إن المستفاد من عبارة المادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955
بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات –
فى وضوح و جلاء – أن مناط مسئولية كل من عضو مجلس الإدارة أو مدير الهيئة
عند مخالفة حكم المادة 14 من القانون آنف البيان هو ” إذا قام بعقد عمليات
تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة ” مما مفاده أن المسئولية هنا
مسئولية شخصية و ليست مسئولية مفترضة و بالتالى فإنه لا يسأل إلا عن
التعاقد الذى يثبت أنه أبرمه بنفسه أو أجازه صراحة أو ضمناً ، و من ثم لا
يكون مسئولاً عن تعاقد غيره من الوكلاء أو المندوبين إذا تجاوز حدود وكالته
فى عقد عمليات التأمين إلى إبرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 1905 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 )
بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات –
فى وضوح و جلاء – أن مناط مسئولية كل من عضو مجلس الإدارة أو مدير الهيئة
عند مخالفة حكم المادة 14 من القانون آنف البيان هو ” إذا قام بعقد عمليات
تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة ” مما مفاده أن المسئولية هنا
مسئولية شخصية و ليست مسئولية مفترضة و بالتالى فإنه لا يسأل إلا عن
التعاقد الذى يثبت أنه أبرمه بنفسه أو أجازه صراحة أو ضمناً ، و من ثم لا
يكون مسئولاً عن تعاقد غيره من الوكلاء أو المندوبين إذا تجاوز حدود وكالته
فى عقد عمليات التأمين إلى إبرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 1905 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 )