روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حق الادارة فى سحب الترخيص

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    حق الادارة فى سحب الترخيص Empty حق الادارة فى سحب الترخيص

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:43 pm

    حق الادارة فى سحب الترخيص

    من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954
    أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو
    تقيده بأى شرط تراه ، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه ، و على المرخص
    له فى حالتى السحب

    و الإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل
    إقامته ، و له حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره
    من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم
    يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس ، إعتبر
    تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح و سقط حقه فى التعويض ، فإذا كان
    المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها – إلى
    مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون
    صحيحاً فى القانون .

    (الطعن رقم 1248 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1039

    بتاريخ 08-12-1958)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:04 pm