المادة 138
فى تطبيق احكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
1- المصنف : كل عمل مبتكر ادبى او فنى او علمى ايا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او اهميته او الغرض من تصنيفه .
2- الابتكار : الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف .
3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفا للمصنف من
يذكر اسمه عليه او ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له مالم يقم الدليل
على غير ذلك .
ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه او باسم مستعار بشرط
الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فاذا قام الشك اعتبر ناشر او منتج
المصنف سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه
الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف .
4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه
شخص طبيعى او اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ، ويندمج عمل المؤلفين
فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف
وتمييزه على حدة .
5- المصنف المشترك : المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات
الجماعية ، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه او
لم يمكن .
6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق
الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد
البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ، ومجموعات التعبير
الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها .
7- الفلكلور الوطنى : كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس
التراث الشعبى التقليدى الذى نشا او استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه
خاص التعبيرات الاتية :
(ا) التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من الماثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى .
(ج) التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس .
(د) التعبيرات الملموسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى
وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين
والمنتجات المصنوعة من الخشب او ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة او
الموزاييك او المعدن او الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة
والمنسوجات والسجاد والملبوسات .
الالات الموسيقية .
الاشكال المعمارية .
8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات
المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها
طبقا لاحكام هذا الكتاب .
9- النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او
تسجيل صوتى باية طريقة او فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم
او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى .
10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور او باى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه ،
اما التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات فتكون اتاحتها
للجمهور بموافقة منتجها او خلفه .
11- منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى :
الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز .
12- فنانو الاداء :الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او
ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام
هذا القانون او الت الى الملك العام ، او يؤدون فيها بصورة او باخرى ، بما
فى ذلك التعبيرات الفلكلورية .
13- منتج التسجيلات الصوتية :الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى
يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء ، وذلك دون
تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى .
14- الاذاعة :البث السمعى او السمعى البصرى للمصننف او للاداء
او للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة
لاسلكية ، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية .
15- الاداء العلنى :اى عمل من شانه اتاحة المصنف باى صورة من
الصور للجمهور مثل التمثيل و الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور
بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا
مباشرا .
16- التوصيل العلنى :البث السلكى او اللاسلكى لصور او اصوات
او لصور واصوات لمصنف ، او اداء او تسجيل صوتى ، او بث اذاعى بحيث يمكن
التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين ، فى اى
مكان مختلف عن المكان الذى يبدا منه البث .
وبغض النظر عن الزمان او المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى
ذلك اى زمان او مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب او اى وسيلة
اخرى .
17- هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى .
18- الوزير المختص : وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو
المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو
المختص بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الاعلام
هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى
المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
المادة 139
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها
المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى
احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم .
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء :
(ا) بالنسبة لحق المؤلف :
1- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء
فى المنظمة ، او تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى
ان واحد .
ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لاول مرة .
ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحى او مصنف مسرحى موسيقى او
سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او
اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى .
2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة .
3- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء
او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشاة اخرى كائنة فى احدى
الدول الاعضاء .
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :
1- فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية :
(ا) اذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية .
(ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة
عضو فى منظمة التجارة العالمية ، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة
عضو فى المنظمة .
(ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة
عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من
جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو .
2- منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة .
3- هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم
دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه
من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية
من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى
دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ، مالم تكون هذه
الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :
(ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .
المادة 140
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الاتية :
1- الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2- برامج الحاسب الالى .
3- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره .
4- المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة .
5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت ( البانتوميم )
6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة بها .
7- المصنفات السمعية البصرية .
8- مصنفات العمارة .
9- مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
11- مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
12- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات
التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او
الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية .
13- المصنفات المشتقة ، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا .
المادة 141
لاتشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل
وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبرا
عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف .
كذلك لاتشمل مايلى :
اولا- الوثائق الرسمية ، ايا كانت لغتها الاصلية او اللغة
المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، والاتفاقيات
الدولية ، والاحكام القضائية ، واحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من
اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى .
ثانيا – اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية .
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية .
المادة 142
يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب ، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه .
المادة 143
يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
اولا – الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة .
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه .
ثالثا- الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها
او تحريفا له ، ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل
المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف
ومكانته .
.
المادة 144
للمؤلف وحده – اذا طرات اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة
الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفة للتداول او بسحبه من التداول او بادخال
تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف
فى هذه الحالة ان يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا
عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم .
المادة 145
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون .
المادة 146
تباشر الوزارة المختصة ، الحقوق الادبية المنصوص عليها فى
المادتين (143) و (144) من هذا الكتاب ، فى حالة عدم وجود وارث او موصى له
، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه .
المادة 147
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثارى فى
الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق
النسخ او البث الاذاعى او اعادة البث الاذاعى او الاداء العلنى او التوصيل
العلنى ، او الترجمة او التحوير او التاجير او الاعارة او الاتاحة للجمهور ،
بما فى ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الالى او من خلال شبكات الانترنت او
شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل .
ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التاجير على برامج الحاسب الالى
اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتاجير ، ولا على تاجير المصنفات السمعية
البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب
الحق الاستئثارى المشار اليه .
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف
فى النسخة الاصلية لمصنفه ، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا
تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه
النسخة .
ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع
او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه
فى اية دولة او رخص للغير بذلك .
المادة 148
تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية
اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او
المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر
للمصنف الاصلى او المترجم .
المادة 149
للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون .
ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة
وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة
الاستغلال ومكانه .
ويكون المؤلف مالكا لكل مالم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ،
ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى
اخر يتمتع به على المصنف نفسه .
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا
القانون ، يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل
التصرف .
المادة 150
للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه
عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير ،
على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال ، كما يجوز له
التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين .
المادة 151
اذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا
القانون مجحف بحقوق المؤلف او اصبح كذلك ، لظروف طرات بعد التعاقد ، يكون
للمؤلف او خلفه ان يلجا الى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة
المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به .
المادة 152
لايترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ، ايا كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية .
ومع ذلك لايجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية ، وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك .
المادة 153
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى .
المادة 154
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم .
ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها مالم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته .
المادة 155
يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لايقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى :
1- الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء ، على النحو الذى ابدعوه عليه .
2- الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم .
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود
وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها
فى هذا القانون .
المادة 156
يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
1- توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التاجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء او لنسخ منه .
2- منع اى استغلال لادائهم ، باية طريقة من الطرق ، بغير
ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء
الحى على دعامة او تاجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر
او البث الاذاعى لها الى الجمهور .
3- تاجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر ، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة .
4- الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب
الالى او غيرها من الوسائل ، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى
زمان او مكان .
ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى مالم يتفق على غير ذلك .
المادة 157
يتمتع منتجو التسجيلا ت الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
1- منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص
كتابى مسبق منهم ، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او
تاجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها
من الوسائل .
2- الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل .
المادة 158
تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
1- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها .
2- منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور
بغير ترخيص كتابى مسبق منها ، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا تسجيل هذه
البرامج او عمل نسخ منها او بيعها او تاجيرها او اعادة بثها او توزيعها او
نقلها الى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة او الاتلاف لاية
حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير او غيره .
المادة 159
تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة .
ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق
استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة لا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على
مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر او غير المباشر للبرامج
المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة او التوصيل الى الجمهور مالم يتفق
على غير ذلك .
المادة 160
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ وفاة المؤلف .
المادة 161
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدا من وفاة اخر من بقى حيا منهم .
المادة 162
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية – باستثناء
مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او
اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حقوق المؤلف شخصا
اعتباريا ، اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية
طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ، (161) من هذا القانون .
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد
وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول
مرة ايهما ابعد .
فى تطبيق احكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
1- المصنف : كل عمل مبتكر ادبى او فنى او علمى ايا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او اهميته او الغرض من تصنيفه .
2- الابتكار : الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف .
3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفا للمصنف من
يذكر اسمه عليه او ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له مالم يقم الدليل
على غير ذلك .
ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه او باسم مستعار بشرط
الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه ، فاذا قام الشك اعتبر ناشر او منتج
المصنف سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه
الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف .
4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه
شخص طبيعى او اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ، ويندمج عمل المؤلفين
فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف
وتمييزه على حدة .
5- المصنف المشترك : المصنف الذى لايندرج ضمن المصنفات
الجماعية ، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه او
لم يمكن .
6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق
الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد
البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ، ومجموعات التعبير
الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها .
7- الفلكلور الوطنى : كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس
التراث الشعبى التقليدى الذى نشا او استمر فى جمهورية مصر العربية ، وبوجه
خاص التعبيرات الاتية :
(ا) التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من الماثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى .
(ج) التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس .
(د) التعبيرات الملموسة مثل : منتجات الفن الشعبى التشكيلى
وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان ، والحفر ، والنحت ، والخزف ، والطين
والمنتجات المصنوعة من الخشب او ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة او
الموزاييك او المعدن او الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة
والمنسوجات والسجاد والملبوسات .
الالات الموسيقية .
الاشكال المعمارية .
8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات
المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها
طبقا لاحكام هذا الكتاب .
9- النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او
تسجيل صوتى باية طريقة او فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم
او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى .
10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور او باى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه ،
اما التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات فتكون اتاحتها
للجمهور بموافقة منتجها او خلفه .
11- منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى :
الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز .
12- فنانو الاداء :الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او
ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام
هذا القانون او الت الى الملك العام ، او يؤدون فيها بصورة او باخرى ، بما
فى ذلك التعبيرات الفلكلورية .
13- منتج التسجيلات الصوتية :الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى
يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء ، وذلك دون
تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى .
14- الاذاعة :البث السمعى او السمعى البصرى للمصننف او للاداء
او للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة
لاسلكية ، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية .
15- الاداء العلنى :اى عمل من شانه اتاحة المصنف باى صورة من
الصور للجمهور مثل التمثيل و الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور
بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا
مباشرا .
16- التوصيل العلنى :البث السلكى او اللاسلكى لصور او اصوات
او لصور واصوات لمصنف ، او اداء او تسجيل صوتى ، او بث اذاعى بحيث يمكن
التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين ، فى اى
مكان مختلف عن المكان الذى يبدا منه البث .
وبغض النظر عن الزمان او المكان الذى يتم فيه التلقى ، بما فى
ذلك اى زمان او مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب او اى وسيلة
اخرى .
17- هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى .
18- الوزير المختص : وزير الثقافة ، ويكون وزير الاعلام هو
المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو
المختص بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة ، وتكون وزارة الاعلام
هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة ، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى
المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات .
المادة 139
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها
المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى
احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم .
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء :
(ا) بالنسبة لحق المؤلف :
1- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء
فى المنظمة ، او تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى
ان واحد .
ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لاول مرة .
ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحى او مصنف مسرحى موسيقى او
سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او
اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى .
2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة .
3- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء
او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشاة اخرى كائنة فى احدى
الدول الاعضاء .
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف :
1- فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية :
(ا) اذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية .
(ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة
عضو فى منظمة التجارة العالمية ، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة
عضو فى المنظمة .
(ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة
عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من
جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو .
2- منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة .
3- هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم
دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية ، وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه
من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة .
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية
من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى
دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ، مالم تكون هذه
الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :
(ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .
المادة 140
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الاتية :
1- الكتب ، والكتيبات ، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2- برامج الحاسب الالى .
3- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره .
4- المحاضرات ، والخطب ، والمواعظ ، واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة .
5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت ( البانتوميم )
6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة بها .
7- المصنفات السمعية البصرية .
8- مصنفات العمارة .
9- مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان ، والنحت ، والطباعة على الحجر ، وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .
10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
11- مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى .
12- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية والرسومات
التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او
الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية .
13- المصنفات المشتقة ، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا .
المادة 141
لاتشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل
وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبرا
عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف .
كذلك لاتشمل مايلى :
اولا- الوثائق الرسمية ، ايا كانت لغتها الاصلية او اللغة
المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، والاتفاقيات
الدولية ، والاحكام القضائية ، واحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من
اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى .
ثانيا – اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية .
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية .
المادة 142
يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب ، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه .
المادة 143
يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
اولا – الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة .
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه .
ثالثا- الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها
او تحريفا له ، ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل
المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف
ومكانته .
.
المادة 144
للمؤلف وحده – اذا طرات اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة
الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفة للتداول او بسحبه من التداول او بادخال
تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ، ويلزم المؤلف
فى هذه الحالة ان يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا
عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم .
المادة 145
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون .
المادة 146
تباشر الوزارة المختصة ، الحقوق الادبية المنصوص عليها فى
المادتين (143) و (144) من هذا الكتاب ، فى حالة عدم وجود وارث او موصى له
، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه .
المادة 147
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثارى فى
الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق
النسخ او البث الاذاعى او اعادة البث الاذاعى او الاداء العلنى او التوصيل
العلنى ، او الترجمة او التحوير او التاجير او الاعارة او الاتاحة للجمهور ،
بما فى ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الالى او من خلال شبكات الانترنت او
شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل .
ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التاجير على برامج الحاسب الالى
اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتاجير ، ولا على تاجير المصنفات السمعية
البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب
الحق الاستئثارى المشار اليه .
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف
فى النسخة الاصلية لمصنفه ، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا
تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه
النسخة .
ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع
او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه
فى اية دولة او رخص للغير بذلك .
المادة 148
تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية
اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او
المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر
للمصنف الاصلى او المترجم .
المادة 149
للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون .
ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة
وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة
الاستغلال ومكانه .
ويكون المؤلف مالكا لكل مالم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ،
ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى
اخر يتمتع به على المصنف نفسه .
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا
القانون ، يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل
التصرف .
المادة 150
للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه
عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير ،
على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال ، كما يجوز له
التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين .
المادة 151
اذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا
القانون مجحف بحقوق المؤلف او اصبح كذلك ، لظروف طرات بعد التعاقد ، يكون
للمؤلف او خلفه ان يلجا الى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة
المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به .
المادة 152
لايترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ، ايا كان نوع هذا التصرف ، نقل حقوقه المالية .
ومع ذلك لايجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية ، وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك .
المادة 153
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى .
المادة 154
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم .
ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها مالم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته .
المادة 155
يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لايقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى :
1- الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء ، على النحو الذى ابدعوه عليه .
2- الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم .
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود
وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها
فى هذا القانون .
المادة 156
يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
1- توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التاجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء او لنسخ منه .
2- منع اى استغلال لادائهم ، باية طريقة من الطرق ، بغير
ترخيص كتابى مسبق منهم ، ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء
الحى على دعامة او تاجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر
او البث الاذاعى لها الى الجمهور .
3- تاجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر ، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة .
4- الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب
الالى او غيرها من الوسائل ، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى
زمان او مكان .
ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى مالم يتفق على غير ذلك .
المادة 157
يتمتع منتجو التسجيلا ت الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
1- منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص
كتابى مسبق منهم ، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او
تاجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها
من الوسائل .
2- الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل .
المادة 158
تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية :
1- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها .
2- منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور
بغير ترخيص كتابى مسبق منها ، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا تسجيل هذه
البرامج او عمل نسخ منها او بيعها او تاجيرها او اعادة بثها او توزيعها او
نقلها الى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة او الاتلاف لاية
حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير او غيره .
المادة 159
تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة .
ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق
استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة لا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على
مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر او غير المباشر للبرامج
المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة او التوصيل الى الجمهور مالم يتفق
على غير ذلك .
المادة 160
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ وفاة المؤلف .
المادة 161
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدا من وفاة اخر من بقى حيا منهم .
المادة 162
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية – باستثناء
مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او
اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حقوق المؤلف شخصا
اعتباريا ، اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية
طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ، (161) من هذا القانون .
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد
وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول
مرة ايهما ابعد .