حق الادارة فى سحب الترخيص
من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954
أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو
تقيده بأى شرط تراه ، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه ، و على المرخص
له فى حالتى السحب
و الإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل
إقامته ، و له حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره
من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم
يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس ، إعتبر
تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح و سقط حقه فى التعويض ، فإذا كان
المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها – إلى
مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون
صحيحاً فى القانون .
(الطعن رقم 1248 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1958)
من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954
أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو
تقيده بأى شرط تراه ، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه ، و على المرخص
له فى حالتى السحب
و الإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل
إقامته ، و له حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره
من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم
يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس ، إعتبر
تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح و سقط حقه فى التعويض ، فإذا كان
المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها – إلى
مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون
صحيحاً فى القانون .
(الطعن رقم 1248 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1958)