روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون التامين الاجتماعى الجزء الثانى

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون التامين الاجتماعى الجزء الثانى Empty قانون التامين الاجتماعى الجزء الثانى

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:23 pm

    المادة 20



    ( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 السابق الاشارة
    اليه ثم استبدلت البند 2 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من
    1-4-1984 )

    ( كما استبدلت البند رقم 1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 )

    ( كما عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )



    يسوى المعاش بواقع جـزء واحـد من خمسة واربعين جزءا من الاجر المنصوص

    عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التامين .

    ويربـط المعاش بحد اقصى مقداره 80 % من الاجر المشار اليه فـى الفقرة

    السابقة , ويستثنى من هذا الحد الحالات الاتية :

    1 ـ المعاشات التـى تـقل قـيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الاقصى

    100 % من اجر التسوية او سبعين جنيها ايهما اقل .

    2 ـ المعاشات التى تنص القوانين او القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها

    على غير الاجر المنصوص عليه فـى هـذا القانون فيكون حدها الاقصى 100 % من

    اجـر اشـتراك المؤمن عـليه الاخير , وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا

    الحد والحدود القصوى السابقة .

    3 ـ المعاشات التى تربـط وفـقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون

    حدها الاقصى 100 % من اجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

    ويراعى فـى حساب الاجر المنصوص عليه فى البندين (2 , 3) حـكم البندين

    ( 3 , 4 ) من الفقرة الرابعة من المادة (19) .

    وفى جميع الاحوال يتعين الا يزيد الحد الاقصى للمعاش على مائتى جنيها

    شهريا .

    .



    المادة 21



    ( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )



    مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين هى :

    1 ـ المدة التى تبدا من تاريخ الانتفاع باحكام هذا القانون او
    مـن تاريـخ بـدء الانتـفاع بقوانـين التامـين والمعاشـات او بقوانـين
    التامـينات الاجتماعية بحسب الاحـوال , والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها
    لمدة الاشتراك .

    2 ـ المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين بناء على طلبه .

    3 ـ مـدد البعـثة العلمـية الرسـمية التى تلى التعليم الجامعى
    او العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة او التى روعيت فى تقدير الاجر .

    ويشترط لحساب المدد المشار اليها الا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية او التامينية .

    ويجبر كـسر الشـهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار اليها , كما يجبر

    كسر السنة سـنة كاملة فى هذا المجموع اذا كان من شان ذلك استحقاق المؤمـن

    عليه معاشا .

    .



    المادة 22



    تضاف مـدة افـتراضية لمدة الاشتراك فى التامين لتقدير
    المعاش المستحق وفـقا للبندين (3 و 4) مـن المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات
    بشرط الا تزيد علـى المـدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها
    بالبند (1) من المادة المذكورة , واذا كان المعاش يقل بعد اضافة هـذه المدة
    عـن 50 % من الاجر الذى سوى على اساسه رفع الى هذا القدر .

    ويزاد المعاش فـى هـذه الحالات بما يساوى نصف الفـرق بينه وبين الحـد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (20) .

    وتسرى احكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقا للحالتين

    رقمى (2 , 5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل او وقوع
    الوفاة خلال سنة مـن تاريخ انتهاء الخدمة بشرط الا يكون المؤمن عليه قد بلغ
    السـن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز
    او وقوع الوفاة , والا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز او وقوع الوفاة .



    المادة 23



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )



    يخفض المعاش المستحق عـن الاجـر الاساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها

    فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسـن المؤمـن عليه فى تاريخ

    استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (Cool المرافق .

    ويخفـض المعاش المستحق عـن الاجـر المتغـير بنسـبة 5 % عن كل سنة مـن

    السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن

    الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة الى سنة كاملة .

    ولا يخفض المعاش فـى حـالة طلب صرفه للوفاة او ثبوت العجز الكامل اذا

    لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك .

    .



    المادة 24



    ( كما عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند 2
    من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسري هذا الحد في
    شان معاش الاجور المتغيرة )



    اذا قـل المعاش المستحق فـى الحالات المنصوص عـليها
    بالـبند 1- 2 مـن المادة (18) عـن 50 % مـن الاجـر الـذى سوى على اساسه
    المعاش رفع الى هذا القـدر وذلك مـتى بلغت مدة اشتراك المؤمـن عـليه فى
    التامين 240 شهرا على الاقل .

    ويكون الحـد الادنـى لمعاش المؤمـن عـليه المستحق فـى حالات
    بلوغ سـن الشيخوخة او العجز او الوفاة المنصوص عليها فـى المادة (18)
    عشـرين جنيها

    شهريا .



    المادة 25



    ( كما عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )



    يسـتحق المعاش اعـتبارا مـن اول الشـهر الذى نشا فيه سبب
    الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من
    المادة (18) من اول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ¬ وفى حالة عدم تقديم طلب
    الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين او ثبـوت العجز الكامل او وقوع
    الوفاة فيستحق هـذا المعاش اعـتبارا مـن اول الشـهر الذى تحققت فيه احدى
    الوقائع المشار اليها .

    .



    المادة 26



    اذا زادت مـدة الاشـتراك فـى التامـين على سـت وثلاثين سـنة او القدر

    المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر ,

    استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الاجر السنوى

    عن كل سنة من السنوات الزائدة .

    ويقصد بالاجـر السـنوى المتوسـط الشهرى للاجر الذى سدد عنه الاشتراك

    خلال السنتين الاخيرتين مضروبا فى اثنى عشر , ويراعى فى حساب هذا المتوسط

    القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .

    وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى

    التامين المدد الاتية :

    (1) المدة المنصوص عليها بالمادة (22) .

    (2) المدد التى حسبت وفقا للمادة (34) .

    (3) المدد التى تقضى القوانين والقرارات باضافتها لمدة
    الاشتراك فى التامين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن
    هذه المدد .

    ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27) .

    ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين ان يستبدلوا بكل مبلغ التعويض او بجزء

    مـنه معاشا يحسـب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش

    المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى

    المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20) .

    .



    المادة 27



    ( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 السابق الاشارة اليه )



    مع عـدم الاخلال بحكم البندين (4 , 6) من المادة (18) اذا انتهت خدمة

    المؤمـن عـليه ولـم تتوافـر فيه شـروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة

    الواحـدة ويحسـب بنسبة 15 % مـن الاجـر السـنوى عـن كل سـنة من سنوات مدة

    الاشتراك فى التامين .

    ويقصد بالاجر السنوى متوسط الاجر الشهرى الذى سـدد عنه الاشتراك خلال

    السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عـن ذلك مضروبا فـى

    اثنى عشـر , ويراعى فـى حساب هـذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة

    الرابعة من المادة (19) .

    ويصرف هذا التعويض فى الحالات الاتية :

    (1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين .

    (2) مـغادرة الاجـنبى للبلاد نهائيا او اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة او التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة او قنصلية دولته .

    (3) هجرة المؤمن عليه .

    (4) الحكـم نهائيا علـى المؤمـن عليه بالسجن مـدة عشر سنوات فاكثر او بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين ايهما اقل .

    (5) اذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من

    مزاولة العمل .

    (6) ملغى .

    (7) انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .

    (Cool التحاق المؤمن عليه بالعمل فـى احـدى الجهات المستثناه
    مـن تطبيق احـكام هـذا القانـون بالشـروط والاوضـاع التـى يـصدر بها قـرار
    مـن وزير

    التامينات .

    (9) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .

    (10) وفاة المؤمـن عليه , وفـى هـذه الحالة تـصرف المبالـغ المسـتحقة

    باكملها الى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة انصبتهم فى المعاش

    فاذا لم يوجـد سـوى مسـتحق واحـد للمعاش اديت اليه هذه المبالغ بالكامل ,

    فاذا لم يوجد اى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .

    وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود ( 1 و 9 و 10 ) يصرف مبلغ التعويض

    مضافا اليه مبلغ مقداره 6 % مـن مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة مـن

    تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف .

    (11) اذا كانت المؤمن عليها متزوجة او مطلقة او مترملة او
    كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فاكثر فى تاريخ طلب الصرف , ولا يستحق صرف
    التعويض فى هذه الحالة الا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى
    التامين .

    .



    المادة 28



    يجوز للمؤمـن عليه فـى الحالات المنصوص عـليها بالبندين (2 و 3) مـن

    المادة (27) ان يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة او الحصول على

    المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التامين تعطيه الحق فى المعاش .

    كما يجـوز لصاحـب المعاش فـى الحالات المـشار اليها بالفقرة السابقـة

    التنازل عـن حـقه فـى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحـدة على ان يخصم منه

    قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك الا مرة واحدة .

    .



    المادة 29



    اذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل
    يخضعه لاحكام هذا القانون خلال سـنتين مـن تاريـخ الهجـرة الـتزم برد ما
    صرف اليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لاحكام المادتين (27 و 28) اما دفعة
    واحـدة خلال سنة من تاريخ العودة او بالتقسيط وفقا لاحكام المادة (144)
    وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التامين .

    ويسرى حكم الفقرة السابقة فـى شـان الحالات السابقة على
    تاريـخ العمل بهذا القانون على ان يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث
    سنوات مـن هـذا التاريخ .

    .



    المادة 30



    ( كما استحدثت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت
    بالقانون 107 لسنة 1987 علي ان يعمل بع اعتبارا من1-4-1984 ثم استبدلت
    الفقرتين الخامسة والسادسة بالقانونرقم 30 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية
    العدد 22 مكرر ب في 1-6-1992 )



    يستحق المؤمـن عليه مكافاة متـى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش او

    تعويض الدفعة الواحدة .

    وتحسب المكافاة بواقع اجـر شـهر عـن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى

    نظام المكافاة ويقدر اجـر حـساب المكافاة باجـر حساب معاش الاجـر الاساسى

    المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (19) .

    ويكون الحد الادنى للمكافاة اجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة

    , وذلك فى الحالات الاتية :

    1 – انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل او الوفاة متى توافرت

    الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18) .

    2 – انتـهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافاة لبلوغه السن المنصوص

    عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذا النظام فى

    1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الاقل

    واذا كانت هـذه السـن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق

    بين هـذا الحـد والمكافاة المستحقة عـن المدة الفعلية ويسرى هـذا

    الحكم فى شان المادة الاولى من هذا القانون .

    ولاينتفع المؤمن عليه بالحد الادنى للمكافاة الا مرة واحدة طوال مـدد

    اشتراكه فى التامين

    ويراعـى بالنسبة الـى المـدد المحسوبة فـى نظام المكافاة وفقا للمادة

    (34) ما ياتى :

    1 – تحسب المكافاة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الادنى المشار اليه .

    2 – تقدر المكافاة المستحقة عـن هـذه المـدة طـبقا للجـدول رقـم (4)

    المرافق وعلى اساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف واجر حساب

    المكافاة المشار اليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن

    المشار اليه فى البند (2) من الفقرة الثانية او الوفاة .

    (3) تخصم من المكافاة القيمة الحالية لاقساط المدة المشار اليها وذلك

    مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 .

    وفى حالة استحقاق المكافاة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش او

    تعويـض الدفعـة الواحـدة بحسب الاحـوال فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد اديت

    اليه بالكامل , فاذا لم يوجد اى مستحق صرفت للورثة الشرعيين .

    .



    المادة 31



    ( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ( م 10 – بند 3 ) حيث الغيت عبارة بما يزيد علي الحد الاقصي لاجر الاشتراك )

    ( كما عدلت بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بهاعتبارا من 1-9-1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 )



    يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير او نائب وزير على اساس اخر

    اجر تقاضاه وذلك وفقا للاتى :

    اولا : يستحـق الوزير معاشـا مقـداره 150 جـنيها شـهريا ونائب الوزير

    معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الاتية :

    (1) اذا بلغـت مـدة اشـتراكه فى تاريـخ انتهاء خـدمته كوزير او نائب وزير

    عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الاقل فى احد المنصبين او فيهما

    معا .

    (2) اذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير او نائب وزير عشر

    سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الاقل فى احد المنصبين او فيهما

    معا .

    (3) اذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير او نائب وزير خمس

    سـنوات وكان قد قـضى اربع سـنوات متصلة على الاقل فى احد المنصبين او

    فيهما معا .

    ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى احد المنصبين

    او فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور .

    ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا.



    ثانيا : يسـوى له المعاش عـن مـدة اشـتراكه فى التامين التى تزيد على

    المدد المنصوص عليها فى البند اولا ويضاف الـى المعاش المستحق وفقا للبند

    المـذكور , على الا يتجاوز مجموع المعاشين الحـد الاقصى المنصوص عليه فـى

    الفقرة الاخيرة من المادة 20 .

    ثالثا : اذا لـم تبلغ مـدة الخدمـة التـى قـضاها فى هذين المنصبين او

    احـدهما القـدر المشار الـيه بالبند (اولا) اسـتحق مـعاشا يحسب وفقا لمدة

    الاشتراك فى التامين وعلى اسـاس اخـر اجـر تقاضاه فاذا قـل المعاش عـن 25

    جنيها شهريا خير بين المعاش او تعويض الدفعة الواحدة .

    وتتحمل الخـزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة

    والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الاخرى .

    واستثناء مـن المادتين (23 و 27) تـصرف المعاشات المستحقة وفقا لهـذا

    النص دون تخفيض , ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فـور انتهاء الخدمة فى

    حالة اختياره .

    الاحكام المرتبطة بالمادة

    .



    الفصل الثالث

    قواعد حساب بعض مدد الاشتراك

    فى التأمين

    المادة 32



    استثناء من المادتين (20 و 27) تحسب مدد الاشتراك الاتية بواقع 1/75

    فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة

    , وذلك اذا لم يكن المؤمن عليه قد ادى عنه اشتراكا :

    1 ـ المدد السابقة على تاريخ بـدء الانتفاع بقوانين التامين
    والمعاشات او التامـينات الاجتماعية التـى قـضت تلك القوانـين بحـسابها
    ضـمن مـدة الاشتراك فى التامين .

    2 ـ المـدد التـى قـضيت باحـدى الوظائف الدائمة او المؤقتة او
    على درجـات شخصية او باليومية او بمكافاة او بمربوط ثابت او خارج الهيئة
    او علـى اعـتمادات الباب الثالث المدرجـة فـى المـوازنة العامة للدولة او
    فـى المـوازنات التـى كانت ملحقة بها او فى الجامعات او الجامع الازهر او
    المعاهـد الـدينية او وزارة الاوقـاف او المجالـس البلدية او مجالـس
    المديريات او ادارة النقـل العام لمنطقة الاسكندرية , وذلك بالنسـبة للمؤمن
    عليهم الاتى بيانهم :

    (ا) المؤمـن عليهـم الـذين انتهـت خدمتهـم بهذه الوظائف قبل
    الانتفاع بقانون التامـين والمعاشات رقـم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق
    للتامـين والمعاشـات لمـوظفـى الدولـة المـدنيين واخـر لموظفـى الهيئـات
    ذات الميزانيات المستقلة او بالقانون رقــم 36 لسنة 1960 باصدار قانـون
    التامين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين او بالقانون رقم 37 لسنة 1960
    باصدار قانـون التامـين والمعاشـات لمستخدمـى الدولـة وعـمالها

    المدنيين بحسـب الاحـوال واذا كان المؤمـن عليه قــد صرف عنها
    مكافاة فيتعين عليه ردهـا دفعـة واحـدة نقدا مـضافا اليها المبالغ
    الاضافية بواقع 5ر4 % مـن تاريـخ الـصرف حـتى تاريـخ الاداء , وتلتزم
    الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد .

    (ب) المؤمـن عليهـم الـذين انتهـت خدمتهـم بهذه الوظائف فـى
    ظل العمل بالقوانـين المـشار الـيها بالـبند (ا) وردت لهـم اشـتراكات
    التامـين والمعاشات عن هذه المدة .

    ويشترط لحساب هذه المدد ان يكون المؤمن عليه قد اعيد للخدمة
    بالجهاز الادارى للـدولـة او الهـيئات العامـة او المؤسـسات العامـة او
    الوحـدات الاقـتصادية التابعـة لاى مـنها او غيرها من الوحدات الاقتصادية
    بالقطاع العام او المؤسسات الصحفية وان يقدم المؤمن عليه طلبا لحسابها .

    3 ـ مدد الاعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والاجازات
    الدراسية بدون اجـر التـى قـضيت قـبل تاريـخ العمل بهذا القانون , وذلك
    بالنسبة لمن كانوا معاملـين بقوانـين التامـين والمعاشـات المشـار اليـها
    بالمادة الثانية من قانون الاصدار .

    4 ـ المدد التى قضاها المؤمن عليه الاجنبى باحدى الوظائف التى
    كانت تخضع القوانين التامين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية مـن
    قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين .



    المادة 33



    ( كما استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )



    يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب اى مـن مدد الاشتراك المنصوص عليها فى

    المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها فى المادتين (20 , 27) مقابل اداء

    مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق .



    المادة 34



    ( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )



    يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب اى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها

    فى اى عمل او نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التامين مقابل اداء

    مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق .

    ويشـترط فـى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الاجر المتغير

    الا يزيد مجموع مـدد الاشـتراك عـن هـذا الاجر على مدة الاشتراك عن الاجر

    الاساسى .

    كما يجـوز له ان يطـلب اى عـدد مـن السـنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام

    المكافاة مـقابل اداء مـبلغ يحسـب وفقا للجدول رقـم (4) المرفق وذلك مـع

    مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .

    .



    الفصل الرابع

    قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين

    كانوا من أفراد القوات المسلحة

    المادة 35



    تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة الى مدة الاشتراك فى
    تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة الى المنقولين الى الخدمة
    المدنية من الضباط او ضباط الشـرف او المساعدين او ضباط الصف او الجنود
    المتطوعين او مـجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية .

    وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار اليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاتى :

    1 – اذا لـم يكـن قـد اكتسـب حـقا فـى المعاش عـن مـدة خـدمته
    العسـكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتـى خدمـته مـتصلة وفقا لاحـكام المنصوص
    عليها فـى هـذا القانون .

    2 – اذا كان قد اكتسـب حقا فى المعاش عـن مـدة خدمته العسكرية يسوى معاشه

    الاساسـى ومعاشـه الاضافى عن مـدة خدمـته العسكرية على اساس اخر اجر

    مستقطع منه احتياطى المعاش لاى من المعاشين بواقع 1/36 من هذا
    الاجر عـن كل سـنة من سنواتها ثم يضاف الى كل من هذين المعاشين مايستحقة
    عن معاش مناظـر عـن مـدة اشـتراكه المدنية ايا كان مقدراها محـسوبا وفقا
    للاحكام المنصوص عـليها فـى هـذا القانون او يسـوى معاشه باعتبار مدة
    خدمـته العسكرية مـتصلة بالمـدة المدنية وفـقا للاحكام المنصوص عليها بهذا
    القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الاجـر الاساسـى ومـدة الاجـر المتغـير
    بالمدة المناظرة لها مـن المدة العسكرية , ويربط له المعاش الافضل .

    وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ماياتى :

    (ا) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت هذه الخدمة فى ظلة .

    (ب) يكون الجمـع بـين المعاش المستحـق عـن المـدة العسـكرية
    والمعاش المستحق عـن المـدة المـدنية بما لايجاوز 80 % من مجموع الحد
    الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والمتغير المنصوص عليه فى هذا القانون .

    (ج) تتحمـل الخـزانة العامـة بالحقـوق الناتجة عـن حـساب مـدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .

    3 – اذا كان قـد قـرر له معاش عـن مـدة خدمـته العسكرية تسـوى حقوقه وفقا لاحكام المادة (36) .



    المادة 36



    اذا انتهت الخدمة العسكرية لاحـد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم اعيد لعمل يخضعه لاحكام هذا القانون يطبق عليه ماياتى :

    1 – اذا كان قد استحق مكافاة ومدفوعات عن مدة خدمتة العسكرية
    ولم يكن قد صـرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التامين دون
    اداء اية

    مبالغ عنها .

    واذا كان قـد صرفها ويرغـب فـى حـساب المـدة المـشار اليها
    ضمـن مـدة اشـتراكه فـى هذا التامين فيتعين عليه رد المبالغ المشار اليها
    فى الفقرة السابقة دفعـة واحـدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه
    باحكام هـذا القانون , وبعـد انتـهاء هـذه الفـترة يكون له طـلب حـسابها
    مـقابل ادائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق .

    وعـند انتـهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية
    التى حسبت ضـمن مـدة اشـتراكه فى هذا التامين والمدة المدنية باعتبارهما
    وحدة واحدة وفقا لاحكام هذا القانون .

    2 – اذا كان صاحـب معاش عـن مـدة خـدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن

    الحد الاقـصى لمجموع معاش الاجـر الاساسى والاجر المتغير وفقا
    لاحكام هـذا القانون ولـم تتوافـر فـى مدة الاشتراك المدنية الشروط
    المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عـنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور
    انتهاء الخدمة .

    واذا توافـرت الشـروط المطلوبة لاسـتحقاق المعاش عــن مـدة
    الاشـتراك المدنية لغير العجز او الوفاة يحسب المعاش عنها وفقا للاحكام
    الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين .

    واذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك
    المدنية للعجـز او الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز او
    الوفاة فى هـذا القانون عـن مجموع مدتى اشتراكه المدنية والعسكرية
    باعتبارهما وحـدة واحـدة وعلى اساس متوسط اجـرى تسوية المعاش لمجموع مدتى
    الاشتراك او يسوى المعاش عن المدة الاخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة
    فى هذا القانون ويضاف الى المعاش العسكرى , ويربط له المعاش الافضل .

    وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما ياتى :

    (ا) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله .

    (ب) عـند حـساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها
    المدة التى روعيت فى تقرير المعاش العسكرى ويراعـى سداد ما ادى مـن
    اشتراكات عـن المدة المستبعدة الى الخزانة العامة .

    (ج) فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية واضافته الى
    المعاش العسكرى يراعى اضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الاجر
    الاساسى ومدة الاشتراك فى الاجر المتغير الى المعاش العسكرى المناظر له .

    (د) فـى حـالة تسـوية المعـاش عـن مـدتى الخدمـة المدنيـة
    والعسـكرية باعتبارهما وحـدة واحـدة فـيراعى اضافة كل مـن مدة الاشتراك فى
    الاجر الاساسى ومدة الاشتراك فى الاجر المتغير الى لمدة العسكرية المناظرة
    لها .

    (هـ) يكون الجمـع بـين المعاش المستحق عـن المـدة العسـكرية
    والمعاش المستحق عـن المـدة المدنية بما لايجاوز 80 % مـن مجمـوع الحد
    الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والمتغير وفقا لاحكام هذا القانون .

    (و) اذا اسـتحق المؤمـن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا
    للمادة (26) يخصـم مـنه ما سبق صرفه مـن مكافاة عـن المدة الزائدة على
    المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات
    المسلحة .

    (ز) تسرى فى شان المعاش المربوط وفقا لما سبق احكام هذا القانون .

    (ح) تتحمـل الخـزانة العامـة بالحقوق الناتجة عـن حـساب مـدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .

    واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى
    شانه احكام هـذه المادة ولـم يبد الرغـبة فـى ضـم المـدة العسكرية للمدة
    المدنية طلب الاحتفاظ بعـدم الضـم خـلال فـترة تنتهـى فـى 30-6-1989 , وفى
    هذه الحالة لايستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشـه العسكرى
    غير تعويض مـن دفعـة واحـدة مـهما كان قـدرها ومهما كان سـبب الاستحقاق
    ويـصرف هـذا التعويض فـور انتـهاء الخدمـة , ولاتسـرى فـى شـان معاشـه
    العسـكرى احكام الـزيادات المقررة اعتبارا مـن 1-7-1987 كما لايجوز منحه
    زيادة استثنائية فى المعاش .

    3 – اذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هـذا المعاش يبلغ الحد

    الاقصـى لمعاش الاجر الاساسى والاجر المتغير وفقا لاحكام هذا
    القانون فانه لايستحق عن مـدة اشـتراكه فـى هـذا التامـين غـير تعويـض
    الدفعة الواحـدة مـهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمـة , ويصرف
    هـذا التعويض فور انتهاء الخدمة .



    المادة 37



    اذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند او المستبقى او المستدعى

    بالخدمـة العسـكرية او المكلف لوفاته بسـبب العمليات الحـربية او الخدمـة

    العسـكرية او احـدى الحالات المذكـورة بالمـادة (31) مـن قانـون التامـين

    والمعاشـات للقـوات المسلحـة الـصادر بالقانـون رقــم 90 لسـنة 1975 كان

    للمستحقين عـنه الحـق الافـضل مـن كل مـن الحقوق التامينية المقررة بهـذا

    القانون او بقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة .



    المادة 38



    تسـرى فى شان المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة

    الـذى اسـتحق معاش العجز وفقا لقانون التامـين والمعاشـات للقوات المسلحة

    الصادر بالقانـون رقـم 90 لسـنة 1975 احـكام انتكاس الاصـابة او مضاعفتها

    المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون .

    وعـند انتهاء مـدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار اليه فى الفقرة

    السابقة يسـوى معاشـه عـن كامل مدة اشتراكه وفقا لاحكام هذا القانون طبقا

    لسبب استحقاق الصرف او يسـوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة

    التـى استحق عنها المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة

    لبلوغ سن التقاعد ايا كان سبب الاستحقاق , ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له

    المعاش الافضل .

    وفـى جـميع الاحـوال يراعـى فـى حـالة تسوية المعاش عن المدة المدنية

    التالية للمـدة المستحق عنها المعاش العسكرى اضافة معاش مدة الاشتراك عـن

    الاجـر الاساسـى لمعاش المـدة العسـكرية الاساسى ويجمع بينها بما لايجاوز

    الحد الاقصى المنصوص عليه فـى الفقرة الاخـيرة من المادة (20) ويضاف معاش

    مـدة الاشـتراك عـن الاجـر المتغـير لمعاش المـدة العسكرية الاضافى ويجمع

    بينهما بما لايجاوز 80 % مـن متوسـط اجـرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش

    المدنى .



    الفصل الخامس

    الأحكام العامه

    المادة 39



    ( كما استحدثت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )

    ( كما عدلت بالقانون 47 لسنة 1984 )



    يفترض عـدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من احد القطاعات

    التابعة لاحد صندوقى التامينات الى قطاع يتبع الصندوق الاخر ولو كان صاحب

    حق فى معاش عن المدة الاولى , وتسوى حقوقه عند انتهاء خـدمته كما لو كانت

    مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .

    ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع

    مدة اشتراكه فى التامين ويتحمل كل صـندوق بنصيبه فى المعاش او التعويض او

    المكافاة بنسبة المـدة التـى قضاها المؤمن عليه فـيه الـى مـدة الاشـتراك

    الكلية , ويـؤدى الصندوق الاول الـى الـصندوق الاخـر القيمـة الراسـمالية

    لنصيبه فى المعاش مقدره وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التامينات .

    وتدخـل ضمـن مدة الاشتراك فى هذا التامين المدد التى ادى المؤمن عليه

    عـنها اشـتراكا وفـقا لقانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى

    حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ووفقا لقانون التامين الاجتماعى

    للعاملـين المصريين فـى الخارج الـصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحـدد

    قواعـد ضـم المـدد المـشار الـيها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس

    الجمهورية بناء على عرض وزير التامينات .

    .



    المادة 40



    ( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )



    اذا عـاد صاحـب المعـاش الى عـمل يخضعه لاحكام هـذا التامين او لاحدى

    الجهات التى خرجـت من مجال تطبيق هذا القانون لوجـود نظام بديل مقرر وفقا

    لقانـون يوقـف صـرف معاشـه اعـتبارا مـن اول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ

    انتهاء خدمته بالجهات المشار اليها او بلوغـه السـن المنصوص عليها بالبند

    (1) من المادة (18) ايهما اسبق .

    واذا كان الاجر الذى سوى عليه المعاش او مجموع ما كان يتقاضاه من اجر

    فـى نهاية مدة خدمته السابقة ايهما اكبر يجاوز الاجر المستحق له عن العمل

    المعاد الـيه يـؤدى الـيه من المعاش الفرق بينهما على ان يخفض الجزء الذى

    يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى اجره .

    وعند توافر احدى حالات الاستحقاق عن المدة الاخيرة يسوى المعاش وفقا

    للاتى :

    1 – اذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز او الوفاة يحسب عنها

    معاش ايا كان مقدارها ويضاف الى المعاش السابق .

    2 – اذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز او الوفاة , فيسوى المعاش

    باحدى الطريقتين الاتيتين ايتهما افضل له :

    (ا) يسـوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحـدة واحـدة وعلى اساس

    متوسـط اجـرى تسوية المعاش عـن كل مدة او اجر تسوية المعاش عن المدة

    الاخيرة ايهما افضل له .

    (ب) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الاخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش

    لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف الى المعاش الاول .

    وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى

    احكام الحـد الاقصى للمعاش عن كل من الاجر الاساسى والمتغير , وفى حـالات

    التسوية عن المدة الاخيرة واضافته الى معاش المدة الاولى يراعى عدم تجاوز

    مجموع المعاشين عـن الاجـر الاساسـى الحد الاقصى المنصوص عليه فـى الفقرة

    الاخيرة من المادة (20) والا يجاوز مجموع المعاشين عن الاجر المتغير 80 %

    من متوسط اجرى تسوية المعاش .

    واذا كان المعاش المستحق عـن مـدة الخدمـة الاولى مـربوطا وفـقا لاحد

    القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الاصدار يسـوى المعاش

    وفقا لما سـبق او يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسـوية

    المعاش لبلوغ سـن التقاعد , ويضاف الـى المعاش الاول ويربـط للمؤمـن عليه

    معاش بمجموعهما بمراعاة عـدم تـجاوز مـجموع مـعاش الاجـر الاساسى والاجـر

    المتغير 80 % من مجموع الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والمتغير وفـقا

    لهذا القانون .

    ولاتسرى احكام هذا التامين فى شان المؤمن عليه اذا تجاوزت سنه الستين

    وذلك فيما عدا من تمد خدمته – بقرار من السلطة المختصة – من المؤمن عليهم

    المشار اليهم فى البند (1) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها فى

    المواد ( 31 و 163 و 164 ) , ويصرف المعاش فى هـذه الحالة مـن اول الشهـر

    الـذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة (163) فـيصرف فـيها المعاش

    اعتبارا من اول الشهر الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:53 pm