مادة 72
يكون التحقيق امام المحكمة و يجوز لها – عند الاقتضاء – ان تندب احد قضاتها لاجرائة
مادة 73
يستمر التحقيق الى ان يتم سماع جميع شهود الاثبات و النفى فى
الميعاد و يجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود
الاثبات الا اذا حال دون ذلك مانع
و اذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بقالتاجيل بمثابة
تكليف لمن يكوون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة الا اذا اعفتهم
المحكمة او القاضى صراحة من الحضور
مادة 74
اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد
حكمت المحكمة او القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر
الجلسة . و اذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم الى المحكمة على وجة
السرعة و لا يجوز الطعن باى طريق فى قرار المحكمة
و لا يجوز للمحكمة و لا للقاضى المنتدب مد الميعاد لاكثر من مرة واحدة
مادة 75
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم
مادة 76
اذا لم يحضر الخصم شاهدة او لم يكلفة بالحضور فى الجلسة
المحددة قررت المحكمة او القاضى المنتدب الزامة باحضار او بتكليفة الحضور
لجلسة اخرى مادام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى
الاستشهاد به
و لا يخل هذا باى جزاء اخر يرتبة القانون على هذا التاخير
مادة 77
اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة وجب على
الخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهادة قبل
التاريخ المعين لسماعهم باربعة و عشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة
و يجوز فى احوال الاستعجال نقض هذا الميعاد و تكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بامر من المحكمة او القاضى المنتدب
مادة 78
اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا و لم يحضر حكمت علية
المحكمة او القاضى المنتدب بغرامة مقدارها الف قرش و يثبت الحكم فى المحضر و
لا يكون قابلا للطعن و فى احوال الاستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمة او
القاضى امرا باحضار الشاهد
و فى غير هذه الاحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد بالحضور اذا
كان لذلك مقتض و تكون علية مصروفات ذلك التكليف فاذا تخلف حكم علية بضعف
الغرامة المذكورة و يجوز للمحكمة او للقاضى اصدار امر باحضارة
مادة 79
يجوز للمحكمة او للقاضى المنتدب اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر و ابدى عذرا مقبولا
مادة 80
اذا حضر الشاهد و امتنع بغير مبرر قانونى عن اداء اليمين او من الاجابة حكم علية طبقا للاوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنية
مادة 81
اذا كان للشاهد عذر يمنعة من الحضور جاز ان ينتقل الية القاضى
المنتدبق لسماع اقوالة فاذا كان التحقيق امام المحكمة جاز لها ان تندب
احد قضاتها لذلك و يدعى الخصوم لحضور تادية هذه الشهادة و يحرر محضر بها
يوقعة القاضى المنتدب و الكاتب
مادة 82
لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاى سبب اخر
مادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا امكن ان يبين مرادة بالكتابة او بالاشارة
مادة 84
يؤدى كل شاهد شهادتة على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين تسمع شهادتهم
مادة 85
على الشاهد ان يذكر اسمة و لقبة و مهنتة و سنة و موطنة و ان
يبين قرابتة او مصاهرتة و درجتها ان كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم و يبين
كذلك ان كان يعمل عند احدهم
مادة 86
على الشاهد ان يحلف يمينا بان يقول الحق و الا يقول الا الحق و
الا كانت شهادتة باطلة و يكون الحلف حسب الاوضاع الخاصة بديانتة ان طلب
ذلك
مادة 87
يكون توجية الاسئلة الى الشاهد من المحكمة او القاضى المنتدب
و يجيب الشاهد اولا عن اسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن
اسئلة الخصم الاخر دون ان يقطع احد الخصوم كلام الاخر او كلام الشاهد وقت
اداء الشهادة
مادة 88
اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة او القاضى
مادة 89
لرئيس الجلسة او لاى من اعضائها ان يوجة للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة
مادة 90
تؤدى الشهادة شفاهة و لا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة او القاضى المنتدب و حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى
مادة91
تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقعها
بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيح ما يرى لزوم تصحيحة منها و اذا امتنع عن
التوقيع ذكر ذلك و سببة فى المحضر
مادة 92
تقدر مصروفات الشهود و مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم و يعطى الشاهد صورة من امر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه
مادة 93
يشمل محضر التحقيق على البيانات الاتية
ا – يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئة و انتهائة مع بيان الجلسات التى استغرقها
ب – اسماء الخصوم و القابهم و ذكر حضورهم او غيابههم و طلباتهم
ج – اسماء الشهود و القابهم و صناعتهم و موطن كل منهم و ذكر حضورهم او غيابهم و ما صدر بشانهم من الاوامر
د – ما يبدية الشهود و ذكر تحليفهم اليمين
ه – الاسئلة الموجهه اليهم و من تولى توجهيها و ما نشاء عن ذلك من المسائل العارضة و نص اجابة الشاهد عن كل سؤال
و - توقيع الشاهد على اجابتة بعد اثبات تلاوتها و ملاحظاته عليها
ز – توقيع رئيس الدائرة او القاضى المنتدب و الكاتب
مادة 95
بمجرد انتهاء التحقيق او انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة يعين
القاضى المنتدب اقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب باخبار الخصم
الغائب
مادة 96
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض
بعد امام القضاء و يحتمل عرضة علية ان يطلب فى مواجهه ذوى الشان سماع ذلك
الشاهد
و يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الامور المستعجلة و
تكون مصروفاته كلها على من طلبة و عند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع
الشاهد متىكانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود
مادة 97
لا يجوز فى هذه المسائل تسليم صورة من محضر التحقيق و لا
تقديمة الى القضاء الا اذا رات محكمة الموضوع عند نظرة جواز اثبات الواقعة
بشهادة الشهود و يكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل كما يكون
له طلب سماع شهود نفى لمصلحتة
مادة 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص علية فى المواد 69 و 72 و 73 و 74 و 94
الباب الرابع
القرائن و حجية الامر الامر المقضى
الفصل الاول القرائن
مادة 99
القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحتة عن اية طريقة اخرى من
طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص
يقتضى بغير ذلك
مادة 100
يترك لتقدير القاضى استباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا
يجوز الاثبات بهذة القرائن الا فى الاحوال التىيجوز فيها الاثبات بشهادة
الشهود
الفصل الثانى
حجية الامر المقضى
مادة 101
الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
و لا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية و لكن لا تكون لتلك
الاحكام هذة الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير
صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا
و تقضى المحكمة بهذة الحجية من تلقاء نفسها
مادة 102
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصلة فيها ضروريا
الباب الخامس
الاقرار و استجواب الخصوم
الاقرار
مادة 103
الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك اثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
مادة 104
الاقرار حجة قاطعة على المقر
و لا يتجزاء الاقرار على صاحبة الا اذا انصبت على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا بستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى
الفصل الثانى
استجواب الخصوم
مادة 105
للمحكمة ان تامر ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم و لكل منهم ان يطلب استجواب خصمة الحاضر
مادة 106
للمحكمة كذلك ان تامر بحضور الخصم لاستجوابة سواء من تلقاء
نفسها او بناء على طلب خصمة و على من تقرر استجوابة ان يحضر بنفسة فى
الجلسة التى حددها القرار
مادة 107
اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه و جاز للمحكمة مناقشتة هو ان كان مميزا فى الامور الماذون فيها
و يجوز بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية توجية الاستجواب الى من يمثلها قانونا
و يشترط فى جميع الاحوال ام يكون المراد استجوابةو اهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه
مادة 108
اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الاستجواب
مادة 109
يوجة الرئيس الاسئلة التى يراها الى الخصم و يوجة الية كذلك
ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها و تكون الاجابة فى الجلسة ذاتها الا اذا
رات المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة
مادة 110
تكون الاجابة فى مواجهه من طلب الاستجواب و لكن لا يتوقف الاستجواب على حضورة
مادة 111
تدون الاسئلة و الاجوبة بالتفصيل و الدقة بمحضر الجلسة و بعد
تلاوتها يوقع عليها الرئيس و الكاتب و المستجوب و اذا امتنع المستجوب عن
الاجابة او من التوقيغ ذكر فى المحضر امتناعة و سببة
مادة 112
اذا كان للخصم عذر يمنعة عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة ان تندب احد قضاتها لاستجوابة على نحو ما ذكر
مادة 113
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او
امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة ان تقبل الاثبات بشهادة
الشهود و القرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك
الباب السادس
اليمين
مادة 114
يجوز لكل من الخصمين ان يوجة اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر
على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجية اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها
و لمن وجهت الية اليمين ان يردها على خصمة على انه لا يجوز
الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص
من وجهت الية اليمين
مادة 115
لا يجوز توجية اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام
و يجب ان تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت الية فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمة بها
و يجوز للوصى او القيم او وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه
و يجوز ان توجة اليمين الحاسمة فى ايه حالة كانت عليها الدعوى
مادة 116
لا يجوز لمن وجة اليمين او ردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمة ان يحلف
مادة 117
لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذى
وجهت الية او ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى فان للخصم
الذى اصابة ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق فى
الطعن على الحكم الذى صدر ضده
مادة 118
كل من وجهت الية اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمة و كل من ردت علية اليمين فنكل عنها خسر دعواه
اليمين المتتمة
مادة 119
للقاضى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسة الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمة فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به
و يشترط فى توجية هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كتابى و الا تكون الدعوى خالية من اى دليل
مادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه الية القاضى اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر
مادة 121
لا يجوز للقاضى ان يوجة الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى
و يحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حد اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينة
مادة 122
يجب على من يوجة الي خصمة اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافة عليها و يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة
مادة 123
للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجة بوضوح و دقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها
مادة 124
اتذا لم ينازع من وجهت الية اليمين لا فى جوازها و لا فى
تعلقها بالدعوى وجب علية ان كان حاضرا بنفسة ان يحلف فورا او يردها على
خصمة و الا اعتبر ناكلا
و يجوز للمحكمة ان تعطية ميعادا للحلف لذل رات لذلك وجها فان
لم يكن حاضرا وجب تكليفة على يد محضر بالحضور لحلفها بالصيغة التى اقرتها
المحكمة و فى اليوم الذى حددتة فان حضر و امتنع دون ان ينازع او تخلف بغير
عذر اعتبر ناكلا كذلك
مادة 125
اذا نازع من وجهت الية اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى
و رفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفة بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين و
يعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسة و يتبع ما نص علية فى
المادة السابقة
مادة 126
اذا كان لمن وجهت اليةو اليمين عذر يمنعة من الحضور انتقلت الية المحكمة او ندبت احد قشاتها لتحليفه
مادة 127
تكون تادجية اليمين بان يقول الحالف ” احلف و يذكر الصيغة التى اقرتها المحكمة
مادة 128
لمن يكلف حلف اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة بديانته اذا طلب ذلك
مادة 129
يعتبر فى حلف الاخرس و نكولة اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفة و نكولة بها
مادة 130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعة الحالف و رئيس المحكمة او القاضى المنتدب و الكاتب
الباب السابع
المعاينة
مادة 131
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب احد قضاتها لذلك
و تحرر المحكمة او القاضى محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة و الا كان العمل باطلا
مادة 132
للمحكمة او لمن تندبة من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير
للاستعانة به فى المعاينة و لها و للقاضى المنتدب سماع من يرى سماعة من
الشهود و تكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب و لو شفويا من كاتب المحكمة
مادة 133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام
القضاء ان يطلب فى مواجهه ذوى الشأن و بالطرق المعتادة من قاضى الامور
المستعجلة الانتقال للمعاينة و تراعى فى هذه الحالة الاحكام المبينة فى
المواد السابقة
مادة 134
يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يندب احد
الخبراء للانتقال و المعاينة و سماع الشهود بغير يمين و عندئذ يكون علية
ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير و اعمالة
و تتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة
الباب الثامن
الخبرة
مادة 135
للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة و يجب ان تذكر فى منطوق حكمها
ا – بيانا دقيقا لمامورية الخبير و التدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها
ب – الامانه التى يجب ايداعها خزانه المحكمة لحساب مصروفات
الخبير و اتعابة و الخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانه و الاجل الذى يجب فيه
الايداع و المبلغ الذى يجوز للخبير سحبة لمصروفاتة
ج – الاجل المضروب لايداع تقرير الخبير
د – تاريخ الجلسة س التى تؤجل الية القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانه و جلسة اخرى اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها
ه – و فى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريرة طبقا للاجراءات المبينة فى المادة 151
مادة 136
اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير او ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم
و فيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين
المقبولين امامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة و عليها حينئذ ان تبين
هذه الظروف فى الحكم
و اذا كان الندب لمكتب الخبراء او قسم الطب الشرعى او احد
الخبراء الموظفين وجب على الجهه الادارية فورا اخطارها بايداع الامانه
تعيين شخص الخبير الذى عهد الية بالمامورية و ابلاغ المحكمة بهذا التعيين و
يجرى فى حقة حكم المادة 140
مادة 137
اذا لم تودع الامانه من الخصم المكلف ايداعها و لا من غيرة من
الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء المامورية و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم
الذى لم يقم بدفع الامانه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجد
ان الاعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة
مادة 138
فى اليومين التاليين لايداع الامانه يدعو قلم الكتاب الخبير –
بكتاب مسجل – ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير ان يتسلمها مالم
تاذن له المحكمة او الخصوم فى ذلك و تسلم الية صورة من الحكم
مادة 139
اذا كان الخبير غير مقيد اسمة فى الجدول وجب ان يحلف امام
قاضى الامور الوقتية – و بغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا ان يؤدى عملة
بالصدق و الامانه و الا كان العمل باطلا
مادة 140
للخبير خلال الخمسة ايام التالية تسليمة صورة من الحكم من قلم
الكتاب ان يطاب اعفاءة من اداء ماموريتة و لرئيس الدائرة التى عينتة او
القاضى الذى عينة ان يعفية منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك
مقبولة
و يجوز فى الدعاوى المستعجلة ان تقرر فى حكمها نقص هذا الميعاد
فان لم يؤد الخبير ماموريتة و لم يكن قد اعفى من ادائها جاز
للمحكمة التى ندبتة ان تحكم علية بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا
فائدة و بالتعويضات ان كان لها محل و ذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية
مادة 141
يجوز رد الخبير
ا – اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة او
كان له او لزوجتة خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجتة ما لم
تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم او زوجتة بعد تعيين الخبير بقصد ردة
ب – اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعمالة الخاصة او وصيا علية
او قيما او مظنونه وراثتة له بعد موتة او كانت له صلة قرابة او مصاهرة
للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او بالقيم علية او باحد اعضاء مجلس ادارة
الشركة المختصة او باحد مديريها و كان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى
الدعوى
ج – اذا كان له او لزوجتة او لاحد اقاربة اصهارة على عمود
النسب او لمن يكن هو وكيلا عنه او وصيا او قيميا علية مصلحة فى الدعوى
القائمة
د – اذا كان يعمل عند احد الخصوم او كان قد اعتاد مؤاكلة
احدهم او مساكنتة او كان قد تلقى منه هدية او ما عداوة او مودة يرجح معها
عدم استطاعتة اداء ماموريتة بغير تحيز
مادة 142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور امام المحكمو او القاضى الذى عينة و ذلك فى الثلاثة ايام التالية لاعلان منطوق الحكم الية
مادة 143
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابة قد طرات بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة
مادة 144
لا يقبل من احد الخصوم رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينة
مادة 145
يحكم فى طلب الرد على وجة السرعة و لا يجوز الطعن فى الحكم
الصادر فيه باى طريق و اذا رفض طلب الرد حكم على طالبة بغرامة لا تقل عن
مائة جنية و لا تزيد عن اربعمائة جنية
مادة 146
على الخبير ان يحدد لبدء عملة تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر
يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و علية ان يدعو الخصوم بكتب
مسجلة ترسل قبل ذلك العمل بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان او
اجتماع و يومة و ساعتة
و فى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل
فى الثلاثة ايام التالية لتاريخ التكليف بالحضور و عندئذ يدعى الخصوم
باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع باربعة و عشرون ساعة على الاقل و فى حالات
الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا و دعوة
الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال
و يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير
مادة 147
يجب على الخبير ان يباشر اعمالة و لو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجة الصحيح
مادة 148
يسمع الخبير اقوال الخصوم و ملاحظاتهم فاذا تخلف احدهم عن
الاحضور امامه او عن تقديم مستنداته او تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخبرة
فى المواعيد المحددة مما يتعذر معه على الخبير مباشرة اعمالة او يؤدى الى
التاخير فى مباشرتها جاز ان يطلب الى المحكمة ان تحكم على الخصم باحد
الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية و التجارية
الصادرة بالقانون 13 لسنة 1968 و يسرى على هذا الحكم الاحكام المبينة فى
المادة المذكورة
كما يسمع الخبير بغير يمين اقوال من يحضرهم من الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم قد اذن له بذلك
و اذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا بالفقرة السابقة عن
الحضور رغم تكليفة بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير ان تحكم على
المتخلف بغرامة قدرها اربعة الاف قرش و للمحكمة اقالتة من الغرامة اذا حضر و
ابدى عذرا مقبولا
مادة 148 مكررا
لا يجوز لاية وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة
عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها او اية جمعية تعاونية او
شركة او منشاة فردية ان تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما
يلزم الاطلاع علية بما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او اوراق
تفيد الحكم الصادر بندب الخبير
مادة 149
يجب ان يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم و
اقوالهم و ملاحظاتهم موقعة منهم مالم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى
المحضر كما يجب ان يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل و اقوال الاشخاص
الذين سمعهم من تلقاء نفسة او بناء على طلب الخصوم و توقيعاتهم
مادة 150
على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعمالة و راية و الاوجة التى استند اليها بايجاز و دقة
فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا
براية ما لم يتفقوا على ان يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه راى كل منهم و
اسبابة
مادة 151
يودع الخبير تقريرة و محضر اعماله قلم الكتاب و يودع كذلك
جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظور امامها الدعوى
بعيدا عن موطن الخبير جاز له تقريرة و ملحقاتة قلم كتاب اقرب محكمة له و
على هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة المحكمة التى تنظر الدعوى
و على الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع و العشرين ساعة التالية لحصولة و ذلك بكتاب مسجل
مادة 152
اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر
بتعيينة وجب علية ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها
ما قام به من الاعمال و الاسباب التى حالت دون اتمام ماموريتة
و فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيرة منحتة اجلا لانجاز ماموريتة و ايداع تقريرة
فان لم يكن ثمة مبرر لتاخرة حكمت علية المحكمة بغرامة لا تزيد
على ثلاثمائة جنية و منحتة اجلا لانجاز ماموريتة و ايداع تقريرة او
استبدلت به غيرة و الزمتة برد ما يكون قد قبضة من الامانه الى قلم الكتاب و
ذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية و التعويضات ان كان لها وجه
و لا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير و الزامه برد ما قبضة من الامانه
و اذا كان التأخير ناشئا عن خطا الخصم حكم علية بغرامة لا تقل
عن عشرين جنيها و لا تزيد عن ثلاثمائة و يجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك
بالحكم الصادر بتعيين الخبير
مادة 153
للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى
تقريرة ان رات حاجة لذلك و يبدى الخبير راية مؤيدا باسبابة و توجة الية
المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ما تراه من الاسئلة مفيدا
فى الدعوى
مادة 154
للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبينة له من
وجوة الخطا او النقص فى عمله او بحثه و لها ان تعهد بذلك الى خبير اخر او
الى ثلاثة خبراء اخرين و لهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق
مادة 155
للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء راية شفاهة بالجلسة بدون تقديم تقرير و يثبت راية فى المحضر
مادة 156
راى الخبير لا يقيد المحكمة
مادة 157
تقدر اتعاب الخبير و مصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس
الدائرة التى عينتة او قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينة بمجرد صدور
الحكم فى موضوع الدعوى
فاذا لم يصدر هذا الحكم فى ثلاثة الاشهر التالية لايداع
التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابة و مصروفاته بغير انتظار
الحكم فى موضوع الدعوى
مادة 158
يستوفى الخبير ما قدر له لة من الامانة و يكون امر التقدير
فيما زتاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعينة من الخصوم و كذلك على
الخصم الذى قضى بالزامو بالمصروفات
مادة 159
للخبير و لكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير و ذلك خلال الثمانية ايام التالية لاعلانة
مادة 160
لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ امر التقدير علية
الا اذا سيقة ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصة لاداء
ما يستحقة الخبير
مادة 161
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب و يترب على رفعة وقف تنفبذ
الامر و ينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير و الخصوم الحضور بناء على
طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة ايام على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان
الالزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير و لم
يحكم علية بالمصروفات
تم بحمد الله
يكون التحقيق امام المحكمة و يجوز لها – عند الاقتضاء – ان تندب احد قضاتها لاجرائة
مادة 73
يستمر التحقيق الى ان يتم سماع جميع شهود الاثبات و النفى فى
الميعاد و يجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود
الاثبات الا اذا حال دون ذلك مانع
و اذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بقالتاجيل بمثابة
تكليف لمن يكوون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة الا اذا اعفتهم
المحكمة او القاضى صراحة من الحضور
مادة 74
اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد
حكمت المحكمة او القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر
الجلسة . و اذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم الى المحكمة على وجة
السرعة و لا يجوز الطعن باى طريق فى قرار المحكمة
و لا يجوز للمحكمة و لا للقاضى المنتدب مد الميعاد لاكثر من مرة واحدة
مادة 75
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم
مادة 76
اذا لم يحضر الخصم شاهدة او لم يكلفة بالحضور فى الجلسة
المحددة قررت المحكمة او القاضى المنتدب الزامة باحضار او بتكليفة الحضور
لجلسة اخرى مادام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى
الاستشهاد به
و لا يخل هذا باى جزاء اخر يرتبة القانون على هذا التاخير
مادة 77
اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة وجب على
الخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهادة قبل
التاريخ المعين لسماعهم باربعة و عشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة
و يجوز فى احوال الاستعجال نقض هذا الميعاد و تكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بامر من المحكمة او القاضى المنتدب
مادة 78
اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا و لم يحضر حكمت علية
المحكمة او القاضى المنتدب بغرامة مقدارها الف قرش و يثبت الحكم فى المحضر و
لا يكون قابلا للطعن و فى احوال الاستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمة او
القاضى امرا باحضار الشاهد
و فى غير هذه الاحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد بالحضور اذا
كان لذلك مقتض و تكون علية مصروفات ذلك التكليف فاذا تخلف حكم علية بضعف
الغرامة المذكورة و يجوز للمحكمة او للقاضى اصدار امر باحضارة
مادة 79
يجوز للمحكمة او للقاضى المنتدب اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر و ابدى عذرا مقبولا
مادة 80
اذا حضر الشاهد و امتنع بغير مبرر قانونى عن اداء اليمين او من الاجابة حكم علية طبقا للاوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنية
مادة 81
اذا كان للشاهد عذر يمنعة من الحضور جاز ان ينتقل الية القاضى
المنتدبق لسماع اقوالة فاذا كان التحقيق امام المحكمة جاز لها ان تندب
احد قضاتها لذلك و يدعى الخصوم لحضور تادية هذه الشهادة و يحرر محضر بها
يوقعة القاضى المنتدب و الكاتب
مادة 82
لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاى سبب اخر
مادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا امكن ان يبين مرادة بالكتابة او بالاشارة
مادة 84
يؤدى كل شاهد شهادتة على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين تسمع شهادتهم
مادة 85
على الشاهد ان يذكر اسمة و لقبة و مهنتة و سنة و موطنة و ان
يبين قرابتة او مصاهرتة و درجتها ان كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم و يبين
كذلك ان كان يعمل عند احدهم
مادة 86
على الشاهد ان يحلف يمينا بان يقول الحق و الا يقول الا الحق و
الا كانت شهادتة باطلة و يكون الحلف حسب الاوضاع الخاصة بديانتة ان طلب
ذلك
مادة 87
يكون توجية الاسئلة الى الشاهد من المحكمة او القاضى المنتدب
و يجيب الشاهد اولا عن اسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن
اسئلة الخصم الاخر دون ان يقطع احد الخصوم كلام الاخر او كلام الشاهد وقت
اداء الشهادة
مادة 88
اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة او القاضى
مادة 89
لرئيس الجلسة او لاى من اعضائها ان يوجة للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة
مادة 90
تؤدى الشهادة شفاهة و لا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة او القاضى المنتدب و حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى
مادة91
تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقعها
بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيح ما يرى لزوم تصحيحة منها و اذا امتنع عن
التوقيع ذكر ذلك و سببة فى المحضر
مادة 92
تقدر مصروفات الشهود و مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم و يعطى الشاهد صورة من امر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه
مادة 93
يشمل محضر التحقيق على البيانات الاتية
ا – يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئة و انتهائة مع بيان الجلسات التى استغرقها
ب – اسماء الخصوم و القابهم و ذكر حضورهم او غيابههم و طلباتهم
ج – اسماء الشهود و القابهم و صناعتهم و موطن كل منهم و ذكر حضورهم او غيابهم و ما صدر بشانهم من الاوامر
د – ما يبدية الشهود و ذكر تحليفهم اليمين
ه – الاسئلة الموجهه اليهم و من تولى توجهيها و ما نشاء عن ذلك من المسائل العارضة و نص اجابة الشاهد عن كل سؤال
و - توقيع الشاهد على اجابتة بعد اثبات تلاوتها و ملاحظاته عليها
ز – توقيع رئيس الدائرة او القاضى المنتدب و الكاتب
مادة 95
بمجرد انتهاء التحقيق او انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة يعين
القاضى المنتدب اقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب باخبار الخصم
الغائب
مادة 96
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض
بعد امام القضاء و يحتمل عرضة علية ان يطلب فى مواجهه ذوى الشان سماع ذلك
الشاهد
و يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الامور المستعجلة و
تكون مصروفاته كلها على من طلبة و عند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع
الشاهد متىكانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود
مادة 97
لا يجوز فى هذه المسائل تسليم صورة من محضر التحقيق و لا
تقديمة الى القضاء الا اذا رات محكمة الموضوع عند نظرة جواز اثبات الواقعة
بشهادة الشهود و يكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل كما يكون
له طلب سماع شهود نفى لمصلحتة
مادة 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص علية فى المواد 69 و 72 و 73 و 74 و 94
الباب الرابع
القرائن و حجية الامر الامر المقضى
الفصل الاول القرائن
مادة 99
القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحتة عن اية طريقة اخرى من
طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص
يقتضى بغير ذلك
مادة 100
يترك لتقدير القاضى استباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا
يجوز الاثبات بهذة القرائن الا فى الاحوال التىيجوز فيها الاثبات بشهادة
الشهود
الفصل الثانى
حجية الامر المقضى
مادة 101
الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
و لا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية و لكن لا تكون لتلك
الاحكام هذة الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير
صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا
و تقضى المحكمة بهذة الحجية من تلقاء نفسها
مادة 102
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصلة فيها ضروريا
الباب الخامس
الاقرار و استجواب الخصوم
الاقرار
مادة 103
الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك اثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
مادة 104
الاقرار حجة قاطعة على المقر
و لا يتجزاء الاقرار على صاحبة الا اذا انصبت على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا بستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى
الفصل الثانى
استجواب الخصوم
مادة 105
للمحكمة ان تامر ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم و لكل منهم ان يطلب استجواب خصمة الحاضر
مادة 106
للمحكمة كذلك ان تامر بحضور الخصم لاستجوابة سواء من تلقاء
نفسها او بناء على طلب خصمة و على من تقرر استجوابة ان يحضر بنفسة فى
الجلسة التى حددها القرار
مادة 107
اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه و جاز للمحكمة مناقشتة هو ان كان مميزا فى الامور الماذون فيها
و يجوز بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية توجية الاستجواب الى من يمثلها قانونا
و يشترط فى جميع الاحوال ام يكون المراد استجوابةو اهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه
مادة 108
اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الاستجواب
مادة 109
يوجة الرئيس الاسئلة التى يراها الى الخصم و يوجة الية كذلك
ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها و تكون الاجابة فى الجلسة ذاتها الا اذا
رات المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة
مادة 110
تكون الاجابة فى مواجهه من طلب الاستجواب و لكن لا يتوقف الاستجواب على حضورة
مادة 111
تدون الاسئلة و الاجوبة بالتفصيل و الدقة بمحضر الجلسة و بعد
تلاوتها يوقع عليها الرئيس و الكاتب و المستجوب و اذا امتنع المستجوب عن
الاجابة او من التوقيغ ذكر فى المحضر امتناعة و سببة
مادة 112
اذا كان للخصم عذر يمنعة عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة ان تندب احد قضاتها لاستجوابة على نحو ما ذكر
مادة 113
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او
امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة ان تقبل الاثبات بشهادة
الشهود و القرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك
الباب السادس
اليمين
مادة 114
يجوز لكل من الخصمين ان يوجة اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر
على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجية اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها
و لمن وجهت الية اليمين ان يردها على خصمة على انه لا يجوز
الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص
من وجهت الية اليمين
مادة 115
لا يجوز توجية اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام
و يجب ان تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت الية فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمة بها
و يجوز للوصى او القيم او وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه
و يجوز ان توجة اليمين الحاسمة فى ايه حالة كانت عليها الدعوى
مادة 116
لا يجوز لمن وجة اليمين او ردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمة ان يحلف
مادة 117
لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذى
وجهت الية او ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى فان للخصم
الذى اصابة ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق فى
الطعن على الحكم الذى صدر ضده
مادة 118
كل من وجهت الية اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمة و كل من ردت علية اليمين فنكل عنها خسر دعواه
اليمين المتتمة
مادة 119
للقاضى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسة الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمة فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به
و يشترط فى توجية هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كتابى و الا تكون الدعوى خالية من اى دليل
مادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه الية القاضى اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر
مادة 121
لا يجوز للقاضى ان يوجة الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى
و يحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حد اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينة
مادة 122
يجب على من يوجة الي خصمة اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافة عليها و يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة
مادة 123
للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجة بوضوح و دقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها
مادة 124
اتذا لم ينازع من وجهت الية اليمين لا فى جوازها و لا فى
تعلقها بالدعوى وجب علية ان كان حاضرا بنفسة ان يحلف فورا او يردها على
خصمة و الا اعتبر ناكلا
و يجوز للمحكمة ان تعطية ميعادا للحلف لذل رات لذلك وجها فان
لم يكن حاضرا وجب تكليفة على يد محضر بالحضور لحلفها بالصيغة التى اقرتها
المحكمة و فى اليوم الذى حددتة فان حضر و امتنع دون ان ينازع او تخلف بغير
عذر اعتبر ناكلا كذلك
مادة 125
اذا نازع من وجهت الية اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى
و رفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفة بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين و
يعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسة و يتبع ما نص علية فى
المادة السابقة
مادة 126
اذا كان لمن وجهت اليةو اليمين عذر يمنعة من الحضور انتقلت الية المحكمة او ندبت احد قشاتها لتحليفه
مادة 127
تكون تادجية اليمين بان يقول الحالف ” احلف و يذكر الصيغة التى اقرتها المحكمة
مادة 128
لمن يكلف حلف اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة بديانته اذا طلب ذلك
مادة 129
يعتبر فى حلف الاخرس و نكولة اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفة و نكولة بها
مادة 130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعة الحالف و رئيس المحكمة او القاضى المنتدب و الكاتب
الباب السابع
المعاينة
مادة 131
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب احد قضاتها لذلك
و تحرر المحكمة او القاضى محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة و الا كان العمل باطلا
مادة 132
للمحكمة او لمن تندبة من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير
للاستعانة به فى المعاينة و لها و للقاضى المنتدب سماع من يرى سماعة من
الشهود و تكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب و لو شفويا من كاتب المحكمة
مادة 133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام
القضاء ان يطلب فى مواجهه ذوى الشأن و بالطرق المعتادة من قاضى الامور
المستعجلة الانتقال للمعاينة و تراعى فى هذه الحالة الاحكام المبينة فى
المواد السابقة
مادة 134
يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يندب احد
الخبراء للانتقال و المعاينة و سماع الشهود بغير يمين و عندئذ يكون علية
ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير و اعمالة
و تتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة
الباب الثامن
الخبرة
مادة 135
للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة و يجب ان تذكر فى منطوق حكمها
ا – بيانا دقيقا لمامورية الخبير و التدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها
ب – الامانه التى يجب ايداعها خزانه المحكمة لحساب مصروفات
الخبير و اتعابة و الخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانه و الاجل الذى يجب فيه
الايداع و المبلغ الذى يجوز للخبير سحبة لمصروفاتة
ج – الاجل المضروب لايداع تقرير الخبير
د – تاريخ الجلسة س التى تؤجل الية القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانه و جلسة اخرى اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها
ه – و فى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريرة طبقا للاجراءات المبينة فى المادة 151
مادة 136
اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير او ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم
و فيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين
المقبولين امامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة و عليها حينئذ ان تبين
هذه الظروف فى الحكم
و اذا كان الندب لمكتب الخبراء او قسم الطب الشرعى او احد
الخبراء الموظفين وجب على الجهه الادارية فورا اخطارها بايداع الامانه
تعيين شخص الخبير الذى عهد الية بالمامورية و ابلاغ المحكمة بهذا التعيين و
يجرى فى حقة حكم المادة 140
مادة 137
اذا لم تودع الامانه من الخصم المكلف ايداعها و لا من غيرة من
الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء المامورية و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم
الذى لم يقم بدفع الامانه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجد
ان الاعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة
مادة 138
فى اليومين التاليين لايداع الامانه يدعو قلم الكتاب الخبير –
بكتاب مسجل – ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير ان يتسلمها مالم
تاذن له المحكمة او الخصوم فى ذلك و تسلم الية صورة من الحكم
مادة 139
اذا كان الخبير غير مقيد اسمة فى الجدول وجب ان يحلف امام
قاضى الامور الوقتية – و بغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا ان يؤدى عملة
بالصدق و الامانه و الا كان العمل باطلا
مادة 140
للخبير خلال الخمسة ايام التالية تسليمة صورة من الحكم من قلم
الكتاب ان يطاب اعفاءة من اداء ماموريتة و لرئيس الدائرة التى عينتة او
القاضى الذى عينة ان يعفية منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك
مقبولة
و يجوز فى الدعاوى المستعجلة ان تقرر فى حكمها نقص هذا الميعاد
فان لم يؤد الخبير ماموريتة و لم يكن قد اعفى من ادائها جاز
للمحكمة التى ندبتة ان تحكم علية بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا
فائدة و بالتعويضات ان كان لها محل و ذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية
مادة 141
يجوز رد الخبير
ا – اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة او
كان له او لزوجتة خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجتة ما لم
تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم او زوجتة بعد تعيين الخبير بقصد ردة
ب – اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعمالة الخاصة او وصيا علية
او قيما او مظنونه وراثتة له بعد موتة او كانت له صلة قرابة او مصاهرة
للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او بالقيم علية او باحد اعضاء مجلس ادارة
الشركة المختصة او باحد مديريها و كان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى
الدعوى
ج – اذا كان له او لزوجتة او لاحد اقاربة اصهارة على عمود
النسب او لمن يكن هو وكيلا عنه او وصيا او قيميا علية مصلحة فى الدعوى
القائمة
د – اذا كان يعمل عند احد الخصوم او كان قد اعتاد مؤاكلة
احدهم او مساكنتة او كان قد تلقى منه هدية او ما عداوة او مودة يرجح معها
عدم استطاعتة اداء ماموريتة بغير تحيز
مادة 142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور امام المحكمو او القاضى الذى عينة و ذلك فى الثلاثة ايام التالية لاعلان منطوق الحكم الية
مادة 143
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابة قد طرات بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة
مادة 144
لا يقبل من احد الخصوم رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينة
مادة 145
يحكم فى طلب الرد على وجة السرعة و لا يجوز الطعن فى الحكم
الصادر فيه باى طريق و اذا رفض طلب الرد حكم على طالبة بغرامة لا تقل عن
مائة جنية و لا تزيد عن اربعمائة جنية
مادة 146
على الخبير ان يحدد لبدء عملة تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر
يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و علية ان يدعو الخصوم بكتب
مسجلة ترسل قبل ذلك العمل بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان او
اجتماع و يومة و ساعتة
و فى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل
فى الثلاثة ايام التالية لتاريخ التكليف بالحضور و عندئذ يدعى الخصوم
باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع باربعة و عشرون ساعة على الاقل و فى حالات
الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا و دعوة
الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال
و يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير
مادة 147
يجب على الخبير ان يباشر اعمالة و لو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجة الصحيح
مادة 148
يسمع الخبير اقوال الخصوم و ملاحظاتهم فاذا تخلف احدهم عن
الاحضور امامه او عن تقديم مستنداته او تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخبرة
فى المواعيد المحددة مما يتعذر معه على الخبير مباشرة اعمالة او يؤدى الى
التاخير فى مباشرتها جاز ان يطلب الى المحكمة ان تحكم على الخصم باحد
الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية و التجارية
الصادرة بالقانون 13 لسنة 1968 و يسرى على هذا الحكم الاحكام المبينة فى
المادة المذكورة
كما يسمع الخبير بغير يمين اقوال من يحضرهم من الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم قد اذن له بذلك
و اذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا بالفقرة السابقة عن
الحضور رغم تكليفة بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير ان تحكم على
المتخلف بغرامة قدرها اربعة الاف قرش و للمحكمة اقالتة من الغرامة اذا حضر و
ابدى عذرا مقبولا
مادة 148 مكررا
لا يجوز لاية وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة
عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها او اية جمعية تعاونية او
شركة او منشاة فردية ان تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما
يلزم الاطلاع علية بما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او اوراق
تفيد الحكم الصادر بندب الخبير
مادة 149
يجب ان يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم و
اقوالهم و ملاحظاتهم موقعة منهم مالم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى
المحضر كما يجب ان يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل و اقوال الاشخاص
الذين سمعهم من تلقاء نفسة او بناء على طلب الخصوم و توقيعاتهم
مادة 150
على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعمالة و راية و الاوجة التى استند اليها بايجاز و دقة
فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا
براية ما لم يتفقوا على ان يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه راى كل منهم و
اسبابة
مادة 151
يودع الخبير تقريرة و محضر اعماله قلم الكتاب و يودع كذلك
جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظور امامها الدعوى
بعيدا عن موطن الخبير جاز له تقريرة و ملحقاتة قلم كتاب اقرب محكمة له و
على هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة المحكمة التى تنظر الدعوى
و على الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع و العشرين ساعة التالية لحصولة و ذلك بكتاب مسجل
مادة 152
اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر
بتعيينة وجب علية ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها
ما قام به من الاعمال و الاسباب التى حالت دون اتمام ماموريتة
و فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيرة منحتة اجلا لانجاز ماموريتة و ايداع تقريرة
فان لم يكن ثمة مبرر لتاخرة حكمت علية المحكمة بغرامة لا تزيد
على ثلاثمائة جنية و منحتة اجلا لانجاز ماموريتة و ايداع تقريرة او
استبدلت به غيرة و الزمتة برد ما يكون قد قبضة من الامانه الى قلم الكتاب و
ذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية و التعويضات ان كان لها وجه
و لا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير و الزامه برد ما قبضة من الامانه
و اذا كان التأخير ناشئا عن خطا الخصم حكم علية بغرامة لا تقل
عن عشرين جنيها و لا تزيد عن ثلاثمائة و يجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك
بالحكم الصادر بتعيين الخبير
مادة 153
للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى
تقريرة ان رات حاجة لذلك و يبدى الخبير راية مؤيدا باسبابة و توجة الية
المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ما تراه من الاسئلة مفيدا
فى الدعوى
مادة 154
للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبينة له من
وجوة الخطا او النقص فى عمله او بحثه و لها ان تعهد بذلك الى خبير اخر او
الى ثلاثة خبراء اخرين و لهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق
مادة 155
للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء راية شفاهة بالجلسة بدون تقديم تقرير و يثبت راية فى المحضر
مادة 156
راى الخبير لا يقيد المحكمة
مادة 157
تقدر اتعاب الخبير و مصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس
الدائرة التى عينتة او قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينة بمجرد صدور
الحكم فى موضوع الدعوى
فاذا لم يصدر هذا الحكم فى ثلاثة الاشهر التالية لايداع
التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابة و مصروفاته بغير انتظار
الحكم فى موضوع الدعوى
مادة 158
يستوفى الخبير ما قدر له لة من الامانة و يكون امر التقدير
فيما زتاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعينة من الخصوم و كذلك على
الخصم الذى قضى بالزامو بالمصروفات
مادة 159
للخبير و لكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير و ذلك خلال الثمانية ايام التالية لاعلانة
مادة 160
لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ امر التقدير علية
الا اذا سيقة ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصة لاداء
ما يستحقة الخبير
مادة 161
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب و يترب على رفعة وقف تنفبذ
الامر و ينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير و الخصوم الحضور بناء على
طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة ايام على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان
الالزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير و لم
يحكم علية بالمصروفات
تم بحمد الله