تعويض عن اعمال الادارة
فإن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن :
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 0
ومن حيث إن مفاد ماتقدم وفى ضوء أحكام مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية أن مناط مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويتحقق القرار المادى بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والقرار الأدبى يتمثل فى كل ما يؤدى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ، واستجلاء ركن الخطأ الذى تقوم عليه مسئول الإدارة يستوجب استجلاء مدى مشروعية القرار فإن صدر متفقا وأحكام القانون انتفت مسئولية الإدارة وإن كان غير ذلك تقصت محكمة الموضوع عناصر القرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها مناطها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
( الطعن رقم 2667 لسنة 33 ق . ع – 26/1/1991 الموسوعة الإدارية الحديثة ج33 ق 996 )
ومن المقرر أيضا أن للمحكمة وهى فى سبيلها إلى القضاء فى دعوى التعويض وتحقيق عناصرها من خطأ وقعت فيه الجهة الإدارية وضرر لحق المتضرر من القرار وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر – لابد لها أن تتصدى لمشروعية القرار والكشف عما إذا كان قد شابه عيب من العيوب التي تؤدى إلى بطلانه والذي يكون ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة فى طلب التعويض.
( الطعن رقم 1277 لسنة 32ق.ع جلسة 30/12/1990 )
وقد ذهب قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى أن : " الضرر الذي لا يمس المال ولكن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ، وإذا كان التعويض عن الضرر الأدبي أمراً مقرراً بنص القانون ، فإن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل ، والتعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي ، ....، ومعلوم أن التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كاف لجبر الضرر .".
( الطعن رقم 3463 لسنة 29 ق.ع جلسة 16/3/1986 الموسوعة الإدارية الحديثة – ج33 ص999 )
مفاد ماتقدم وفى ضوء أحكام مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية أن مناط مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويتحقق القرار المادى بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والقرار الأدبى يتمثل فى كل ما يؤدى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ، واستجلاء ركن الخطأ الذى تقوم عليه مسئول الإدارة يستوجب استجلاء مدى مشروعية القرار فإن صدر متفقا وأحكام القانون انتفت مسئولية الإدارة وإن كان غير ذلك تقصت محكمة الموضوع عناصر القرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر
فإن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن :
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 0
ومن حيث إن مفاد ماتقدم وفى ضوء أحكام مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية أن مناط مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويتحقق القرار المادى بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والقرار الأدبى يتمثل فى كل ما يؤدى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ، واستجلاء ركن الخطأ الذى تقوم عليه مسئول الإدارة يستوجب استجلاء مدى مشروعية القرار فإن صدر متفقا وأحكام القانون انتفت مسئولية الإدارة وإن كان غير ذلك تقصت محكمة الموضوع عناصر القرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها مناطها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
( الطعن رقم 2667 لسنة 33 ق . ع – 26/1/1991 الموسوعة الإدارية الحديثة ج33 ق 996 )
ومن المقرر أيضا أن للمحكمة وهى فى سبيلها إلى القضاء فى دعوى التعويض وتحقيق عناصرها من خطأ وقعت فيه الجهة الإدارية وضرر لحق المتضرر من القرار وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر – لابد لها أن تتصدى لمشروعية القرار والكشف عما إذا كان قد شابه عيب من العيوب التي تؤدى إلى بطلانه والذي يكون ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة فى طلب التعويض.
( الطعن رقم 1277 لسنة 32ق.ع جلسة 30/12/1990 )
وقد ذهب قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى أن : " الضرر الذي لا يمس المال ولكن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ، وإذا كان التعويض عن الضرر الأدبي أمراً مقرراً بنص القانون ، فإن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل ، والتعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي ، ....، ومعلوم أن التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كاف لجبر الضرر .".
( الطعن رقم 3463 لسنة 29 ق.ع جلسة 16/3/1986 الموسوعة الإدارية الحديثة – ج33 ص999 )
مفاد ماتقدم وفى ضوء أحكام مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية أن مناط مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويتحقق القرار المادى بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والقرار الأدبى يتمثل فى كل ما يؤدى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ، واستجلاء ركن الخطأ الذى تقوم عليه مسئول الإدارة يستوجب استجلاء مدى مشروعية القرار فإن صدر متفقا وأحكام القانون انتفت مسئولية الإدارة وإن كان غير ذلك تقصت محكمة الموضوع عناصر القرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر