استعمال محرر مزور
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات
التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة
التزوير .
( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 )
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تتحدث فى حكمها عن جريمة إستعمال ورقة مزورة ما دامت قد نفت التزوير فيها .
( الطعن رقم 233 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من إستعملها
بأنها مزورة ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم
يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها . فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه
الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه إستعمل الورقة المزورة مع
علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً فى بيان
عناصر الجريمة متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 442 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و
التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها . و لا تبدأ مدة سقوط
الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .
( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة إستعمال الورقة المزورة ، جريمة
مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و تظل
قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها ، فإن التمسك بالورقة قد إستأنف
الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها
و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى
يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها و لا تبدأ مدة إنقضاء
الدعوى إلا من ذلك التاريخ .
( الطعن رقم 1009 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
إن جريمة الإستعمال تتحقق بتقديم الورقة المزورة لأية جهة من جهات التعامل ،
و التمسك بها مع العلم بتزويرها .
( الطعن رقم 2485 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )
لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ،
و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ، ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها .
( الطعن رقم 1549 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/25 )
من المقرر أن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم
الورقة المتمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ
مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو
من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، و من ثم فإذا ظل المتهم متمسكاً بالسند
المزور إلى أن حكم نهائياً بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فإن الحكم إذ
قضى برفض الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى أربع سنوات و نصف سنة يكون
صحيحاً ، و لا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم
أن جريمة الإستعمال بدأت فى 16 من يناير سنة 1947 .
( الطعن رقم 566 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/24 )
إن الواجب يقتضى بأن يترقب القاضى المدنى أو قاضى الأحوال الشخصية حتى
يفصل القاضى الجنائى نهائياً فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذه
الورقة بذاتها مقدمة إلى المحكمة المدنية كدليل على الإثبات .
( الطعن رقم 792 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 )
لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغنى عن
ذلك ، و كان إثابت وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن
العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .
( الطعن رقم 3154 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/28 )
العنصر المادى لجريمة إستعمال المحرر المزور يقوم و يتم بإستعمال المحرر
فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة . فإذا كانت الواقعة التى
إستخلصها الحكم المطعون فيه و إطمأن إليها فى خصوص جريمة الإستعمال أن
الطاعن قدم لموظفى مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم إشتبهوا فى أمره و لم
يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل ، فإن العنصر المادى للجريمة يكون قد تم
بالفعل . أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الإستعمال لا يلزم تحققه
لتمام الجريمة و إنما قد يشكل جريمة أخرى هى جريمة النصب المنصوص عليها فى
المادة 336 عقوبات .
( الطعن رقم 54 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/6/25 )
من المقرر أنه لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من
إستعملها بأنها مزورة و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها
ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 1261 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/16 )
لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم فى جريمة إستعمال
الأوراق المزورة ، ما دامت مدوناته تكفى لبيانه . و لما كان إثبات مساهمة
الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى
أسند إليه إستعماله ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى
غير محله .
( الطعن رقم 1326 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ، ما
دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه .
( الطعن رقم 326 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى
جريمة إستعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو
الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه .
( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 )
لا يجدى الطاعن ما أثاره فى طعنه بالنسبة إلى جريمتى الإشتراك فى إرتكاب
تزوير فى ورقة رسمية – إستمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية – و إستعمال
هذه البطاقة المزورة ، ما دام الحكم قد أثبت فى حقه توافر جريمتى الإدلاء
ببيانات غير صحيحة فى إستمارتى طلب الحصول على بطاقة شخصية و أخرى بدل فاقد
المعاقب عليها بالمادة 59 من القانون 260 سنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة هى الحبس مع الشغل لمدة سنة عن جميع
الجرائم موضوع الإتهام و التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة
32 من قانون العقوبات ، و هى عقوبة مقررة لأى من تلك الجرائم فيبقى الحكم
محمولاً على الجريمتين الأخيرتين مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما نعاه على
الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1600 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )
إذا كانت جريمة التزوير مقطوعاً بسقوطها ، و المحاكمة مقصورة على جريمة
الإستعمال ، فإنه يكفى أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإستعمال
قد عنى بإثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير . و لا يغض من قيمة
الحكم أن يكون لم يحدد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ فى تحديد تاريخه ، ما
دامت جريمة الإستعمال مقطوعاً بأنها ما تزال قائمة . إنما يهم تحديد تاريخ
التزوير إذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما إذا
كانت قائمة أم سقطت بمضى المدة .
( الطعن رقم 1435 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )
إذا إستند الحكم فى إدانة المتهم بإستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها
إلى قضاء المحكمة المدنية برد و بطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير ، و لم
يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية و لا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة
التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الإنتقال من ذلك إلى بحث
أركان جريمة الإستعمال التى أدين فيها المتهم – إذ لا يصح القول بثبوت
جريمة الإستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير و توافر أركانها –
فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1010 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
الإستعمال المعاقب عليه قانوناً هو إستعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة
تزويراً يعاقب عليه القانون . اما تغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير
فيها و ليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ، و
إستعمال هذه الورقة بعد ذلك فلا عقاب عليه . فإذا كان الثابت بالحكم أن
المتهم كان مستخدماً فى شركة ” كذا ” يكلف بالتتخليص على البضائع ، و كان
يكتب فواتير ” بونات ” يبين فيها البضائع التى كان يخلص عليها و قيمة ما
صرفه فى هذا الشأن ، ثم يقدمها لرئيسه فيعتمدها ، و بهذا الإعتماد كان يصرف
المبالغ المدونة بها من خزينة الشركة ، و ثبت أن البيانات التى كطان
يدونها المتهم فى هذه الفواتير كلها و همية لا حقيقة لها ، فهذه الواقعة لا
عقاب عليها .
( الطعن رقم 1587 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/24 )
إن إستعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا حد لها إلا الحكم نهائياً فى
الدعوى الحاصل فيها الإستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو حصول
التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم فى الدعوى التى إستعمل فيها . فإذا
كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير و الذى إستعمله المتهم
حكماً بتزويره فى المحكمة المدنية فى تاريخ معين ، و الظاهر من محضر جلسة
المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التى أعلن بها المتهم و حضرها فعلاً
كانت فى يوم معين كذلك ، و أنه لم يكن قد إنقضى من تاريخ الحكم مدنياً
بالتزوير حتى المحاكمة مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى إقامة
الدعوى ، فإن إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير و تاريخ رفع الدعوى
العمومية لا أهمية له .
( الطعن رقم 1293 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )
إن إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع
إستمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل
الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير
قد حكم نهائياً برده و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة
1934 ” مثلاً ” و أن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس
سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الإستعمال ، و حضروا الجلسة الثانية التى كان
محدداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى
الإستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . و إذ أيدت المحكمة الإستئنافية هذا
الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع
الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الإستعمال ، و
حملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان
المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .
( الطعن رقم 1713 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
يتحقق فعل الإستعمال فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بمجرد تقديم
الورقة و التمسك بها . فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له
أثر فى الجريمة التى وقعت .
( الطعن رقم 311 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
إن إستخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لإستعمالها ، و
إستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل فىالأصل ، يعد فى القانون
إستعمالاً لورقة رسمية مزورة ، لا على أساس أن هناك تزويراً فى الصورة بل
على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة الواردة فى الدفتر الرسمى
مزورة . فإستعمال الصورة هو فى الواقع و حقيقة الأمر إستعمال للدفتر ذاته ،
و الصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به.
( الطعن رقم 1435 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم فى جريمة إستعمال أوراق مزورة ”
تذاكر توزيع الكيروسين ” مع علمه بتزويرها قد إستدلت على ثبوت علمه
بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة المزورة و توكيد صحتها ، فإن هذا منها
لا يكفى ، لأنه ليس من شأنه فى ذاته أن يدل على علمه بتزويرها . و خصوصاً
إذا كانت المحكمة قد قالت فى مكان آخر من حكمها إن الإختلاف بين الأوراق
المزورة و الأوراق الصحيحة يدق على النظر العادى ، و كان دفاع المتهم
قائماً على أنه لا يقرأ و لا يكتب .
( الطعن رقم 873 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )
إنه لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفى فيه أن يعلم الجانى أن عمله
من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع ، و كان
محضر البوليس صالحاً لأن يحتج به ضد من ينتحل إسمه فيه ، فإن تبرئة من
ينتحل إسم شخص معروف له فى محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص
المنتحل إسمه إعتباراً بأنه لا يكفى فى هذه الحالة إحتمال حصول الضرر – هذا
يكون خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 2351 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/7 )
إذا إتهم شخص بتزوير ورقة و إستعمالها و حكم بإدانته بدون أن يذكر فى
الحكم كيف وقع التزوير و هل إستعمل المتهم الورقة عالماً بتزويرها و ما
الذى قام من الأدلة على ثبوت تهمة الإستعمال المسندة إلى المتهم كان هذا
الحكم باطلاً و تعين نقضه .
( الطعن رقم 543 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
إذا إتهم شخص بإستعمال ورقة مخالصة مزورة و حكمت المحكمة بإدانته بدون
أن تبين فى حكمها أن المتهم كان يعلم بتزوير المخالصة و بدون أن تذكر فيه
أى بيان لهذه المخالصة لا من جهة تاريخها و لا من جهة المبلغ و لا من هو
الدائن به و لا من هو المدين فيه فإن ذلك يعد نقصاً جوهرياً يعيب الحكم و
يوجب نقضه.
( الطعن رقم 1333 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
لما كان الحكم قد أثبت جريمة إستعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعنين
بقوله ” و تمكن المتهم بذلك من إستعمال البطاقة المزورة بأن إحتج بها
بتقديمها فى المحضر رقم 495 سنة 1974 جنح إيتاى البارود الذى حرره النقيب …
… رئيس وحدة مباحث المحمودية يوم 1974/3/17 بعد أن ضبط المتهم فى السوق
يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة . ” فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور
فى البيان توافر عناصر جريمة الإستعمال .
( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/4/29 )
إستعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابى يستخدم به المحرر
المزور و الإستناد إلى ما دون فيه – يستوى فى ذلك أن يكون هذا الإستعمال قد
بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً فى معاملات الأفراد .
( الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/9 )
من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة – المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم
بتزويرها ما دام الحكم لم يقدم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو
إشتراكه فيه .
( الطعن رقم 1742 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/1 )
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء
المباشر و ضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جنيه بتاريخ
1981/1/2 على بنك مصر فرع السيدة زينب . و إذ قضى ببراءة المدعى بالحق
المدنى عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير و أثبت
التقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى و من ثم فإنه
يحق له إقامة دعواه – و خلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله ” و حيث أنه
متى جاء التقريرالفنى قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك
موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، و متى
كان المتهم هو المستفيد و المتمسك بالشيك بإعتباره ورقة عرفية و كانت
شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعى بالحق المدنى عن طريق
الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت إستعماله لهذه
الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى
فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر فى حقه أركان الإتهام و تعيين
عقابه عملاً بمادة الإتهام ” لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن بجريمة تزوير الشيك و إستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن
بالشيك و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى
بالحق المدنى و أن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك
الشيك بدون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و يورد الدليل على أن الطاعن زور
هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه له ، كما لم
يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير و من المقرر أن مجرد التمسك
بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على
أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم
فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/18 )
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان
واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر
عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة
الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة
بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر
فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى
غير محله .
2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم
نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى
أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية
ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن
لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و
التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو
إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً
طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و
هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة
الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له
أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال
شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت
عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم
بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير
محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و
إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان
إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى
شأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .
4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى
المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى
الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها
دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص
مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط
الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط
القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد
فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو
بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو
فاعلين و شركاء .
5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل
بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من
تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة
أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى
تحقيق موضوعى .
6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى
تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً
بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى
تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا
فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر
الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل
منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما
على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات
متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و
ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى
بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث
المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره
أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل
الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول
المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من
أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى
بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً
للمادة 41 من قانون العقوبات .
9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن
من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا
الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف
البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله
فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى
الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه
ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن
الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه
تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل
جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى
عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق
بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى
ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما
أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ
الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به
الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام
أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .
12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى
التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به
الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .
13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة
فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام
المحكمة .
14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم
المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى
الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و
حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من
الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن
الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت
عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن
المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن
تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .
15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع
سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد
وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض
عن ذلك مع بيان العلة .
16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به
إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر
البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن
أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث
التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة
الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون
غير مقبولة.
17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون
له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن
يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان
الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون مقبولاً .
18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها
محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من
محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة
و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى
أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و
كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن
بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن
بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم
ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .
19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون
إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى
تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات
التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة
التزوير .
( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 )
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تتحدث فى حكمها عن جريمة إستعمال ورقة مزورة ما دامت قد نفت التزوير فيها .
( الطعن رقم 233 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من إستعملها
بأنها مزورة ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم
يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها . فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه
الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه إستعمل الورقة المزورة مع
علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً فى بيان
عناصر الجريمة متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 442 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و
التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها . و لا تبدأ مدة سقوط
الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .
( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة إستعمال الورقة المزورة ، جريمة
مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و تظل
قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها ، فإن التمسك بالورقة قد إستأنف
الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها
و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى
يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها و لا تبدأ مدة إنقضاء
الدعوى إلا من ذلك التاريخ .
( الطعن رقم 1009 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
إن جريمة الإستعمال تتحقق بتقديم الورقة المزورة لأية جهة من جهات التعامل ،
و التمسك بها مع العلم بتزويرها .
( الطعن رقم 2485 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )
لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ،
و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ، ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها .
( الطعن رقم 1549 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/25 )
من المقرر أن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم
الورقة المتمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ
مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو
من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، و من ثم فإذا ظل المتهم متمسكاً بالسند
المزور إلى أن حكم نهائياً بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فإن الحكم إذ
قضى برفض الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى أربع سنوات و نصف سنة يكون
صحيحاً ، و لا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم
أن جريمة الإستعمال بدأت فى 16 من يناير سنة 1947 .
( الطعن رقم 566 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/24 )
إن الواجب يقتضى بأن يترقب القاضى المدنى أو قاضى الأحوال الشخصية حتى
يفصل القاضى الجنائى نهائياً فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذه
الورقة بذاتها مقدمة إلى المحكمة المدنية كدليل على الإثبات .
( الطعن رقم 792 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 )
لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغنى عن
ذلك ، و كان إثابت وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن
العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .
( الطعن رقم 3154 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/28 )
العنصر المادى لجريمة إستعمال المحرر المزور يقوم و يتم بإستعمال المحرر
فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة . فإذا كانت الواقعة التى
إستخلصها الحكم المطعون فيه و إطمأن إليها فى خصوص جريمة الإستعمال أن
الطاعن قدم لموظفى مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم إشتبهوا فى أمره و لم
يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل ، فإن العنصر المادى للجريمة يكون قد تم
بالفعل . أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الإستعمال لا يلزم تحققه
لتمام الجريمة و إنما قد يشكل جريمة أخرى هى جريمة النصب المنصوص عليها فى
المادة 336 عقوبات .
( الطعن رقم 54 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/6/25 )
من المقرر أنه لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من
إستعملها بأنها مزورة و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها
ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 1261 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/16 )
لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم فى جريمة إستعمال
الأوراق المزورة ، ما دامت مدوناته تكفى لبيانه . و لما كان إثبات مساهمة
الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى
أسند إليه إستعماله ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى
غير محله .
( الطعن رقم 1326 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ، ما
دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه .
( الطعن رقم 326 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى
جريمة إستعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو
الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه .
( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 )
لا يجدى الطاعن ما أثاره فى طعنه بالنسبة إلى جريمتى الإشتراك فى إرتكاب
تزوير فى ورقة رسمية – إستمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية – و إستعمال
هذه البطاقة المزورة ، ما دام الحكم قد أثبت فى حقه توافر جريمتى الإدلاء
ببيانات غير صحيحة فى إستمارتى طلب الحصول على بطاقة شخصية و أخرى بدل فاقد
المعاقب عليها بالمادة 59 من القانون 260 سنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة هى الحبس مع الشغل لمدة سنة عن جميع
الجرائم موضوع الإتهام و التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة
32 من قانون العقوبات ، و هى عقوبة مقررة لأى من تلك الجرائم فيبقى الحكم
محمولاً على الجريمتين الأخيرتين مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما نعاه على
الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1600 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )
إذا كانت جريمة التزوير مقطوعاً بسقوطها ، و المحاكمة مقصورة على جريمة
الإستعمال ، فإنه يكفى أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإستعمال
قد عنى بإثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير . و لا يغض من قيمة
الحكم أن يكون لم يحدد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ فى تحديد تاريخه ، ما
دامت جريمة الإستعمال مقطوعاً بأنها ما تزال قائمة . إنما يهم تحديد تاريخ
التزوير إذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما إذا
كانت قائمة أم سقطت بمضى المدة .
( الطعن رقم 1435 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )
إذا إستند الحكم فى إدانة المتهم بإستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها
إلى قضاء المحكمة المدنية برد و بطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير ، و لم
يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية و لا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة
التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الإنتقال من ذلك إلى بحث
أركان جريمة الإستعمال التى أدين فيها المتهم – إذ لا يصح القول بثبوت
جريمة الإستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير و توافر أركانها –
فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1010 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
الإستعمال المعاقب عليه قانوناً هو إستعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة
تزويراً يعاقب عليه القانون . اما تغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير
فيها و ليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ، و
إستعمال هذه الورقة بعد ذلك فلا عقاب عليه . فإذا كان الثابت بالحكم أن
المتهم كان مستخدماً فى شركة ” كذا ” يكلف بالتتخليص على البضائع ، و كان
يكتب فواتير ” بونات ” يبين فيها البضائع التى كان يخلص عليها و قيمة ما
صرفه فى هذا الشأن ، ثم يقدمها لرئيسه فيعتمدها ، و بهذا الإعتماد كان يصرف
المبالغ المدونة بها من خزينة الشركة ، و ثبت أن البيانات التى كطان
يدونها المتهم فى هذه الفواتير كلها و همية لا حقيقة لها ، فهذه الواقعة لا
عقاب عليها .
( الطعن رقم 1587 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/24 )
إن إستعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا حد لها إلا الحكم نهائياً فى
الدعوى الحاصل فيها الإستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو حصول
التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم فى الدعوى التى إستعمل فيها . فإذا
كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير و الذى إستعمله المتهم
حكماً بتزويره فى المحكمة المدنية فى تاريخ معين ، و الظاهر من محضر جلسة
المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التى أعلن بها المتهم و حضرها فعلاً
كانت فى يوم معين كذلك ، و أنه لم يكن قد إنقضى من تاريخ الحكم مدنياً
بالتزوير حتى المحاكمة مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى إقامة
الدعوى ، فإن إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير و تاريخ رفع الدعوى
العمومية لا أهمية له .
( الطعن رقم 1293 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )
إن إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع
إستمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل
الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير
قد حكم نهائياً برده و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة
1934 ” مثلاً ” و أن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس
سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الإستعمال ، و حضروا الجلسة الثانية التى كان
محدداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى
الإستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . و إذ أيدت المحكمة الإستئنافية هذا
الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع
الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الإستعمال ، و
حملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان
المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .
( الطعن رقم 1713 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
يتحقق فعل الإستعمال فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بمجرد تقديم
الورقة و التمسك بها . فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له
أثر فى الجريمة التى وقعت .
( الطعن رقم 311 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
إن إستخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لإستعمالها ، و
إستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل فىالأصل ، يعد فى القانون
إستعمالاً لورقة رسمية مزورة ، لا على أساس أن هناك تزويراً فى الصورة بل
على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة الواردة فى الدفتر الرسمى
مزورة . فإستعمال الصورة هو فى الواقع و حقيقة الأمر إستعمال للدفتر ذاته ،
و الصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به.
( الطعن رقم 1435 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم فى جريمة إستعمال أوراق مزورة ”
تذاكر توزيع الكيروسين ” مع علمه بتزويرها قد إستدلت على ثبوت علمه
بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة المزورة و توكيد صحتها ، فإن هذا منها
لا يكفى ، لأنه ليس من شأنه فى ذاته أن يدل على علمه بتزويرها . و خصوصاً
إذا كانت المحكمة قد قالت فى مكان آخر من حكمها إن الإختلاف بين الأوراق
المزورة و الأوراق الصحيحة يدق على النظر العادى ، و كان دفاع المتهم
قائماً على أنه لا يقرأ و لا يكتب .
( الطعن رقم 873 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )
إنه لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفى فيه أن يعلم الجانى أن عمله
من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع ، و كان
محضر البوليس صالحاً لأن يحتج به ضد من ينتحل إسمه فيه ، فإن تبرئة من
ينتحل إسم شخص معروف له فى محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص
المنتحل إسمه إعتباراً بأنه لا يكفى فى هذه الحالة إحتمال حصول الضرر – هذا
يكون خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 2351 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/7 )
إذا إتهم شخص بتزوير ورقة و إستعمالها و حكم بإدانته بدون أن يذكر فى
الحكم كيف وقع التزوير و هل إستعمل المتهم الورقة عالماً بتزويرها و ما
الذى قام من الأدلة على ثبوت تهمة الإستعمال المسندة إلى المتهم كان هذا
الحكم باطلاً و تعين نقضه .
( الطعن رقم 543 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
إذا إتهم شخص بإستعمال ورقة مخالصة مزورة و حكمت المحكمة بإدانته بدون
أن تبين فى حكمها أن المتهم كان يعلم بتزوير المخالصة و بدون أن تذكر فيه
أى بيان لهذه المخالصة لا من جهة تاريخها و لا من جهة المبلغ و لا من هو
الدائن به و لا من هو المدين فيه فإن ذلك يعد نقصاً جوهرياً يعيب الحكم و
يوجب نقضه.
( الطعن رقم 1333 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
لما كان الحكم قد أثبت جريمة إستعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعنين
بقوله ” و تمكن المتهم بذلك من إستعمال البطاقة المزورة بأن إحتج بها
بتقديمها فى المحضر رقم 495 سنة 1974 جنح إيتاى البارود الذى حرره النقيب …
… رئيس وحدة مباحث المحمودية يوم 1974/3/17 بعد أن ضبط المتهم فى السوق
يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة . ” فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور
فى البيان توافر عناصر جريمة الإستعمال .
( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/4/29 )
إستعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابى يستخدم به المحرر
المزور و الإستناد إلى ما دون فيه – يستوى فى ذلك أن يكون هذا الإستعمال قد
بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً فى معاملات الأفراد .
( الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/9 )
من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة – المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم
بتزويرها ما دام الحكم لم يقدم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو
إشتراكه فيه .
( الطعن رقم 1742 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/1 )
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء
المباشر و ضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جنيه بتاريخ
1981/1/2 على بنك مصر فرع السيدة زينب . و إذ قضى ببراءة المدعى بالحق
المدنى عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير و أثبت
التقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى و من ثم فإنه
يحق له إقامة دعواه – و خلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله ” و حيث أنه
متى جاء التقريرالفنى قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك
موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، و متى
كان المتهم هو المستفيد و المتمسك بالشيك بإعتباره ورقة عرفية و كانت
شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعى بالحق المدنى عن طريق
الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت إستعماله لهذه
الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى
فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر فى حقه أركان الإتهام و تعيين
عقابه عملاً بمادة الإتهام ” لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن بجريمة تزوير الشيك و إستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن
بالشيك و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى
بالحق المدنى و أن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك
الشيك بدون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و يورد الدليل على أن الطاعن زور
هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه له ، كما لم
يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير و من المقرر أن مجرد التمسك
بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على
أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم
فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/18 )
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان
واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر
عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة
الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة
بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر
فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى
غير محله .
2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم
نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى
أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية
ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن
لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و
التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو
إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً
طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و
هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة
الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له
أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال
شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت
عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم
بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير
محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و
إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان
إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى
شأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .
4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى
المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى
الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها
دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص
مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط
الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط
القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد
فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو
بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو
فاعلين و شركاء .
5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل
بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من
تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة
أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى
تحقيق موضوعى .
6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى
تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً
بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى
تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا
فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر
الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل
منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما
على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات
متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و
ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى
بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث
المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره
أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل
الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول
المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من
أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى
بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً
للمادة 41 من قانون العقوبات .
9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن
من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا
الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف
البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله
فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى
الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه
ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن
الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه
تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل
جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى
عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق
بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى
ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما
أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ
الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به
الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام
أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .
12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى
التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به
الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .
13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة
فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام
المحكمة .
14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم
المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى
الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و
حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من
الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن
الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت
عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن
المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن
تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .
15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع
سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد
وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض
عن ذلك مع بيان العلة .
16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به
إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر
البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن
أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث
التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة
الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون
غير مقبولة.
17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون
له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن
يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان
الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون مقبولاً .
18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها
محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من
محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة
و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى
أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و
كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن
بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن
بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم
ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .
19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون
إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى
تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )