته وذلك بعد سداد رسم
الانتقال .
إجراءات المرحلة الثالثة :
شهر المحرر بمكتب الشهر العقاري
تقوم مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات بما يأتي :-
1-مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (ألمراجعه الفنية )
2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر التأشير عليها بما يفيد شهرها.
3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها
5-إعطاء الشهادات العقارية
6- إعداد فهارس المحررات التي تشهر .
7- التأشيرات الهامشية وار سال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات .
8-إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها
9-الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري )
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خيرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية .
د . رمضان الغندور المحامي