روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التأمين الاجبارى على السيارات

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    التأمين الاجبارى على السيارات Empty التأمين الاجبارى على السيارات

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:56 pm

    إن المستفاد من عبارة المادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955
    بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات –
    فى وضوح و جلاء – أن مناط مسئولية كل من عضو مجلس الإدارة أو مدير الهيئة
    عند مخالفة حكم المادة 14 من القانون آنف البيان هو ” إذا قام بعقد عمليات
    تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة ” مما مفاده أن المسئولية هنا
    مسئولية شخصية و ليست مسئولية مفترضة و بالتالى فإنه لا يسأل إلا عن
    التعاقد الذى يثبت أنه أبرمه بنفسه أو أجازه صراحة أو ضمناً ، و من ثم لا
    يكون مسئولاً عن تعاقد غيره من الوكلاء أو المندوبين إذا تجاوز حدود وكالته
    فى عقد عمليات التأمين إلى إبرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقانون .



    ( الطعن رقم 1905 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:02 pm