المادة 88
يشمل نقل ملكية المحل التجارى او مشروع الاستغلال
العلامات المسجلة باسم المالك اذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى او
بمشروع الاستغلال مالم يتفق على غير ذلك .
واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى او مشروع الاستغلال
العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات او
الفئة او الفئات المسجلة عنها ، مالم يتفق على غير ذلك .
المادة 89
لايكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او
رهنها حجة على الغير الا بعد التاشير بذلك فى السجل ونشره بالكيفية التى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 90
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ،
وتمتد لمدة او لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة
الاخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لاول
مرة .
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لايجاوز ستة شهور ان يتقدم
صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية ، وذلك مقابل اداء الرسم المقرر ورسم اضافى
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز خمسمائة جنيه والا قامت
المصلحة بشطب العلامة .
المادة 91
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى
بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ ، اذا ثبت لديها انها لم تستعمل
بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية .
المادة 92
يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره –
وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للاوضاع وبذات الاجراءات
المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما
لايجاوز الف جنيه .
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره
عن ذات المنتجات وذلك طبقا للاوضاع وبذات الاجراءات والرسوم المقررة
للتسجيل اول مرة .
ومع ذلك اذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب .
المادة 93
ينشر قرار مد التسجيل او تجديده او شطبه او اعادته بعد
الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 94
يكون للمصلحة ولكل ذى شان فى غير الاحوال المنصوص عليها
فى المادة (85) من هذا القانون اللجوء الى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى
بيان للسجل اغفل تدوينه او بحذف او تعديل اى بيان دون فيه دون وجه حق او
كان غير مطابق للحقيقة .
المادة 95
لمالك العلامة ان يرخص لشخص او اكثر طبيعى او اعتبارى
باستعمال العلامة على كل او بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ، ولايحول
الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها مالم يتفق على غير ذلك .
ولايجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص او عدم تجديده الا لسبب مشروع .
المادة 96
يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية ان يكون موثقا او مصدقا على صحة التوقيعات عليه .
ولا يكون الترخيص نافذا فى حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 97
لايجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع
التنازل عن المحل التجارى او مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز
منتجاته وذلك مالم يتفق على خلافه . ولايكون رهنه او تقرير حق الانتفاع
عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 98
لايجوز ان يتضمن عقد الترخيص اية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية :
1- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة .
2- الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة
المنتجات التى تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لايتعارض مع حرية المرخص
له فى الادارة والتشغيل .
3- الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شانه ان يؤدى الى الاقلال من شان المنتجات التى تميزها العلامة .
المادة 99
لمالك العلامة او المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص ، وتخطر المصلحة الطرف الاخر بهذا الطلب .
ويكون الشطب فى الحالات وبالاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 100
يعتبر بيانا تجاريا فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون ، اى ايضاح يتعلق بصفة مباشرة او غير مباشرة بما ياتى :
1- عدد المنتجات او مقدارها ، او مقاسها ، او كيلها ، او طاقتها ، او وزنها .
2- الجهة او البلد الذى صنعت او انتجت فيه المنتجات .
3- طريقة صنع او انتاج المنتجات .
4- العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات .
5- اسم او صفة الصانع او المنتج .
6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية .
7- الاسم او الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات .
.
المادة 101
يجب ان يكون البيان التجارى مطابقا للحقيقة من جميع
الوجوه سواء اكان موضوعا على ذات المنتجات او على الاغلفة او الفواتير او
المكاتبات او وسائل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على
الجمهور ، او كان موضوعا على المحال او المخازن او بها او على عناوينها .
المادة 102
لا يجوز ذكر ميدليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية
من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات ، وبالنسبة
للاشخاص والاسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن الت اليهم حقوقهم ، ويجب
ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى
منحت فيها .
ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل
لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة مالم يبين بطريقة
واحدة مصدر تلك المميزات ونوعها .
المادة 103
اذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او
وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى
تقدير قيمتها ، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات او عرضها
للبيع او استيرادها مالم تحمل هذه البيانات .
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها
هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية ، وبالاجراءات التى يستعاض عنها
بها عند الاقتضاء .
المادة 104
المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشا سلعة ما فى منطقة
او جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية او تعامل جمهورية مصر
العربية معاملة المثل متى كانت النوعية او السمعة او السمات الاخرى لهذه
السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية الى منشاها الجغرافى .
ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشا .
المادة 105
لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة ما
ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور
بانها نشات فى الجهة ذات الشهرة الخاصة .
المادة 106
لايجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية او عرض سلعة ما توحى
بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى منطقة جغرافية على خلاف المنشا الحقيقى
لها .
المادة 107
لايجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان
يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شانها
ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها .
المادة 108
يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشا الجغرافى له .
المادة 109
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون
انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات
الشهرة الخاصة .
المادة 110
لايجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر
جغرافى اذا كان استعمالها من شانه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشا
الحقيقى للسلعة .
المادة 111
يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى
اذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل
تاريخ العمل بهذا القانون او قبل منح المؤشر الجغرافى الحماية فى بلد
المنشا .
المادة 112
يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية
المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة
تجارية مسجلة اذا كان من شان هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشان المنشاة
الحقيقى للسلعة .
وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى .
المادة 113
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز
عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور .
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة او مقلدة .
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .
4- كل من باع او عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع او
التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع
علمه بذلك .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة
او المبالغ او الاشياء المتحصلة منها ، وكذلك الادوات التى استخدمت فى
ارتكابها .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشاة التى
استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة اشهر ، ويكون
الغلق وجوبيا فى حالة العود .
المادة 114
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب
بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز عشرة
الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته او
محاله او مخازنه او بها او على عناوينها او على الاغلفة او الفواتير او
المكاتبات او وسائل الاعلام او على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على
الجمهور .
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته او اوراقه التجارية بيانا يؤدى الى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
3- كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات ( 2،3،5،7، من المادة (67) من هذا القانون .
4- كل من ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من
اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها او على اشخاص او اسماء تجارية لم
يكتسبوها .
5- كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته
الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة مالم يبين بطريقة واضحة مصدر
تلك المميزات ونوعها .
6- كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة
فى انتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى
هذه الجهة .
7- كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية او عرض سلعة ما توحى
بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف
المنشا الحقيقى لها .
8- كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا
جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شانها ان توحى
بانها منتجة فى الجهة المشار اليها .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه .
المادة 115
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى
شان ، وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات
التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص :
1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
2- اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم او
تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات او البضائع او عناوين المحال
او الاغلفة او الفواتير او المكاتبات او وسائل الاعلان او غير ذلك مما تكون
قد وضعت عليه العلامة او البيان او المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة ، وكذلك
البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها .
3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير او اكثر
لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له .
المادة 116
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الى رئيس المحكمة
الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له حسب الاحوال ، ويكون
لرئيس المحكمة تاييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا .
المادة 117
يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم ببيع
الاشياء المحجوزة او التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات او
الغرامات او الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .
وتامر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ، ويجوز لها – عند
الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات او البضائع او عناوين المحال او الاغلفة
او الفواتير او المكاتبات او وسائل الاعلان او غير ذلك مما يحمل تلك
العلامة او يحمل بيانات او مؤشرات جغرافية بالمخالفة لاحكام هذا الكتاب ،
وكذلك اتلاف الالات والادوات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة .
ويجوز للمحكمة ايضا ان تامر بنشر الحكم فى جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة ان تامر بكل او ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة .
المادة 118
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الباب .
الباب الثانى
التصميمات والنماذج الصناعية
المادة 119
يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل
مجسم ، بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا
للاستخدام الصناعى .
.
المادة 120
يفقد التصميم او النموذج الصناعى وصف الجدة اذا :
1- تم عرضه على الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله .
ومع ذلك لايفقد التصميم او النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان
هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة
التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل او كان
العرض فى احد المعارض الوطنية او الدولية او نشر عن التصميم او النموذج
الصناعى فى احد المؤتمرات او احدى الدوريات العلمية ، وذلك كله خلال فترة
لاتجاوز ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر
العربية .
2- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج
صناعى سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج
السابق تسجيله .
المادة 121
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى
جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من
الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول
او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر
العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم او نموذج صناعى
لمصلحة التسجيل التجارى ، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا
القانون .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية
من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى
دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، مالم تكن هذه الميزة
او الافضلية او الحصانة نابعة من :
(ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .
المادة 122
تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك .
ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل
وعدد التصميمات والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات
الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها
من الاجراءات اللازمة ، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها
وعلى كافة الاجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز هذه الرسوم فى مجموعها
ثلاثة الاف جنيه .
المادة 123
لايجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى ان
يقدموا بالذات او بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات او نماذج صناعية الا بعد
مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة .
المادة 124
لا يجوز تسجيل اى تصميم او نموذج صناعى من التصميمات والنماذج الصناعية الاتية :
1- التصميم او النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية او الوظيفية للمنتج .
2- التصميم او النموذج الذى يتضمن شعارات او رموزا دينية او
اختاما او اعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية او بالدول الاجنبية او الذى
ينشا عن استخدامه اخلال بالنظام العام او الاداب العامة .
3- التصميم او النموذج الذى يتطابق او يتماثل او يتشابه مع علامة تجارية مسجلة او علامة مشهورة .
وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب
بقرار الرفض مسببا ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى
عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به .
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم .
ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به .
المادة 125
للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات او
الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد
متنازلا عن طلبه .
وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام
اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اخطاره بالقرار ووفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء
التعديلات او الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
المادة 126
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم او النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى اذا قدم مالك التصميم او
النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة ، وذلك وفقا للاوضاع
المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة
الاشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل
من تلقاء نفسها .
المادة 127
يترتب على تسجيل التصميم او النموذج الصناعى حق صاحبه فى
منع الغير من صنع او بيع او استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم او
النموذج او تتضمنه .
ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد او بيع او توزيع
المنتجات المشار اليها اذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة او
رخص للغير بذلك .
ولايعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم او النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية :
1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى .
2- اغراض التعليم او التدريب .
3- لانشطة غير التجارية .
4- تصنيع او بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها ، وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل .
5- الاستخدامات الاخرى التى لاتتعارض بشكل غير معقول مع
الاستغلال العادى للتصميم او النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير
معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
.
المادة 128
يجوز نقل ملكية التصميم او النموذج الصناعى كله او بعضه بعوض او بغير عوض ، كما يجوز رهنه او تقرير حق الانتفاع عليه .
ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها
لاتنتقل ملكية التصميم او النموذج الصناعى ولايكون رهنه او تقرير حق
الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التاشير بذلك فى سجل التصميمات
والنماذج الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
المادة 129
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد
موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
المختص ان تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا اجباريا غير استئثارى
باستخدام التصميم او النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل . وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واوضاع واجراءات منح هذا الترخيص .
المادة 130
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة
العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم
او النموذج الصناعى بحسب الاحوال ، وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى احكام المواد 80 ، 81 ، 82 ، 83 على هذا الباب .
المادة 131
لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم او النموذج الصناعى
المسجل او الحصول على مستخرجات او صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا
للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم
تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز مائة جنيه .
المادة 132
تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات او النماذج الصناعية التى
تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض الوطنية او الدولية التى
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واوضاع واجراءات منح تلك الحماية .
المادة 133
للمصلحة ولكل ذى شان ان يرفع الدعوى الى محكمة القضاء
الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم او النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق ،
وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك .
المادة 134
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه :
1- كل من قلد تصميما او نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون .
2- كل من صنع او باع او عرض للبيع او حاز بقصد الاتجار او التداول منتجات تتخذ تصميما او نموذجا صناعيا مقلدا مع علمه بذلك .
3- كل من وضع بغير حق على منتجات او اعلانات او علامات تجارية
او ادوات معينة او غيرها بيانات تؤدى الى الاعتقاد بتسجيله تصميما او
نموذجا صناعيا .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه .
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم او النموذج
الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها
وبنشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه
.
المادة 135
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى
شان ، وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات
التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص :
1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
2- اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت او تستخدم فى ارتكاب الجريمة .
3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير او اكثر
لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له .
.
المادة 136
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الى رئيس المحكمة
الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له على حسب الاحوال ،
ويكون لرئيس المحكمة تاييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا .
المادة 137
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الباب .
الكتاب الثالث
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يشمل نقل ملكية المحل التجارى او مشروع الاستغلال
العلامات المسجلة باسم المالك اذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى او
بمشروع الاستغلال مالم يتفق على غير ذلك .
واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى او مشروع الاستغلال
العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات او
الفئة او الفئات المسجلة عنها ، مالم يتفق على غير ذلك .
المادة 89
لايكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او
رهنها حجة على الغير الا بعد التاشير بذلك فى السجل ونشره بالكيفية التى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 90
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ،
وتمتد لمدة او لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة
الاخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لاول
مرة .
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لايجاوز ستة شهور ان يتقدم
صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية ، وذلك مقابل اداء الرسم المقرر ورسم اضافى
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز خمسمائة جنيه والا قامت
المصلحة بشطب العلامة .
المادة 91
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى
بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ ، اذا ثبت لديها انها لم تستعمل
بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية .
المادة 92
يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره –
وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للاوضاع وبذات الاجراءات
المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما
لايجاوز الف جنيه .
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره
عن ذات المنتجات وذلك طبقا للاوضاع وبذات الاجراءات والرسوم المقررة
للتسجيل اول مرة .
ومع ذلك اذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب .
المادة 93
ينشر قرار مد التسجيل او تجديده او شطبه او اعادته بعد
الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 94
يكون للمصلحة ولكل ذى شان فى غير الاحوال المنصوص عليها
فى المادة (85) من هذا القانون اللجوء الى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى
بيان للسجل اغفل تدوينه او بحذف او تعديل اى بيان دون فيه دون وجه حق او
كان غير مطابق للحقيقة .
المادة 95
لمالك العلامة ان يرخص لشخص او اكثر طبيعى او اعتبارى
باستعمال العلامة على كل او بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ، ولايحول
الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها مالم يتفق على غير ذلك .
ولايجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص او عدم تجديده الا لسبب مشروع .
المادة 96
يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية ان يكون موثقا او مصدقا على صحة التوقيعات عليه .
ولا يكون الترخيص نافذا فى حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 97
لايجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع
التنازل عن المحل التجارى او مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز
منتجاته وذلك مالم يتفق على خلافه . ولايكون رهنه او تقرير حق الانتفاع
عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 98
لايجوز ان يتضمن عقد الترخيص اية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية :
1- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة .
2- الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة
المنتجات التى تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لايتعارض مع حرية المرخص
له فى الادارة والتشغيل .
3- الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شانه ان يؤدى الى الاقلال من شان المنتجات التى تميزها العلامة .
المادة 99
لمالك العلامة او المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص ، وتخطر المصلحة الطرف الاخر بهذا الطلب .
ويكون الشطب فى الحالات وبالاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 100
يعتبر بيانا تجاريا فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون ، اى ايضاح يتعلق بصفة مباشرة او غير مباشرة بما ياتى :
1- عدد المنتجات او مقدارها ، او مقاسها ، او كيلها ، او طاقتها ، او وزنها .
2- الجهة او البلد الذى صنعت او انتجت فيه المنتجات .
3- طريقة صنع او انتاج المنتجات .
4- العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات .
5- اسم او صفة الصانع او المنتج .
6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية .
7- الاسم او الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات .
.
المادة 101
يجب ان يكون البيان التجارى مطابقا للحقيقة من جميع
الوجوه سواء اكان موضوعا على ذات المنتجات او على الاغلفة او الفواتير او
المكاتبات او وسائل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على
الجمهور ، او كان موضوعا على المحال او المخازن او بها او على عناوينها .
المادة 102
لا يجوز ذكر ميدليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية
من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات ، وبالنسبة
للاشخاص والاسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن الت اليهم حقوقهم ، ويجب
ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى
منحت فيها .
ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل
لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة مالم يبين بطريقة
واحدة مصدر تلك المميزات ونوعها .
المادة 103
اذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او
وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى
تقدير قيمتها ، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات او عرضها
للبيع او استيرادها مالم تحمل هذه البيانات .
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها
هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية ، وبالاجراءات التى يستعاض عنها
بها عند الاقتضاء .
المادة 104
المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشا سلعة ما فى منطقة
او جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية او تعامل جمهورية مصر
العربية معاملة المثل متى كانت النوعية او السمعة او السمات الاخرى لهذه
السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية الى منشاها الجغرافى .
ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشا .
المادة 105
لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة ما
ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور
بانها نشات فى الجهة ذات الشهرة الخاصة .
المادة 106
لايجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية او عرض سلعة ما توحى
بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى منطقة جغرافية على خلاف المنشا الحقيقى
لها .
المادة 107
لايجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان
يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شانها
ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها .
المادة 108
يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشا الجغرافى له .
المادة 109
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون
انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات
الشهرة الخاصة .
المادة 110
لايجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر
جغرافى اذا كان استعمالها من شانه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشا
الحقيقى للسلعة .
المادة 111
يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى
اذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل
تاريخ العمل بهذا القانون او قبل منح المؤشر الجغرافى الحماية فى بلد
المنشا .
المادة 112
يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية
المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة
تجارية مسجلة اذا كان من شان هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشان المنشاة
الحقيقى للسلعة .
وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى .
المادة 113
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز
عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور .
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة او مقلدة .
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .
4- كل من باع او عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع او
التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع
علمه بذلك .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة
او المبالغ او الاشياء المتحصلة منها ، وكذلك الادوات التى استخدمت فى
ارتكابها .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشاة التى
استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة اشهر ، ويكون
الغلق وجوبيا فى حالة العود .
المادة 114
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب
بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز عشرة
الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته او
محاله او مخازنه او بها او على عناوينها او على الاغلفة او الفواتير او
المكاتبات او وسائل الاعلام او على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على
الجمهور .
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته او اوراقه التجارية بيانا يؤدى الى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
3- كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات ( 2،3،5،7، من المادة (67) من هذا القانون .
4- كل من ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من
اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها او على اشخاص او اسماء تجارية لم
يكتسبوها .
5- كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته
الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة مالم يبين بطريقة واضحة مصدر
تلك المميزات ونوعها .
6- كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة
فى انتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى
هذه الجهة .
7- كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية او عرض سلعة ما توحى
بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف
المنشا الحقيقى لها .
8- كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا
جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شانها ان توحى
بانها منتجة فى الجهة المشار اليها .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه .
المادة 115
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى
شان ، وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات
التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص :
1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
2- اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم او
تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات او البضائع او عناوين المحال
او الاغلفة او الفواتير او المكاتبات او وسائل الاعلان او غير ذلك مما تكون
قد وضعت عليه العلامة او البيان او المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة ، وكذلك
البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها .
3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير او اكثر
لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له .
المادة 116
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الى رئيس المحكمة
الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له حسب الاحوال ، ويكون
لرئيس المحكمة تاييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا .
المادة 117
يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم ببيع
الاشياء المحجوزة او التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات او
الغرامات او الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .
وتامر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ، ويجوز لها – عند
الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات او البضائع او عناوين المحال او الاغلفة
او الفواتير او المكاتبات او وسائل الاعلان او غير ذلك مما يحمل تلك
العلامة او يحمل بيانات او مؤشرات جغرافية بالمخالفة لاحكام هذا الكتاب ،
وكذلك اتلاف الالات والادوات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة .
ويجوز للمحكمة ايضا ان تامر بنشر الحكم فى جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .
وللمحكمة ان تامر بكل او ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة .
المادة 118
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الباب .
الباب الثانى
التصميمات والنماذج الصناعية
المادة 119
يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل
مجسم ، بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا
للاستخدام الصناعى .
.
المادة 120
يفقد التصميم او النموذج الصناعى وصف الجدة اذا :
1- تم عرضه على الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله .
ومع ذلك لايفقد التصميم او النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان
هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة
التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل او كان
العرض فى احد المعارض الوطنية او الدولية او نشر عن التصميم او النموذج
الصناعى فى احد المؤتمرات او احدى الدوريات العلمية ، وذلك كله خلال فترة
لاتجاوز ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر
العربية .
2- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج
صناعى سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج
السابق تسجيله .
المادة 121
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى
جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من
الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول
او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر
العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم او نموذج صناعى
لمصلحة التسجيل التجارى ، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا
القانون .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية
من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى
دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، مالم تكن هذه الميزة
او الافضلية او الحصانة نابعة من :
(ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .
المادة 122
تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك .
ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل
وعدد التصميمات والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات
الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها
من الاجراءات اللازمة ، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها
وعلى كافة الاجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز هذه الرسوم فى مجموعها
ثلاثة الاف جنيه .
المادة 123
لايجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى ان
يقدموا بالذات او بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات او نماذج صناعية الا بعد
مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة .
المادة 124
لا يجوز تسجيل اى تصميم او نموذج صناعى من التصميمات والنماذج الصناعية الاتية :
1- التصميم او النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية او الوظيفية للمنتج .
2- التصميم او النموذج الذى يتضمن شعارات او رموزا دينية او
اختاما او اعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية او بالدول الاجنبية او الذى
ينشا عن استخدامه اخلال بالنظام العام او الاداب العامة .
3- التصميم او النموذج الذى يتطابق او يتماثل او يتشابه مع علامة تجارية مسجلة او علامة مشهورة .
وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب
بقرار الرفض مسببا ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى
عليه مصحوبا بعلم الوصول .
ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به .
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم .
ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به .
المادة 125
للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات او
الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد
متنازلا عن طلبه .
وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام
اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اخطاره بالقرار ووفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء
التعديلات او الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
المادة 126
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم او النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية .
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى اذا قدم مالك التصميم او
النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة ، وذلك وفقا للاوضاع
المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة
الاشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل
من تلقاء نفسها .
المادة 127
يترتب على تسجيل التصميم او النموذج الصناعى حق صاحبه فى
منع الغير من صنع او بيع او استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم او
النموذج او تتضمنه .
ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد او بيع او توزيع
المنتجات المشار اليها اذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة او
رخص للغير بذلك .
ولايعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم او النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية :
1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى .
2- اغراض التعليم او التدريب .
3- لانشطة غير التجارية .
4- تصنيع او بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها ، وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل .
5- الاستخدامات الاخرى التى لاتتعارض بشكل غير معقول مع
الاستغلال العادى للتصميم او النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير
معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
.
المادة 128
يجوز نقل ملكية التصميم او النموذج الصناعى كله او بعضه بعوض او بغير عوض ، كما يجوز رهنه او تقرير حق الانتفاع عليه .
ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها
لاتنتقل ملكية التصميم او النموذج الصناعى ولايكون رهنه او تقرير حق
الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التاشير بذلك فى سجل التصميمات
والنماذج الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
المادة 129
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد
موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
المختص ان تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا اجباريا غير استئثارى
باستخدام التصميم او النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل . وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واوضاع واجراءات منح هذا الترخيص .
المادة 130
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة
العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم
او النموذج الصناعى بحسب الاحوال ، وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى احكام المواد 80 ، 81 ، 82 ، 83 على هذا الباب .
المادة 131
لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم او النموذج الصناعى
المسجل او الحصول على مستخرجات او صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا
للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم
تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز مائة جنيه .
المادة 132
تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات او النماذج الصناعية التى
تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض الوطنية او الدولية التى
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واوضاع واجراءات منح تلك الحماية .
المادة 133
للمصلحة ولكل ذى شان ان يرفع الدعوى الى محكمة القضاء
الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم او النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق ،
وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك .
المادة 134
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه :
1- كل من قلد تصميما او نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون .
2- كل من صنع او باع او عرض للبيع او حاز بقصد الاتجار او التداول منتجات تتخذ تصميما او نموذجا صناعيا مقلدا مع علمه بذلك .
3- كل من وضع بغير حق على منتجات او اعلانات او علامات تجارية
او ادوات معينة او غيرها بيانات تؤدى الى الاعتقاد بتسجيله تصميما او
نموذجا صناعيا .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه .
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم او النموذج
الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها
وبنشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه
.
المادة 135
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى
شان ، وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات
التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص :
1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
2- اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت او تستخدم فى ارتكاب الجريمة .
3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير او اكثر
لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له .
.
المادة 136
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الى رئيس المحكمة
الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له على حسب الاحوال ،
ويكون لرئيس المحكمة تاييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا .
المادة 137
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الباب .
الكتاب الثالث
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة