تجرى المواد الاتية من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
المادة 64
اذا رات النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفتة او بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الاسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
( كما عدلت بالقانون 121 لسنة 1956 ، الفقرة الاخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون 113 لسنة 1957 )
المادة 65
لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل .
المادة 67
لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
المادة 69
متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
التعليمات القضائية للنيابة العامة بشأن قاضى التحقيق
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الأول – احوال ندب قاضى التحقيق
المادة 629
إذا رأى عضو النيابة فى أية جناية أو جنحة وفى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة فعلية أن يخطر بذلك المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فإذا أقر عضو النيابة على رأية فلة أن يخابر رئيس المحكمة الابتدائية كتابة ليندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ويجب على عضو النيابة فى هذه الحالة أن يستمر فى التحقيق حتى يتولاة القاضى المنتدب ويبين فى طلب ندب القاضى الواقعة او الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .
المادة 630
يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بندب قاضى للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الاسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .
المادة 631
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرارمن الجمعية العامة وفى هذة الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيرة بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
المادة 632
إذا طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضى للتحقيق فعلى عضو النيابة أن يحرر مذكرة برأية فى الطلب ويبعث بها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الذى علية أن يبين وجهة نظر النيابة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الثانى – اجراءات ندب قاضى التحقيق
المادة 633
يتم ندب قاضى التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضى أو المستشار المندوب دون معقب .
المادة 634
إذا قدم طلب ندب قاضى للتحقيق من النيابة وجب على رئيس المحكمة اجابتها الى طلبها مالم يكن الإختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة اخرى اما اذا قدم الطلب من المتهم او المدعى بالحقوق المدنية فان اجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع اقوال النيابة ويكون قرارة غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم او المدعى المدنى او النيابة .
المادة 635
لاتملك الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف فى حالة طلب ندب مستشار للتحقيق من وزير العدل رفض الطلب وانما يكون لها سلطة اختيار من تراة من المستشارين ااتحقيق
المادة 636
يجوز تغيير القاضى او المستشار المندوب للتحقيق اذا طرا مانع يحول دون استمرارة فى التحقيق
المادة 637
لايشترط لندب مستشار التحقيق ان تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوى ان تكون من الجنح او المخالفات
المادة 638
يكون للمستشار المنتدب للتحقيق جميع الإختصاصات فى القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولمستشار الإحالة .
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الثالث – واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
المادة 639
ينشا لكل قضية تحال على قاضى لتحقيقها ملف خاص يبقى فى النيابة دائما ويعطى رقم القضية ذاتها ويدون فية تاريخ بدء التحقيق وجلساتة واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع بة صور الطلبات والدفوع والمذكرات التى قدمتها النيابة للقاضى .
المادة 640
يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة التحقيق فى القضايا التى يتولى القاضى تحقيقها وعلى عضو النيابة الحاضر ان يثبت فى الملف الخاص تواريخ الجلسات التى حضرها والأوامر التى يصدرها القاضى وما قد يبدو لة من ملاحظات وعلية ان يعرض هذة الملاحظات اولا باول على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية وان يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .
المادة 641
يجب على النيابة ان تقدم كتابة لقاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى ترى تقديمها الية ومع ذلك يكتفى فى حالة الإستعجال باثباتها فى محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإبهام والغموض مع التأشير بمضمونة فى الملف الخاص
المادة 642
تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلكبواسطة المحضرين او رجال السلطة العامة . واذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضى وفى وقت يصعب تقديمهم الية فعليها اثبات ذلك فعليها اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال الشهود فية بايجاز وتقديمهم مع المحضر الى القاضى فى اقرب وقت ممكن .
المادة 643
اذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة فى قضية يباشر تحقيقها قعلى النيابة فحص تلك التحريات لمعرفة مدى جديتها وسماع اقوال الشهود من ورد ذكرهم فيها بايجاز وتقديم المحضر لقاضى التحقيق
المادة 644
اذا صدرت اوامر قاضى التحقيق فى غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة ان تعلنها لهم فى مدى اربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة فى الأحوال الأتية.
1 _ اعلان اوامر حضور المتهمين .
2 _ اعلان اوامر ضبطهم واحضارهم .
3 _ اعلان اوامر القبض عليهم .
4 _ اعلان الشهود بالحضور امام قاضى التحقيق .
المادة 645
اذا قبض على المتهم فى دائرة نيابة غير التى يجرى فيها التحقيق بمعرفة القاضى فيجب على النيابة التى قبض علية في دائرتها ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المنسوبة الية ةتدون اقوالة فى شانها ثم ترسلة مع المحضر الى النيابة التى يجرى فى دائرتها التحقيق لتقديمة الى القاضى
المادة 646
للنيابة الإضلاع فىى اى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فية
المادة 647
الفرع الثالث / واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة ولها ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .
المادة 648
لايجوز للنيابة فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية . وهو اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى الإستئناف اذا رفع فى الميعاد المحدد . ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المختصة بالفصل فى الإستئناف المذكور ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية واذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة وجب تنفيذ الأمر بالافراج فورا .
المادة 649
يجب على العضو المدير للنيابة ان يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية فى القضية التى يتولى تحقيقها قاضى التحقيق وان يرسلها الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية التقدم عن طريقة الى قاضى التحقيق خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنة .
المادة 650
اذا امر قاضى التحقيق باحالة القضية الى مستشار الإحالة فيجب على عضو النيابة ان يرسل ملف القضية فورا الى النيابة وان يرفق بها قائمة باسماء شهود الإثبات وفحوى شهاداتهم وعلى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية مراجعة هذة القائمة وادخال التعديلات التى قد تعن لة عليها والتوقيع عليها وتقديم القضية بعد ذلك الى قاضى الإحالة .
المادة 651
على النيابة عند صدور القرار من قاضى التحقيق باحالة الدعوى الى المكحكمة الجزئية التى تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة . فى اقرب جلسة وفى المواعيد المحددة .
المادة652
اذا طرا بعد صدور الأمر بالإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تجريها وتقدم محضر التحقيق الى المحكمة .
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الرابع – استئناف اوامر قاضى التحقيق
المادة 653
للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم حميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . ويحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب ويستعمل النموذج رقم 5 (س) نيابة
المادة 654
للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الى المحكم الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ..
المادة 655
يكون ميعاد الإستئناف اربعا وعشرين ساعة فى حالة استئناف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا اما فى الحالات الأخرى فيكون ميعاد الإستئناف عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم .
المادة 656
يرفع الإستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجة لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الإستئناف الى مستشار الإحالة
المادة 657
على عضو النيابة الذى قرر استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقيق ان يرفق بتقرير الإستئناف مذكرة وافية موقعا عليها منة وان يبادر الى ارسال ملف القضية الى النيابة الكلية وعلى هذة النيابة بمجرد وصول القضية اليها ان تعلن الخصوم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لنظر الإستئناف فى اقرب وقت .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اجراءات التحقيق . موكولة الى السلطة القائمة بها . لها ان تتخذ ما تراه مناسبا منها لاظهار الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر ان اجراءات التحقيق موكولة الى السلطة القائمة بها فلها ان تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات لاظهار الحقيقة .
( المادتان199،64 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم253 لسنة 65ق جلسة 1997/2/16 س48 ص192 )
الموجز:
قاضي التحقيق ولايته عينية تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة . تقرير قيام هذا الارتباط من شأن محكمة الموضوع وحدها.
القاعدة:
الأصل أن قاضي التحقيق ولايته عينية فليس له أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك وقائع أخري ، ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا يقبل التجزئة فإذا كان الحكم قد انتهي ـ للأسباب السائغة التي أوردها ـ الي قيام هذا الارتباط ، فلا تجوز المجادلة في هذه النتيجة التي هي من شأن محكمة الموضوع وحدها .
( المادة 64 إجراءات جنائية ، المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 س 10 ص 1055)
الموجز:
ما لا يجوز استئنافه من قرارات قاضي التحقيق : أمره بإحالة الدعوى خطأ الي غرفة الاتهام علة ذلك : لأن الغرفة هي الجهة التي تتولى الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 167 إجراءات .
القاعدة:
صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام باعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس ـ وان جاء علي خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة فى هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة ـ إلا أنه يعد مع ذلك قرارا نهائيا لا يقبل بطبيعته الاستئناف سواء من النيابة العامة ، أو غيرها من الخصوم . ولا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء علي طلب الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة الدعوى على غرفة الاتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون التقرير باستئناف القرار المذكور أمامها غير ذي موضوع لأنها الجهة التى تتولى الفصل فى استئناف أوامر قاضى التحقيق طبقا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن هذا اللغو .
( المواد 156 , 161 , 167 إجراءات )
( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/12 س 10 ص 1055)
الموجز:
الأصل فى الإجراءات الصحة . النعى بإنكار تحرير محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليهما . لا يعيبهما . مادام وقع على كل منهما فعلاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة , وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته فى حدود اختصاصه , وكان النعى بإنكار تحرير كل من محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه واردا فى حقيقته على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته , فإنه لا يعيب المحررين – بفرض صحته – مادام موقعا على كل منهما فعلا .
( المادتان 69 ,70 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 16404 لسنة 64ق جلسة 1996/12/11 س47 ص1308 )
الموجز:
إحالة النيابة الأوراق إلى قاضى التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات دون استعمال حقها فى حفظ الدعوى وفقا لقانون تحقيق الجنايات لقاضى التحقيق مباشرة جميع سلطاته المخولة بالقانون الجديد .
القاعدة:
متى كانت النيابة لم تستعمل حقها فى التقرير بحفظ الدعوى وفقا لقانون تحقيق الجنايات وأحالت الأوراق إلى قاضى التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، فان له بهذه الإحالة أن يباشر جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد . ( المادة 69 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 793 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/20 س 7 ص 1167 )
الموجز:
حرية قاضي التحقيق في التصرف في التحقيق واصدار قراره ولو كان مخالفا لطلبات النيابة.
القاعدة:
لا حرج على القاضى من أن يتصرف فى التحقيق طبقا لما يمليه عليه ضميره . ويصدر القرار الذى يراه ولو كان مخالفا لطلبات النيابة .
( المادة 69 إ . ج )
( الطعن رقم 793 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/20 س 7 ص 1167 )
الموجز:
اختيار مكان التحقيق متروك للمحقق إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة دفاع ظاهر البطلان مؤدي ذلك؟
القاعدة:
لما كان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من ان التحقيق كان يجري في دار الشرطة غمن المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا علي صالح التحقيق وسرعة انجازه فلا علي المحكمة من تثريب إن لم يرد عليه بحسبانه دفاعا ظاهر البطلان 0
(الطعن رقم 6430 لسنة 62 ق جلسة 8/ 11 / 1993 س 44 ص 949 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
المادة 64
اذا رات النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفتة او بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الاسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
( كما عدلت بالقانون 121 لسنة 1956 ، الفقرة الاخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون 113 لسنة 1957 )
المادة 65
لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل .
المادة 67
لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
المادة 69
متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
التعليمات القضائية للنيابة العامة بشأن قاضى التحقيق
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الأول – احوال ندب قاضى التحقيق
المادة 629
إذا رأى عضو النيابة فى أية جناية أو جنحة وفى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة فعلية أن يخطر بذلك المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فإذا أقر عضو النيابة على رأية فلة أن يخابر رئيس المحكمة الابتدائية كتابة ليندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ويجب على عضو النيابة فى هذه الحالة أن يستمر فى التحقيق حتى يتولاة القاضى المنتدب ويبين فى طلب ندب القاضى الواقعة او الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .
المادة 630
يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بندب قاضى للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الاسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .
المادة 631
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرارمن الجمعية العامة وفى هذة الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيرة بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
المادة 632
إذا طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضى للتحقيق فعلى عضو النيابة أن يحرر مذكرة برأية فى الطلب ويبعث بها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الذى علية أن يبين وجهة نظر النيابة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الثانى – اجراءات ندب قاضى التحقيق
المادة 633
يتم ندب قاضى التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ويتم ندب مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضى أو المستشار المندوب دون معقب .
المادة 634
إذا قدم طلب ندب قاضى للتحقيق من النيابة وجب على رئيس المحكمة اجابتها الى طلبها مالم يكن الإختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة اخرى اما اذا قدم الطلب من المتهم او المدعى بالحقوق المدنية فان اجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع اقوال النيابة ويكون قرارة غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم او المدعى المدنى او النيابة .
المادة 635
لاتملك الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف فى حالة طلب ندب مستشار للتحقيق من وزير العدل رفض الطلب وانما يكون لها سلطة اختيار من تراة من المستشارين ااتحقيق
المادة 636
يجوز تغيير القاضى او المستشار المندوب للتحقيق اذا طرا مانع يحول دون استمرارة فى التحقيق
المادة 637
لايشترط لندب مستشار التحقيق ان تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوى ان تكون من الجنح او المخالفات
المادة 638
يكون للمستشار المنتدب للتحقيق جميع الإختصاصات فى القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولمستشار الإحالة .
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الثالث – واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
المادة 639
ينشا لكل قضية تحال على قاضى لتحقيقها ملف خاص يبقى فى النيابة دائما ويعطى رقم القضية ذاتها ويدون فية تاريخ بدء التحقيق وجلساتة واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع بة صور الطلبات والدفوع والمذكرات التى قدمتها النيابة للقاضى .
المادة 640
يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة التحقيق فى القضايا التى يتولى القاضى تحقيقها وعلى عضو النيابة الحاضر ان يثبت فى الملف الخاص تواريخ الجلسات التى حضرها والأوامر التى يصدرها القاضى وما قد يبدو لة من ملاحظات وعلية ان يعرض هذة الملاحظات اولا باول على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية وان يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .
المادة 641
يجب على النيابة ان تقدم كتابة لقاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى ترى تقديمها الية ومع ذلك يكتفى فى حالة الإستعجال باثباتها فى محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإبهام والغموض مع التأشير بمضمونة فى الملف الخاص
المادة 642
تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلكبواسطة المحضرين او رجال السلطة العامة . واذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضى وفى وقت يصعب تقديمهم الية فعليها اثبات ذلك فعليها اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال الشهود فية بايجاز وتقديمهم مع المحضر الى القاضى فى اقرب وقت ممكن .
المادة 643
اذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة فى قضية يباشر تحقيقها قعلى النيابة فحص تلك التحريات لمعرفة مدى جديتها وسماع اقوال الشهود من ورد ذكرهم فيها بايجاز وتقديم المحضر لقاضى التحقيق
المادة 644
اذا صدرت اوامر قاضى التحقيق فى غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة ان تعلنها لهم فى مدى اربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة فى الأحوال الأتية.
1 _ اعلان اوامر حضور المتهمين .
2 _ اعلان اوامر ضبطهم واحضارهم .
3 _ اعلان اوامر القبض عليهم .
4 _ اعلان الشهود بالحضور امام قاضى التحقيق .
المادة 645
اذا قبض على المتهم فى دائرة نيابة غير التى يجرى فيها التحقيق بمعرفة القاضى فيجب على النيابة التى قبض علية في دائرتها ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المنسوبة الية ةتدون اقوالة فى شانها ثم ترسلة مع المحضر الى النيابة التى يجرى فى دائرتها التحقيق لتقديمة الى القاضى
المادة 646
للنيابة الإضلاع فىى اى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فية
المادة 647
الفرع الثالث / واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق
يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة ولها ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .
المادة 648
لايجوز للنيابة فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية . وهو اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى الإستئناف اذا رفع فى الميعاد المحدد . ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المختصة بالفصل فى الإستئناف المذكور ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية واذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة وجب تنفيذ الأمر بالافراج فورا .
المادة 649
يجب على العضو المدير للنيابة ان يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية فى القضية التى يتولى تحقيقها قاضى التحقيق وان يرسلها الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية التقدم عن طريقة الى قاضى التحقيق خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنة .
المادة 650
اذا امر قاضى التحقيق باحالة القضية الى مستشار الإحالة فيجب على عضو النيابة ان يرسل ملف القضية فورا الى النيابة وان يرفق بها قائمة باسماء شهود الإثبات وفحوى شهاداتهم وعلى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية مراجعة هذة القائمة وادخال التعديلات التى قد تعن لة عليها والتوقيع عليها وتقديم القضية بعد ذلك الى قاضى الإحالة .
المادة 651
على النيابة عند صدور القرار من قاضى التحقيق باحالة الدعوى الى المكحكمة الجزئية التى تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة . فى اقرب جلسة وفى المواعيد المحددة .
المادة652
اذا طرا بعد صدور الأمر بالإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تجريها وتقدم محضر التحقيق الى المحكمة .
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفرع الرابع – استئناف اوامر قاضى التحقيق
المادة 653
للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم حميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . ويحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب ويستعمل النموذج رقم 5 (س) نيابة
المادة 654
للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الى المحكم الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ..
المادة 655
يكون ميعاد الإستئناف اربعا وعشرين ساعة فى حالة استئناف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا اما فى الحالات الأخرى فيكون ميعاد الإستئناف عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم .
المادة 656
يرفع الإستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجة لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الإستئناف الى مستشار الإحالة
المادة 657
على عضو النيابة الذى قرر استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقيق ان يرفق بتقرير الإستئناف مذكرة وافية موقعا عليها منة وان يبادر الى ارسال ملف القضية الى النيابة الكلية وعلى هذة النيابة بمجرد وصول القضية اليها ان تعلن الخصوم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لنظر الإستئناف فى اقرب وقت .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اجراءات التحقيق . موكولة الى السلطة القائمة بها . لها ان تتخذ ما تراه مناسبا منها لاظهار الحقيقة .
القاعدة:
من المقرر ان اجراءات التحقيق موكولة الى السلطة القائمة بها فلها ان تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات لاظهار الحقيقة .
( المادتان199،64 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم253 لسنة 65ق جلسة 1997/2/16 س48 ص192 )
الموجز:
قاضي التحقيق ولايته عينية تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة . تقرير قيام هذا الارتباط من شأن محكمة الموضوع وحدها.
القاعدة:
الأصل أن قاضي التحقيق ولايته عينية فليس له أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك وقائع أخري ، ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا يقبل التجزئة فإذا كان الحكم قد انتهي ـ للأسباب السائغة التي أوردها ـ الي قيام هذا الارتباط ، فلا تجوز المجادلة في هذه النتيجة التي هي من شأن محكمة الموضوع وحدها .
( المادة 64 إجراءات جنائية ، المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 س 10 ص 1055)
الموجز:
ما لا يجوز استئنافه من قرارات قاضي التحقيق : أمره بإحالة الدعوى خطأ الي غرفة الاتهام علة ذلك : لأن الغرفة هي الجهة التي تتولى الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 167 إجراءات .
القاعدة:
صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام باعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس ـ وان جاء علي خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة فى هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة ـ إلا أنه يعد مع ذلك قرارا نهائيا لا يقبل بطبيعته الاستئناف سواء من النيابة العامة ، أو غيرها من الخصوم . ولا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء علي طلب الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة الدعوى على غرفة الاتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون التقرير باستئناف القرار المذكور أمامها غير ذي موضوع لأنها الجهة التى تتولى الفصل فى استئناف أوامر قاضى التحقيق طبقا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن هذا اللغو .
( المواد 156 , 161 , 167 إجراءات )
( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/12 س 10 ص 1055)
الموجز:
الأصل فى الإجراءات الصحة . النعى بإنكار تحرير محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليهما . لا يعيبهما . مادام وقع على كل منهما فعلاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة , وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته فى حدود اختصاصه , وكان النعى بإنكار تحرير كل من محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه واردا فى حقيقته على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته , فإنه لا يعيب المحررين – بفرض صحته – مادام موقعا على كل منهما فعلا .
( المادتان 69 ,70 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 16404 لسنة 64ق جلسة 1996/12/11 س47 ص1308 )
الموجز:
إحالة النيابة الأوراق إلى قاضى التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات دون استعمال حقها فى حفظ الدعوى وفقا لقانون تحقيق الجنايات لقاضى التحقيق مباشرة جميع سلطاته المخولة بالقانون الجديد .
القاعدة:
متى كانت النيابة لم تستعمل حقها فى التقرير بحفظ الدعوى وفقا لقانون تحقيق الجنايات وأحالت الأوراق إلى قاضى التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، فان له بهذه الإحالة أن يباشر جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد . ( المادة 69 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 793 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/20 س 7 ص 1167 )
الموجز:
حرية قاضي التحقيق في التصرف في التحقيق واصدار قراره ولو كان مخالفا لطلبات النيابة.
القاعدة:
لا حرج على القاضى من أن يتصرف فى التحقيق طبقا لما يمليه عليه ضميره . ويصدر القرار الذى يراه ولو كان مخالفا لطلبات النيابة .
( المادة 69 إ . ج )
( الطعن رقم 793 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/20 س 7 ص 1167 )
الموجز:
اختيار مكان التحقيق متروك للمحقق إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة دفاع ظاهر البطلان مؤدي ذلك؟
القاعدة:
لما كان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من ان التحقيق كان يجري في دار الشرطة غمن المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا علي صالح التحقيق وسرعة انجازه فلا علي المحكمة من تثريب إن لم يرد عليه بحسبانه دفاعا ظاهر البطلان 0
(الطعن رقم 6430 لسنة 62 ق جلسة 8/ 11 / 1993 س 44 ص 949 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه