المادة 21
تسرى الضريبة على الارباح التى يحققها من يزاولون تشييد
او شراء العقارات لحسابهم على وجة الاعتياد بقصد بيعها وعلى الارباح
الناتجة من عمليات تقسيم اراضى البناء والتصرف فيها .
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاسكان القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الارباح .
وفى هذه الاحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون .
.
المادة 22
( 1 و 2 ) الفقرتان الاولي والثالثة من المادة 22
مستبدلتان بالقانون رقم 226 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر في
14-7-1996 )
استثناء من حكم المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر
5ر2 % وبغير اى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او
الاراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة
منشات عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحدة
سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشات على ارض مملوكة للممول او
للغير .
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى
العقارات الايلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة
عينية نظير الاسهام فى راس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة
العينية فى الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
وعلى مكاتب الشهر العقارى اخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات
التى تستحق عليها الضريبة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الشهر .
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف
بالهبة لغير الاصول او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تاجيره
لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار اليها
البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية وكذلك نزع الملكية او الاستيلاء
للمنفعة العامة او للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف
بالتبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او
المشروعات ذات النفع العام .
.
المادة 23
(كما الغيت الفقرة الخامسة من المادة 22 بمقتضي المادة الثانية من القانون رقم 226 لسنة 1996 – المشار اليه وكان نصها كالاتي : )
ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضي به احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من تاجير اية وحدة سكنية
مفروشة او جزء منها سواء كانت معدة للسكن او لمزاولة نشاط تجارى او صناعى
او اى نشاط او مهنة غير تجارية على اساس قيمة الايجار الفعلى مفروشا مخصوما
منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة (27) من
هذا القانون .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تقل قيمة الايجار المتخذ اساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما ياتى :
1 – عشرة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 .
2 – سبعة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة منذ اول يناير سنة 1944
وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .
3 – خمسة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6
اكتوبر سنة 1973 .
4 – ثلاثة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة منذ 6 اكتوبر سنة 1973 .
ويحدد صافى الربح على اساس الارباح الفعلية ايرادا ومصروفا
بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون
المدينة .
وفى جميع الاحوال يخفض صافى الربح الى النصف بالنسبة للوحدات
السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات و المعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب
ومراكز التدريب المهنى وفقا للاوضاع و الاجراءات التى تحددها اللائحة
التنفيذية .
وفى تطبيق احكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجة واولاده القصر
فى حكم الممول الواحد وتعتبر الارباح خاصة بالاصل او الزوج حسب الاحوال
وتدخل فى اقراره ما لم يثبت ان الحق فى تاجير الوحدة قد ال الى الزوج او
الزوجة او الاولاد القصر عن غير طريق الزوجة او الزوج او الوالد بحسب
الاحوال .
وعلى المؤجر سواء اكان مالكا او مستاجرا ان يبلغ مامورية
الضرائب المختصة خلال الخمسة عشرة يوما التالية لعقد الايجار ببيان عن
الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الايجار ومفروشا
والقيمة الايجارية لكل منها المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات
المبنية وعليه عند انتهاء عقد الايجار ان يخطر مامورية الضرائب المختصة
بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد .
وعلى مالك العقار او المسئول عن ادارته ان يخطر عن الوحدات
المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها
مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة .
ويتم التبليغ والاخطار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
.
المادة 24
اولا : تسرى الضريبة على ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضي .
ثانيا – تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من مشروعات استغلال
حظائر تربية الدواجن او تفريخها اليا , ومن مشروعات استغلال حظائر تربية
الدواب و حظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية .
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب
والمواشى لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته او تسمينه لنفعه الخاص وذلك
كله فى حدود عشرين راسا .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة
واستصلاح الاراضي بتحديد القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صافى ارباح
المنشات والمشروعات المنصوص عليها فى هذه المادة .
.
المادة 25
تسرى الضريبة بذات الاحكام المنصوص عليها فى الباب الاول
من هذا الكتاب على ما تنتجة رؤوس الاموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة
المهنة والداخلة فى ممتلكات المنشات الفردية او شركات الاشخاص من الايرادات
المنصوص عليها فى المادة رقم (6) من هذا القانون .
فاذا كانت رؤوس الاموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر ايراداتها من ايرادات النشاط التجارى و الصناعى .
.
الفصل الثاني
تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة
المادة 26
تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على اساس
صافى الربح خلال السنة السابقة او فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت
نتيجتها اساسا لوضع اخر ميزانية بحسب الاحوال .
.
المادة 27
يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على اساس نتيجة الصفقة او
نتيجة العمليات على اختلاف انواعها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك بعد خصم
جميع التكاليف وعلى الاخص :
1 – قيمة ايجار العقارات التى تشغلها المنشاة سواء كانت
مملوكة لها او مستاجرة و فى الحالة الاولى تكون العبرة بالايجار الذى اتخذ
اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية فاذا لم تكن الضريبة قد ربطت
فتكون القيمة على اساس ايجار المثل .
2 – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة او تجارة او عمل .
3 – خمسة و عشرون فى المائة من تكلفة الالات و المعدات
الجديدة التى تشتريها المنشاة او تقوم بتصنيعها لاستخدامها فى الانتاج وذلك
اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الانتاج ولمرة واحدة على ان تحسب
الاستهلاكات المنصوص عليها الفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى
المائة المشار اليها فى هذه الفقرة وذلك بشرط ان يكون لدى المنشاة حسابات
منتظمة وفقا لاحكام المادة (100) من هذا القانون .
4 – الضرائب المباشرة التى يدفعها الممول ما عدا الضريبة التى يؤديها طبقا لهذا لقانون
5 – (ا) التبرعات المدفوعة او التى تؤول للحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ايا كان مقدارها .
(ب) التبرعات و الاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات
الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم
والمستشفيات الخاصة للاشراف الحكومي بما لا يجاوز 7 % من الربح السنوي
الصافي للمنشاة .
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من اية ايرادات اخرى من المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون .
6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر او اعباء مالية معينة
مؤكدة الحدوث غير محددة المقدار بشرط ان تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات
المنشاة وان تستعمل فى الغرض الذى خصصت فى اجلة فاذا اتضح بعد ذلك انها
استخدمت فى غير ما خصصت من اجلة فانها تدخل فى ايرادات اول سنة تحت الفحص .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد جملة المخصصات السنوية على 5 % من الربح السنوي الصافي للمنشاة .
اما المبالغ التى تاخذها المنشاة من ارباحها لتغذية
الاحتياطيات على اختلاف انواعها والتي تعد اغطية خسارة محتملة او لمنح
العاملين مكافات تزيد مجموعها على مرتب ثلاثة اشهر فى السنة فلا تخصم من
مجموع الارباح التى تسرى عليها الضريبة .
7 – اقساط التامين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشاة لصالح
العاملين ولصالحه , و التى يتم اداؤها للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية
او الهيئة العامة للتامين لمعاشات
8 – المبالغ التى تستقطعها المنشات سنويا من اموالها او
ارباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها سواء
اكانت منشاة طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 او
القانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة التامين الاجتماعي الخاص البديلة او
كانت منشاة طبقا لنظام له لائحة او شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20 % من
مجموع مرتبات واجور العاملين بها بشرط ان يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه
المنشات لائحة او شروط خاصة منصوص فيها على ان ماتؤدية المنشات طبقا لهذا
النظام يقابل التزاماتها لمكافات نهاية الخدمة او المعاش ان تكون اموال هذا
النظام منفصلة او مستقلة عن اموال المنشاة ومستثمرة لحسابه الخاص .
.
المادة 28
اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة فان هذه الخسارة تخصم
من ارباح السنة التالية فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة باكملها نقل
الباقى الى السنة التالية فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل الى السنة
التالية وحتى السنة الخامسة .
ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شى من الخسارة الى حساب سنة اخرى ولا يسرى
هذا الحكم على اوجة النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على اساس مقطوع او ثابت
وفى حالة التوقف الجبرى لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة .
.
المادة 29
( كما استبدلت بالقانون رقم 5 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 4 تابع في 22-1-1998 )
تخصـم ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الداخلـة فـى ممتلكات
المنشـات الفردية او شركات الاشخاص والتـى خضعت للضريبة طبقا لاحـكام الباب
الاول مـن هـذا الكتاب او اعفيت منها بمقتضى القانـون وكـذا الايرادات
الناتجة مـن ارباح خضعت للضريبة علـى ارباح شركات الاموال او اعفيت منها
بمقتضـى القانون مـن مجمـوع الربح الصافى للمنشاة وذلك بمقـدار مجمـوع
الايرادات المشـار اليها بعـد خصم العوائد المدفوعة على الودائع و القروض
الخاصـة برؤوس الاموال المنقولة التـى نتجـت عنها هـذه الايرادات وكـذلك
مـا تكون المنشاة او الشركة قد تحملته من مصاريف و تكاليف الاستثمار وبشرط
ان تكون هذه الايرادات داخلة فى جملة ايرادات المنشاة او الشركة .
ويسـرى الحكم ذاته على ايرادات الا راضى الزراعية او العقارية
المبنية الداخلة فـى ممتلكات المنشاة او الشركة والتـى خضعـت لضريبة
الاطيان او للضريبة علـى لعقارات المبنية او اعفيت مـنها بمقتضى القانون
بحيث تخصم هـذه الايرادات مـن مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) مـن
اجمالى تلك الايرادات وفى هذه الحالة لا يجوز خصم اية تكاليف متعلقة بهذه
الايرادات .
وفـى كلتا الحالتين يشـترط ان تكـون هـذه الايرادات داخـلة فى جملة ايرادات المنشاة.
.
المادة 30
يدخل فى وعاء الضريبة ارباح مجموع المنشات الفردية التى
يستثمرها كل ممول فى مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصى فى شركات
التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع وكذلك كل ما
يتقاضاه من اجر او عوائد على راسماله او حسابه الجارى لدى الشركة او غير
ذلك من ايراد .
وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك فى حدود نصيبه فى الشركة .
وبالنسبة لارباح المنشات الصناعية عن نشاطها الصناعى والارباح
الناتجة عن عمليات التصدير فانه يدخل منها فى وعاء الضريبة الثمانية الاف
جنية الاولى من صافى الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل فى الوعاء بنسبة 80
% للنشاط الصناعى و 70 % نشاط التصدير .
ويقصد بالمنشات الصناعية فى تطبيق حكم هذه المادة المنشات
المقيدة بالسجل الصناعى وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شان السجل
الصناعى وكذلك المنشات التى لا تخضع لاحكام القانون المشار اليه اذا كانت
تزاول احد اوجه النشاط المدرجة فى القوائم التى يصدر بها قرار من وزير
الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
.
المادة 31
اذا ربطت الضريبة على شخص وثبت انه يعمل لحساب شخص اخر بطريق الصورية او
التواطؤ للحصول على اية مزايا او للتهرب من اية التزامات
مقررة بمقتضى احكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين
بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الارباح .
وفى تطبيق حكم هذه المادة اذا كان للممول الظاهر ايرادات اخرى
من المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون بالاضافة الى الارباح
المشار اليها فى هذا المادة تحدد الضريبة المستحقة على الارباح بنسبة هذه
الارباح الى صافى الوعاء المتخذ اساسا لربط الضريبة المستحقة عليه .
ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل اليه
عن المنشاة او المنقول اليه ترخيصها اذا كانت تجمعه بالمتنازل او صاحب
الترخيص علاقة عمل او كان التنازل او نقل الترخيص بين الاصول والفروع القصر
او بين الازواج .
وفى جميع الاحوال يجوز لصاحب الشان ان يثبت جدية التصرف .
.
المادة 32
اذا توقفت المنشاة عن العمل توقفا كليا او جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل .
ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الممول لبعض اوجه النشاط او لفرع او اكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه.
وعلى الممول ان يخطر مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين
يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية
كاملة وعليه ايضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف ان يتقدم باقرار مستقل
مبينا به نتيجة العمليات المنشاة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات
والبيانات اللازمة لتحديد الارباح على ان يتضمن الاقرار السنوى بيانات هذا
الاقرار .
واذا توقفت المنشاة بسبب وفاة صاحبها , او اذا توفى صاحبها
خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالاخطار عن التوقف , يلتزم ورثته
بالاخطار عن التوقف خلاص خمسة واربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم , مع
التقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالاخطار عن التوقف من اخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة .
.
المادة 33
فى حالة التنازل عن كل او بعض المنشاة يلتزم كل من
المتنازل والمتنازل اليه باخطار مامورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال
ثلاثين يوما من تاريخ حصوله والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة .
وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل ان يتقدم
باقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ
التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الارباح حتى تاريخ
التنازل ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما استحق من
ضرائب على ارباح المنشات المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق
من ضرائب على الارباح الراسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل .
.
المادة 34
فى تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على
ارباح المنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون اى تخفيض للاعباء
العائلية كما لو كانت هذه الارباح هى عنصر الايراد الوحيد للمتنازل .
وللمتنازل اليه ان يطلب من مامورية الضرائب المختصة ان تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشات المتنازل عنها .
وعلى مامورية الضرائب المختصة ان توافيه بالبيان المذكور
بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب والا
برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ
الواردة فى هذا البيان , ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب
مالم تتخذه الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص
ببيع المحال التجارية ورهنها .
وللمتنازل اليه حق الاعتراض او الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .
المادة 35
يعتبر فى حكم الممول الفرد , الشركات القائمة او التى
تقوم بين الاصول والفروع القصر او بين الازواج او بين بعضهم البعض , وتكون
الارباح التى تحققها الشركة خاصة بالاصل او الزوج بحسب الاحوال وتدخل فى
اقراره ما لم يثبت صاحب الشان جدية الشركة وذلك كله دون اخلال بحق الغير
الشريك بالنسبة لحصته فى ارباح الشركة .
وفى هذه الحالة تعتبر اموال الشركة واموال الاشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .
.
الفصل الثالث
الاعفاء من الضريبة
المادة 36
يعفى من الضريبة :
اولا : ارباح مشروعات تربية النحل :
ثانيا : ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضي تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من اول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الاراضي منتجة .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة .
ثالثا : ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى
وتسمينها ومشروعات مصايد الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها
اعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الاسماك من عمليات الصيد , تعفى لمدة عشر
سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
رابعا : ارباح صناديق التامين الخاصة بالمنشاة طبقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التامين الخاصة .
خامسا : ارباح المشروعات الجديدة التى اقيمت او تقام بعد
تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بانشاء الصندوق
الاجتماعى للتنمية والممول كليا او جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات
ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
.
الفصل الرابع
الخصم وبالاضافة والتحصيل لحساب الضريبة
أولا :
الخصم
المادة 37
على الجهات المبينة فيما بعد ان تخصم من كل مبلغ يزيد على
عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة او السمسرة او مقابل عمليات الشراء او
التوريد او المقاولات او الخدمة الى اى شخص من اشخاص القطاع الخاص نسبة من
هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الاقساط التى
تسدد لشركات التامين :
1- وزارات الحكومة ومصالحا ووحدات الادارة المحلية والهيئات
العامة والهيئات القومية والاقتصادية او الخدمية وشركات ووحدات القطاع
العام وشركات قطاع الاعمال العام وشركات الاموال ايا كان شكلها القانونى
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الاجنبية
والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد
التعليمية والنقابات والروابط والاندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق
ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف اغراضها
والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشات الانتاج
السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التامين الخاصة المنشاة بمقتضى
القانون رقم 54 لسنة 1975 او بمقتضى قوانين اخرى .
2 – المنشات الاخرى التى يزيد راسمالها على عشرين الف جنيه والتى يصدر
بتحديدها قرار من وزير المالية .
.
المادة 38
على الجهات التى تتولى استرداد صادرات اشخاص القطاع الخاص
ان تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التى تستحق على كل من اشخاص
المصدرين .
.
ثانيا : الاضافة
المادة 39
على الجهات المبينة فى البند (1) من المادة (37) من هذا
القانون التى تتولى بيع او توزيع اى سلع او منتجات صناعية او حاصلات زراعية
محلية او مستوردة الى اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها ان تضيف
نسبة على المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه .
.
المادة 40
على الجهات المبينة فى البندين (1) و (2) من المادة (37)
من هذا القانون ان تضيف نسبة على الايجارات التى تحصلها من المستاجرين
للاماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار او التصنيع فيها او تقديم او اعداد
اية خدمات او ماكولات او مشروبات وتحصيلها مع الايجارات وبذات اجراءات
التحصيل وذلك لحساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء المستاجرين .
.
ثالثا : التحصيل لحساب الضريبة
المادة 41
على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر
والفاكهة والحبوب او تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين ان تحصل
مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند اصدار الترخيص او
تجديدة , ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص او تجديده الا بعد تحصيل هذا
المبلغ .
.
المادة 42
على مصلحة الجمارك ان تحصل من اشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم
من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها او تصنيعها لحساب الضريبة التى تستحق عليهم .
وفى حالة التنازل عن هذه السلع الى شخص اخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل اليه .
ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات اجراءات تحصيلها .
.
المادة 43
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب اشخاص القطاع الخاص ان تحصل مع رسوم
الذبح المقررة مبلغا عن كل راس من الذبائح لحساب الضريبة
المستحقة على اصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد اخذ راى
الوزير المختص .
المادة 44
علي اقسام المرور الامتناع عن اصدار او تجديد اي ترخيص او
نقل اية رخصة لاية سيارة اجرة او نقل مملوكة لاي شخص من اشخاص القطاع
الخاص الا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة
المستحقة عليه .
ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعه واحدة او علي اقساط طبقا للقواعد
المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973
باصدار قانون المرور .
ويتعين علي اقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة
المستحقة الي مصلحة الضرائب طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية .
.
رابعا : أحكام عامة
المادة 45
تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات واوجه النشاط
والجهات وانواع الايجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم
والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة , وكذلك المبلغ او النسبة التى يجرى خصمها
او اضافتها او تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من
المبالغ المدفوعة او المسددة او المحصلة وكذلك المبلغ الذى يجب تحصيله قبل
الترخيص .
.
المادة 46
على الجهات المذكورة فى المواد من (37) الى (43) من هذا
القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب فى
موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى
بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار اليهم او قبضت من كل
منهم خلال الثلاثة اشهر السابقة وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير المالية .
المادة 47
على مصلحة الضرائب ان ترد الى الممول من تلقاء ذاتها
المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة
على الضريبة المستحقة من واقع اقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثني عشر
شهرا ابتدا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار ما لم تقم المامورية
باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة , والا استحق للممول
مقابل تاخير يحدد طبقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية
مدة الاثنى عشر شهرا حتى تاريخ الرد .
على ان يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية
القضائية من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات
وفقا للاوضاع المحددة فى المادة (144) من هذا القانون وذلك فى الميعاد الذى
تحدده المامورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر
المنشاة .
.
المادة 48
لا تسرى احكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا
الكتاب , على المنشات غير الخاضعة او المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون
خلال فترة عدم الخضوع او الاعفاء مع التزامها بالخصم والاضافة بالنسبة
لمنشات القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا
القانون .
الباب الثالث
المرتبات وما في حكمها
الفصل الاول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
المادة 49
تسرى الضريبة على :
1 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والاجور والمكافات
والايرادات المرتبة لمدى الحياة ” فيما عدا الحقوق التامينية ” التى تدفعها
الحكومة المصرية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من
الاشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975
باصدار قانون صناديق التامين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة
التامين الاجتماعي الخاصة البديلة , الى اى شخص سواء كان مقيما فى مصر او
فى الخارج .
2 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والاجور والمكافات
والايرادات المرتبة لمدى الحياة (( فيما عدا المعاشات )) التى تدفعها
الشركات والمنشات والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والافراد
الى اى شخص مقيم فى مصر , وكذلك الى اى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات اديت
فى مصر .
3 – مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الاعمال العام .
4 – مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الاعمال العام .
5 – ما يحصل عليه مقابل العمل الادارى :
(ا) رؤساء واعضاء مجالس الادارة المنتدبون للادارة فى شركات
المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهمتهم فى راس مال الشركة على القدر
المشترط قانونا لعضوية مجلس الادارة .
(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد
مساهمتهم فى راس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية
مجلس الادارة .
وفى جميع الاحوال يشترط الا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة
اكثر من اربعة محددين بالاسم , وفى حدود خمسة الاف جنيه سنويا لكل منهم
سواء اكان ذلك مبلغا ثابتا او نسبة مئوية من صافى الربح او المبيعات او غير
ذلك .
.
الفصل الثانى
تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
المادة 50
تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من
السنة تم الحصول فيه على اى ايراد من الايرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته
وعلى اساس الايراد الشهرى بعد تحويله الى ايراد سنوى .
وفى حالة حدوث تغيير فى الايراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا
الايراد من تاريخ هذا التغيير على اساس الايراد الجديد بعد تحويله الى
ايراد سنوى.
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والاجور والمكافات
التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما , يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات
الاستحقاق ويعاد حساب الايراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية
الضرائب المستحقة على هذا الاساس .
.
المادة 51
فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون
يتحدد وعاء الضريبة على المرتبات على اساس مجموع ما يحصل عليه الممول من
مرتبات و ماهيات و اجور و مكافات و بدلات و ايرادات مرتبة لمدى الحياة فيما
عدا المعاشات و ما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية او العينية و ذلك
على الوجه الاتى :
1 – لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل الا فيما يجاوز 240
جنيها سنويا و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
2 – لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل او بدل الاستقبال الا
فيما يجاوز 3000 جنيه سنويا و يشترط الا يزيد على المرتب او المكافاة او
الاجر الاصلي و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
3 – لا تسرى الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون
كحوافز انتاج وذلك فى حدود 100% من المرتب او المكافاة او الاجر الاصلي و
بشرط الا تجاوز 3000 جنيه فى السنة
وتعتبر حوافز انتاج فى تطبيق احكام هذا البند ما يلى :
(ا) المبالغ المدفوعة من الحكومة و وحدات الحكم المحلى و
الهيئات العامة و شركات و وحدات القطاع العام كحوافز انتاج طبقا للقوانين و
اللوائح المنظمة لها .
(ب) المبالغ المدفوعة من منشات القطاع الخاص الخاضعة للضريبة
على الارباح التجارية و الصناعية او للضريبة على ارباح شركات الاموال
لزيادة الانتاج او رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من
وزير المالية بعد اخذ راى وزير القوى العاملة .
4 – لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية او العينية المتعلقة
بالسكن التى يحصل عليها الخبراء الاجانب الخاضعون للضريبة على المرتبات
بالسعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون , و كذلك المصريون العاملون
فى مشروعات التعمير و استصلاح الاراضي او التعدين الخاضعون لهذه الضريبة
بالسعر المشار اليه .
5 – لا يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب
الاقليمية للشركات و المنشات الاجنبية فى مصر الا ما يقابل نشاطهم فيها .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل و
التمثيل و الاستقبال و حوافز الانتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 1 , 2
, 3 من هذه المادة على اربعة الاف جنيه سنويا .
تسرى الضريبة على الارباح التى يحققها من يزاولون تشييد
او شراء العقارات لحسابهم على وجة الاعتياد بقصد بيعها وعلى الارباح
الناتجة من عمليات تقسيم اراضى البناء والتصرف فيها .
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاسكان القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الارباح .
وفى هذه الاحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون .
.
المادة 22
( 1 و 2 ) الفقرتان الاولي والثالثة من المادة 22
مستبدلتان بالقانون رقم 226 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر في
14-7-1996 )
استثناء من حكم المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر
5ر2 % وبغير اى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او
الاراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة
منشات عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحدة
سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشات على ارض مملوكة للممول او
للغير .
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى
العقارات الايلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة
عينية نظير الاسهام فى راس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة
العينية فى الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
وعلى مكاتب الشهر العقارى اخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات
التى تستحق عليها الضريبة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الشهر .
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف
بالهبة لغير الاصول او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تاجيره
لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار اليها
البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية وكذلك نزع الملكية او الاستيلاء
للمنفعة العامة او للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف
بالتبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او
المشروعات ذات النفع العام .
.
المادة 23
(كما الغيت الفقرة الخامسة من المادة 22 بمقتضي المادة الثانية من القانون رقم 226 لسنة 1996 – المشار اليه وكان نصها كالاتي : )
ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضي به احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من تاجير اية وحدة سكنية
مفروشة او جزء منها سواء كانت معدة للسكن او لمزاولة نشاط تجارى او صناعى
او اى نشاط او مهنة غير تجارية على اساس قيمة الايجار الفعلى مفروشا مخصوما
منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة (27) من
هذا القانون .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تقل قيمة الايجار المتخذ اساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما ياتى :
1 – عشرة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 .
2 – سبعة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة منذ اول يناير سنة 1944
وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .
3 – خمسة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6
اكتوبر سنة 1973 .
4 – ثلاثة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة
على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة منذ 6 اكتوبر سنة 1973 .
ويحدد صافى الربح على اساس الارباح الفعلية ايرادا ومصروفا
بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون
المدينة .
وفى جميع الاحوال يخفض صافى الربح الى النصف بالنسبة للوحدات
السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات و المعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب
ومراكز التدريب المهنى وفقا للاوضاع و الاجراءات التى تحددها اللائحة
التنفيذية .
وفى تطبيق احكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجة واولاده القصر
فى حكم الممول الواحد وتعتبر الارباح خاصة بالاصل او الزوج حسب الاحوال
وتدخل فى اقراره ما لم يثبت ان الحق فى تاجير الوحدة قد ال الى الزوج او
الزوجة او الاولاد القصر عن غير طريق الزوجة او الزوج او الوالد بحسب
الاحوال .
وعلى المؤجر سواء اكان مالكا او مستاجرا ان يبلغ مامورية
الضرائب المختصة خلال الخمسة عشرة يوما التالية لعقد الايجار ببيان عن
الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الايجار ومفروشا
والقيمة الايجارية لكل منها المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات
المبنية وعليه عند انتهاء عقد الايجار ان يخطر مامورية الضرائب المختصة
بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد .
وعلى مالك العقار او المسئول عن ادارته ان يخطر عن الوحدات
المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها
مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة .
ويتم التبليغ والاخطار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
.
المادة 24
اولا : تسرى الضريبة على ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضي .
ثانيا – تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من مشروعات استغلال
حظائر تربية الدواجن او تفريخها اليا , ومن مشروعات استغلال حظائر تربية
الدواب و حظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية .
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب
والمواشى لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته او تسمينه لنفعه الخاص وذلك
كله فى حدود عشرين راسا .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة
واستصلاح الاراضي بتحديد القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صافى ارباح
المنشات والمشروعات المنصوص عليها فى هذه المادة .
.
المادة 25
تسرى الضريبة بذات الاحكام المنصوص عليها فى الباب الاول
من هذا الكتاب على ما تنتجة رؤوس الاموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة
المهنة والداخلة فى ممتلكات المنشات الفردية او شركات الاشخاص من الايرادات
المنصوص عليها فى المادة رقم (6) من هذا القانون .
فاذا كانت رؤوس الاموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر ايراداتها من ايرادات النشاط التجارى و الصناعى .
.
الفصل الثاني
تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة
المادة 26
تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على اساس
صافى الربح خلال السنة السابقة او فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت
نتيجتها اساسا لوضع اخر ميزانية بحسب الاحوال .
.
المادة 27
يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على اساس نتيجة الصفقة او
نتيجة العمليات على اختلاف انواعها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك بعد خصم
جميع التكاليف وعلى الاخص :
1 – قيمة ايجار العقارات التى تشغلها المنشاة سواء كانت
مملوكة لها او مستاجرة و فى الحالة الاولى تكون العبرة بالايجار الذى اتخذ
اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية فاذا لم تكن الضريبة قد ربطت
فتكون القيمة على اساس ايجار المثل .
2 – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة او تجارة او عمل .
3 – خمسة و عشرون فى المائة من تكلفة الالات و المعدات
الجديدة التى تشتريها المنشاة او تقوم بتصنيعها لاستخدامها فى الانتاج وذلك
اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الانتاج ولمرة واحدة على ان تحسب
الاستهلاكات المنصوص عليها الفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى
المائة المشار اليها فى هذه الفقرة وذلك بشرط ان يكون لدى المنشاة حسابات
منتظمة وفقا لاحكام المادة (100) من هذا القانون .
4 – الضرائب المباشرة التى يدفعها الممول ما عدا الضريبة التى يؤديها طبقا لهذا لقانون
5 – (ا) التبرعات المدفوعة او التى تؤول للحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ايا كان مقدارها .
(ب) التبرعات و الاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات
الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم
والمستشفيات الخاصة للاشراف الحكومي بما لا يجاوز 7 % من الربح السنوي
الصافي للمنشاة .
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من اية ايرادات اخرى من المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون .
6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر او اعباء مالية معينة
مؤكدة الحدوث غير محددة المقدار بشرط ان تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات
المنشاة وان تستعمل فى الغرض الذى خصصت فى اجلة فاذا اتضح بعد ذلك انها
استخدمت فى غير ما خصصت من اجلة فانها تدخل فى ايرادات اول سنة تحت الفحص .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد جملة المخصصات السنوية على 5 % من الربح السنوي الصافي للمنشاة .
اما المبالغ التى تاخذها المنشاة من ارباحها لتغذية
الاحتياطيات على اختلاف انواعها والتي تعد اغطية خسارة محتملة او لمنح
العاملين مكافات تزيد مجموعها على مرتب ثلاثة اشهر فى السنة فلا تخصم من
مجموع الارباح التى تسرى عليها الضريبة .
7 – اقساط التامين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشاة لصالح
العاملين ولصالحه , و التى يتم اداؤها للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية
او الهيئة العامة للتامين لمعاشات
8 – المبالغ التى تستقطعها المنشات سنويا من اموالها او
ارباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها سواء
اكانت منشاة طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 او
القانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة التامين الاجتماعي الخاص البديلة او
كانت منشاة طبقا لنظام له لائحة او شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20 % من
مجموع مرتبات واجور العاملين بها بشرط ان يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه
المنشات لائحة او شروط خاصة منصوص فيها على ان ماتؤدية المنشات طبقا لهذا
النظام يقابل التزاماتها لمكافات نهاية الخدمة او المعاش ان تكون اموال هذا
النظام منفصلة او مستقلة عن اموال المنشاة ومستثمرة لحسابه الخاص .
.
المادة 28
اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة فان هذه الخسارة تخصم
من ارباح السنة التالية فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة باكملها نقل
الباقى الى السنة التالية فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل الى السنة
التالية وحتى السنة الخامسة .
ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شى من الخسارة الى حساب سنة اخرى ولا يسرى
هذا الحكم على اوجة النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على اساس مقطوع او ثابت
وفى حالة التوقف الجبرى لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة .
.
المادة 29
( كما استبدلت بالقانون رقم 5 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 4 تابع في 22-1-1998 )
تخصـم ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الداخلـة فـى ممتلكات
المنشـات الفردية او شركات الاشخاص والتـى خضعت للضريبة طبقا لاحـكام الباب
الاول مـن هـذا الكتاب او اعفيت منها بمقتضى القانـون وكـذا الايرادات
الناتجة مـن ارباح خضعت للضريبة علـى ارباح شركات الاموال او اعفيت منها
بمقتضـى القانون مـن مجمـوع الربح الصافى للمنشاة وذلك بمقـدار مجمـوع
الايرادات المشـار اليها بعـد خصم العوائد المدفوعة على الودائع و القروض
الخاصـة برؤوس الاموال المنقولة التـى نتجـت عنها هـذه الايرادات وكـذلك
مـا تكون المنشاة او الشركة قد تحملته من مصاريف و تكاليف الاستثمار وبشرط
ان تكون هذه الايرادات داخلة فى جملة ايرادات المنشاة او الشركة .
ويسـرى الحكم ذاته على ايرادات الا راضى الزراعية او العقارية
المبنية الداخلة فـى ممتلكات المنشاة او الشركة والتـى خضعـت لضريبة
الاطيان او للضريبة علـى لعقارات المبنية او اعفيت مـنها بمقتضى القانون
بحيث تخصم هـذه الايرادات مـن مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) مـن
اجمالى تلك الايرادات وفى هذه الحالة لا يجوز خصم اية تكاليف متعلقة بهذه
الايرادات .
وفـى كلتا الحالتين يشـترط ان تكـون هـذه الايرادات داخـلة فى جملة ايرادات المنشاة.
.
المادة 30
يدخل فى وعاء الضريبة ارباح مجموع المنشات الفردية التى
يستثمرها كل ممول فى مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصى فى شركات
التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع وكذلك كل ما
يتقاضاه من اجر او عوائد على راسماله او حسابه الجارى لدى الشركة او غير
ذلك من ايراد .
وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك فى حدود نصيبه فى الشركة .
وبالنسبة لارباح المنشات الصناعية عن نشاطها الصناعى والارباح
الناتجة عن عمليات التصدير فانه يدخل منها فى وعاء الضريبة الثمانية الاف
جنية الاولى من صافى الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل فى الوعاء بنسبة 80
% للنشاط الصناعى و 70 % نشاط التصدير .
ويقصد بالمنشات الصناعية فى تطبيق حكم هذه المادة المنشات
المقيدة بالسجل الصناعى وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شان السجل
الصناعى وكذلك المنشات التى لا تخضع لاحكام القانون المشار اليه اذا كانت
تزاول احد اوجه النشاط المدرجة فى القوائم التى يصدر بها قرار من وزير
الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
.
المادة 31
اذا ربطت الضريبة على شخص وثبت انه يعمل لحساب شخص اخر بطريق الصورية او
التواطؤ للحصول على اية مزايا او للتهرب من اية التزامات
مقررة بمقتضى احكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين
بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الارباح .
وفى تطبيق حكم هذه المادة اذا كان للممول الظاهر ايرادات اخرى
من المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون بالاضافة الى الارباح
المشار اليها فى هذا المادة تحدد الضريبة المستحقة على الارباح بنسبة هذه
الارباح الى صافى الوعاء المتخذ اساسا لربط الضريبة المستحقة عليه .
ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل اليه
عن المنشاة او المنقول اليه ترخيصها اذا كانت تجمعه بالمتنازل او صاحب
الترخيص علاقة عمل او كان التنازل او نقل الترخيص بين الاصول والفروع القصر
او بين الازواج .
وفى جميع الاحوال يجوز لصاحب الشان ان يثبت جدية التصرف .
.
المادة 32
اذا توقفت المنشاة عن العمل توقفا كليا او جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل .
ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الممول لبعض اوجه النشاط او لفرع او اكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه.
وعلى الممول ان يخطر مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين
يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية
كاملة وعليه ايضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف ان يتقدم باقرار مستقل
مبينا به نتيجة العمليات المنشاة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات
والبيانات اللازمة لتحديد الارباح على ان يتضمن الاقرار السنوى بيانات هذا
الاقرار .
واذا توقفت المنشاة بسبب وفاة صاحبها , او اذا توفى صاحبها
خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالاخطار عن التوقف , يلتزم ورثته
بالاخطار عن التوقف خلاص خمسة واربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم , مع
التقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالاخطار عن التوقف من اخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة .
.
المادة 33
فى حالة التنازل عن كل او بعض المنشاة يلتزم كل من
المتنازل والمتنازل اليه باخطار مامورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال
ثلاثين يوما من تاريخ حصوله والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة .
وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل ان يتقدم
باقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ
التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الارباح حتى تاريخ
التنازل ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما استحق من
ضرائب على ارباح المنشات المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق
من ضرائب على الارباح الراسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل .
.
المادة 34
فى تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على
ارباح المنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون اى تخفيض للاعباء
العائلية كما لو كانت هذه الارباح هى عنصر الايراد الوحيد للمتنازل .
وللمتنازل اليه ان يطلب من مامورية الضرائب المختصة ان تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشات المتنازل عنها .
وعلى مامورية الضرائب المختصة ان توافيه بالبيان المذكور
بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب والا
برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ
الواردة فى هذا البيان , ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب
مالم تتخذه الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص
ببيع المحال التجارية ورهنها .
وللمتنازل اليه حق الاعتراض او الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .
المادة 35
يعتبر فى حكم الممول الفرد , الشركات القائمة او التى
تقوم بين الاصول والفروع القصر او بين الازواج او بين بعضهم البعض , وتكون
الارباح التى تحققها الشركة خاصة بالاصل او الزوج بحسب الاحوال وتدخل فى
اقراره ما لم يثبت صاحب الشان جدية الشركة وذلك كله دون اخلال بحق الغير
الشريك بالنسبة لحصته فى ارباح الشركة .
وفى هذه الحالة تعتبر اموال الشركة واموال الاشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .
.
الفصل الثالث
الاعفاء من الضريبة
المادة 36
يعفى من الضريبة :
اولا : ارباح مشروعات تربية النحل :
ثانيا : ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضي تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من اول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الاراضي منتجة .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة .
ثالثا : ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى
وتسمينها ومشروعات مصايد الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها
اعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الاسماك من عمليات الصيد , تعفى لمدة عشر
سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
رابعا : ارباح صناديق التامين الخاصة بالمنشاة طبقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التامين الخاصة .
خامسا : ارباح المشروعات الجديدة التى اقيمت او تقام بعد
تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بانشاء الصندوق
الاجتماعى للتنمية والممول كليا او جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات
ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
.
الفصل الرابع
الخصم وبالاضافة والتحصيل لحساب الضريبة
أولا :
الخصم
المادة 37
على الجهات المبينة فيما بعد ان تخصم من كل مبلغ يزيد على
عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة او السمسرة او مقابل عمليات الشراء او
التوريد او المقاولات او الخدمة الى اى شخص من اشخاص القطاع الخاص نسبة من
هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الاقساط التى
تسدد لشركات التامين :
1- وزارات الحكومة ومصالحا ووحدات الادارة المحلية والهيئات
العامة والهيئات القومية والاقتصادية او الخدمية وشركات ووحدات القطاع
العام وشركات قطاع الاعمال العام وشركات الاموال ايا كان شكلها القانونى
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الاجنبية
والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد
التعليمية والنقابات والروابط والاندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق
ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف اغراضها
والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشات الانتاج
السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التامين الخاصة المنشاة بمقتضى
القانون رقم 54 لسنة 1975 او بمقتضى قوانين اخرى .
2 – المنشات الاخرى التى يزيد راسمالها على عشرين الف جنيه والتى يصدر
بتحديدها قرار من وزير المالية .
.
المادة 38
على الجهات التى تتولى استرداد صادرات اشخاص القطاع الخاص
ان تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التى تستحق على كل من اشخاص
المصدرين .
.
ثانيا : الاضافة
المادة 39
على الجهات المبينة فى البند (1) من المادة (37) من هذا
القانون التى تتولى بيع او توزيع اى سلع او منتجات صناعية او حاصلات زراعية
محلية او مستوردة الى اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها ان تضيف
نسبة على المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه .
.
المادة 40
على الجهات المبينة فى البندين (1) و (2) من المادة (37)
من هذا القانون ان تضيف نسبة على الايجارات التى تحصلها من المستاجرين
للاماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار او التصنيع فيها او تقديم او اعداد
اية خدمات او ماكولات او مشروبات وتحصيلها مع الايجارات وبذات اجراءات
التحصيل وذلك لحساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء المستاجرين .
.
ثالثا : التحصيل لحساب الضريبة
المادة 41
على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر
والفاكهة والحبوب او تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين ان تحصل
مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند اصدار الترخيص او
تجديدة , ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص او تجديده الا بعد تحصيل هذا
المبلغ .
.
المادة 42
على مصلحة الجمارك ان تحصل من اشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم
من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها او تصنيعها لحساب الضريبة التى تستحق عليهم .
وفى حالة التنازل عن هذه السلع الى شخص اخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل اليه .
ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات اجراءات تحصيلها .
.
المادة 43
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب اشخاص القطاع الخاص ان تحصل مع رسوم
الذبح المقررة مبلغا عن كل راس من الذبائح لحساب الضريبة
المستحقة على اصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد اخذ راى
الوزير المختص .
المادة 44
علي اقسام المرور الامتناع عن اصدار او تجديد اي ترخيص او
نقل اية رخصة لاية سيارة اجرة او نقل مملوكة لاي شخص من اشخاص القطاع
الخاص الا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة
المستحقة عليه .
ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعه واحدة او علي اقساط طبقا للقواعد
المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973
باصدار قانون المرور .
ويتعين علي اقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة
المستحقة الي مصلحة الضرائب طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية .
.
رابعا : أحكام عامة
المادة 45
تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات واوجه النشاط
والجهات وانواع الايجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم
والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة , وكذلك المبلغ او النسبة التى يجرى خصمها
او اضافتها او تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من
المبالغ المدفوعة او المسددة او المحصلة وكذلك المبلغ الذى يجب تحصيله قبل
الترخيص .
.
المادة 46
على الجهات المذكورة فى المواد من (37) الى (43) من هذا
القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب فى
موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى
بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار اليهم او قبضت من كل
منهم خلال الثلاثة اشهر السابقة وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير المالية .
المادة 47
على مصلحة الضرائب ان ترد الى الممول من تلقاء ذاتها
المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة
على الضريبة المستحقة من واقع اقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثني عشر
شهرا ابتدا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار ما لم تقم المامورية
باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة , والا استحق للممول
مقابل تاخير يحدد طبقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية
مدة الاثنى عشر شهرا حتى تاريخ الرد .
على ان يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية
القضائية من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات
وفقا للاوضاع المحددة فى المادة (144) من هذا القانون وذلك فى الميعاد الذى
تحدده المامورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر
المنشاة .
.
المادة 48
لا تسرى احكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا
الكتاب , على المنشات غير الخاضعة او المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون
خلال فترة عدم الخضوع او الاعفاء مع التزامها بالخصم والاضافة بالنسبة
لمنشات القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا
القانون .
الباب الثالث
المرتبات وما في حكمها
الفصل الاول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
المادة 49
تسرى الضريبة على :
1 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والاجور والمكافات
والايرادات المرتبة لمدى الحياة ” فيما عدا الحقوق التامينية ” التى تدفعها
الحكومة المصرية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من
الاشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975
باصدار قانون صناديق التامين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة
التامين الاجتماعي الخاصة البديلة , الى اى شخص سواء كان مقيما فى مصر او
فى الخارج .
2 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والاجور والمكافات
والايرادات المرتبة لمدى الحياة (( فيما عدا المعاشات )) التى تدفعها
الشركات والمنشات والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والافراد
الى اى شخص مقيم فى مصر , وكذلك الى اى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات اديت
فى مصر .
3 – مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الاعمال العام .
4 – مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الاعمال العام .
5 – ما يحصل عليه مقابل العمل الادارى :
(ا) رؤساء واعضاء مجالس الادارة المنتدبون للادارة فى شركات
المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهمتهم فى راس مال الشركة على القدر
المشترط قانونا لعضوية مجلس الادارة .
(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد
مساهمتهم فى راس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية
مجلس الادارة .
وفى جميع الاحوال يشترط الا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة
اكثر من اربعة محددين بالاسم , وفى حدود خمسة الاف جنيه سنويا لكل منهم
سواء اكان ذلك مبلغا ثابتا او نسبة مئوية من صافى الربح او المبيعات او غير
ذلك .
.
الفصل الثانى
تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
المادة 50
تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من
السنة تم الحصول فيه على اى ايراد من الايرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته
وعلى اساس الايراد الشهرى بعد تحويله الى ايراد سنوى .
وفى حالة حدوث تغيير فى الايراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا
الايراد من تاريخ هذا التغيير على اساس الايراد الجديد بعد تحويله الى
ايراد سنوى.
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والاجور والمكافات
التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما , يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات
الاستحقاق ويعاد حساب الايراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية
الضرائب المستحقة على هذا الاساس .
.
المادة 51
فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون
يتحدد وعاء الضريبة على المرتبات على اساس مجموع ما يحصل عليه الممول من
مرتبات و ماهيات و اجور و مكافات و بدلات و ايرادات مرتبة لمدى الحياة فيما
عدا المعاشات و ما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية او العينية و ذلك
على الوجه الاتى :
1 – لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل الا فيما يجاوز 240
جنيها سنويا و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
2 – لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل او بدل الاستقبال الا
فيما يجاوز 3000 جنيه سنويا و يشترط الا يزيد على المرتب او المكافاة او
الاجر الاصلي و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
3 – لا تسرى الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون
كحوافز انتاج وذلك فى حدود 100% من المرتب او المكافاة او الاجر الاصلي و
بشرط الا تجاوز 3000 جنيه فى السنة
وتعتبر حوافز انتاج فى تطبيق احكام هذا البند ما يلى :
(ا) المبالغ المدفوعة من الحكومة و وحدات الحكم المحلى و
الهيئات العامة و شركات و وحدات القطاع العام كحوافز انتاج طبقا للقوانين و
اللوائح المنظمة لها .
(ب) المبالغ المدفوعة من منشات القطاع الخاص الخاضعة للضريبة
على الارباح التجارية و الصناعية او للضريبة على ارباح شركات الاموال
لزيادة الانتاج او رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من
وزير المالية بعد اخذ راى وزير القوى العاملة .
4 – لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية او العينية المتعلقة
بالسكن التى يحصل عليها الخبراء الاجانب الخاضعون للضريبة على المرتبات
بالسعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون , و كذلك المصريون العاملون
فى مشروعات التعمير و استصلاح الاراضي او التعدين الخاضعون لهذه الضريبة
بالسعر المشار اليه .
5 – لا يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب
الاقليمية للشركات و المنشات الاجنبية فى مصر الا ما يقابل نشاطهم فيها .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل و
التمثيل و الاستقبال و حوافز الانتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 1 , 2
, 3 من هذه المادة على اربعة الاف جنيه سنويا .