روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الحماية القانونية للعلامة التجارية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 17, 2010 10:58 pm

    الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مكان العلامة التجارية من بين حقوق الملكية:
    إن حق الملكية إما أن يرد على شيء مادي أو على غيره.
    فالحق الأول، هو الوارد على ما يؤخذ حيزا من الفراغ سواء كان منقولا أو عقارا.
    و الحق الثاني، هو الوارد على ما لا يؤخذ حيزا من الفراغ أي على ما لا يدرك إلا بالفكر، وينقسم إلى:
    أولا – الحقوق التي ترد على عناصر الأصل التجاري المعنوية الداخلة في مصطلح : الملكية التجارية (Propriété Comerciale)
    ثانيا – الحقوق الواردة على الفكر غير الموضوع في قالب مادي، وهو ما يطلق عليه مصطلح : الملكية العلمية (Propriété Scientifique)
    ثالثا – حقوق الواردة على الفكر الموضوع في قالب مادي، وهو ما يطلق عليه مصطلح : الحقوق الفكرية (Droit Intellectuels) التي ينضوي تحتها.

    1- ملكية الرسائل (Propritiété des lettres missives)
    2- الملكية الأدبية والفنية (Propriété littéraire et artistique )
    3- الملكية الصناعية (Propriété Industrielle)

    وهذه تشمل الأنواع الآتية:
    أ براعة الاختراع (Brivet d'invention)‌
    ب الرسوم والنماذج الصناعية : (Dessins et modèles )‌
    ج البيانات التجارية: (Montions comerciales)‌
    د العلامات الصناعية أو التجارية: (Marques de fabrique ou comerciale)‌

    التعريف بالعلامة التجارية:
    إن المشرع المغربي في الفصل 73 من ظهير 21 شعبان1334 موافق 23 جوان1916 المتعلق بالملكية الصناعية عرف العلامة التجارية بعد أن أورد ما يمكن اعتباره منها بأنها:
    " كل ما يمكن بواسطته تمييز منتوجات مصنع أو معمل أو استغلال زراعي أو تجاري أو استخراج معدني".
    بينما عرفها الفصل الأول من المشروع الثاني للقانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات التجارية لسنة 1975 بأنها " كل إشارة ظاهرة تستخدم لتمييز منتجات مشروع من منتجات مشروعات أخرى".

    دور العلامة التجارية والصناعية في ميدان المنافسة:
    إن أهم الوسائل التي يستعملها الصانع أو التاجر لحماية نفسه وبضاعته من منافسيه هي وضع علامة خاصة على بضائعه تمييزا لها عن بقية البضائع، يمكن بواسطتها للمستهلكين التعرف عليها وعلى صاحبها. مما يتعذر معه تظليلهم من طرف الغير وبالتالي الإضرار بسمعة صاحب البضاعة، الشيء الذي يخلق في المنتجين أو التجار حماسا للتخلي عن التقليد، وقصر اهتمامهم على محاولة خلق وسائل لإعطاء إنتاج أفضل بأقل تكلفة لغزو السوق والأخذ بعناية الجمهور، ويتمخض عن هذا التقدم الاقتصادي ترغب الدول في تحقيقه فتسن قوانين لحماية الوسائل المؤدية إليه.
    والحماية المعطاة للعلامة التجارية ليست لذاتها، لكن لحماية البضاعة الحاملة لها القابلة لان تكون موضوع ابتكار.
    والشخص الأول المستعمل لتلك العلامة هو الذي تحميه القوانين.

    عدم إلزامية اتخاذ العلامات التجارية أو الصناعية:
    إن أغلبية التشريعات لا تلزم الأشخاص باتخاذ علامة تجارية أو صناعية، وهذا ما اخذ به القانون المغربي في الفصل 72 من ظهير 23 يونيه1916 المتعلق بالملكية الصناعية.
    ولا مأخذ على هذا السلوك لكونه ترك حرية للأشخاص في شأن اتخاذ علامة أو عدم اتخاذها، لما قد يحدث في حالة الإلزام من عراقيل وصعوبات يتعرض لها الشخص أمام كثرة العلامات الناتجة عن كثرة البضائع والمنتجات وأنواعها.

    تسجيل العلامة:
    من التشريعات من اخذ بمبدأ إلزامية تسجيل العلامات التجارية والصناعية ومنها من جعلت ذلك أمرا اختياريا.
    ويظهر انه، حماية لصاحب العلامة، من الضروري توحيد القواعد في هذا الميدان، وذلك يجعل تسجيل العلامات التجارية والصناعية إلزاميا، وعدم السماح باستعمال أية علامة غير مسجلة، مع تعيين جزاء لكل مخالف يتمثل في فرض ذعيرة عليه في حالة ما إذا استعملها دون أن يسجلها، مع اعتباره غير مالك لها إذا لم يسجلها اثر ذلك وقبل أن تسجل من طرف الغير.

    وبهذا العمل سيجعل حد لأعمال التقليد، المتعلقة بالعلامة التجارية، إذ أن كل العلامات المستعملة تكون قبل استعمالها قد فحصت من طرف المكتب المكلف بالتسجيل. وهذا، كما سنرى، ستكون له صلاحيات في شأن قبول أو عدم قبول تسجيل العلامة، بالإضافة إلى المراقبة المخولة للغير اثر الإشهار.
    وتسجيل العلامة يتم بمكتب مخصص لذلك يكون تابعا لإحدى الوزارات.

    ففي المغرب هذا المكتب تطلق عليه تسمية مكتب الملكية الصناعية، وهو تابع لوزارة التجارة، ومركزه يقع بمدينة الدار البيضاء.
    ويتعين على طالب التسجيل التقدم بطلبه إلى المكتب المذكور مرفوقا بنسختين من نموذج العلامة، وصورة فوتوغرافية لها، وبشهادة التسجيل من دولة الأصل إذا كانت العلامة مسجلة بالخارج ( الفصل 85 من ظهيــر 23 يونيه1916) ويؤدي عن إيداع رسوم لتغطية المصاريف وقد تعرض المشروع الثاني للدول العربية إلى ذلك في الفصل التاسع منه تاركا بيان الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب إلى اللائحة التنفيذية.
    ويظهر انه من الأفضل تبيان ذلك في القانون نفسه لإعطائه صبغة أقوى، تمشيا مع التشريع المغربي .

    رقابة المكتب :
    حماية للعلامات التجارية، وتفاديا لما قد ينتج عن تقليدها أو تزويرها من آثار، فمن الضروري:
    1- استبعاد كل من النظرية التي اخذ بها القانون الفرنسي الصادر سنة 1857 التي ترخص لموظفي المكتب بفحص العلامة أو رفضها، والنظرية التي اخذ بها القانون السويسري الصادر بتاريخ 26 شتنبر1890 التي لا تخضع العلامة للفحص السابق لكنها تفرض قبول طلب التسجيل تحت مسؤولية الطالب ما لم تكن العلامة مثلا منافية للآداب.
    2- الأخذ بإحدى النظريتين الآتيتين:
    أ النظرية التي اخذ بها القانون الانجليزي الصادر بتاريخ 23 غشت1887 التي تخضع العلامة للفحص السابق من طرف المكلف بالمكتب ثم تتبع المسطرة التالية:‌
    •يقع إشهار طلب التسجيل
    •يفسح المجال للغير في تقديم معارضته على طلب التسجيل إلى المكلف بالمكتب
    •يتخذ هذا الأخير قراره في الموضوع
    •يمكن التظلم من القرار المتخذ أمام المحكمة
    •يعتبر قرار المحكمة الفصل في القضية

    ولهذه النظرية محاسن تتجلى في كونها تستبعد قيام تسجيل علامة غير جديدة، مما يطمأن معه على العلامة المسجلة، وعلى السير العادي لتصريف بضائع صاحب العلامة.
    لكن يؤخذ عليها أنها تتطلب الإجراءات قد تطول، وبالتالي قد تحلق أضرارا بالطالب خصوصا إذا ما ثبتت أحقيته لها بحكم قضائي، إلا انه يمكن الحد من تعسف المعارضين أو المتظلمين من قرار المكلف بالمكتب بمنح تعويضات للطالب الذي قضى بأحقيته تتناسب والأضرار اللاحقة به.
    ب النظرية التي اخذ بها القانون الألماني الصادر بتاريخ 12 ماي1894 المعدل بقانون 5 ماي1936 التي تخضع العلامة المطلوب تسجيلها للفحص السابق فإذا وجدها الموظف بالمكتب منافية للآداب العامة مثلا رفضها، وإذا وجدها غير جديدة رفضها على أن يترك المجال لطالب التسجيل برفع دعوى على صاحب التسجيل الأول لكن عبء إثبات أحقيته للعلامة يقع عليه.‌

    وهذه النظرية اخف وطأة من النظرية التي اخذ بها القانون الانجليزي لكنها لا تقوم بالحماية التي تضمنتها النظرية الأولى.
    ومن تم، فمن الأنسب الأخذ بالنظرية التي اخذ بها القانون الانجليزي، ولو كانت على حساب طالب التسجيل، لكون نتائجها مضمونة.

    والمشرع المغربي كبقية التشريعات العربية وغيرها قد أورد أمثلة للعلامات القابلة للتسجيل في الفصل 73 من الظهير 23 يونيه1916 المتعلق بالملكية الصناعية.
    كما تعرض إلى ذلك الفصل الخامس من المشروع الثاني للقانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامة التجارية لسنة 1975 الذي يساير القانون المصري.
    كما تعرض القانون المغربي في الفصلين 75 و78 من ظهير 23 يونيه1916 المتعلق بالملكية الصناعية إلى ما لا يمكن اعتباره علامة، وبالتالي عدم قبول تسجيله.

    وقد بين القانون المصري المتعلق بالعلامات والبيانات التجارية في الفصل الخامس ما لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها.
    وأحكام هذا الفصل هي نفس أحكام الفصل 8 من المشروع الثاني للدول العربية بشأن العلامات التجارية لسنة1975.

    العلامات الواجبة التسجيل:
    لقد تعرض بعض القوانين إلى العلامات التي يجب على أصحابها القيام بتسجيلها، فخصت ذلك بفئات معينة من المنتجات، أوردتها في النص القانوني، أو في قرار وزيري ملحق به، مثل ما في المشروع الثاني للدول العربية في شأن العلامة التجارية الذي لم يعدد تلك الفئات مكتفيا في الفصل 10 منه بذكر انه لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    وانطلاقا من المبدأ المقترح تعميمه الخاص بإلزامية تسجيل كل العلامات يتعين عدم التعرض إلى الفئات التي تسجل عنها العلامة، بل يجب استبدال ذلك بفصل خاص بالفئات الواجب تخصيص علامة لها وجردها.

    حقوق وواجبات صاحب التسجيل:
    إن المسجل للعلامة التجارية هو المالك الوحيد لها ويمكنه استعمالها على إنتاجه وبضائعه، ولا يجوز لغيره استعمالها.

    وقد نص المشرع المغربي في الفصل 82 من ظهير 23 يونيه1916 على انه " إذا وقع إيداع علامة مميزة بكيفية قانونية، واستعملت علنيا بصفة مستمرة في المغرب أو في الخارج لمدة خمس سنوات على الأقل دون أن يقع نزاع أساسي وشرعي حولها، فان الملكية المطلقة لهذه العلامة تصبح ثابتة بالنسبة للمودع الأول فيما يتعلق بأحقية الاستعمال".

    و بمفهوم المخالفة لذلك فانه إذا لم يثبت استعمال العلامة للمدة المذكورة وقام نزاع في شأنها، فان التسجيل لا يعتبر إلا قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.
    وهذا ما أخذ به المشرع المصري في الفصل الثالث من قانون العلامات والبيانات التجارية.
    كما اخذ به المشروع الثاني للدول العربية في الفصل السادس.
    وإذا لم تستعمل العلامة بصفة فعلية فانه حسب الفصل 84 من نفس الظهير يمكن للنيابة العامة إن تطلب التشطيب على التسجيل ما لم يثبت المعني بالأمر مبررات لذلك.
    والقانون المصري يتضمن نفس حكم الفصل المذكور لكنه يبيح التقدم بطلب التشطيب إلى المحكمة لكل ذي شأن، ويحدد مدة عدم الاستعمال في خمس سنوات متتالية.
    كما أن المشروع الثاني للدول العربية في الفصل 24 قد اخذ بما اخذ به القانون المصري.
    لكن، يظهر انه، استنادا إلى الفكرة المقترحة في شأن إلزامية التسجيل وتوابعها، من الأنسب أن يعتبر التسجيل قرينة قاطعة على ملكية صاحب التسجيل للعلامة لا تقبل إثبات العكس دون تحديد مدة زمنية للاستعمال الهادئ ما لم يكن هناك تدليس من طرف صاحب التسجيل – لأنه لا يمكن التوصل إلى التسجيل إلا بعد المراقبة من طرف الموظف المؤهل لذلك، وبعد الإشهار من طرف المعنيين بالأمر، الذي يجعل التسجيل في نأى من كل تلاعب.

    مدة الحماية:
    إن القانون المغربي في الفصل 83 من ظهير 23 يونيه1916 يقضي بان العلامة المسجلة حماية لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد.

    أما القانون المصري فجعل مدة الحماية عشر سنوات قابلة للتجديد.
    وقد اخذ المشروع الثاني للدول العربية في الفصل 23 بما اخذ به القانون المصري من حيث جعل مدة الحماية المحددة في عشر سنوات من تاريخ الإيداع قابلة للتجديد.
    لكنه اختلف عنه من حيث المدة التي يتم فيها إخطار صاحب العلامة المسجلة من طرف المكتب عند انتهاء مدة الحماية، إذ بينما حددها القانون في خلال الشهر التالي لانتهاء عشر سنوات المخصصة للحماية، فان المشروع الثاني للدول العربية حددها في خلال الستة شهور الأخيرة.

    وأظن إن المدة التي اعتمدها القانون المغربي للحماية هي اقرب مصلحة لها حسب العلامة، واخف عبئا على موظفي المكتب، وان كانت تضيع على الخزينة العامة المبالغ المالية المتمثلة في الرسوم المقررة للتجديد.
    ولذلك، فمن الأنسب اعتماد مدة عشرين سنة للحماية بدلا من عشر سنوات، على أن تتبع في ذلك بقية أحكام الفصل 23 من المشروع الثاني.

    التصرف في العلامة:
    يبيح القانون المغربي في الفصل 83 من الظهير المتعلق بالملكية الصناعية التنازل عن العلامة وفق شكليات محددة في قرار تنظيمي، بينما القانون المصري لا يبيح نقل ملكية العلامة إلا مع الأصل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته عن غيرها، إلا انه يمكن نقل ملكية الأصل التجاري أو المشروع دون العلامة التجارية إذ اتفق المتعاقدان على ذلك.

    أما المشروع الثاني للدول العربية فقد تعرض إلى ذلك في الفصل 22 منه وأورد في شأنه حكمين اختياريين، الأول بعدم جواز التنازل أو نقل الملكية إلا مع مشروع الاستغلال أو جزء منه، والثاني بجواز التنازل أو نقل ملكية العلامة منفصلة عن كل أو بعض مشروع الاستغلال الذي يستعمل العلامة.

    وكان من الأفضل رغبة في توحيد القواعد المتعلقة بالعلامة التجارية، وبصفة مطلقة، إلا يعطي الاختياران المذكوران، بل أن يقتصر على حكم واحد، واستصوب أن يتقيد بالاختيار الثاني القاضي بجواز التنازل ونقل ملكية العلامة مستقلة عن الأصل التجاري أو مشروع الاستغلال وفق القيود الواردة فيه.

    وإذا كانت الرغبة هي جواز التنازل عن العلامة، ونقل ملكيتها منفصلة عن الأصل التجاري أو المشروع المستغل، فانه من باب الأولى والأحرى يجوز إبرام عقد ترخيص باستعمالها من طرف الغير عن كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 25 و26 من المشروع الثاني للدول العربية.

    وسائل حماية العلامة:
    لقد تعرضت التشريعات إلى الجزاءات القانونية لكل مخالفة تتعلق بالعلامة التجارية، وحددت وسائل حمايتها، ويمكن حصر هذه الوسائل في ثلاثة:

    أولا – الإجراءات التحفظية:
    لكل مالك علامة تجارية لحقه ضرر من جراء تزوير أو تقليد علامته التجارية أو غير ذلك أن يتقدم بطلب إجراء معاينة وان اقتضى الحال حجز الأشياء والمنتوجات والأدوات والمطبوعات المشبوهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المرتكب داخل نطاق اختصاصها الترابي الفعل المكون للمخالفة، ويصدر الرئيس أمرا على طلب مدعم بالسند، ويعين في الأمر كاتبا من المحكمة، وعند الاقتضاء خبيرا لمساعدة الكاتب،
    وإذا تعلق الأمر بحجز فان على الطالب إيداع ضمانة قبل أي إجراء، أن قضى بذلك الأمر القضائي، ما لم يكن الطلب مقدما من أجنبي وإلا فيتعين إيداع الضمانة.

    ويقع الحجز والمعاينة وفق أحكام الفصل 148 و452 وما يليه من ق م م.
    وفي حالة عدم الالتجاء الطالب إلى الطريق المدني أو الجنحي خلال 15 يوما، يزاد عليها يوم واحد عن كل خمسة كيلومترات بين المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو الموصوفة أو موطن المتابع أو نائبه الخاص وبين المحكمة المختصة، فان الوصف أو الحجز يصبح باطلا بقوة القانون ( الفصل 138 من الظهير).

    والقانون المصري يتضمن نفس الأحكام باستثناء ما تعلق منها بالأجل الذي يجب أن ترفع فيه الدعوى المدنية أو الجنائية فقد جعله عشرة أيام بدلا من 15 يوما المشار إليها في القانون المغربي، كما أن المشروع الثاني للدول العربية في الفقرة الرابعة من الفصل 34 قد ساير القانون المصري.

    ثانيا – الجزاء المدني:
    يحق لمالك العلامة التجارية رفع دعوى مدنية ضد مزور أو مقلد علامته للمطالبة بتعويضات عن اللاحقة به من جراء ذلك.

    وترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية لموطن المدعى عليه، فان لم يكن له موطن فأمام المحكمة الابتدائية للمكان الذي وجدت فيه الأشياء أو المنتوجات ( الفصل 140 من الظهير).
    وتحكم المحكمة بالتعويضات التي تراها مناسبة لترميم الضرر.
    وقد تعرض المشروع الثاني للدول العربية إلى الجزاء المدني في الفصل 35 الموافق للقانون المصري.

    ثالثا – الجزاء الجنائي:
    إلى جانب الضمانات التي أعطاها المشرع لمالك العلامة التجارية سواء منها الإجراءات التحفيظية أو المدنية أعطى ضمانا اشد وطأة على مرتكبي المخالفات إلا وهو الجزاء الجنائي.

    ذلك أن الفصل 120 من ظهير 23/6/1916 ينص على انه " يعاقب بغرامة من 50 فرنكا إلى 3000 فرنك، وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات، أو بإحدى العقوبتين فقط:
    1- كل من زور عن وعي علامة أو استعملها بدون إذن صاحبها ولو في حالة إضافة الكلمات: تقليد – تقليد نوعي …. الخ، أو بإضافة أية إشارة خاصة توقع المشتري في غلط.
    2- كل من يضع، عن طريق التدليس، على منتوجاته أو بضائعه علامة تعود للغير،
    3- كل من يبيع عن وعي أو يعرض للبيع إنتاجا أو أكثر توجد عليه علامة مزورة أو موضوعة تدليسيا.
    4- كل من يسلم إنتاجا آخر غير المطلوب منه تحت علامة مسجلة.

    كما أن الفصل 121 من نفس الظهير يحدد العقوبة في غرامة من 50 فرنكا إلى 2000 فرنك، وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو في إحدى هاتين العقوبتين بالنسبة لـ :
    1- كل من قلد بواسطة التدليس طبيعة علامة دون أن يزورها بغاية إيقاع المشتري في غلط، أو استعمل علامة مقلدة تدليسيا.
    2- كل من استعمل علامة تحمل إشارات خاصة توقع المشتري في غلط في طبيعة الإنتاج.
    3- كل من يبيع أو يعرض للبيع عن وعي إنتاجا أو أكثر يحمل علامة مقلدة تدليسيا أو تحمل إشارات خاصة لتوقع المشتري في غلط في طبيعة الإنتاج.

    وقد حدد الفصل 122 العقوبة في 50 فرنكا إلى 1000 فرنك، وبالسجن من 15 إلى 6 أشهر، بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة لـ :
    1- كل من لا يضع على منتوجاته علامة مصرح بها بصفة إجبارية.
    2- كل من يبيع أو يعرض للبيع إنتاجا أو أكثر لا يحمل العلامة المصرح بها إجباريا لهذا النوع من الانتاح.
    3- كل من خالف مقتضيات الإجراءات المنصوص عليها في القسم الأول من الظهير الداخلة في حيز التطبيق.
    4- كل من يبين في علامته المسجلة أو غير المسجلة الإشارات الممنوعة بمقتضى الفصل 75 من الظهير.
    5- كل من حاز لغاية تجارية أو صناعية أو وضع للبيع أو باع منتوجات تحمل علامة ممنوعة.
    والملاحظ أن قدر الغرامات الواردة في الفصول السابقة أصبح زهيدا، ولذلك صدر ظهير 20 يونيه1953 المتعلق بإدخال زيادة على قدر بعض الغرامات، فأوضح بان مبالغ الغرامات المذكورة أعلاه تضاعف 120 مرة لاستخراج الحد الأدنى والأقصى للغرامات.

    وبالإضافة إلى ذلك فان هناك عقوبات إضافية ومشتركة نصت عليها الفصول 128 و129 و130 من نفس الظهير، إذ انه يمكن الحكم بمصادرة الأشياء والمنتجات التي تمس الحقوق المضمونة بالظهير، وكذلك الأدوات أو المطبوعات المستعملة لإنتاجها ولو في حالة الحكم بالبراءة، وبإتلاف العلامات أو الإشارات التي تكون مخالفة لمقتضيات الظهير.

    وفيما يخص العلامات الإجبارية فان المحكمة تأمر بوضعها على المنتجات التي تعود إليها، ويمكن لها أن تحكم بمصادرتها إن ارتكب المعني بالأمر تزويرا لعلامة، أو وضع علامة مملوكة للغير على منتوجاته أو بضائعه داخل الخمس سنوات اللاحقة.

    كما يمكن أن يحكم بحرمانه من حق الترشيح للغرف التجارية أو اللجن المحلية أو المركزية للدراسات الاقتصادية، أو أية غرفة استشارية، أو أي تجمع انتخابي، لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

    أما في مصر، فان الجزاء الجنائي تعرض إليه الفصل 33 والفقرة الثانية من الفصل 34 من قانون العلامات والبيانات التجارية.
    أما المشروع الثاني للدول العربية فقد تعرض لجرائم تقليد العلامات وتزويرها في الفصلين 32 و33.
    والملاحظ أن كلا من التشريع المصري والمشروع الثاني للدول العربية لم يتعرض إلى الحد الأدنى للعقوبة عكس ما ذهب إليه التشريع المغربي الذي تعرض إلى تحديد العقوبة الحبسية من ناحية حدها الأدنى والأقصى، وهو عمل مستحسن.
    كما يلاحظ أن هناك تفاوتا في مقدار العقوبة بين التشريع المغربي وبين التشريع المصري، والمشروع الثاني للدول العربية المطابق للتشريع المصري.

    هذا وان المشروع الثاني تعرض في الفصل 35 منه إلى العقوبات الإضافية فنص بوضوح محمود على انه "يجوز لمحكمة من أية دعوى مدنية أو جنائية أو تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو بحجز ومصادرة الأشياء، واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
    ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية والبيانات غير الصحيحة أو المخالفة للقانون، وان تأمر عند الاقتضاء، بإتلاف الأشياء التي تحمل مثل هذه العلامات أو البيانات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.

    وقد تعرض القانون المغربي في حالة العود في الفصل 123 من الظهير، أما المشروع الثاني للدول العربية فقد تعرض إليها في الفصل 36 منه.

    والفرق بين النصين يتعلق بالعقوبة، فبينما القانون المغربي يجعلها مضاعفة، ويعتبر حالة العود: ارتكاب المخالفة خلال الخمس سنوات اللاحقة لارتكابها في أول مرة، نجد المشروع الثاني يجعل العقوبة الحبسية واجبة التطبيق في حالة العود مع نشر الحكم ولصقه وإغلاق المصنع أو الأصل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر.

    و هده بعض الأحكام المتعلقة بالعلامة التجارية المقترحة في الختام حسبما يلي :
    1- جعل اتخاذ علامة تجارية أو صناعية أمرا اختياريا، إلا في حالات خاصة متعلقة بمواد لها صبغة معينة.
    2- جعل تسجيل العلامة أمرا إلزاميا مع تعيين جزاء للمخالف بفرض ذعيرة عليه، وإلزامه بالتسجيل حالا، وإلا فلا يتمتع بأية حماية، وتصبح العلامة ملكا مطلقا لأول من قام بتسجيلها.
    3- عدم التعرض في التشريعات إلى الفئات التي تسجل عنها العلامة وجوبا وتعويض ذلك بفصل خاص بالفئات الواجب تخصيص علامة لها وجردها فيه، وذلك تمشيا مع المبدأ المقترح تعميمه الخاص بإلزامية تسجيل كل العلامات.
    4- اعتبار التسجيل منشئا لحق الملكية لا مقر له أي اعتباره قرينة قاطعة على ملكية صاحب التسجيل للعلامة، لا تقبل إثبات العكس، دون تحديد مدة زمنية للاستعمال الهادئ، وبهذا يقع تفادي كثير من المشاكل والنزاعات التي قد تأخذ الشيء الكثير من وقت المحاكم والأشخاص.
    5- جعل مدة الحماية عشرين سنة، لما في ذلك من مصلحة لصاحب العلامة ولموظفي المكتب، وان كان فيه تفويت مبالغ مالية على الخزينة العامة.
    المصدر: منتديات ملاك روحي - من قسم: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty رد: الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 17, 2010 11:09 pm

    الحماية الدولية للعلامات التجارية المشهورة
    البحرين، مصر، الكويت والمملكة العربية السعودية



    الاجتماع السنوي لاتحاد العلامات التجارية في الولايات المتحدة فينيكس،
    اريزونا، أيار 1988

    إن قوانين العلامات في البحرين، مصر، الكويت والمملكة العربية السعودية تتطلب تسجيل العلامات التجارية كشرط أساسي لمنحها الحماية. ان الشهرة التي تتمتع بها العلامة التجارية لا تمنحها حق الحماية ان لم تكن مسجلة في هذه الدول. ان أية علامة تجارية غير مسجلة تجعلها عرضة للتبني من قبل أي كان. وبهذا قد تصبح أية علامة تجارية مشهورة عالمياً ملكاً لشخص أو شركة محلية في حال تسجيلها واستعمالها لعدد من السنوات.

    بالرغم من ذلك، فإن الجوانب الإيجابية للحماية ليست غائبة بالكامل، حيث يوجد هناك احتياطات تمنح مالك العلامة الحق بالاعتراض ومنع تسجيل علامته التجارية من قبل فريق ثالث.

    في بعض الحالات قد يمنع مكتب العلامات التجارية تسجيل علامة تجارية معروفة من قبل طرف ثالث لنفس أو لبضائع مشابهة لتلك المغطاة بالعلامة التجارية المعروفة. ان هذا التوجه العدائي نحو تبني علامة تجارية معروفة بصورة غير قانونية يظهر بوضوح في القانون السعودي. بالرغم من أن القوانين في الدول الثلاث الأخرى غير واضحة بهذا الخصوص، إلا ان العرف المتبع هو اعتماد ما هو مطبق في الدول المجاورة في الحالات التي لا يوجد لها نص صريح.

    إن المادة 2(10) من قانون العلامات التجارية السعودي تنص بشكل صريح على عدم قبول تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية معروفة دولياً حتى وإن لم تكن مسجلة في المملكة باسم المالك الأصلي. كون استعمال علامة تجارية مشهورة على بضائع مماثلة أو مشابهة قد تخلق حالة من الخلط لدى المستهلك وتؤدي إلى الخداع فيما يتعلق بمصدر البضائع وجودتها، وبالتالي فان تبني العلامات التجارية بصورة غير شرعية غير مقبول في الدول المذكورة.

    بالرغم من انها ليست شرطاً للتسجيل، إلا أن شهرة العلامة التجارية يجب أن تكون في البلد المطلوب الحماية فيها. إن الشهرة، الاستعمال والتسجيل في بلد المنشأ وفي بلدان أخرى في العالم تعتبر أدوات مفيدة في منع تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة من قبل طرف ثالث.

    لكي تعامل علامة تجارية معينة كعلامة مشهورة في البلدان ذات العلاقة، يجب ان تستعمل العلامة التجارية بشكل كافي في هذه البلدان.

    إن مالك علامة تجارية مشهورة لديه سبب وجيه عند معارضته لتسجيل علامة تجارية لبضائع مطابقة أو مماثلة لتلك الموضوعة على بضائعه. عند استعمال طرف ثالث لعلامة تجارية معروفة على بضائع مختلفة، أي بضائع موجودة في فئة مختلفة، عندها يمكن تسجيل العلامة للطرف الثالث. في هذه الحالة لا يمكن لمالك العلامة الاعتراض على استعمال الطرف الثالث لعلامته.

    فقط في حالات استعمال وتسجيل العلامة لفئة معينة، يعطي صاحب العلامة الحق بمنع الآخرين من استعمالها أو علامات مشابهة على بضائع من نفس الفئة حيث بني هذا المبدأ على إمكانية خداع المستهلك بخصوص مصدر البضائع وجودتها فيما يتعلق بالبضائع المسجلة لها العلامة أو البضائع المشابهة.

    إن حماية البضائع التي تختلف عن تلك المسجلة لها العلامة التجارية لا يمكن ضمانها للمالك فعلى وجه العموم يجب أن تكون البضائع متشابهة في طبيعتها، عدا ذلك لا يمكن الادعاء بخداع المستهلك على الرغم من ان المصدر والنوعية قد لا تكون من مميزات العلامة الاساسية. من الاعراف الفريدة المتبعة في المملكة العربية السعودية ان المسجل لا يسمح بتسجيل نفس العلامة لمالكين مختلفين في نفس الفئة لبضائع مختلفة وحتى مع وجود موافقة من المالك صاحب التسجيل الأسبق. بهذا العمل يهدف المسجل إلى حماية الجمهور من احتمال حدوث أي خلط.

    إن الحماية لمختلف أنواع البضائع، أي البضائع الموجودة في فئات مختلفة غير تلك المسجلة لها العلامة، يعتبر غير مجدي.

    كما أوردت سابقاً فإن شهرة العلامة التجارية لا تلعب دوراً فيما يتعلق بتسجيلها من قبل مالكها. من ناحية أخرى عندما لا تكون العلامة التجارية مسجلة من قبل أي طرف وعند الحاجة إلى اتخاذ إجراء ما، فيجب على العلامة التجارية أن تكون معروفة.

    بالرغم من وجود إشارة في القانون السعودي إلى " علامات تجارية معروفة عالمياً "، إلا ان درجة شهرة العلامة التجارية غير موجودة في القانون السعودي أو قوانين البحرين، مصر والكويت.

    في قضايا الاعتراض يطلب عادة من المسجل ان يقرر فيما إذا كانت العلامة التجارية معروفة بما فيه الكفاية. إلا أن في هذه الحالة لا تنطبق على الكويت، حيث لا يقرر المسجل فيما يتعلق بحالات الاعتراض، كنتيجة لذلك فان العلامة التجارية المعترض عليها تبقى قيد العمل حتى الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو لحين صدور حكم من المحكمة.

    إن الإثباتات فيما يتعلق بالاستعمال والتسجيل للعلامة في بلدان رئيسية أخرى في العالم بالاضافة إلى شهادات من مالكي العلامات وشهادات أشخاص خبراء في مجال التجارة، يعتبروا أدوات في دعم ادعاء وشهرة علامة تجارية معينة وإقناع المسجل أو المحكمة.

    إن قضايا العلامات التجارية التي تدرس فيها إحتمالات الخداع تدور حول نقطتين :

    أولاً : حقيقة ان العلامات التجارية للفريق الثالث هي نسخة عن العلامات المشهورة وبالتالي فإن الخداع ظاهر ولا حاجة لبذل جهود لإثباته.
    ثانياً : في الحالة التي تكون فيها العلامة التجارية معدلة أو تحتوي على إشارة لمصدر البضائع مخالف لمصدر البضائع الموجودة على العلامة التجارية المعروفة عالمياً. في هذه الحالة ، من الضروري إظهار الخداع لدى الجمهور فيما يتعلق بمصدر البضائع ذات العلاقة وموزعها أما بواسطة إقرارات أو شهادات أمام المحكمة.

    لغرض قيام قضية قوية على العلامة التجارية للمدعى عليه ان تكون مطابقة ومتشابهة بشكل يدعو إلى الخلط مع العلامة التجارية المعروفة للمدعى للمدعي كما يجب ان تكون في نفس فئة البضائع. من الممكن أن تكون تقليداً مطابقاً، نسخة مطابقة بدون اسم العلامة التجارية، جزء كبير من العلامة التجارية المعروفة أو أن تكون مشابهة أما شكلاً أو لفظاً.

    إن الصعوبات في تأمين الحماية للعلامات التجارية المعروفة عديدة واحدة منها تظهر في قضية تقليد العلامة التجارية المشهورة " ليبتون العلامة الصفراء " ، ان تقليد هذه العلامة التجارية المسجلة ظهرت مؤخراً في الأسواق المحلية، خاصة في الكويت برغم ان تسميات الطرف الثالث اختلفت كلياً مثل " ستاسين "، " مالي العلامة الذهبية "، " شاي الزهرة السيلاني الصافي "، " الحصانين "، الخ، إلا ان التصميم وشكل التغليف كان مطابقاً، خاصة فيما يتعلق بالالوان بحيث ان المستهلك كان يقوم بشراء هذه البضائع على أساس انها للعلامة التجارية الشهيرة " ليبتون العلامة الصفراء ". ان عدم القدرة على قراءة الكتابات باللغات الأجنبية قد ينتج عنه شراء منتوجات على أساس التشابه بالالوان وشكل العلامة فقط.

    على الأقل في حالة الكويت كان من الضروري إيداع طلب حماية للعلامة الكلامية المسجلة لاقناع القاضي بعدالة القضية.

    من المسلم به عموماً أن القوانين لا تحمي الأغبياء، كذلك لا يفضل المصنع الذي يحاول ترويج بضائع أقل جودة تحت غطاء علامة تجارية معروفة. طبعاً ان النية السيئة للمدعى عليه عنصر مهم في القضية بالرغم من ان اثبات النية السيئة لا تعتبر مسألة رئيسية.

    بإساءة استعمال علامة تجارية معروفة على بضائع مشابهة، فإن المدعى عليه يتعدى على شهرة العلامة التجارية المعروفة. ان جمهور المستهلكين يخدعون باعطائهم الانطباع بأن بضائع الفريق الثالث من انتاج نفس مالكي العلامة التجارية المشهورة وبالتالي فأنهم يتوقعون نفس الجودة.

    إن غياب النية السيئة لا يمنع من تطبيق القانون في الحالات التي تكون فيها العلامة التجارية المعروفة محمية في البلد الذي تقوم فيها حالة تبني العلامة التجارية بصورة غير مشروعة وبالتالي فأنها تكون خاضعة للملاحقة القانونية والعقاب.
    في حالات الاعتراض على تسجيل من قبل طرف ثالث لعلامة تجارية معروفة، فهناك مجال للمناقشات على أساس شهرة العلامة التي يمكن ان تستعمل بشكل فعال.

    لاتخاذ القرار فيما يتعلق بحالات الاعتراض، فان السؤال من يملك العلامة ؟ يجب الاجابة عليه فيما يتعلق بهذا الخصوص، فإن القوانين المحلية في البحرين، مصر، الكويت والمملكة العربية السعودية تعتبر ان الشخص الذي يسجل العلامة التجارية هو المالك الوحيد لها. ان ملكية العلامة غير قابلة للمسألة في حال قيام طالب التسجيل باستعمال العلامة بشكل جدي ومستمر حسب متطلبات القوانين. فيما يتعلق بالتزوير، فإن القوانين المختلفة لديها نظرة مشتركة بأن تسجيل العلامة هي من المتطلبات التي تسبق رفع قضية تزوير في المحكمة. وبالتالي ، فإن القضية الناجحة لمنع إساءة استعمال العلامة التجارية المعروفة و/ أو طلب عطل وضرر نتيجة للتزوير والاعتداء على حقوق المالكين للعلامة لا يمكن اخذها بالاعتبار ان لم تكن العلامة التجارية مسجلة ومستعملة لمدة كافية.

    بخلاف المملكة العربية السعودية حيث يوجد قانون يمنع تسجيل العلامات التجارية المعروفة عالمياً من قبل طرف ثالث، فإنه لا يوجد حماية في البلدان التي لم تسجل فيها العلامة أو تستعمل.

    ان وجود وكيل تجاري يبيع البضائع التي تحمل العلامة التجارية المعروفة قد يستطيع طلب حماية العلامة بتقدمه بدعوى على أساس المنافسة غير المشروعة ضد مقلدي العلامة الشهيرة.

    يبقى أن نقول ان تحقق ملكية العلامة التجارية بدون أدنى شك أو جدل وللحفاظ على حقوق أصحاب العلامة التجارية بغض النظر عن كون العلامة التجارية مشهورة أم لا، فإن الطريقة الأمثل هي تسجيل العلامة التجارية واستعمالها بما يتوافق مع نصوص القوانين.

    ان الحماية الممتدة بموجب بنود مؤتمر باريس غير موجود في البحرين، الكويت والمملكة العربية السعودية كون هذه الدول غير موقعة على معاهدة هذا المؤتمر. كون مصر احدى دول المؤتمر وتملك ايضاً نظاماً يسمح بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية، بالتالي فإن العلامات التجارية المعروفة تتمتع بالحماية الكافية.

    في قضية حديثة رفض مسجل العلامات التجارية المصري طلب تسجيل العلامة التجارية " بايونير " لتغطي اللوازم الرياضية في الفئة 28 ، هذا الرفض كان نتيجة لوجود العلامة التجارية المعروفة "بايونير " مسجلة في مصر في الفئة 9 للبضائع الكهربائية. ان المسجل قام بعمله معتمداً على البند 6 (مكرر) من بنود مؤتمر باريس، ان مقررات مؤتمر عبر – امريكا غير مطبقة في الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية ومصر.

    إن النصائح لاصحاب العلامات التجارية المعروفة كثيرة، ولكن بالتالي هو أكثرها أهمية :

    - خذ زمام المبادرة بالقيام بتسجيل العلامة التجارية المعروفة في البلدان ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن. لا تضيع الوقت حتى يساء استعمال العلامة، احصل على تسجيل في أكبر عدد من الفئات بحيث تغطي المنتجات الحالية والمستقبلية.
    - لا تقدم طلب تسجيل العلامة التجارية باسم الموزع أو الوكيل التجاري، أي علاقة بين العلامة التجارية والوكيل أو الموزع يجب أن تعرف بشكل محدد.

    - يجب عدم القبول بالاستعمال غير المشروع للعلامة التجارية المعروفة كون هذا الاستعمال قد يشجع مع مرور السنين المقلد إلى تبني العلامة التجارية وبالتالي بربح قضية لتسجيل هذه العلامة.

    - لا تعتمد كلياً على سمعة علامتك التجارية المعروفة لوحدها، فإن رسوم تسجيل العلامة التجارية تعتبر ضئيلة مقارنة مع التكاليف والمصاريف للاعتراض أو لإلغاء تسجيل علامة معتدية في البلدان ذات العلاقة وخاصة في المملكة العربية السعودية.

    - يجب الانتباه إلى الأسواق لتحديد المقلدين بواسطة أطراف مستقلة بحيث يكون لديك القدرة على حماية مصالحكم بشكل غير محدد بالوكيل المحلي أو الموزع بغض النظر عن مدى الاعتماد عليه.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty رد: الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 17, 2010 11:18 pm

    العلامات التجارية :

    هى أى إشارة مميزة تستخدم للتمييز بين السلع والخدمات المختلفة بعضها عن البعض. وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف والأرقام ، الرسوم والرموز ، وعناوين المحال ، الدمغات والأختام ، والتصاوير والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تميز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على تأدية خدمه من الخدمات وفى جميع الأحول يتعين أن تكون العلامة مما يدرك بالبصر .

    وتوفر العلامة التجارية الحماية لمالكها حقاً استئثارياً فى الانتفاع بالعلامة لتحديد السلع أو الخدمات . وجدير بالذكر أنه يجب إيداع طلب تسجيل العلامة فى مصر يتم بمكتب العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذية .

    ولابد أن تتمتع العلامة بكونها مميزة ؛ بمعنى أن تكون قادرة على تمييز منتج معين أو خدمة معينة حسبما تكون علامة تجارية أو علامة خدمية . ولكن لابد أن نعرف أيضاً أن صفة التميز التى تتمتع بها العلامة هى صفة قابلة للزوال إذا ما لم يتم استخدام العلامة تجارياً لعدد معين من السنوات المتتابعة وهذا ما يسمى بإلغاء العلامة التجارية نظراً لعدم الاستخدام , وفى هذه الحالة تسقط العلامة فى الملك العام ويحق لأى فرد أو جهة آخرى اسخدامها تجارياً للإعلان عن منتجاته أو خدماته .

    وهناك مجموعة من الأسباب التى تؤدى لرفض طلب تسجيل علامة عند التقدم لمكتب العلامات التجارية المصرى . ومن أحد أهم هذه الأسباب هو أن تكون العلامة وصفية . وتعتبر العلامة علامة وصفية إذا ما اشتملت على أية عبارة أو شكل من الأشكال يصف طبيعة أو نوع أو قيمة أو مكان نشأة السلعة أو الخدمة التى تقدمها , وعلى هذا فلا يصح أن تشتمل العلامة المُراد حمايتها على أية إشارة تشرح الجزئية المُراد حمايتها فى المنتج أو الخدمة .

    ومن الأسباب الأخرى لرفض تسجيا علامة تجارية هى أن تكون العلامة منافية للآداب العامة أو أن تكون العلامة علامة مطابقة أو مشابهة لعلامات آخرى معروفة ومشمولة بالحماية سلفاً الأمر الذى يعتبر إنتهاكاً لحقوق الغير .

    وأخيراً نود أن نشير إلى أن المدة القانونية التى قررها القانون للحماية هى عشر سنوات ويسمح بتجديدها عدد لا نهائى من المرات نظير دفع الرسوم المقررة للتجديد باللائحة التنفيذية للقانون .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty رد: الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 17, 2010 11:23 pm

    مدى حماية القانون المصرى للعلامة التجارية
    * لكى نعرف مدى حماية القانون المصرى للعلامة التجارية يجب أن نعرف أولا ما هى العلامة التجارية التى تدخل المشرع المصرى لحمايتها , عرفت المادة 63 من القانون 82/2002 الذى حل محل القانون 57/1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 2/6/2002 ـ عرفت هذه المادة العلامة التجارية بأنها هى كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتميزة شكلاً مميزاً و الإمضاءات ، و الكلمات أو الحروف والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات ،و الأختام ،والتصاوير، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة : وأما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وأما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
    * وفى جميع الحالات يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر .
    * وتقضى المادة 65 من القانون على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل........
    * لذلك نصت المادة 68 من القانون على أن يكون لصاحب العلامة حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون.
    * ونصت المادة 90 على أن تكون مدة الحماية عشر سنوات وهى ذات المدة التى نصت عليها المادة 21 من القانون 57/1939 الملغى.
    * ومن وسائل الحماية التى قررها المشرع للعلامة التجارية أنه يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية ـ دون مبرر تقدره ـ لمدة خمس سنوات متتالية
    * ومن وسائل الحماية القانونية أيضا أن المادة 93 نصت على نشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو أعادته بعد شطبه فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.
    * كما اشترطت المادة 96 لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات فيه ، ولا يكون الترخيص نافذاً فى حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى حددتها اللائحة التنفيذية .
    * كما نصت المادة 113 على الحماية القضائية للعلامة التجارية وذلك بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامه لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    1 – كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجماهير.
    2 – كل من أستعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
    3 – كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيرة.
    4 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلده أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
    * وكانت المادة 33 من قانون 57/1939الملغى تنص على أن تكون العقوبة فى حالة ارتكاب إحدى هذه الجرائم الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه.
    * وبذلك نرى أن القانون الجديد وضع حد أدنى لعقوبة الحبس لا يجوز أن يقل عن ذلك وهو شهرين فى حين أن القانون الجديد لم يحدد حد أدنى بما كان يجوز للقاضى أن ينزل بالحبس إلى أقل من شهرين كما أن القانون الجديد وضع حد أدنى للغرامة وهى خمسة ألاف جنيه ووضع حد أقصى عشرين ألف جنيه فى حين فى القانون القديم كان الحد الأدنى خمسين جنيها والحد الأقصى ثلاثمائة جنيه نظراً لأنه قد مضى على القانون القديم أكثر من ستينً عاما وصارت العقوبة القديمة لا تحقق الغاية من العقاب.
    * كما نصت المادة 114 من القانون الجديد على عقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    1 – كل من وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة.
    2 – من أستعمل علامة لا يجوز تسجيلها قانونا.
    3 – ذكر بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيل علامة تجارية.
    4 – ذكر ميداليات أو جوائز أو درجات فخرية بدون وجه حق.
    5 – استعمال مميزات منحت لمعروضات مشتركة.
    6 – وضع مؤشرات جغرافية تضلل الجماهير بشأن منشأ السلعة وبشأن إنتاجها.
    * وهكذا نجد أن المشرع أسبغ حمايته على العلامة التجارية سواء من حيث شكل العلامة أو نشأتها أو تداولها أو تسجيلها أو نشرها أو العبث بها بأى صورة أو ملكيتها أو استعمالها أو استغلالها بما يكفل حماية المجتمع واستقراره ودفع عملية التقدم الحضارى.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty رد: الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 17, 2010 11:29 pm

    المفهوم القانونى للعلامة التجارية

    تعريف العلامة التجاريـة :
    يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجارى أو صناعى ، أو يتخذ شعارا للخدمات التى يؤديها المشروع .
    وتهدف العلامة التجارية أو الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هى سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.
    ويمكن تقسيم العلامات التجاري ة الى نوعين : علامة السلعة وهى التى تستخدم لتمييز منتجات مشروع معين عن غيرها من المنتجات المماثلة ،وعلامة الخدمة وتستخدم لتمييز الخدمات التى يؤديها المشروع . ولم يقرر قانون العلامات والبيانات التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 فى بداية صدوره حماية علامة الخدمة ، ولكنه أضافها بعد ذلك إلى أنواع العلامات القابلة للتسجيل واعتبرها من قبيل العلامات التجارية بموجب القانون رقم 205 لسنة 1956 . ووفقا للمادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فإن العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره .
    أشكال العلامات التجارية:
    أشارت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الى بعض الأمثلة لأشكال العلامات التجارية فذكرت " الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا مميزا وأى خليط من هذه العناصر … " ، والرأى مستقر على أن هذا التعداد لم يرد على سبيل الحصر ، بل ورد على سبيل المثال .
    شروط العلامة التجارية:
    لا يكفى أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط . وقد أوجب المشرع المصرى توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهى أن تكون ذات صفة مميزه ، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.
    اكتساب ملكية العامة :
    والأصل أن ملكية العلامة التجارية تنشأ باستعمال العلامة لا بتسجيلها. ووفقا لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - شأنه فى ذلك شأن قانون العلامات التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 - تنشأ ملكية العلامة بالاستعمال وليس بالتسجيل ، وما التسجيل إلا قري نة على أسبقية الاستعمال. وهذه القرينة بسيطة يجوز للغير إثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل. وهذا يعنى أن القانون يحمى من استعمل العلامة رغم أنه لم يسجلها ، على أنه إذا سجلت العلامة واقترن التسجيل باستعمال العلامة دون منازعة من أحد خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل فإن القرينة تصبح قرينة قاطعة ولا يقبل من أحد الادعاء بملكيتها استنادا الى أنه كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه .
    ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى أقترن السجل بسوء نية .
    مدة الحمايـــة:
    مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية فى التشريع المصرى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تعد رمزا لمنتجات المشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن .

    المطلب الثانى

    حماية العلامة التجارية
    من المعلوم أن القانون يقرر نوعين من الحماية للعلامة التجارية : الحماية المدنية، والحماية الجنائية .

    أولا : الحمايــة المدنيـة
    تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية الى القواعد العامة فى القانون المدنى . وهى تخول لصاحبها الحق فى المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأى صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة .
    وهذه الدعوى هى دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب فى وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر . وبينما لا ترفع الدعوى الجنائية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة ، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مال كا للعلامة أم غير مالك لها .
    ولذلك حكم بأن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية ، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزويرها. ( )
    ولا يشترط فى الدعوى المدنية، وهى دعوى المنافسة غير المشروعة، أن تكون العلامة مسجلة، على خلاف الدعوى الجنائية التى يشترط لقبولها تسجيل العلامة .
    ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية فى آن واحد . ولا يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم فيها ببراءة المتهم ، لأن موضوع الدعويين ليس واحدا.
    ولذلك حكمت محكمة الاسكندرية الابتدائية بأن القاضى المدنى لا يرتبط برأى القاضى الجنائى فى تقدير أن العلامة مقلده ومشابهة للعلامة المسجلة أو هى غير مقلده ومختلفة عنها، إذ أن القاضى الجنائى يقصر قضاءه على الفعل الذى وقع وعرض عليه، ومجرد الشك فى نظره يقتضى التبرئة، فى حين أن القاضى المدنى يتناول فى حكمه ملكية العلامة التجارية وحمايتها مستقبلا وهو ما لا تملك محكمة الجنح النظر فيه . فالحكم بالبراءة فى جنحة تقليد علامة تجارية لا يمنع من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة عن فعل هذه الجنحة نفسها. ( )

    ثانيا : الحماية الجنائيـــة
    أما النوع الثانى من الحماية فهى الحماية الجنائية ، وكان قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 الملغى ينظمها فى بابه السادس ( المواد من 33 – 36) . أما قانون حم اية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فهو يعالجها فى المادة 113 .
    ومن الجدير بالذكر أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها. ولا يشترط أن يكون مالك العلامة قد اصابه ضرر ما نتيجة لارتكاب الأفعال المجرمة . كما تقتصر الحماية الجنائية للعلامة على العلامات المسجلة ، ومن ثم تنتفى الجريمة متى وقع التقليد قبل التسجيل أو حصل بعد انقضاء مدة التسجيل ، دون إجراء تجديد العلامة أو قبله .

    جرائم تقليد العلامة التجارية :
    ويطلق على جرائم الاعتداء على الحق فى ملكية العلامة جرائم التقليد ، وقد نظمتها المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 . فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر ، كل من :
    1 - زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.
    2 - استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزوره أو مقلده .
    3 - وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .
    4 - باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلده أو موضوعه بغير حق مع علمه بذلك .

    الفرق بين تزوير العلامة وتقليدها :
    والمقصود بتزوير العلامة هو نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلية . أما التقليد فهو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية ، مما قد يؤدى الى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أن العلامة أصلية .
    وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات. ( ) كما قضت بأ ن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض ايقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل. ( )
    ومتى كانت العلامة مزوره فالأمر لا يثير صعوبة لأن التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المزورة يكون تاما ، على خلاف التقليد الذى يقتضى إجراء المقارنة بين العلامتين لتحديد وجوه الاختلاف والتشابه بينهما .
    ولم يضع المشرع معيارا لتحديد درجة التشابه بين العلامتين التى تؤدى الى تضليل الجمهور ، غير أن القضاء وضع مجموعة من الضوابط للاستعانة بها فى تحديد مدى قيام التقليد .
    إنشاء علامة تجارية أو اختيارها



    إنشاء علامة تجارية أو اختيارها ليس بالأمر الهيّن. وهناك شركات متخصصة أساسا في إيجاد، أو إنشاء، العلامة التجارية الملائمة لاحتياجات شركتك. ولا توجد أية قواعد ثابتة وقاطعة لتعريف العلامة التجارية الناجحة ولكن هناك بعض المبادئ التوجيهية المفيدة.
    فينبغي أولا أن تتأكد من أن العلامة المقترحة تستوفي الشروط القانونية لأغراض تسجيل العلامات التجارية. ويجب أن تكون العلامة أساسا مميّزة بشكل يكفي لكي تكون قابلة للحماية والتسجيل لدى المكتب الوطني والمكتب الأجنبي للعلامات التجارية الذي تتعامل معه. ويساعد تميّز العلامة المستهلك على التعرّف عليها بسهولة. وفيما يلي بعض المعايير المتبّعة عموما في إنشاء علامة تجارية أو تصميمها أو اختيارها:


    ينبغي أن تكون الإشارة سهل القراءة والكتابة والنطق الحفظ في جميع اللغات المعنية؛
    وينبغي ألا تحمل أي معنى سلبي في اللغة الدارجة ولا أية دلالة غير مرغوب فيها؛
    وينبغي أن تكون ملائمة لأسواق التصدير دون أي معنى سلبي في اللغات الأجنبية، لا سيما في حال تسويق المنتج في الخارج؛
    وينبغي ألا يترك أي غموض إزاء طبيعة المنتج؛
    وينبغي أن تكون قابلة للاستخدام على جميع وسائل الإعلان والإشهار.
    ومن الأرجح أن تدخل علامتك التجارية ضمن واحدة من الفئات التالية:



    كلمات مبتكرة (أو كلمات "خيالية"): كلمات مخترعة لا معنى لها في أية لغة (مثل: كوداك أو إكسون). تكمن قيمة الكلمات المبتكرة في سهولة حمايتها لأنها تعتبر عموما على أنها متميّزة. والجانب السلبي هو أن يلقى المستهلك صعوبة في حفظها مما قد يتطلب جهودا جمة في الترويج للمنتج.

    وعلامات اعتباطية: علامات تجارية تتألف من كلمات لهى معنى فعلي في لغة معيّنة. ولا تكون لمعنى لتلك الكلمات أية علاقة بالمنتج في حدّ ذاته ولا بأية صفة من صفاته (مثل: الحاسوب "Apple"). وكما هو الحال بالنسبة إلى الكلمات المبتكرة، من السهل توفير مستوى عال من الحماية لهذا النوع من العلامات لكن لا يوجد أي ترابط مباشر بين العلامة والمنتج مما يقتضي حملة ترويجية مكثفة لإحداث ذلك الترابط في ذهن المستهلك.

    وعلامات إيحائية: علامات توحي إلى واحدة أو أكثر من صفات المنتج. وتتجلى منافع العلامات الإيحائية في أنها تؤدي عمل الإعلانات وهي قادرة على إحداث ترابط في ذهن المستهلك بين العلامة التجارية وبعض الصفات المطلوبة والمنتج. ومن محاذر هذه العلامات أنها قد توصف في بعض الأنظمة القضائية على أنها مفرطة في الوصف أو أنها ليست مميّزة بدرجة تمكنها من استيفاء معايير حماية العلامات التجارية.
    العلامة التجارية يمكن ان تتكون من كلمة كما هو واضح في كثير من الحالات الرئيسية او شعار او اداة او شكل ....الخ واحيانا وفي نطاق محدد يمكن ان تحتوي على حروف ، ارقام، لون واصوات يمكن ان تسجل كعلامات تجارية وكثير من الاحيان يمكن ان تكون العلامة خليط من الاشارات السابقة

    التقليد هو انتاج متعمد ومضلل لمنتجات ذوات علامات تجارية او حتى منتجات عامة الغاية من ذلك هو الربح فقط .

    وعادة ما يكون المنتج المقلد مصنوع من مواد اولية رديئة الجودة او مكونات خاطئة او حتى صحيحة الا انها غير فعالة او قليلة الفاعلية يؤدي الى احداث الكوارث او احيانا الى الوفاة واضعاف اقتصاديات الدول ونشؤ الجريمة لان التقليد بحد ذاتة هو جريمة.

    هناك بعض المؤشرات التي قد تساعد المستهلك في معرفة البضائع المقلدة مثل:
    1- المنشأ
    2- السعر
    3- التغليف والمظهر الخارجي
    4- الجودة وكفاءة المنتج
    5- نوعية الالوان المستخدمة في الطباعة
    6- وجود اخطاء املائية على المنتج او التغليف
    7- الفحص المخبري
    8- وجود بعض العلامات العالمية مثل CE بشكل خاطئ
    9- وجود العبارات المضللة: وهي معلومات مغلوطة تدون على المنتجات للإيحاء بأنها تتمتع بمواصفات فنية اعلى من مواصفاتها الحقيقية مثل
    Model in…., Designed in……, Style…
    10- التلاعب باسم علامة تجارية مشهورة وذلك بحذف حرف من اسم الماركة, او استبدال بعض الحروف او تغيير ترتيبها مع الابقاء على نفس نوع الخط والحجم واللون والشكل العام لاسم هذه الماركة
    11- تقليد شعار العلامات التجارية المشهورة, مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة على تصميم هذه الشعارات سواء صاحب ذلك تلاعب بالأسماء او اعطاء الشعار المقلد اسم ماركة جديدة



    أسباب شراء المستهلك للبضائع المقلدة:

    * القوة الشرائية للمستهلك
    * المستهلك يشتري البضائع المقلدة لعدم معرفته الفرق بين الاصل والتقليد
    * المستهلك الذي يشتري البضائع المقلدة يعتقد بان التقليد جريمة صغرى بالرغم من العلاقة المتزايدة بين التقليد والجريمة المنظمة
    * المستهلك ينغربالبضائع المقلدة التي لا يتأثر عملها بكونها مقلدة
    * المستهلك يعلم بان المنتج مقلد لكنه لا يكترث
    * قلة توفر المنتجات الاصلية وارتفاع اسعارها منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty رد: الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 17, 2010 11:32 pm

    حماية حقوق الملكية الفكرية

    بقلم » د. خالد بن سعد النجار



    الإبداع الفكري له طابع حضاري متميز، ومن هنا تولد الحرص على ضرورة حمايته وتشجيعه. ولذلك قامت الدول بإعداد القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وانخرطت في العديد من الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية القانونية والقضائية لها، كما أسست من أجل ذلك (المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ) التي تقوم بدور ريادي في هذا المجال، ويدل على ذلك عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة , وكذا العدد الكبير من المعاهدات الدولية التي تديرها المنظمة.... لقد أدى التطور في ميدان حقوق الملكية الفكرية إلى تغير النظرة إلى حقوق المؤلف، إذ أصبحت حقوقاً تكتسب أهمية دولية ، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي . بل لقد أصبحت هذه الحقوق الآن ، أداة فعالة في التنمية الاقتصادية ، وما ذلك إلا بسبب القيمة الاقتصادية الهامة للابتكارات والاختراعات

    الإبداع ثروة

    تزايد أهمية الإبداعات والابتكارات، جعل التنافس في المحيط التجاري المعاصر قائماً على المعارف والمعلومات والأفكار، فقد تحولت الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات إلى ثروات اقتصادية ثمينة، يقوم على أساسها اقتصاد جديد . مما استوجب توفير متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي، على الصعيد الوطني والدولي . ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقتصادي فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي .

    ما هي الملكية الفكرية ؟

    الملكية الفكرية هي ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر، فهي الأفكار التي تتحول إلى أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتشتمل حقوق الملكية الفكرية على : ( حقوق الملكية الصناعية ) و ( حقوق الملكية الأدبية ) . وتشمل الملكية الصناعية بنوداً متعددة : كالاختراع، والرسوم , والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والدلائل (المؤشرات) الجغرافية . كما أن الملكية الأدبية تشمل عدداً من البنود منها :المؤلفات ، وبرامج الكمبيوتر، والتصميمات للدوائر المتكاملة , المعلومات السرية ،والفنون ، والأشعار، والروايات ، والمسرحيات , والأفلام , والمصنفات الفنية مثل : الرسوم واللوحات الزيتية, والصور الشمسية, والمنحوتات والتصاميم الهندسية والمعمارية . وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية, والهيئات الإذاعية, في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.

    حقوق الملكية الفكرية

    وتشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حتى المؤلف بالاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه , كما تتقرر له حماية ضد أي تعد من الغير , وتعد هذه الحقوق جميعاً ذات قيمة مالية لمالكها التي هي نتاج إبداعه العقلي والذهني . فهي وإن كانت حقوقاً غير مادية أو غير ملموسة إلا أنها حقوقٌ ذات قيمة مالية, يدركها جل المتعاملين في التجارة الدولية, سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، حيث تعتبر عُنصراً مهماً في أغلب هذه النشاطات .

    أهداف الملكية الفكرية

    لما كان تطوير أي منتج أو عمل يتطلب وقتاُ طويلاُ واستثمارات مالية ضخمة، لذلك نجد أن المبتكر يطالب بعائد على مجهوده , وذلك بحصوله على "حقوق الملكية الفكرية" حيث إنها تسمح لهذا المبتكر بوضع قيود على استخدام الملكية الفكرية الخاصة به، فعلى سبيل المثال: لا يتم السماح لأحد باستخدام, أو تصنيع, أو زراعة, أو بيع, أو عرض الابتكار دون أخذ تصريح من المبتكر. وهناك عدة أشكال من الحماية منها حقوق النشر والتأليف، والأسرار التجارية، والعلامات التجارية، وحقوق مربي النباتات، وبراءة الاختراع....وغيرها

    أسباب حماية الحقوق الملكية الفكرية

    وتبرز أسباب مختلفة تدفع إلى حماية حقوق الملكية الفكرية :
    أولاً: يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا والثقافة.
    ثانياً: تشجيع الحماية القانونية لتلك الابتكارات الجديدة على إنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لابتكارات أخرى.
    ( ثالثاً ) يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة التقدم الاقتصادي, ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة, ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها.

    حوافز حقوق الملكية الفكرية

    ولذلك تمنح الدول حقوق الملكية الفكرية مكافأة للنشاط الإبداعي والجهود البشرية المبذولة في سبيل النهوض بالتقدم البشري, ومثال ذلك: يتجسد في تقديرات الدراسات التي تشير إلى أن ثلثي التطور الحديث في مجال الطب لم يكن ليتحقق لولا الحماية المضمونة للبراءات, التي تسمح بتمويل الأبحاث بفضل العائد المكتسب, ولولا الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف لما نشأت الصناعات الإعلامية المختلفة والتسجيل والتوزيع, وبرامج الحاسوب التي تحقق مليارات الدولارات, وتمتع الملايين من الأشخاص في جميع ربوع العالم , ولولا الحماية الدولية الوثيقة للعلامات التجارية وإنفاذ القوانين لمكافحة أعمال التقليد والقرصنة لما استأمن المستهلكون شراء المنتجات والخدمات .

    تاريخ الملكية الفكرية

    يرجع تاريخ حقوق الملكية الفكرية إلى سنة 1873 م, وبالتحديد في المعرض الدولي للاختراعات بفيينا حيث حدثت صدمة للقائمين على المعرض وللجمهور عندما امتنع عدد كبير من المخترعين الأجانب عن المشاركة. وكان السبب في الامتناع هو خشية هؤلاء المخترعين من أن تتعرض أفكارهم للنهب والاستغلال التجاري في بلدان أخرى.... لقد أظهرت هذه الحادثة الحاجة إلى توفير الحماية الدولية لبراءات الاختراع ( وللملكية الفكرية بوجه عام )، الأمر الذي كانت نتيجته انبثاق أول معاهدة دولية مهمة ترمي إلى منح مواطني بلد معين حق حماية أعمالهم الفكرية في بلدان أخرى.
    إنها اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية والتي صدرت في 23 مارس عام 1883، ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، وأصبح بمقتضاها للملكية الصناعية حماية تتخذ شكل حقوق تعرف بمصطلحات محددة، وهي: «براءات الاختراع»، و«العلامات التجارية» و«الرسوم الصناعية».. كانت اتفاقية باريس مجرد البداية التي توالت بعدها الاتفاقيات والترتيبات على المستوى الدولي من أجل حماية الملكية الفكرية في شتى صورها (مصنفات فنية وأدبية.. الخ)، حتى أصبح لكافة شئون الملكية الفكرية منظمة دولية مكلفة بإدارتها، بإقرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدءاً من 17 ديسمبر 1974، وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( والتي يشار إليها بالفرنسية بالمختصر OMPI وبالإنجليزية بالمختصر WIPO )

    توسع نطاق الملكية الفكرية

    وفي كل ما سبق من أحداث بخصوص الملكية الفكرية، بدءاً من معرض فيينا عام 1873 وحتى قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1974 كإحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كانت الرغبة في تشجيع الإبداع وحماية الفكر هي الروح الرئيسة الدافعة للارتقاء التنظيمي الدولي في شئون الملكية الفكرية، وذلك من أجل الصالح المشترك لكل من المبدعين وسائر البشر، في آن واحد . ثم لم يستمر هذا الوضع طويلاً حتى فوجئت الدول الأعضاء في مفاوضات اتفاقيات الجات بورقة مقدمة من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات إلى سكرتارية الجات في جنيف (في يونيو 1988) بخصوص تضمين اتفاقيات الجات اتفاقية خاصة بما يسمى: «حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة». والجدير بالانتباه هنا أن هذه الشركات فرضت ورقتها على المفاوضات رغم عدم عضويتها في تلك المفاوضات ، حيث إن العضوية للدول . والجدير بالانتباه أيضاً أن ذلك قد تم من وراء منظمة وايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتابعة للأمم المتحدة) .
    كانت الشركات ذات النشاط الدولي ترغب في تأمين مستويات أعلى من الحماية للملكية الفكرية (وعلى وجه الخصوص لبراءات الاختراع والعلامات التجارية)، وصدرت - بالفعل - اتفاقيات الجات متضمنة اتفاقية لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. والتي يطلق عليها اختصاراً اتفاقية «تريبس». ووقعت اتفاقيات الجات في إبريل 1994، ونشأت بموجبها منظمة التجارة العالمية World Trade Organization حيث بدأت مع أول يناير 1995 ممارسة أعمالها في السهر على (أو حراسة) تنفيذ اتفاقيات الجات، والتي صارت تعرف الآن باتفاقيات التجارة العالمية.

    الدين يحمى أيضاً

    وعلى المستوى الفقهي كانت فتوى لجنة الأزهر (1) في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى:
    «تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويدها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، والله تعالى أعلم ». والحال المقصود في السؤال هو «هل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها»، وحسب التقدير والمشابهة يطول سارق الأفكار والنصوص ما يطول سارق المال العيني من قطع أو حبس .
    ويشير الشيخ زكي بدوي (2) كباحث في الفقه إلى حقيقة أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذا النوع من السرقة من قبل، ولم يخرجوا بتفسير آية السارق والسارقة أبعد من السرقات العينية، وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن المال الفكري لا يحفظ بصندوق أو بنك، وسارقه سارق علانية لا سارق سر، ويرى وضع عقوبة تعزيرية على مرتكبها، وورد في جواب الشيخ بدوي: « أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المشكلة، إذ كان اهتمامهم منصباً على السرقات العينية، والتي جاء حكمها في آية «والسارق والسارقة.. الآية». أما السرقات الأدبية فلا ينطبق عليها تعريف السرقة الفقهي، التي تشترط أن يستولي السارق خلسة على ملك الغير بقصد تملكه. والمواد الفكرية والعلمية لا توضع في حرز ولا تؤخذ خلسة بل تقع السرقة علناً. هذا من جانب ومن الجانب الآخر فقد كانت السرقات الأدبية بمعنى سرقة فكرة معينة في قصيدة...، كما أن العلماء كانوا يقتبسون من كتابات غيرهم دون ذكر المصدر، إذ كانوا يرون العلم أمراً مشاعاً,حتى كانوا يفتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن مثلاً. كل هذا لأن الظروف الاجتماعية في الماضي كانت لا تمنح الأديب ولا المفكر ثمناً في مقابل إنتاجه. أما اليوم فالمقالات الأدبية والفكرية لها ثمنها، فهي إذن مادة ينبغي حمايتها من جانب الشريعة، فأنا أرى أن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة تعزيرية، أي غير محددة، يقررها الحاكم ردعاً لعامة الناس من ارتكابها، والله أعلم» .









    (1) ماذا يقول الفقهاء حول السرقة الأدبية؟ الشرق الأوسط العدد 9021 , وأنظر أيضاً حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطبيق التشريع المتعلق بها الأستاذ محمد بوزبع.
    (2) المصدر السابق .
    (3) عدم براءة نظام براءات الاختراع د. محمد رؤوف حامد.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty رد: الحماية القانونية للعلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 17, 2010 11:34 pm

    حماية العلامات التجارية وفقا للقانون المصرى رقم 82 لسنة 2002

    القاضى / محمد حته



    مقدمة:

    العلامة التجارية إشارة مميزة تحدد سلعا أو خدمات معينة على أنها تلك التي ينتجها شخص أو مشروع محدد أو يوفرها. ويرجع أصل العلامة التجارية إلى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون "علامات" عليها. وعلى مرّ السنين، تطورت تلك العلامات ليحكمها نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم. ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.

    المبحث الأول

    نطاق حماية العلامة التجارية

    تسجَّل العلامات التجارية أو تحظى بالحماية في كل بلدان العالم تقريبا. ويحتفظ كل مكتب وطني أو إقليمي بسجل للعلامات التجارية يشمل معلومات وافية عن الطلبات والتسجيلات والتجديدات لتبسيط الفحص والبحث والاعتراض المحتمل الصادر عن أطراف أخرى. وتقتصر آثار ذلك التسجيل على البلد المعني (أو البلدان المعنية في حالة التسجيل على المستوى الإقليمي).

    وسعيا إلى تفادي الحاجة إلى التسجيل لدى كل مكتب وطني أو إقليمي، تدير الويبو نظاما للتسجيل الدولي للعلامات. وتحكم النظام معاهدتان هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات وبروتوكول مدريد. ويجوز للشخص الذي تربطه صلة بأي بلد طرف في إحدى المعاهدتين أو كلتيهما (من خلال الجنسية أو المنشأة أو الإقامة) أن يحصل على تسجيل دولي تسري آثاره في بعض البلدان الأخرى الأعضاء في اتحاد مدريد أو جميعها عقب تسجيل العلامة لدى مكتب العلامات التجارية في ذلك البلد أو إيداع طلب تسجيل لديه.



    الجرائم التى تقع على العلامات التجارية

    1 – التقليد مع علم المستهلك

    قد يقوم المتعامل فى مجال التجارة بالتعامل مع أحد الشركات المعروف عنها إتجارها فى السلع و المنتجات ذات العلامات المقلدة و بالتالى لا يمكنه عقب ذلك الدفع بتقليد السلعة و لكن تتم مسائلة الشركة الموردة فى تلك الحالة عن جريمة تقليد و تداول علامة تجارية مقلدة

    2 – التقليد دون علم المستهلك

    وفى هذه الحالة تكون العلامة التجارية المقلدة شبيهة بالأصلية فينخدع بها المستهلك و تحتوى تلك الحالة – كما سلف و ذكرنا – على جريمة أخرى وهى التحايل والنصب على المستهلكين

    المبحث الثانى

    سمات المنتجات المقلدة

    تتسم تلك البضائع بعدة سمات و منها :

    1- قلة الثمن بصفة كبيرة

    يتسم سعر تلك المنتجات بإنخفاض ثمنها عن المنتجات الأصلية لعدم تحملها لثمة ضرائب أو مصروفات دعائية أو حكومية

    2- انخفاض جودة تلك المنتجات

    نظرا للإنخفاض الشديد لثمن تلك المنتجات فهى تتسم بانخفاض جودتها أيضا و ذلك لمواكبة ذلك الثمن المدفوع بها و كذا لعدم وجود إمكانيات لدى الشركة المقلدة لإنتاج ذات المنتج عالى الجودة

    3- بعض تلك المنتجات يكون ضار جدا بصحة الإنسان

    بعض المنتجات المقلدة لها علاقة وطيدة بصحة الإنسان و غذائه و حياته و منها ما هو ملاصق لجسده أو يستخدمها بصفة يومية و نظرا لقلة جودة تلك المنتجات فإن لها تأثيرات سلبية شديدة على صحة الإنسان .

    ** و من مجمل ما سلف نجد أن واحد من تحديات التجارة الإلكترونية المتصلة الملكية الفكرية ، هي رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنية وكجزء من المبيع ، ، وكذلك ، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم التي يستخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على اسماء المواقع ، وعلى ملكية الموقع نفسه ، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع والاسماء التجارية ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط او تسوق عبر مواقع التجارة الالكترونية ، ان كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها التجارة الالكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطها بالانشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات ، وهي المبرر ايضا لاقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بها الدول الاعضاء ، ولا نضيف جديدا اذا قلنا ان العديد من الدول ارتجلت قواعد في ميدان الملكية الفكرية دون النظر الى متطلبات التجارة الالكترونية وهو ما جعل قواعدها ، رغم حداثة تشريعها ووضعا ، غير متوائمة مع متطلبات التجارة الالكترونية .
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty احكام نقض فى العلامات التجارية

    مُساهمة من طرف محمد محمود الثلاثاء مايو 18, 2010 12:13 pm

    احكام نقض فى العلامات التجارية


    =================================

    الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 486
    بتاريخ 04-02-1954
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
    فقرة رقم : 3
    العبرة فى أوجه التشابة التى تعتبر تقليدا محرما قانونا هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .

    ( الطعن رقم 331 لسنة 21 ق ، جلسة1954/2/4 )

    =================================
    الطعن رقم 0369 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 516
    بتاريخ 11-02-1954
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 723
    بتاريخ 14-06-1956
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
    فقرة رقم : 1
    لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة و لا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها .


    =================================
    الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
    بتاريخ 22-12-1986
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
    فقرة رقم : 2
    تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار .


    =================================
    الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
    بتاريخ 22-12-1986
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية
    فقرة رقم : 5
    لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات .



    تسجيل العلامة التجارية
    =================================
    الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341
    بتاريخ 15-03-1956
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 5
    إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما فأستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضى .


    =================================
    الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341
    بتاريخ 15-03-1956
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 4
    تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة و الصناعة فى 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو ,, لغرض التسجيل ،، أى لتقدير رسوم التسجيل تبعاً للفئات و تسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة و ما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل و ليس الغرض منها إعتبار السلع المتباينة التى ذكرت فى فئة من الفئات فى حكم السلعة الواحدة من حيث إستعمال علامة تجارية واحدة .


    =================================
    الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341
    بتاريخ 15-03-1956
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 3
    مجال إعمال حكم المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة .


    =================================
    الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180
    بتاريخ 24-01-1963
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 2
    أجازت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض فى تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية قد قدموا هذه العلامة ومحلهم التجارى ضمن الحصص العينية التى اشتركوا بها فى رأس مال الشركة المطعون عليها فإن هذه الشركة ـ وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى عقد الشركة ـ تعتبر صاحبة شأن فى حكم المادة 12 سالفة الذكر

    =================================
    الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180
    بتاريخ 24-01-1963
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 3
    الغير الذى لايحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير و الإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض .


    =================================
    الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535
    بتاريخ 09-04-1964
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 1
    ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما النزاع الذى يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض .


    =================================
    الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535
    بتاريخ 09-04-1964
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 2
    ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها .


    =================================
    الطعن رقم 0622 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 755
    بتاريخ 25-06-1979
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية على بطلان تسجيل العلامة و شطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر القانون إتخاذه علامة تجارية - و تنص المادة الخامسة من القانون المذكور فى فقرتها " ى " على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها للعلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، و كذلك العلامات التى تحتوى على إسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة التى من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين فى النص المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة فى الإستعمال أو التسجيل ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الإسم التجارى لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً و كان كل من الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى لم يرد على هذاالدفاع إكتفاء بنفى التشابه بين العلامتين و القول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً و كان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفتة للقانون .

    ( الطعن رقم 622 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/25)
    =================================
    الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1826
    بتاريخ 23-06-1980
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 1
    نص المادة الثالثة من قانون العلامات و البيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل فى ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية أستعمالها ، و أن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى إستعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل و أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها و أستمر فى إستعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضىفيها بصحة هذه المنازعة
    و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب أحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء صريحاً و واضحاً فى إحتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال للإجتهاد مع وضوح النص .


    =================================
    الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1826
    بتاريخ 23-06-1980
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 2
    البين من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أنه علامة الشركة المطعون ضدها الأولى - و هى شركة أجنبية - مسجلة فى مصر برقم ... .... بتاريخ 1959/8/28 و أن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 1962/5/24 و أن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 1966/1/26 طعناً فى قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أى قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة ، و من ثم فإن النعى بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية فى مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصرى ، و لم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع فى مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية .

    ( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/6/23 )
    =================================
    الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
    بتاريخ 22-12-1986
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
    فقرة رقم : 6
    مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و العاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 و المادة 11 من نفس القانون أن المشرع جعل مناط الحق فى رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه و الوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة و الصناعة و أن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها ، و أنه فى حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيلها و القول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه الشارع عنه .

    ( الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/22 )
    =================================




    التشابه فى العلامات التجارية
    =================================
    الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 486
    بتاريخ 04-02-1954
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 2
    تقرير وجود تشا به بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها تبرر النتيجة التى انتهى اليها .


    =================================
    الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341
    بتاريخ 15-03-1956
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 6
    لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حدود سلطتها التقديرية فى أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة و ما يحيط بالسلعتين و منتجيهما من ظروف و ملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التى ينشدها القانون للمنتجين و للمستهلكين على السواء .

    ( الطعن رقم 342 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )

    =================================
    الطعن رقم 0430 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 100
    بتاريخ 28-01-1960
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 1
    الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى العناصر التى تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتوية علامة اخرى - و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .

    ( الطعن رقم 430 سنة 25 ق ، جلسة 1960/1/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0160 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1063
    بتاريخ 22-11-1962
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 1
    الغرض من العلامة التجارية ـــ على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ـــ هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع . و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها ، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة إذن ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد إشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما فى المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 160 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180
    بتاريخ 24-01-1963
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 5
    ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى ركبت فيها و عما إذا كانت الواحدة فيها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ فى نطاق سلطته الموضوعية ـ وجود تشابة خادع بين علامتى الطاعن والمطعون عليه فإنه لايكون قد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 390 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0378 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 468
    بتاريخ 08-04-1965
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 1
    متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن رأى محكمة الدرجة الأولى فىوجود التشابه بين العلامات التجارية غير سديد ، فقد كان على محكمة الإستئناف أن تقوم بإجراء المضاهاة بين علامة كل من الطاعن والمطعون ضده وتقول كلمتها فى ذلك إلا إنها إذ نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بتأييد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجه ثانية على محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

    ( الطعن رقم 378 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/4/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0178 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1919
    بتاريخ 15-12-1966
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 1
    لئن إختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه فى دعوى المنافسة غير المشرعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى لتضليل الجمهور وإحتمال إيقاعة فى اللبس بين العلامتين .


    =================================
    الطعن رقم 0178 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1919
    بتاريخ 15-12-1966
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 2
    تقرير قيام التشابهه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ومن ثم فلا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك مادام قد إستند إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

    ( الطعن رقم 178 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0045 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 256
    بتاريخ 26-01-1967
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 3
    الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل و من أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى 0

    ( الطعن رقم 45 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0435 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1577
    بتاريخ 26-12-1968
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 2
    إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من إستخدام نفس العلامة لتتميز منتجات أخرى مختلفة عنها إختلافا يمتنع معه الخلط بينهما . و تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات و بعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1212
    بتاريخ 20-06-1968
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 1
    لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن و للشكل الذى تبرز به هذه الحروف فى علامة أخرى و لوقع نطق مجموع الكلمة فى السمع فلا يهم إذن إشتراك علامة مع أخرى فى بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما .


    =================================
    الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1212
    بتاريخ 20-06-1968
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 2
    الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى إستند إليها من شانها أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها .


    =================================
    الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1212
    بتاريخ 20-06-1968
    الموضوع : علامات تجارية
    الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية
    فقرة رقم : 3
    معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .

    ( الطعن رقم 495 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/20 )
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty مبادئ قضائية مصرية بشأن العلامات التجارية

    مُساهمة من طرف محمد محمود الثلاثاء مايو 18, 2010 12:35 pm

    مبادئ قضائية مصرية بشأن العلامات التجارية

    . مصر - الطعن رقم 413 سنة 29 القضائية جلسة 9 نيسان سنة 1964 – كذلك راجع نقض 15/3/1956 الطعن 342 ص 22ق السنة 7 ص 341
    (( ... 1. ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة في تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. أما النزاع الذي يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض.
    2. ملكية العلامة التجارية حسبما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وكما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
    3. يجب على محكمة الإستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الإبتدائي فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها، أن تقوم بإجراء المضاهاة وإكتفت بترديد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى في هذا ))) .
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الحماية   القانونية   للعلامة  التجارية Empty العلامات التجارية وامثلة عليها

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأربعاء مايو 19, 2010 2:49 am

    بعد أن تتحدد الخصائص الطبيعية لسلعة تكون الخطوة التالية فى التخطيط هى تعليم السلعة ووضعها فى الغلاف ثم إثبات البيانات المطلوبة عليها ، فالسلعة لا تعتبر كاملة ما لم تأخذ الشكل النهائي الذى ستقدم به إلى المستهلك ، ولاشك أن تمييز السلعة بعلامة معينة ووضعها فى الغلاف الذى يتفق مع طبيعتها ثم إثبات البيانات الضرورية عليها يضيف إلى السلعة نفسها منافع هامة ، فالعلامة تساعد المستهلك فى طلب السلعة وفى تحققه من الحصول على سلعة معينة بجودة معينة .
    والغلاف يساعد المستهلك أيضا فى تمييز السلعة من بين السلع الأخرى ، كما يحمى السلعة نفسها ويضمن وصولها إلى المستهلك بالحالة التى يرغبها المنتج (5 :45).
    أما البيانات المثبتة على الغلاف أو على السلعة فتزود المستهلك بالمعلومات الضرورية التى تساعده فى استعمال السلعة وفى صيانتها والعناية بها .
    وقد ازدادت أهمية هذه الجوانب الثلاثة من إعداد السلعة نظراً لتغيرات الكبيرة التى ظهرت فى الأسواق وفى عادات المستهلكين ، ومن هذه التغيرات التحول السكاني المستمر فى المناطق الريفية إلى المدن ، وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية وتحسن وتعدد وسائل النقل وارتفاع مستوى التعليم والمناداة بحماية المستهلك وضرورة توجيهه من جانب المنتج والموزع ، وانتشار الرغبة بين المستهلكين فى الشراء على أساس خدمة النفس ، واتساع الأسواق وزيادة المنافسة (7 : 25) .
    الجذور التاريخية للعلامة التجارية (4 : 22 ـ 27) :
    العلامات التجارية هى رموزاً ابتدعها البشر ، حيث ترك الإنسان البدائي رموزاً ابتكرها قبل تعلم الكتابة وكانت هذه الرموز بمثابة تحذير ضد المخاطر أو دافع من اجل التقدم .
    وقد اكتسبت الرموز والإشارات وضعها الإنسان خواص السحر كما اعتبرت أيضاً قرابين للآلهة .
    وكانت هذه الشعارات تعتبر نمواً لحب الحكام ـ فى العصور الوسطى ـ لبسط سيادتهم وللتعريف بحياة الأبهة والفخامة التى يعيشون فيها ، كما كانت هذه الشعارات أو الرموز امتيازاً خاصاً لأعضاء الطبقات الحاكمة والملوك والأمراء والقساوسة وغيرهم من المسئولين الرسميين فى الدولة .
    كانت اللافتات أو الإشارات الخاصة هى العلامة التى تدل على طرح نوع السلعة باعتبارها رمزاً يدل على العمل المعلن عنه ، وقد انتقل إلى التجارة استعمال اللافتات التى كانت تستخدم فى روما ، ثم حدث تطور فى الإعلان تمثل فى استخدام الرسوم والإشارات والعلامات (التعبير البصرى) لاسم البائع وللدلالة على مكان التاجر ونوع بضاعته وكان الحافز على استخدامها هو اشتداد المنافسة بين الصناع والتجار فى المعارض والأسواق .
    وظهرت بعد ذلك العلامات المختلفة التى وضعت فوق الحانات والفنادق وكان الدافع فى استخدامها عدم تمكن الجماهير من القراءة وتسهيل اهتداء الناس إليها .
    ومع أفو الحضارة الرومانية وانتشار الجهل فى أوروبا ظل الإعلان فيها قاصراً على استخدام الأصوات والإشارات ، بينما اقتصرت القراءة والكتابة على فئة ممتازة عمادها موظفو الحكومة ورجال الدين .
    وكان طبيعياً بالنسبة لصانع اى سلعة أن يرغب فى وضع علامة ما عليها لتمييزها والتعريف بها ، وتكون العلامة بارزة تحمل اسم المنتج وأحيانا اسم الصانع وكمذلك صورة تظهر منفردة أو مركبة تستخدم كزينة وقد استخدمت هذه العلامات على الخبز والفطائر .
    وقد بدأ الإعلان الحديث بأخذ أهميته فى أعقاب الثورة الصناعية نتيجة لزيادة حجم الإنتاج ومن ثم زيادة الحاجة للاستهلاك السريع وعلى نطاق واسع .
    واتجاهات الدول نحو التخصص فارتفع مستوى الإنتاج وأصبح لكل فرد عمل يتقنه وتنوعت المنتجات وزادت المنافسة وبدأ التفضيل بين المنتجات .
    ولقد تطور الإعلان فى مصر فتضمن بعض الصور والرسوم أو العلامات التجارية وقد سبقت جريدة الأهرام فى هذا وغيرها من الصحف المصرية وكان أول إعلان لها فى العدد الصادر فى 9 نوفمبر عام 1877م .
    ويمكن تلخيص مراحل نشأة الإعلان وتطوره فى :
    المرحلة الأولى :
     اختراع الكتابة وتسجيل الكلام .
     اختراع الطباعة فتوسعت إمكانية إنتاج الكلام المكتوب .
     انتشار التعليم وخلق جمهور من القراء أدى لتطور الصحف والمجلات .
    المرحلة الثانية :
     زيادة الإنتاج وانخفاض تكلفة الوحدة .
     زيادة الاستهلاك نتيجة لزيادة الإنتاج .
     زيادة الحاجة للاتصال بالجماهير وتنظيم الطلب على السلع .
     تطور إعلان والحاجة لتمييز السلعة(1 :41) .
    تعريف العلامة التجارية :
    يمكن تعريف العلامة Brand بأنها حرف أو كلمة أو رمز أو أية وسيلة يلجأ إليها المنتج أو الموزع بغرض تمييز سلعته أو سلعة من سلع الآخرين وهناك أربعة أسس للتمييز بين أنواع العلامات :
    ـ على أساس الملكية : وتكون العلامة مملوكة للمنتج أو لتاجر الجملة أو لتاجر التجزئة .
    ـ على أساس مدى التغطية السوقية : فقد تكون هناك علامات أهلية أو إقليمية أو محلية .
    ـ على أساس مركز وأهمية السلعة : فتكون هناك علامات رئيسية لسلعة التى يخصص ها الجزء الأكبر من الميزانية الإعلانية أو التى تكون الجزء الأكبر من المبيعات أو التى تكون أعلى جودة من السلع الأخرى إذا كان المشروع يقدم سلعاً بدرجات متفاوتة من الجودة ، ثم علامات ثانوية أو مساعدة للسلع ذات المركز الأقل أهمية أو الجودة المنخفضة .
    ـ على أساس عدد السلع : هناك علامات فردية وعلامات تحملها مجموعة من السلع تكون فيما بينها أسرة نظراً لاشتراكها فى خصائص معينة أو مقابلتها لحاجات قطاع معين من السوق (10 :81).
    أهداف وضع علامات على السلع :
    1 ـ الرقابة على الأسواق :
    من الطبيعي لن يهدف كل منتج إلى الحصول على جزء من السوق للسلعة أو السلع التى يقوم بإنتاجها وان يعمل على زيادة هذا الجزء باستمرار أن أمكن حتى يقلل من تكاليفه ويزيد من إرباحه ولا يتأتى له ذلك إلا بالمحافظة على مورد مستقر من الطلب على سلعة وزيادة عدد المستهلكين المحتملين باستمرار ، وفى سبيل ذلك يقوم المنتج بتمييز سلعه عن سلع الآخرين مع توجيه كل ما يمكنه من وسائل ترويحية إلى المستهلك ، فإذا اقتنع المستهلك بعد شرائه وتجربته للسلعة بأنها تقابل احتياجاته أحسن من غيرها فان العلامـة تساعـده بعد ذلك على تكـرار شرائها ( 15 :11).
    2 ـ إعطاء المنتج حرية اكبر فى تسعير سلعه :
    قد يتمكن المنتج عن طريق تمييز سلعته عن سلع المنافسين الآخرين ، وعن طريق إقناع المستهلك بان سلعته تختلف عن السلع الأخرى من التمتع بوضع شبه مستقل فى تسعير سلعته ، وقد يكون الاختلاف واضحاً بين سلعة المنتج وسلع المنتجين الآخرين ، كما قد يكون الاختلاف ظاهرياً وفى جميع الأحوال إذا نجح المنتج عن طريق الإعلان والجهود البيعية الأخرى فى خلق تفضيل بين المستهلكين نحو سلعته فإنهم سيقبلون على شرائها حتى ولو كان هناك فرق ملموس بين سعرها وأسعار السلع الأخرى المنافسة ، ويجب أن يكون الاختلاف فى الأسعار مبنياً على اختلاف حقيقى فى الجودة أو الخدمة ، ولكن من الملاحظ فى كثير من الحالات أن فروق الأسعار بين السلع المتنافسة لا تعتمد على فروق حقيقية فى الجودة ، مما يشير إلى أن الكثير من المنتجين يستخدمون العلامات والإعلانات فى تحقيق مصالحهم الشخصية دون مراعاة لصالح المستهلك (3 : 2) .
    أهمية وجود العلامة التجارية :
    يجب التفرقة بين ثلاث تعريفات هى : الشعار / الاسم التجارى / العلامة التجارية .
    الشعار :
    الجملـة التى تكتب دائماً فى الإعلانات عن سلعة معينة ولا يذكر اى إعلان إلا وذكرت فيه .
    الاسم التجارى :
    تسمية تعطى لسلعة معينة تمييزاً عن مثيلاتها وتعريفاً لخواصها وصنعها اى انه إعلان ولكنه مختصر وقليل التكلفة جداً ولكنه كبير القيمة وعظيم الأثر .
    مثال :
    الماركة العالمية (Nike) دائماً مصحوبة بعلامة (صح) فهذه العلامة هى الشعار والاسم (Nike) هو الاسم التجارى ( 6: 17).
    قيمة العلامة التجارية لدى الجمهور :
    لا يوجد مجتمع من أشخاص مجهولى الشخصية ومكافأة وعقاب الأفراد تعتمد على تمييز شخصى عن شخص أخر والفكرة الرئيسية للعلامات التجارية هى نفس فكرة التعريف الشخصى لتحديد مسئولية الإنتاج والمنتج .
    أن استخدام لفظ العلامة التجارية نوع من الاختزال يعنى أنها أداة تمكن المشترى من اختيار السلع التى يفضلها من بين السلع المتنافسة وان يميز هذه السلع عن تلك التى لا تروق له أو التى لا يعرف عنها شئ كما أنها تعرف بمن يقدم هذه السلع والخدمات ويتوقف قيمتها على ما يعتقده الناس فيها فالعلامة تعبر للنوايا الطيبة أو السيئة فكأن المعلن يقول (بهذه العلامة سوف تعرفوننى وتعرفون سلعتى) .
    وإذا كانت العلامة التجارية لها قيمة فان ذلك لان السلعة ذاتها ها قيمة والعلامة تساعد الشخص فى التمييز بين السلع لأنه لا يمكن أن يعرف السلعة الجديدة من الرديئة بمجرد النظر .
    وفى النهاية يمكن القول :
    أن التجارة الحديثة تقوم على العلاقات بين المنتج والموزع والمستهلك ولذلك فهى تعتمد على التعرف الشخصى للسلعة المنتجة ذاتها أكثر من الاعتماد على التعرف الشخصى منتج السلعة نفسه ، وهذا التعريف لابد أن يتم عن طريق ما وهذا الطريق هو العلامة التجارية .
    العلامة التجارية أو الصناعية عبارة عن المظهر المادى الذى يربط صاحب المصنع أو التاجر ببضاعته أو منتجاته فى اى زمان أو مكان ومهما انتقلت ملكيتها من شخص لأخر ، كما تتخذ الدولة شارات تضعها على متعلقاتها العامة أو الخاصة للدلالة على أنها تخصها (8 :22 ).
    ـ للعلامة خاصتان : أنها اختيارية وأحيانا ذات شكل مميز (وتعنى اختيارية أنها غير ملزمة لفرد وإنها حر فى اتخاذ ما يشاء من العلامات التجارية) وذات شكل مميز تعنى أن العلامة هى تلك الشارة المتخذة شكلاً مميزاً فهذا الشكل هو الذى يسبغ عليها مقومات الحماية كعلامة كما يشترط اختلاف المنتجات وعدم تشابهها .
    ـ فائدة العلامة : هى تذكير المستهلكين بما علموه وأدركوا وتقودهم وتحميهم بتميز ما اعتادوا الحصول عليه وتحرسهم من عمليات الغش .
    يجب التفرقة باستمرار بين الشعار والاسم التجارى والعلامة التجارية أو الماركة المسجلة .
    العلامات التجارية أشكالها .. خصائصها .. حمايتها (1 : 3 ـ 10)
    أشكال العلامة :
    يختار المنتج لكل سلعة ينتجها علامة تميزها وتتخذ هذه العلامة أشكالا مختلفة (ميدالية ـ شكلاً هندسياً ـ /،؟{ لأ"]{ ـ أو شكل السلعة ذاتها) والعلامة يجب أن تشبع المتطلبات الفنية وان تجد فى نفس الوقت فكرة تؤثر فى النفس .
    وتندرج علامات تحقيق الذاتية فى إطار واحد من المجموعات الثلاثة العامة :
     اسم الشركة أو الحرفة .
     اسم السلعة أو الخدمة .
     العلامة التجارية .
    وطبقاً لمنزلة الصانع فان اسم الشركة أو اسم السلعة قد يكون اقل أهمية باعتباره علامة لتحقيق الذاتية ، ومع ذلك فقد تكون الفائدة فى ارتباط مجموعة من السلع باسم المنتج وخاصة لو كان بعض أعضاء الأسرة متمتعون بسمة كبيرة وطبية ولكن تعتبر العلامة التجارية أكثر اتساعاً وشمولاً إلى حد ما من الاسم التجارى .
    وتندرج العلامات التجارية عادة فى إطار شكل من الأشكال التالية :
    ـ صورة مع كلمات : يسهل التعرف عليها على ارفف التجار .
    ـ كلمة مبتكرة : مثل كوداك Kodakوكوكاكولا Coca Cola .
    ـ تصميم يرفق بحروف أو كلمات : عادة على شكل دائرة أو شكل غير معروف مثل شركة (Nike) .
    ـ كلمات مستخدمة بمعنى يثير الخيال : مثل بن القرنفل ـ قمصان السهم ـ صوت الحب .
    ـ أسماء شخصيات عظيمة : أصبحت الآن فى عداد الأموات (سيكارة روبرت بيرنز) .
    ـ تمثل حروف : مثل (ن) لشركة النصر .
    ـ أسماء صاحب المشروع : سواء أكان شخصاً أم هيئة طالما أنها تكتب بطريقة مميزة أو فى صورة توقيع ( 9: 33).
    عوامل اختيار العلامة :
    من أهم عوامل اختبار العلامة الوضوح الذى يؤدى إلى بروزها وزيادة قيمتها فى الذاكرة وتتزايد قيمة الشركة إذا كان الرمز أو الكلمة أو الاسم أو الأداة المختارة للعلامة ينصب التركيز عليها ، وفى حالة استخدام الأسماء يجب أن تكون سهلة النطق مما يؤثر فى فاعلية العلامة التجارية
    ومن أهم خصائص العلامة التجارية " الإيجاز ، سهولة التذكر ، سهولة القراءة ، سهولة استخدامها فى وسيلة إعلامية ، خلوها من التضمينات غير السارة ، ملاءمتها للتصوير ، قابليتها للتصوير الوصفى " .
    ويستخدم المصمم المصرى أسلوبا محدوداً فى العلامات التجارية وان كان يتجه إلى استخدام الآثار المصرية القديمة والإسلامية فى تمثيلها اى انه يتجه إلى التراث ، كما انه يتجه إلى شئ من التعقيد فى التصميم (14 :23 ).
    ويجب أن تتوافر فى العلامة التجارية بعض الأمور وهى :
     يجب أن تساعد على خلق جو لطيف بالنسبة للسلعة المنتجة .
     ضرورة أن يكون التصميم سهلاً .
     أن تكون قابلة للاستخدام فى كل الأساليب التى تستغل فيها .
     إذا كانت العلامة تحتوى على كلمات أو حروف فيجب أن تكون سهلة اللهجة والنطق وان يكون وقعها ساراً على الأذن .
     أن تكون ذات شكل جيد حتى يكون منظرها ساراً عين (13 :11).
    خصائص العلامة التجارية :
    بصفة عامة لا يمكن الحصول بسهولة على تصميم ناجح لعلامة التجارية لان اى تصميم يجب أن يكون مبتكراً ، وتتوقف القدرة على الابتكار على نوعية الدراسة التسويقية المرتبطة السلعة موضع الحاجة للعلامة التجارية (10 :21).
    مصممو العلامات التجارية :
    يحتاج الفنان المصمم لسنوات من التدريب هذا بجانب توافر الغريزة التى تمكنه من اكتشاف الفكرة المناسبة التى تلصق بالأذهان وفى نفس الوقت توحى بالأفكار ، ويعنى هذا أن مصمم العلامات التجارية يجب أن تكون له سمات خاصة ليس فقط لأنه يعكس المزاج أخاص بصورة لا يمكن إغفالها ، بل ولان الفنان قد تغلب على كل المقومات الفنية فى الإنتاج أو المادة الفنية ويستمد مصمم العلامة التجارية مكونات التصميم المحدد لنوع الإثارة فى الطلب المرتبطة بالموقف التسويقى لسلعة .. هل استخدام لفظ معين كفيل بالاحتفاظ أم أن اللفظ يحتاج رسم وهل الرسم طائر جميل (10 :15 ).
    وفى مصر لا تحدد العلامات التجارية صفة معينة ، كما لا يمكن تتبع تصميم العلامات التجارية من خلال فنانين محدودين لعدم تخصص الفنانون فى هذا المجال وإنما هم منفذون فقط ، ويجب أن يلتزم المصممون بالشرط السابق (8 : 67) .
    تسجيل العلامات التجارية :
    ترتب على ظهور الاختراعات الحديثة وقيام الثورة الصناعية منذ النصف الأخيرة من القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين حدوث تغيرات اقتصادية هائلة وتدفق كبير للإنتاج واتساع حركة التجارة الداخلية والخارجية وظهرت أنظمة قانونية مستحدثة تبلورت من خلالها حقوق الملكية الصناعية (2 : 91 ،96) .
    والأحوال التى لا يتم فيها التسجيل هى كما يلى :
    ـ ينبع الاعتراض على العلامة التى تحتوى على الكلمات الوصفية من منطلق أن الصانع قد يسجل كل الكلمات الوصفية المرغوب فيها فى اللغة .
    ـ لا يمكن تسجيل لعلامة التجارية لو احتوت على مسالة لا أخلاقية أو أمرا مخزياً .
    ـ لا يمكن لاى فرد أن يسجل علامة تحتوى على العلم وأشارت النبالة أو غير ذلك من الشعارات الخاصة بالبلد أو أية مظاهر من هذا القبيل أو أية دولة أجنبية أو اى تصميم أو صورة استخدمتها .
    ـ يحظر تسجيل اى اسم أو علامة مميزة أو شخصية أو رمز خاص أو مظهر خارجى أو علم أو راية سبق أن تبنتها أية مؤسسة أو جماعة خاصة أو نادى أو جمعية تم إشهارها فى اى بلد قبل تاريخ إقرارها .
    ـ لا يجوز استخدام صورة اى فرد على قيد الحياة كعلامة تجارية إلا لو اقترن ذلك بموافقة كتابية من الفرد نفسه ولا يجوز استخدام صورة رئيس راحل .
    ـ لا يجوز تسجيل أية علامة تتماثل تماماً مع اى علامة أخرى تستخدم نفس المجموعة من السلع أو تشبهها إلى حد كبير ( 11: 17).
    من لهم الحق فى تسجيل العلامة التجارية :
    نصت المادة (4) من القانون المصرى الخاص بالعلامات التجارية والبيانات التجارية على الأشخاص الذين لهم حق تسجيل العلامة :
     كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مصرى الجنسية .
     كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مقيم بمصر أو له فيها محل حقيقى .
     كل صاحب مصنع أو منتج ينتمى لبلاد تعامل مصر معاملة المثل .
     الجمعيات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار التى تكون مؤسسة فى مصر
     شرط الحماية القانونية للعلامة التجارية :
     أن تكون العلامة مميزة .
     أن تكون العلامة جديدة .
     أن تكون العلامة مشروعة (3 : 11) .
    تصميم العلامات التجارية :
    لابد أن تتوافر الخصائص التالية فى العلامات التجارية :
     أن ترتبط الفكرة وراء العلامة بالشكل الجمالى الفنى دون انفصال .
     يمكن للعلامة الممتازة التعبير عن أشياء عديدة كالطاقة مثلاً .
     يجب أن تكون العلامة التجارية بسيطة فى تصميمها إلى ابعد حد مستطاع بحيث يفهم المراد منها .
     لابد للفنان من تخيل فكرته حسب مكان تنفيذها .
     يجب إلا تتقيد العلامة بتاريخ محدد بل صالحة للاستخدام لفترات طويلة .
     القدرة على التأثير فيحتوى التصميم على حركة أو حياة .
     للألوان اثر لا ينكر على جذب الانتباه وإثارة الشعور .
     الخروج عن المألوف وهو يتمثل فى فكرة مبتكرة لم يسبق إليها احد فى شكل التصميم .
     ضرورة تمييز العلامة التجارية فلكى تؤدى وظيفتها يجب أن تكون شيئاً مرئياً .
     ضرورة بساطة العلامة التجارية .
     ضرورة سهولة تذكر العلامات التجارية (7 : 82) .
    أفضل وسيلة لتأمين تمتع العلامة المختارة بالحماية القانونية هو أن نضع فى الذهن الممنوعات التالية :
    ـ ممنوع اختيار اسم شخص . ـ ممنوع اختيار اسم جغرافى .
    ـ ممنوع اختيار اسم وصفى . ـ منوع اختيار اسم مضل .
    ـ ممنوع اختيار اسم مغتصب . ـ ممنوع اختيار اسم مبتذل .
    أشكال العلامات التجارية :
    أشارت المادة الأولى من قانون العلامات المصرى رقم (57) لسنة 1939م إلى بعض الأمثلة الأشكال العلامات التجارية فذكرت " الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات لمحال والتمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة واى علامة أخرى أو اى مجموع منها " (8 : 101) .
    والعناصر التى تدخل عادة فى تركيب العلامة هى :
    الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً :
    يستخدم الاسم فى الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور أما العلامة فوظيفتها تمييز السلعة عن غيرها من السلع المماثلة .
    وقد أجاز القانون أن يستخدم الاسم كعلامة تجارية شرط أن يتخذ شكلاً مميزاً كأن يكتب بطريقة هندسية كما لو كتب بشكل دائرى أو مربع أو مسدس أو كتب بشكل زخرفى بحروف مختلفة الألوان .
    أما الاسم المجرد من الشكل المميز فلا يصلح كعلامة تجارية ولا يتمتع بالحماية المقررة بقانون العلامات والبيانات التجارية المصرى رقم (57) لسنة 1939م لان من أهم خصائص العلامة كونها خاصة ومتميزة عن غيرها من العلامات .
    وتسرى نفس القواعد المتقدمة على الإمضاءات فيجوز أن يستخدم التاجر إمضاءه كعلامة تجارية للدلالة على منتجاته بشرط أن يتخذ شكل الإمضاء شكلاً مميزاً .
    ولا يجوز استخدام الأسماء الجغرافية كعلامة تجارية ذلك لان إطلاق اسم الإقليم أو المكان هو حق لكافة التجار أو المنتجين بهذا المكان ولا يجوز لأحدهم أن يستأثر به وخاصة إذا اشتهر الإقليم أو المكان بصناعة معينة على انه يجوز إضافة اسم الإقليم أو المكان إلى العلامة التجارية بشرط إلا يحدث لبساً لدى الجمهور فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو أصلها مع ملاحظة أن هذه الإضافة لا تعطى الحق لصاحب العلامة احتكار الاسم الجغرافى ويجوز للغير استخدام نفس الاسم الجغرافى (6 : 41 ـ 45) .
    الحروف والأرقام :
     يجوز أن تتكون العلامة من حروف أو أرقام سواء أكانت الحروف تمثل الحروف الأولى Initials من اسم صاحب العلامة أم كانت حروفاً لا تدل على اسم معين .
     ومن أمثلة العلامات التى تتكون من أرقام مثل كولونيا 555 أو ما شابه ذلك ومن أمثلة العلامات التى تتكون من حروف Puma , Nike , Adidas .
     وتعتبر العلامة المكونة من حروف أو أرقام علامة متميزة لطبيعتها فلا يلزم أن تتخذ شكلاً خاصاً وإذا استعمل التجار علامة تتركب من حروف أو أرقام متميزة فلا يجوز لغيره أن يستعملها بذاتها .
    الرموز والرسوم والصور والنقوش :
    يجوز أن يستخدم التاجر رمزاً Embleme لتمييز بضائعه عن البضائع المماثلة كما أن استخدام التاجر زهرة أو هلب أو باخرة أو غصن شجرة للدلالة على منتجاته .
    ويجوز أن تتكون العلامة من رسم أو صورة لإنسان كصياد أو بحار أو لحيوان كوجه أسد أو نمر أو نسر أو فهد مثل شركة Pumaأو صورة وجه كليوباترا وصورة الذبابة على زجاجة المياه الغازية أسباتسو وصورة الشعلة على علبة غراء الشعلة ، وقد يكون الرسم مشتقاً مع صنف السلعة التى يميزها كاستخدام شكل عنقود عنب لتمييز عصير العنب أو رسم بقرة لتميز منتجات الألبان .
    وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الرسم المكون من ثلاث خطوط ذهبية مطبوعة على ورق السجاير يمكن أن يكون علامة قابلة للتسجيل بشرط أن يكون التكوين ذات صفة مميزة وملفتة للنظر كما قضى بان لا يمكن للرسم أن ينشئ علامة تجارية وبالتالى حق ملكية مانع إذا لم تجتمع فيه عناصر الإبداع والغرابة المطلوبة ولذلك فلا يعتبر علامة حالة رباط من الورق الأبيض يحيط بحزمة من ورق السجائر .
    الدمغات والنقوش والأختام :
    نص المشروع فى المادة الأولى من قانون العلامات التجارية على أن تعتبر علامات تجارية الدمغات والأختام والنقوش البارزة والمقصود بالدمغات هى العلامات المحفورة فى حين يقصد بالأختام العلامات التى تظهر على المواد المستعملة فى أحكام غلق الأوعية أو الزجاجة أو الصناديق كالشمع والفل والرصاص أما النقوش فهى الرسوم أو الأرقام أو الكلمات البارزة .
    العلامة التى توضع على حافة السلعة :
    وتعتبر من قبيل العلامات التجارية الأشرطة التى توضع فى صناعة الأقمشة على حافتى كل قطعة من القماش وتتميز بشكل خاص أو لون معين .
    الأغلفة والأوعية :
    قد تتكون العلامة من الشكل الخاص للأغلفة أو الأوعية التى توضع فيها السلعة كزجاجات العطور والمياه الغازية وعلب الحلوى ويجب أن يكون شكل الغلاف أو الوعاء متميز بحيث يختلف عن الشكل المألوف كصنع الزجاجات بشكل هندسى معين أو وجود انبعاجات فى الزجاجة .
    شكل السلعة ولونها :
    لاشك انه إذا كان الشكل من مستلزمات المنتجات اى متى كان إنتاج السلعة يستوجب اتخاذ شكل معين فلا يجوز اتخاذ كعلامة تجارية لان اعتباره علامة معناه احتكار صاحبها للشكل وحرمان الآخرين من إنتاج السلعة (6: 77).
    مشاكل خاصة بوضع علامات على السلعة :
    يقابل المنتج الكثير من المشاكل الخاصة بتعليم السلعة أو السلع التى ينتجها من بينها :
     هل يضع علامة على سلعته أو يبيعها غير معلمة ؟
     هل يضع علامات على المواد الأولية أو الأجزاء المصنوعة التى يبيعها إلى آخرين حيث يستخدمونها فى عمليات إنتاجية أو تجميعية .
     هل ينتج تحت علامات خاصة بتجار جملة أو تجار تجزئة ؟
     ما هى الأسس التى يعتمد عليها فى اختيار علامة أو علامات لسلعه ؟
     هل يضع سلعة تحت علامة واحدة أو يضع على كل سلعة فى خط المنتجات علامة مستقلة ؟
     هل يضع علامات رئيسية وأخرى ثانوية لنفس السلعة إذا كانت بدرجات متفاوتة بجودة مختلفة ؟
     فى اى الظروف يقوم بوقف إحدى العلامات أو توحيد العلامات ؟(7 :82)
    أولاً : تعليم السلع الكاملة الصنع :
    ليست كل السلع بنفس الدرجة من حيث قابليتها للتعليم ، فقد يكون وضع علامات على بعض السلع عملية صعبة ، كما هو الحال مثلاً بالنسبة لمعظم أنواع الفواكه ، وقد أمكن عن طريق التغليف تسهيل وضع علامات على الكثير من السلع التى كان من الصعب تعليمها مباشرة .
    وقد لا تكون هناك حاجة إلى تعليم السلعة إذا لم تكن فيها مميزات خاصة يرغب المنتج فى إظهارها لمستهلك ، كما قد تقل أهمية العلامات إذا كان من السهل فحص خصائص السلعة ، فبالنسبة للمنسوجات القطنية مثلاً يعتمد المستهلك فى شرائها على الرسوم المصممة عليها وعلى ألوانها وأسعارها وغير ذلك من الخصائص التى يمكن الحكم عليها بسهولة أثناء فحص السلعة ، ولا تكون هناك حاجة فى مثل هذه الحالة إلى وضع علامات مميزة على السلعة ، اى أن المستهلك يعتمد فى اختياره على خصائص السلعة وليس على علامتها ، وهذا بعكس الحال بالنسبة للأدوية مثلاً إذ يكون من الصعب على المستهلك فحص خصائص السلعة لذلك تحتل العلامات فى مثل هذه الحالات أهمية خاصة بالنسبة للمستهلك ، إذ تعطيه الاطمئنان الذى يطلبه إذ تعرف على مصدرها .
    وقد يلجأ بعض المنتجين إلى تصريف السلع ذات الجودة الأقل غير معلمة ، ويقصرون وضع العلامات على السلع العالية الجودة ، كما قد لا يكون لدى المنتج من الإمكانيات المالية ما يستطيع به أن يضع علامة على سلعته ويروج لها ويعلن عنها فيضطر إلى إنزال سلعته إلى الأسواق بدون علامة ، وهكذا نجد أن تعليم السلعة مسالة نسبية يتوقف على طبيعة السلعة وعلى مركز المنتج .
    ثانياً : تعليم المواد الأولية والأجزاء المصنوعة :
    قد يتعمد بعض المنتجين إلى تعليم المواد أو الأجزاء الداخلة فى إنتاج أو تجميع سلع معينة ويكون هدفهم من ذك دفع المستهلكين لها إلى الاقتناع بان استخدامهم لها سيزيد من الطب على سلعهم ، مثال ذلك تعليم الإطارات والبطاريات والموتورات وقطع الغيار وغير ذلك من السلع التى يكون لها تأثير كبير فى مدى قيام السلع النهائية بالوظائف المطلوبة منها ، كما يحتل التعليم أهمية خاصة بالنسبة للأجزاء التى يكون عليها طلب مستمراً نظرا لأنها تستهلك فى فترات قصيرة مما يتطلب استبدالها مثل البطاريات والإطارات .
    وبالنسبة لبعض المواد التى لم تكن تباع معلمة كالمنسوجات أصبح الاتجاه الآن نحو تعليمها نتيجة البحوث المستمرة التى تجرى عليها بغرض اكتسابها خصائص معينة تصبح بعد ذلك معروفة بها ، مثل مقاومة أنواع معينة من المنسوجات للانكماش أو البلل أو التلوث بالدهنيات أو الالتهاب .
    ثالثاً : الإنتاج تحت علامة خاصة :
    لا يرغب المنتجون عادة فى إخراج سلعهم حاملة لعلامات خاصة بالموزعين ، ذلك أن تسويق سلعة المنتج تحت علامة الموزع يضع الأول تحت سيطرة الثانى ، ويقلل من المزايا التى كان يمكن للمنتج الحصول عليها لو باع سلعته بعلامته وليست بعلامة الموزع ، فلماذا إذن يقبل بعض المنتجين إخراج سلعهم بعلامات الموزعين ، قد يكون السبب هو عدم وجود بديل لذلك ، فهناك الكثير من صغار المنتجين الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المالية وربما لا تتوفر لديهم أيضا القدرات الفنية والإدارية التى يستطيعون بها تصميم السلع التى ينتجونها ووضع العلامات عليها وخلق الأسواق لها ، فلا يكون أمامهم فى سبيل استغلال طاقاتهم الإنتاجية إلا التعاقد مع كبار الموزعين (7 : 65) .
    ولا تقتصر هذه الحالة على صغار المنتجين وإنما يجد بعض كبار المنتجين أنفسهم فى موقف مماثل ، فقد تكون لديهم طاقات إنتاجية متوفرة لا يمكنهم استغلالها لأنفسهم فيضطرون إلى قبول الإنتاج تحت علامات الموزعين حتى يقللوا من عبء المصاريف الثابتة ويزيدوا من حجم عملياتهم وأرباحهم وفى هذه الحالة يجب أن يكون المنتج على إلمام بالحجم الأمثل الذى يحقق له اكبر وفورات ممكنة ، فإذا كان إنتاجية لسلعة تحمل علامته ى يمكنه الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج ، فانه يجد من صالحه التعاقد مع الموزعين لإنتاج كميات إضافية بعلاماتهم الخاصة حتى يتحقق اكبر وفورات ممكنة .
    ويجب أن يأخذ المنتج فى اعتباره قبل قبول الإنتاج تحت علامة الموزع أن مبيعاته فى السلعة التى تحمل علامته لن تتأثر ، فهناك احتمال تدهور مبيعات المنتج إذا كانت سلعته مماثلة للسلعة التى لحمل علامة الموزع وخاصة إذا قام الموزع بجهود ترويحية اكبر وعرض علامته بسعر اقل ، مما جعل المستهلك يفضل علامة الموزع على علامة المنتج ، ولهذا يجب أن تكون السلعة المنتجة لحساب الموزع مختلفة إلى الدرجة التى لا تجعلها تؤثر على مبيعات سلعة المنتج .
    رابعاً : اختيار العلامات والماركات التجارية :
    من الملاحظ فى حالة اختيار علامات وأسماء الأدوية مثلاً أنها تشير إلى التركيبات المكونة لدواء أو الاصطلاح الطبى للناحية التى يعالجها ، ولذلك فان معظم هذه الأسماء لا يستطيع المستهلك فمهما أو حتى فى بعض الأحيان نطقها ، وقد يقال فى هذه الحالة أن هذه العلامات إنما وضعت للأطباء إذ هم الذين يهمهم الأمر ، ولكن المستهلك فى الواقع يستعملها أيضا ، وخاصة بالنسبة لأنواع الدواء التى تعالج الحالات العادية والتى لا تحتاج إلى تصريح من الطبيب لصرفها مثل المسكنات وبعض الفيتامينات .
    لذلك يجب عند اختيار العلامات الأخذ فى الاعتبار أنها ستستعمل بصفة مستمرة فى المحادثات بين البائعين والمشترين ، كما ستستخدم فى الجهود الترويحية كالإعلانات وعلى الأغلفة وستظهر بوسائل مختلفة للمشترين المحتملين ، ولاشك أن الاسم الصحيح للسلعة يسهل للمستهلك مهمة الحصول عليها ، كما يسهل للمنتج مهمة الترويح لها ويمكن أن تتخيل مدى أهمية اختيار الاسم الصحيح إذا لمسنا تعدد السلع المتنافسة والاختلافات البسيطة منها ، مما قد يؤدى اى تفضيل المستهلك لسلعة على أخرى لمجرد السهولة التى يتذكر بها اسم السلعة أو يستطيع بها تمييزها من بين السلع الأخرى المتنافسة معها (2 : 99) .
    خامساً : وضع علامة واحدة لعدة سلع ووضع عدة علامات لسلعة واحدة :
    عندما تستخدم علاوة واحدة لمجموعة مترابطة من السلع من حيث النوع أو الشكل فانه يطلق عليها علامة أسرة Gamily Brandوتستخدم علامات الأسرة لكثير من السلع مثل المواد الغذائية وأدوات الزينة ، والهدف الرئيسى من استخدام علامة واحدة لأسرة من السلع هو ربطها إلى بعضها البعض فى ذهن المستهلك حتى تساعد كل منها فى بيع السلع الأخرى ، فمثلاً إذا حازت إحدى السلع على رضا المستهلك سواء من ناحية تمييزها فى الجودة أو الغلاف فان المستهلك سيفترض أن السلع الأخرى التى تحمل نفس العلامة تتوفر فيها نفس الجودة وإنها ستجد نفس القبول عنده ، وخلق هذا الترابط فى ذهن المستهلك له أهميته فى حالة إنزال سلع جديدة إذ أن اكبر عقبة فى طريق اى سلعة جديدة هى دفع المستهلك إلى تجربتها وقد يساعد وضع علامة الأسرة على السلعة الجديدة فى تذليل هذه العقبة إذ يغرى المستهلك على استعمال السلعة الجديدة وخاصة إذا كان راضياً عن السلع الأخرى التابعة لنفس الأسرة .
    سادساً : وضع علامات متعددة للسلعة الواحدة ذات الجودة المختلفة :
    قد تحكم طبيعة بعض الصناعات على المنتج إخراج درجات مختلفة من الجودة من سلعة واحدة ، كما فى حالة تصنيع وتعبئة اللحوم والخضروات والفواكه والتى تتفاوت بطبيعتها فى درجات الجودة قبل الدخول فى مراحل التصنيع ، وفى مثل هذه الصناعات قد ينزل المنتج سلعة بدرجة واحدة من الجودة المتوسط وبعلامة واحدة إلى السوق ، كما قد ينزل درجات مختلفة الجودة وتصنيع علامة رئيسية على السلعة ذات الجودة العالية وعلامة ثانوية على نفس السلعة ولكن درجات جودة منخفضة ، حتى يساعد المستهلك فى التمييز بين الدرجتين المختلفتين من الجودة .

    سابعاً : استبعاد وتوحيد العلامات :
    تثور مسألة توحيد ودمج العلامات فى عدة حالات ، فقد يثور الشك حول ما إذا كان المستهلك يتعرف على السلعة ويطلبها بالعلامة أو باسم المشروع الذى ينتجها ، أو قد يثور الشك حول ما إذا كانت العلامات الفردية تشير فعلاً إلى الدرجات العالية من أجودة وبالتالى يظل من المرغوب فيه ترويج هذه العلامات الفردية والإنفاق على الحملات الإعلانية التى تهدف إلى أبرازها ، كذلك قد يجرى البحث فى توحيد العلامات نتيجة التكامل الافقى بين المشروعات عن طريق إدماج بعضها فى البعض الأخر ، وفى مثل هذه الحالات قد يصبح من المرغوب فيه استبعاد بعض العلامات التى تمثل تكراراً لا مبرر له وزيادة فى تكاليف الجهود الترويحية (6 : 30) .
    دراسات تناولت العلامة التجارية
    تولى العديد من الدراسات فى مجال التسويق بصفة عامة ، وسلوك المستهلك بصفة خاصة اهتماماً بموضوع الولاء للعلامة التجارية والعوامل المؤثرة عليه ، وقد قام الباحثين بمراجعة ما توفر له فى هذا الصدد وسوف يتم عرضها بدءاً بالدراسات العربية ثم الدراسات الأجنبية وبالتسلسل الزمنى داخل كل مجموعة من هذه الدراسات .
    1 ـ دراسة " عبد الله " (1994) :
    أهداف الدراسة :
    • قياس درجة ولاء المستهلكين للعلامة التجارية وتحديد اثر ذلك على قرار الشراء .
    • تحديد أهم العوامل المؤثرة على الولاء للعلامة التجارية .
    • كان حجم العينة (384) مفردة من القاهرة والإسكندرية والمنيا .
    نتائج الدراسة :
    • لا يوجد ولاء للعلامة التجارية لدى المستهلكين فى قطاع المنظفات الصناعية .
    • تختلف وبشكل جزئى درجة ولاء المستهلك النهائى للعلامة التجارية فى قطاع المنظفات الصناعية باختلاف العلامة التجارية .
    • هنالك اختلافات معنوية فى الخصائص الديموغرافية بين المستهلكين الذين لديهم ولاء والمستهلكين الذين ليس لديهم للعلامات التجارية المختلفة فى قطاع المنظفات الصناعية .
    • تؤثر الخصائص الديموغرافية للمستهلكين على درجة ولائهم للعلامة التجارية .
    • ترتبط درجة الولاء طردياً مع قرار عدم شراء علامة تجارية أخرى فى حالة ارتفاع سعر العلامة التى لدى المستهلك ولاء لها .
    • ترتبط درجة الولاء للعلامة التجارية طردياً مع قرار عدم شراء علامة تجارية أخرى فى حالة انخفاض سعر العلامة الأخرى .
    • ترتبط درجة الولاء للعلامة التجارية عكسياً مع قرار شراء علامة تجارية أخرى لتجربتها نتيجة نصيحة أصدقاء .
    • ترتبط درجة الولاء للعلامة التجارية طردياً مع قرار عدم شراء علامة أخرى فى حالة عدم توافر العلامة التجارية بالمتجر عند الشراء .
    2 ـ دراسة " مهران " (2001) :
    أهداف الدراسة :
    • وضع منهج متكامل لإدارة العلامة التجارية يتضمن التخطيط الاستراتيجي للعلامة التجارية وتنظيم الإدارة المسئولة عن العلامة التجارية والرقابة على أداء العلامة التجارية .
    • تحديد المتطلبات اللازم توافرها فى الشركات المصرية التى تعمل فى قطاع الأجهزة المنزلية حتى يمكنها بناء قيمة مرتفعة لعلامتها التجارية " Brand Equity" .
    • وقد اعتمدت الباحثة فى دراستها للمستهلكين على عينة مكونة من 390 مفردة ، وفى دراستها للشركات على 18 شركة تحمل علامة تجارية مصرية ، 7 شركات تحمل علامة تجارية أجنبية .
    نتائج الدراسة :
    •توجد علاقة ارتباطيه قوية بين الجودة المدركة والولاء نحو العلامة التجارية .
    •إن أهم عناصر الجودة المدركة التى تؤثر على الولاء للعلامة التجارية هى :
    •الأداء المتميز للمنتج .
    •تحمل منتجات العلامة التجارية لظروف التشغيل الصعبة .
    •التصميم الخارجى المميز لمنتجاتها .
    •تحقيق الرياده فى تطوير منتجاتها .
    •تحقيق قيمة عالية عند الشراء .
    •توجد علاقة ارتباط قوية بين الصورة الذهنية للعلامة التجارية والولاء نحوها .
    •إن أهم الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية التى تؤثر على الولاء نحوها هى :
    •السمعة الجيدة للمنظمة .
    •توافر الشعور بالفخر عند امتلاك العلامة التجارية .
    •رسم صورة لمستخدمى العلامة التجارية يفضلها المستهلكون .
    •إمكانية استخدام العلامة التجارية كوسيلة للتعبير عن الذات .
    دراسة " Grover & Srinivasan " (1992) :
    أهداف الدراسة :
    • تم جمع البيانات من 450 أسرة من مدينة Pittsfield فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وطبقت الدراسة على العلامة التجارية للقهوة وذلك بهدف :
    • وضع نموذج للتأثيرات المتعددة لأدوات تنشيط المبيعات على قطاع المستهلكين الموالين للعلامة التجارية وقطاع المستهلكين المتحولين ومن ثم تجربة هذا النموذج على الواقع العملى للعلامات التجارية لسوق القهوة .
    • إدراك الاختلافات بين قطاع المستهلكين الذين لديهم ولاء للعلامة التجارية والمستهلكين المتحولين .

    نتائج الدراسة :
    يتكون سوق منتج ما من قطاعين رئيسيين هما :
    • قطاع المستهلكين الموالين للعلامات التجارية حيث يشترى كل مستهلك علامته التجارية المفضلة ، وقطاع المستهلكين المتحولين بين العلامات التجارية حيث يتحول كل مستهلك بين علامات تجارية مختلفة ضمن صنف المنتج .
    • تختلف استجابة قطاع الموالين للعلامات التجارية المختلفة باختلاف وسائل تنشيط المبيعات التى تستخدمها هذه العلامات .
    • يمكن لعلامة تجارية أن تكسب قطاع من المستهلكين الموالين لعلامة تجارية منافسة من خلال إحدى وسائل تنشيط المبيعات ، ولكن لا يمكن للعكس أن يحدث .
    دراسة " Fader & Schmittlein " (1993) :
    أهداف الدراسة :
    تهدف هذه الدراسة الى معرفة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع ولاء المستهلكين للعلامات التجارية ذات الحصة السوقية العالية ، تمت الدراسة فى عدد من الأسواق فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان .
    نتائج الدراسة :
    • من المحتمل أن لا يكون سبب ارتفاع ولاء المستهلكين للعلامات التجارية ذات الحصة السوقية العالية عائداً الى اختلافات فى السعر والترويج مع العلامات التجارية ذات الحصة السوقية الأقل أو عائداً إلى زيادة خبرتها فى هذه المجالات الثلاثة .
    • ولكن من المحتمل أن يكون السبب عائداً الى قنوات التوزيع التى تفضل العلامات التجارية ذات الحصة السوقية العالية بالإضافة إلى عامل أخر هو ميل المستهلكين الموالين الى تفضيل العلامة التجارية ذات الحصة السوقية العالية .
    دراسة " Roth" (1995) :
    أهداف الدراسة :
    تم تعريف الصورة الذهنية الوظيفية للعلامة التجارية بأنه إحلال العلامة التجارية فى ذهن المستهلك على إنها تحل مشاكله وتمنعها ، وان الصورة الذهنية الاجتماعية للعلامة التجارية هو إحلالها فى ذهن المستهلك على إنها تشبع رغباته الاجتماعية مثل انتمائه الى طبقات اجتماعية أعلى بالإضافة إلى حداثتها ويهدف البحث الى :
    • ربط استخدام استراتيجيات الصورة الذهنية للعلامة التجارية بأداء السلعة .
    • إدارة الصور الذهنية للعلامة التجارية فى الأسواق العالمية .
    نتائج الدراسة :
    • يكون للصورة الذهنية الاجتماعية للعلامة التجارية اثر اكبر على الحصة السوقية عندما يؤكد الناس على أهمية الثروة والمكانة وعندما يضعون قيوداً على العلاقات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة .
    • يكون للصورة الذهنية الاجتماعية للعلامة التجارية اثر اكبر على الحصة السوقية للعلامة التجارية عندما تؤكد الثقافة الفردية للمجتمع على التنويع والحداثة بشكل عال .
    • يكون للصورة الذهنية الاجتماعية للعلامة التجارية اثر اكبر على الحصة السوقية للعلامة التجارية عندما يكون دخل الأفراد مرتفعاً .
    • يكون للصورة الذهنية الاجتماعية للعلامة التجارية اثر اكبر على الحصة السوقية للعلامة التجارية عندما يكون دخل الأفراد مرتفعاً .
    دراسة " Ballinger & Robinson" (1996) :
    أهداف الدراسة :
    • تم استقصاء 2261 مستهلك أميركي وجمع بيانات منهم حول 27 علامة تجارية ، ثم بعد عام من تاريخ الاستقصاء الأول تم استقصاءهم مرة ثانية وجمع بيانات حول نفس العلامة التجارية السابقة وذلك بهدف تحديد اثر الولاء الاتجاهى نحو العلامة التجارية على الولاء السلوكى نحوها .
    نتائج الدراسة :
    • يميل المستهلك الذى لديه ولاء سلوكى واتجاهى قويين نحو العلامة التجارية للاستمرار بشرائها .
    • يميل المستهلك الذى لديه ولاء سلوكى قوى وولاء اتجاهى ضعيف نحو العلامة التجارية للتحول عنها .
    • يميل المستهلك الذى لديه ولاء سلوكى ضعيف نحو العلامة التجارية وولاء اتجاهى قوى نحو علامة تجارية أخرى للتحول نحو هذه الأخيرة .
    • قد تضمن العلامة التجارية ذات الحصة السوقية العالية عدداً كبيراً من المستهلكين ذوى الولاء العالى ولكنها لا تستطيع أن تضمن بأنهم موالين حقيقيين (ولاء سلوكى وولاء اتجاهى) .
    دراسة " Dyson et al " (1996) :
    أهداف الدراسة :
    • تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سبب اختلاف درجة ولاء المستهلكين للعلامة التجارية ، حيث يكون ولاء البعض قوياً بينما البعض الأخر يكون ولاءه ضعيفاً ، طبقت هذه الدراسة على العلامات التجارية للسلع الميسرة وتوصلت للعديد من النتائج .
    نتائج الدراسة :
    تم التوصل إلى وجود خمسة مراحل لعلاقة المستهلك بالعلامة التجارية :
    • الحضور (Presence) : يتحقق حضور العلامة التجارية فى السوق من خلال منافستها للعلامات التجارية الأخرى ، وبحيث تظهر للمستهلك بأنها فعالة ويتذكرها ويتذكر تجربتها بشكل تلقائي ، والمستهلك الذى يحقق هذا المستوى من العلاقة بالعلامة التجارية من المحتمل أن ينفق عليها 13% من اجمالى إنفاقه على صنف المنتج .
    • الملائمة (Relevance) : حتى يتقدم المستهلك خطوة أخرى فى علاقته بالعلامة التجارية يجب أن تتلاءم وعودها مع حاجاته وطموحاته ، وان تظهر قدرتها على انجاز بعض المعايير الأساسية التى يعتمد عليها المستهلك فى اتخاذ قرار الشراء ، والمستهلك الذى يحقق هذا المستوى من العلاقة بالعلامة التجارية من المحتمل أن ينفق عليها 17% من اجمالى إنفاقه على صنف المنتج .
    • الأداء (Performance) : يجب أن يتطابق الأداء الفعلى للعلامة التجارية مع الوعود التى تقدمها للمستهلك ، وان تمنحه المنافع المرغوبة ، والمستهلك الذى يحقق هذا المستوى من العلاقة بالعلامة التجارية من المحتمل أن ينفق عليها 19% من اجمالى إنفاقه على صنف المنتج .
    • الأفضلية (Advantage) : يجب على العلامة التجارية أن تظهر بأنها أكثر ملائمة من غيرها من العلامات التجارية وذلك من خلال مزاياها الفريدة وإظهار تفوقها وريادتها والمستهلك الذى يحقق هذا المستوى من العلاقة بالعلامة التجارية من المحتمل أن ينفق عليها 20% من اجمالى إنفاقه على صنف المنتج .
    • الروابط (Bonded) : قدرة العلامة التجارية على خلق روابط من المستهلكين وتخلق العلامة التجارية الناجحة علاقة خاصة بالمستهلك من خلال مزيجها الفريد من الخصائص المدركة ، والمستهلك الذى يحقق هذا المستوى من العلاقة بالعلامة التجارية من المحتمل أن ينفق عليها 38% من إجمال إنفاقه على صنف المنتج .
    • مراحل علاقة المستهلك بالعلامة التجارية ، تم تسمية هذه المراحل الخمسة بالهرم الديناميكى للعلامة التجارية ، وكلما تقدم المستهلك من مرحلة إلى أخرى كلما ازدادت نسبة ولائه للعلامة التجارية .


    دراسة " Papatla & Krishnamurthi " (1996) :
    أهداف الدراسة :
    • تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج يساعد على تقدير اثر تنشيط المبيعات على كل من الولاء للعلامة التجارية وحماية المستهلكين لسعر العلامة التجارية ، طبقت هذه الدراسة على العلامات التجارية للمنظفات الصناعية .
    نتائج الدراسة :
    • يمكن أن يكون لتنشيط المبيعات أثار سلبية وايجابية على العلامة التجارية ، الآثار السلبية هى تخفيض الولاء للعلامة التجارية وزيادة حساسية المستهلكين نحو السعر .
    • إن تكرار المستهلكين لشراء العلامة التجارية كاستجابة لوسائل تنشيط المبيعات يحسن من استجاباتهم المستقبلية لمثل هذه الوسائل .
    دراسة " Goff et al" (1997) :
    أهداف الدراسة :
    تمت هذه الدراسة على عينة مكونة من 521 مستهلك امريكى كان كل منهم قد اشترى سيارة منذ ثلاثة أشهر أو اقل ، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد اثر الأساليب البيعية الموجهة نحو المستهلك مثل :
    • الإجابة بصدق على تساؤلاته .
    • تزويده بالمعلومات المطلوبة وجعله يشعر بالراحة .
    • اكتشاف حاجاته والتأثير عليه من خلال المعلومات على رضا المستهلك عن موظفي البيع وعن الموزع وعن السيارة وعن الشركة المصنعة .
    نتائج الدراسة :
    • يؤدى استخدام موظفي المبيعات للأساليب البيعية الموجهة نحو المستهلك إلى رضاه عن موظفي المبيعات .
    • يؤثر استخدام موظفي المبيعات للأساليب البيعية الموجهة نحو المستهلك ايجابياً عن رضاه عن الموزع .
    • يؤثر رضا المستهلك عن الموزع ايجابياً على رضاه عن كل من العلامة التجارية والشركة المصنعة لها .
    • يؤدى استخدام موظفي المبيعات للأساليب البيعية التى تعتمد على الضغط على المستهلك لإتمام عملية البيع إلى تخفيض رضاه (المستهلك) عن موظفي المبيعات .

    دراسة " Mela et al" (1997) :
    أهداف الدراسة :
    • فحص الأثر طويل الأجل لكل من وسائل تنشيط المبيعات والإعلان فى قرار اختيار المستهلك للعلامة التجارية وعلى حساسيته للسعر ولوسائل تنشيط المبيعات ، طبقت الدراسة على السلع الميسرة وتم جمع البيانات لمدة ثمانية أعوام وربع .
    نتائج الدراسة :
    • إن الانخفاض فى حجم الإنفاق الاعلانى يجعل المستهلك أكثر حساسية للسعر ، ويظهر هذا الأثر بشكل اكبر لدى المستهلك غير الموالى ، وبالتالى يساعد الإعلان العلامة التجارية فى المدى طويل الأجل من خلال جعل المستهلكين وخاصة غير الموالين اقل حساسية نحو السعر بالإضافة إلى تخفيض نسبة هذا الجزء من المستهلكين .
    • إن وسائل تنشيط المبيعات التى تركز على السعر تجعل كل من المستهلك الموالى وغير الموالى أكثر حساسية للسعر وتجعل غير الموالى يتعلم البحث عن عروض ترويجية .
    • إن وسائل تنشيط المبيعات التى لا تركز على السعر تجعل من المستهلك الموالى اقل حساسية للسعر ولكن غير الموالى أكثر حساسية له ، ويبدو تأثيرها على المستهلك الموالى مشابهاً لأثر الإعلان ولكنها تجعل غير الموالى يركز بشكل اكبر على السلعة .
    دراسة " Sirohi&q

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:10 am