التزوير فى العلامات التجارية
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد
عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على
أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز
المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس
سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها
، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33
منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها
طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء
قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة
مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط
الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو
إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة
تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور
لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .
(الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990)
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد
عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على
أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز
المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس
سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها
، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33
منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها
طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء
قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة
مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط
الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو
إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة
تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور
لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .
(الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990)