ترخيص جهاز الاستقبال
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و
كان محل المتهم المعد لبيع ” العلافة ” من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل
عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس ، فإن حيازة صاحب هذا
المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 295 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )
إن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد
حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية . و قد نصت المادة 44 من
القانون المذكور على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر
المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و إذن فالمحل المعد
مخبزاً هو ما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز
بين الناس .
( الطعن رقم 296 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و
كان محل المتهم المعد لبيع البقالة – من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل
عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا
المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 297 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص و كانت المادة
44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة
المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية و كان محل
المتهم المعد لبيع الخبز من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون
مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً
لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 299 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و
كان محل المتهم المعد لبيع ” التبغ و اللفافات” من هذا القبيل ، فإن حيازة
صاحبه راديو فيه دون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية إلا بترخيص خاص
، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه ، فيما يتعلق
بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة ، تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من
المحال العمومية ، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعى مما يجرى عليه
حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .
( الطعن رقم 1968 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/1/4 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و
كان محل المتهم المعد لبيع ” العلافة ” من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل
عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس ، فإن حيازة صاحب هذا
المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 295 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )
إن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد
حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية . و قد نصت المادة 44 من
القانون المذكور على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر
المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و إذن فالمحل المعد
مخبزاً هو ما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز
بين الناس .
( الطعن رقم 296 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و
كان محل المتهم المعد لبيع البقالة – من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل
عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا
المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 297 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص و كانت المادة
44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة
المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية و كان محل
المتهم المعد لبيع الخبز من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون
مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً
لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 299 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و
كان محل المتهم المعد لبيع ” التبغ و اللفافات” من هذا القبيل ، فإن حيازة
صاحبه راديو فيه دون رخصة تكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية إلا بترخيص خاص
، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه ، فيما يتعلق
بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة ، تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من
المحال العمومية ، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعى مما يجرى عليه
حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .
( الطعن رقم 1968 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/1/4 )