روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التزوير فى العلامات التجارية

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    التزوير فى العلامات التجارية Empty التزوير فى العلامات التجارية

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:32 pm

    التزوير فى العلامات التجارية

    إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد
    عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على
    أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز
    المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس
    سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها
    ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33
    منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها
    طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء
    قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة
    مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط
    الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو
    إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة
    تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور
    لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

    (الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055

    بتاريخ 26-11-1990)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:51 pm