صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الإتهام
بإعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس – و إن جاء
على خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة
الواقعة فى هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة – إلا أنه يعد مع ذلك
قراراً نهائياً لا يقبل بطبيعته الإستئناف سواء من النيابة العامة ، أو
غيرها من الخصوم . و لا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات
الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف و لو لمصلحة المتهم جميع
الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب
الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة
الدعوى على غرفة الإتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون
التقرير بإستئناف القرار المذكور أمامها غير ذى موضوع لأنها الجهة التى
تتولى الفصل فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً للمادة 167 من قانون
الإجراءات الجنائية و هو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن
هذا اللغو .
(الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959)
بإعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس – و إن جاء
على خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة
الواقعة فى هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة – إلا أنه يعد مع ذلك
قراراً نهائياً لا يقبل بطبيعته الإستئناف سواء من النيابة العامة ، أو
غيرها من الخصوم . و لا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات
الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف و لو لمصلحة المتهم جميع
الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب
الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة
الدعوى على غرفة الإتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون
التقرير بإستئناف القرار المذكور أمامها غير ذى موضوع لأنها الجهة التى
تتولى الفصل فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً للمادة 167 من قانون
الإجراءات الجنائية و هو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن
هذا اللغو .
(الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959)