بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد
يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد المهدى مليحى
ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعى عمارة
المستشارين .
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 13 من أغسطس سنة 1986 أودع الأستاذان / ……… و ……….
المحاميان بصفتيهما وكيلين عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد برقم 3421 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 24 من يونية سنة 1986
فى الدعوى رقم 1666 لسنة 39 القضائية القاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها
موضوعا والزام المدعيين المصروفات ، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بعريضة
الطعن ، عدم قبول الطعن شكلا ، أولا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه إلى حين الفصل فى موضوع الطعن واعتبار الصندوق قائما ومستمرا منذ أول
يناير سنة 1983 واستمرار قيام المطعون ضدها الثانية فى تحصيل الاشتراكات من
العاملين المؤسسين وثانيا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار
المطعون فيه الصادر من المطعون ضدها الأولى رقم 4393 فى صورة خطاب مبلغ إلى
المطعون ضدها الثانية بتاريخ 14/11/1984 والمقيد بسجلاتها برقم 16183
واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار الصندوق
ولائحته مسجلين ومشهرين بقوة القانون والحكم القضائى مع إلزام المطعون ضدها
الأولى بالمصروفات . ويعد إعلان الطعن قانونا أعدت هيئة مفوضى الدولة
تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفض طلب
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعنين بمصروفاته وإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى من رفض الدعوى والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه
والزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بالمصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2من مارس سنة
1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت
بجلسة 15 من يونية سنة 1987 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة
منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة
17 من أكتوبر سنة 1987 . وبتلك الجلسة نظرته المحكمة على الوجه المبين
بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 مع التصريح بمذكرات
خلال أسبوع وخلال الأجل المصرح به أودعت الهيئة المصرية للرقابة على
التامين ( المطعون ضدها الأولى ) مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم اصليا
بانتهاء الخصومة فى الطعن واحتياطيا برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات
كما أودع الطاعنون مذكرة انتهت إلى التصميم على الطلبات .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الثابت من صحيفة الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى أن الدعوى
رفعت فى 31/12/1984 من المدعيين من الأول إلى الحادى عشر بصفتهم أعضاء مجلس
إدارة الصندوق كذلك بصفتهم ومعهم باقى المدعيين أعضاء مؤسسين بالصندوق
وجميعهم من العاملين بالشركة المدعى عليها الثانية ويشغلون من الأول إلى
الحادى عشر أعمالا مختلفة بالشركة أما من الثانى عشر إلى الخامس عشر فهم
محامون بالإدارة القانونية بالشركة . وقد وقع على صحيفة الدعوى السادة
…………. و …………. و ………… وهم فى ذات الوقت المدعون من الثالث عشر إلى الخامس
عشر باعتبارهم محامين عن أنفسهم وعن باقى المدعين ومنهم المدعى الثانى عشر
الأستاذ …………… واربعة أعضاء فى الإدارة القانونية بالشركة ، ووكالتهم عن
المدعين من الأول إلى الحادى عشر ثابتة بتوكيل رسمى رقم أ 7249 لسنة 1984
بتاريخ 19 نوفمبر 1984 صادر لثلاثة منهم والأستاذ ……….. مجتمعين ومنفردين .
وقد اتخذ جميع المدعين الخمسة عشر فى صحيفة الدعوى محلا مختارا لهم مقر
الإدارة القانونية للشركة المدعى عليها الثانية ، وحررت صحيفة الدعوى على
الأوراق المطبوعة للشركة المدعى عليها الثانية . أما صحيفة الطعن فمودعه فى
13/8/1986 باسم الأستاذين …………… و ………….. عن جميع الطاعنين ( وهم
المدعون أمام القضاء الادارى ) وهما من بينهم ( رقم 12و 13 ) بتوكيل عام
رقم 3139 لسنة 1984 مكتب توثيق محرم بك ورقم 419 أ لسنة 1985 مكتب توثيق
محرم بك . ووقع على صحيفة الطعن الأستاذ ………….. وحده الطاعن رقم 11 وسبق
توقيعه على صحيفة الدعوى أمام القضاء الادارى وحررت صحيفة الطعن كذلك على
الأوراق المطبوعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المطعون عليها
الثانية . وإذ تنص المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
1983 المعمول به اعتبارا من 1/4/1983 اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة
الرسمية فى 31/3/1983 طبقا للمادة السادسة من قانون الإصدار ، معدلة
بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المعمول به من 19/10/1984 اليوم التالى لتاريخ
نشره طبقا للمادة الخامسة من قانون الإصدار على انه ” مع عدم الإخلال
بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات
القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن
يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم
الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو
الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو
العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم . ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا
الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا
المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ” . وقد استحدث هذا التعديل الوارد فى
الفقرة الثالثة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 هذا الاستثناء والقيد عليه .
وبذلك يكون محظورا على محامى الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير
الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، فيما عدا القضايا الخاصة بهم
وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة . باستثناء القضايا المتعلقة
بالجهات التى يعملون بها ، فلا يجوز لهم ذلك رجوعا إلى اصل الحظر . فلا
يجوز لهم فى القضايا الخاصة بالجهات التى يعملون بها مزاولة المحاماة عن
أنفسهم أو أقاربهم ولو حتى الدرجة الثالثة . وإذ قررت هذه المادة بطلان
أعمال المحاماة التى تتم مزاولتها خلافا لهذا الحظر ، فقد أوضحت المادة 76
من قانون المحاماة اثر هذا البطلان فنصت على انه ” لا يجوز للمحامى التوقيع
على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر
العقارى والحضور والمرافعة بالمخالفة لاحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص
عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك
مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لاحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من
اضر به الإجراء المخالف ” بذلك فان البطلان المقرر فى المادة 8 من القانون
المذكور على مخالفة أحكامها بقيام محامى القطاع العام بمزاولة أعمال
المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها ومزاولة الأعمال المذكورة فى قضية ولو
خاصة به أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة تتعلق بالجهة التى يعمل بها ،
يستوجب الحكم ببطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو بعدم القبول بحسب
الأحوال . وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أن الطعن مودع باسم الأستاذين
…….و……. وموقع عليه من أولهما وهو الذى قام بإيداع الصحيفة كما هو ثابت من
محضر الإيداع .
وبذلك فإن مزاولة المحاماة بالتوقيع على صحيفة الطعن وإيداعها سكرتارية
المحكمة تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام المادة 8/1 من قانون المحاماة ويسرى
فى شأنها حكم البطلان المقرر فى هذه المادة ثم الأثر المقرر فى المادة 76
من القانون المذكور . ويترتب على ذلك بطلان التوقيع على صحيفة الطعن
وإيداعها بالنسبة لهؤلاء الطاعنين . ولا يقدح فى ذلك بالنسبة إلى الطاعنين
من الثالث عشر إلى الخامس عشر ما تنص عليه المادة 78 من قانون المرافعات من
جواز وكالة المحامى عن غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة
صراحة فى التوكيل والمادة 56 من قانون المحاماة التى تقضى بأن للمحامى سواء
كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات
أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص
ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع من ذلك . ذلك أن الوكالة تقتضى أن يكون العمل
الموكل فيه جائز بالنسبة إلى كل من الأصيل والوكيل ، فإذا كان توكيل
المحامى غيره من المحامين ممنوعا فى سند التوكيل على ما أوضحه النص فيكون
غير جائز . وإذا كان العمل الموكل فيه غير جائز بالنسبة لكل من الأصيل
والوكيل باعتبار كل منهما محاميا بالقطاع العام يخضع لحكم المادة 8 من
قانون المحاماة التى تحظر قيامه بأعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها
وتحظر عليه القيام بها ولو فى شأن نفسه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة فى
أمر يتعلق بالجهة التى يعمل بها فيكون الحظر ساريا فى حق كل من الموكل
والوكيل الخاضعين لحكم النص المذكور ، وبذلك يكون توقيع الموقع على صحيفة
الطعن عن الطاعنين الثالث عشر وما بعده باطلا كذلك . وبذلك تكون صحيفة
الطعن بالنسبة إلى الطاعنين من الأول إلى الحادى عشر ومن الثانى عشر إلى
الخامس عشر غير موقعة من محام فتكون باطلة طبقا للمادة 44/2 من قانون مجلس
الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 مما يستوجب الحكم ببطلانها
بالنسبة إليهم أما بالنسبة إلى الطاعن الثانى عشر والثالث عشر والطعن مودع
باسمهما وموقع عليه من أولهما وهو الذى قام بالإيداع وذلك فى قضية لهم ضد
الشركة التى يعملون بها وهى المطعون عليه الثانى فتكون صحيفة الطعن بالنسبة
إليهما باطلة فى مواجهة المطعون ضده الثانى ويتعين الحكم ببطلانها على هذا
الوجه . أما طعنهما فى قضية خاصة بهما فى مواجهة المطعون ضده الأول فتكون
مقبولة طبقا للمادة 8/3 من قانون المحاماة معدلة بالقانون رقم 227 لسنة
1984 المشار إليه . وبذلك يتعين الحكم ببطلان صحيفة الطعن بالنسبة إلى
الطاعنين من الأول إلى الحادى عشر والرابع عشر والخامس عشر وبالنسبة إلى
الطاعنين الثانى عشر والثالث عشر فى مواجهة المطعون ضده الثانى مما يستتبع
الحكم بعدم قبول الطعن فى حقهم . وبذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
بالنسبة إلى الطاعنين من الأول إلى الحادى عشر والرابع عشر والخامس عشر
وعدم قبوله من الطاعنين الثانى عشر والثالث عشر فى مواجهة المطعون ضده
الثانى وقبوله بالنسبة إليهما فقط فى مواجهة المطعون ضده الأول .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن
الطاعنين بصفتهم جميعا أعضاء مؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة
مساهمة البحيرة وبصفتهم من الأول إلى الحادى عشر أعضاء مجلس الإدارة المؤقت
للصندوق ، أقاموا بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1984 الدعوى رقم 1666 لسنة 39
القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات )
طالبين الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 4393 فى صورة خطاب مبلغ إلى شركة
مساهمة البحيرة ( المدعى عليها الثانية ) بتاريخ 14/11/1984 مع ما يترتب من
آثار منها اعتبار الصندوق ولائحته التنفيذية مسجلين ومشهرين بقوة القانون
والحكم القضائى وثانيا وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه واعتباره كأن
لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار الصندوق ولائحته
التنفيذية مسجلين ومشهرين بقوة القانون والحكم القضائى مع إلزام الهيئة
المصرية للرقابة على التأمين المصروفات . وقال المدعون شرحا لدعواهم أن
إرادة العاملين بشركة مساهمة البحيرة ، وهم حوالى خمسة آلاف عامل ، احتجت
خلال سنة 1982 على إنشاء صندوق تأمين خاص بهم تحت مسمى صندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مساهمة البحيرة استنادا إلى أحكام القانون رقم 54 لسنة
1975 بشأن قواعد إنشاء صناديق التأمين الخاصة . وقاموا بوضع لائحة النظام
الأساسى للصندوق وبإعداد دراسة للتواريد له تقدموا بها عن طريق مجلس إدارة
اللجنة النقابية وممثليهم بمجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة إلى مجلس إدارة
الشركة حيث عرض عليه الأمر بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1983 ثم تم العرض
على الجمعية العمومية للشركة بجلستها بتاريخ 6/1/1983 برئاسة نائب وزير
التعمير واستصلاح الأراضى فأقرت الجمعية العمومية بإنشاء الصندوق وصدقت على
لائحته ونظامه المالى الذى سبق أن أقره الخبير الاكتوارى . وصدق السيد
وزير التعمير واستصلاح الأراضى على قرار الجمعية العمومية الصادر فى هذا
الشأن . فتقدم المدعون ، بصفتهم مؤسسين للصندوق وبعضهم أعضاء بمجلس إدارته
المؤقت ، بطلب تسجيل الصندوق ولائحته التنفيذية بعد استيفاء كافة المستندات
اللازمة لذلك والمنصوص عليها بالمادتين 4 و 5 من القانون رقم 54 لسنة 1975
. وقاموا بملىء النموذج رقم ( 1 ) صناديق وسداد الرسوم المقررة ومصاريف
النشر بالوقائع المصرية . وأرفقوا بذلك تقرير الخبير الاكتوارى الذى ينتهى
إلى سلامة المركز المالى للصندوق . ولكن الهيئة المصرية للرقابة على
التأمين لم تقم بإجراء التسجيل والنشر وما طلت فى ذلك . فلجأوا إلى السيد
رئيس مجلس إدارة الشركة الذى قام بإرسال خطاب مؤرخ 9/10/1984 يطلب فيه سرعة
تسجيل وشهر الصندوق ولائحته الأساسية ورغم ذلك لم تستجب الهيئة لهذا الطلب
وأرسلت كتابا برقم 4393 ورد إلى الشركة يوم 14/11/1984 وقيد بسجلاتها تحت
رقم 16183 يفيد بأن الهيئة أرجأت تسجيل أى صناديق تأمين جديدة . بناء على
ما أوصت به اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية ولحين الانتهاء من
الدراسات التى تعد فى هذا الشأن . وقال المدعون أن خطاب الهيئة المشار إليه
هو قرار بالامتناع عن تسجيل وشهر الصندوق ولائحته الأساسية رغم أن القانون
يوجب على الهيئة إجراء ذلك وليس لتوجيه اللجنة العليا للسياسات رغم أن
القانون يوجب على الهيئة إجراء ذلك وليس لتوجيه اللجنة العليا للسياسات أن
تعطل أو تلغى أحكام القانون . ولا يغير من الأمر ما قررته الهيئة من أنها
أرجأت التسجيل لهذا التغير إن هو إلا حيلة لتغطية تقصد من ورائها الإيهام
بأن ما صدر عنها ليس امتناعا أو مصادرة لحق إنشاء الصناديق الخاصة الذى تنص
عليه القانون . وفضلا عن ذلك فإن الإرجاء أو التأجيل لحق مقرر قانونا هو
قرار إدارى معيب ينحدر إلى الانعدام . وتأسيسا على ذلك انتهى المدعون إلى
الطلبات المشار إليها . وبجلسة 24 من يونية سنة 1986 حكمت محكمة القضاء
الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بقبول الدعوى شكلا وبرفضها
موضوعا وألزمت المدعين المصروفات . وأقامت المحكمة قضائها على أنه يبين من
استعراض أحكام المواد 2 و 5 و 6 و 11 من صناديق التأمين الخاصة الصادر
بالقانون رقم 54 لسنة 1975 واحكام المادتين 6 و 7 من قانون الإشراف
والرقابة على التامين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 أن تسجيل صندوق التامين
الخاص يتطلب بحكم القانون استيفاء الشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون .
ولا تصدر الهيئة المصرية للرقابة على التامين قرارها بقبول تسجيل الصندوق
إلا إذا تأكدت أن موارد الصندوق تكفى للوفاء بالتزاماته . ولا يجوز بأية
حال إجراء التسجيل أو الموافقة على تعديل نظام الصندوق إذا تبين أن
الاشتراطات التى تتكون منها موارد الصندوق غير ملائمة أو أن الموارد لا
تكفى للوفاء بالتزامات الصندوق ، وذلك حماية لحقوق المستفيدين والغير
ولضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى . والهيئة
المصرية للرقابة على التامين وهى تباشر اختصاصها المقرر قانونا فى الرقابة
والإشراف على وحدات سوق التامين ومنها صناديق التامين الخاصة تتمتع بسلطة
تقديرية متسعة بالتقدير اللازم لمباشرة وظيفتها وهى سلطة تتأبى على الرقابة
القضائية طالما كانت متفقة مع حكم القانون ، ولم يشبها تعسف أو انحراف
فتقدير ما إذا كانت الموارد المالية للصندوق محل الدعوى للوفاء بالتزاماته
فيكون جديرا بالموافقة على تسجيله أو غير كافية فلا يصح تسجيله أمر يخضع
لمحض تقدير الهيئة فى ضوء ما يستبين لها من دراسة أوضاع الصندوق وموارده
المالية المحددة له والأسس الفنية التى يقوم عليها . ومتى كان الثابت من
الأوراق ومن تقدير الخبير الاكتوارى أن من موارد الصندوق محل الدعوى مساهمة
سنوية هى ما يعادل نصف فى المائة من الحصيلة النقدية من مبيعات الشركة من
مبيعات الورش الإنتاجية والخردة ، ونصف فى المائة من الحصيلة النقدية من
مبيعات الأراضى وذلك بحد أدنى متوسط قدره خمسون آلف جنية ، ومبالغ تأسيسية
مختلفة يستطيع الصندوق الحصول عليها حتى تاريخ العمل بنظامه وتقدر بحوالى
أربعمائة واربعين جنيها ، فمتى كان ذلك وكانت اللجنة للسياسات المنبثة من
مجلس الوزراء قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/1983 عدم تمويل صناديق
التأمين الخاصة من المبالغ المخصصة لحوافز الإنتاج أو من الميزانية العامة
للدولة فمقتضى هذا القرار ولازمه أن يمتنع على الشركة الإسهام فى تمويل
موارد الصندوق الخاص محل الدعوى ، والبتالى تنقص موارده التى يعتمد عليها
فى إنشائه ، ويكون ما ارتأته الهيئة ، بما لها من اختصاص وخبرة فى مجال
النشاط التأمينى ، من أن الأساس الفنى الذى بنى عليه الصندوق المزمع إنشاؤه
من حيث تحديد موارده المالية لم يعد قائما على أساس سليم ، مسوغا لإعمال
سلطتها التقديرية فى الامتناع عن تسجيل الصندوق . ولا يقدح فى ذلك القول
بأن اللجنة العليا للسياسات لا يجوز لها أن تعطل حكم القانون الذى يوجب
تسجيل الصناديق الخاصة متى استوفت الشروط القانونية لأن اللجنة العليا
للسياسات منبثقة من مجلس الوزراء المعتمد بحكم الدستور الهيئة التنفيذية
والإدارية العليا للدولة الذى يتولى بحكم الدستور أيضا الاشتراك مع رئيس
الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ومتابعة
أعمال الوزارات والأجهزة التابعة لها .وعلى ذلك يكون قرار اللجنة العليا
للسياسات قد صدر من سلطة الرئاسية لمختلف الجهات الإدارية ومنها الجهة التى
يتبعها الصندوق فيتعين عليها أن تتقيد به بحيث يمتنع عليها الإسهام فى
موارد الصندوق . وينعكس اثر ذلك على سلطة الجهة التى تقوم بتسجيل الصندوق
التى يتعين عليها إعمال حكم القرار عند النظر فى تسجيل الصندوق باستبعاد
مساهمة الجهة التى يتبعها الصندوق ، فإذا كانت الهيئة قد قدرت أن موارد
الصندوق ، بعد استبعاد إسهام الجهة التى يتبعها الصندوق ، لم تعد تكفى
للوفاء بالتزاماته فهذا التقدير مستخلصا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا ،
فيكون امتناعها عن تسجيل الصندوق صحيحا لا محل للنعى عليه .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أولا : فساد الاستدلال إذ قد جانب الحكم
المطعون قيه الصواب فى استخلاص الوقائع . فقد أورد أن الهيئة المطعون ضدها
الأولى قد تبينت أن موارد الصندوق المالية لا تغطى التزاماته مما كان أساسا
لرفضها تسجيله ، فى حين أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ذلك . بل أن كتاب
الهيئة موضوع الدعوى ، يشير صراحة كما يوصى ضمنا بان أوراق شهر الصندوق
صحيحة ومطابقة للقانون . وان تقدير الخبير الاكتوارى تقدير جيد ، وأنها
انتهت إلى إرجاء تسجيل الصندوق بالرغم من صلاحيته للتسجيل تنفيذا لتعليمات
اللجنة العليا للسياسات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما استخلصه
إلى ما ورد بمذكرة الهيئة المطعون ضدها فما ورد بهذه المذكرة هو قول مرسل
لا يسنده واقع أو اصل بالأوراق . ومن ناحية أخرى فالحكم المطعون فيه اسبغ
على قرارات اللجنة العليا للسياسات قوة القانون ، واقام قضاءه على خلط بين
الأعمال المادية التنفيذية والأعمال التشريعية فجعل من المادة 56 من
الدستور سندا لإسباغ سلطة التشريع للجنة العليا للسياسات ولمجلس الوزراء
المنبثقة عنه مما يبيح لها أن توقف أو تجب القوانين الصادرة من السلطة
التشريعية الأصلية . وثانيا : القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه على أسباب قاصرة لا تستند إلى صحيح الواقع أو القانون فجعل من
السلطة المخولة للهيئة المصرية للرقابة على التامين فى حدود القانون ، سلطة
مطلقة لا معقب عليها قبول أو رفض طلب تسجيل الصناديق الخاصة الأمر الذى
يتنافى مع القواعد القانونية والمبادئ القضائية . وفضلا عن ذلك فما أورده
الحكم المطعون فيه من التزام الهيئة بقرارات اللجنة العليا للسياسات يهدر
مبدأ قانونيا مستقرا يتمثل فى ضرورة مراعاة مدراج التشريعات ، إذ لا يمكن
أن يكون مؤدى هذا الالتزام تعطيل حكم ورد بقانون . ثالثا : أن الحكم
المطعون فيه تبنى كافة الأقوال المرسلة الواردة بمذكرة الهيئة دون أن يكون
لهذه الأقوال سند من الواقع أو القانون . رابعا : التفتت المحكمة عن صحيح
التكييف القانونى للدعوى وعن صحيح الوقائع والمستندات إلى تكييف أخر ووقائع
لم يشر إليها اى مستند . خامسا : أن الحكم المطعون فيه تضمن سردا لوقائع
غير ثابتة واقام عليها أسبابا تسانده لقرارات الهيئة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة وافق
بجلسته بتاريخ 4/1/1983 على إنشاء صندوق تامين للعاملين بالشركة وفق أحكام
القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وعلى اعتماد
النظام الاساسى للصندوق كما قرر المجلس بذات الجلسة تعديل فائض الميزانية
العمومية للشركة فى 30/6/1982 على ضوء قراره بإنشاء الصندوق . ( مستند رقم 1
من حافظة مستندات الطاعنين المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/1/1985
) وبجلسة 6/1/1983 قررت الجمعية العمومية للشركة الموافقة على مساهمة
الشركة فى صندوق التامين الخاص بالعاملين حسب ما جاء بقرار مجلس الإدارة مع
تجنيب مبلغ 200 آلف جنيه كل سنة ولمدة سنتين اعتبارا من ميزانية 81/82 من
الفائض قبل حساب الضرائب كمساهمة من الشركة للصندوق الجارى تأسيسه طبقا
لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ( مستند رقم 2 من الحافظة المشار إليها ) .
وبتاريخ 6/1/1983 اعد خبير اكتوارى ، بناء على طلب الشركة ، تقريرا عن
مشروع الصندوق المزمع إنشاؤه ( مستند رقم 4 من الحافظة المشار إليها )
وتضمن التقرير تحت عنوان المزايا التأمينية انه بناء على ما اقترحته الشركة
من مزايا ومساعدات مالية وفى ضوء ما استقر عليه الرأى بعد الدراسة فيمكن
تلخيص هذه المزايا على النحو التالى …… بند 8 ب : المساهمات السنوية :
ثانيا : ما يعادل 1-2 % من الحصيلة النقدية من مبيعات الشركة ومصنفات الورش
الإنتاجية ومبيعات الخردة و 1-2 % من الحصيلة النقدية من مبيعات الأراضى
بحد أدنى متوسط قدره خمسون آلف جنيه سنويا على أن يقدم الصندوق ما يفيد
إمكانية حصوله على هذه الموارد سنويا مع تحديد السلطة الشرعية التى لها
سلطة إصدار القرار بهذا التمويل سنويا . ج – مبالغ تأسيسية مختلفة سوف
يستطيع الصندوق الحصول عليها حتى تاريخ العمل بالصندوق أو على الأقل فى
1/7/1983 وتقدر بحوالى أربعمائة واربعين آلف جنيه وتوزع على النحو الآتى 1-
مساهمة من الشركة تدفع على قسطين قيمة كل قسط 200 آلف جنيه مساهمة لمقابلة
أعباء المدة السابقة . 2 – حصة الصندوق من مبيعات ومصنعات الورش الإنتاجية
15000 جنيه . 3 – حصة الصندوق من بيع الأراضى الزراعية وتقدر بحوالى 25000
جنية . وانتهى التقرير إلى سلامة المركز المالى للصندوق وكفاية الاشتراكات
والأموال لمواجهة الالتزامات ، والى بعض التوصيات بشان تحديد الحد الأقصى
لمعدل المصاريف الإدارية والعمل على إعادة التامين واستثمار الأموال بما
يحقق عائدا لا يقل عن 11% . وبتاريخ 18/7/1983 تقدم ممثل المؤسسين للصندوق
بطلب تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التامين ( مستند رقم 1 من
حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ
4/5/1987 ) وبكتاب مؤرخ 30/8/1983 أفادت الهيئة الشركة بأنه بدراسة كل من
التقرير الاكتوارى والنظام الأساسى تبين أن من موارد الصندوق مبلغ تساهم به
الشركة . ولما كانت أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 تقضى بضرورة تحقق
الهيئة باعتبارها جهاز الإشراف والرقابة على صناديق التامين الخاصة من
كفاية الموارد لتغطية المزايا والتحقق من ضمان تحصيل هذه الموارد . وطلبت
الهيئة موافاتها بالقرارات الخاصة باعتماد الوزارة المختصة ومحضر اجتماع
الجمعية العمومية للشركة بالموافقة تفصيلا عن المساهمات المشار إليها
واستمرارها أو موافقة العاملين على خصم اشتراك الصندوق من مرتباتهم . (
المستند رقم 5 من حافظة مستندات الهيئة المشار إليها ) . وبكتاب مؤرخ
10/10/1983 رد رئيس مجلس إدارة الشركة ( مستند رقم 5 من حافظة مستندات
الطاعن المشار إليها ) بأنه سبقت موافاة الهيئة بما تطلب من بيانات بكتابها
المؤرخ 30/8/1983 ، وقد سبق للشركة أن أفادت الهيئة بذلك بكتابها المؤرخ
13/9/1983 ، إلا أن الشركة فوجئت بتأشير الهيئة بتاريخ 24/9/1983 على صورة
الكتاب المشار إليه بما يفيد أن الهيئة لا توافق حاليا إلا على التمويل
الذاتى للصناديق الخاصة دون أية مساهمة من الميزانية . وتضمن كتاب الشركة
المشار إليه أنها قد حصلت على صورة من توجيهات سبق إرسالها إلى جهة قامت
بتسجيل الصندوق الخاص بها . وقد ورد بتلك التوجيهات أن السيد الدكتور رئيس
مجلس الوزراء قد وجه فى اجتماع اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية
المنعقدة فى 6/7/1983 عند نظر موضوع صناديق التامين التكميلية إلى ما يلى :
1 – عدم المساس بصناديق التامين التكميلية القائمة . 2 – عدم تمويل هذا
النوع من الصناديق من المبالغ المخصصة لحوافز الإنتاج أو من موازنة الدولة
. 3 – عدم إنشاء صناديق جديدة حتى تنتهى الدراسة التى تعدها وزارة
التأمينات الاجتماعية حول إنشاء نظام تأمينى تكميلى موحد . واستطرد كتاب
الشركة بان هذه التوجيهات لا تنطبق على صندوق التامين الخاص بالعاملين
بالشركة حيث انه أنشئ فى 1/1/1983 واعتمدت هذا الإنشاء الجمعية العمومية
بتاريخ 6/1/1983 فضلا عن أن الصندوق غير ممول من موازنة الدولة ولا من
حوافز الإنتاج ، وطلبت الشركة اتخاذ ما يلزم لتسجيل الصندوق . وتلقت الهيئة
المطعون ضدها الأولى كتاب وزارة التأمينات المؤرخ 30/7/1983 الذى تضمن
توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى شان صناديق التامين التكميلى بما يتفق مع ما
أوردته الشركة فى كتابها المشار إليه .وبكتاب مؤرخ 25/3/1984 موجه إلى
السيد / وزير الاقتصاد أفاد السيد / وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة
للتنمية الإدارية بان موضوع صناديق التامين التكميلية أثير باجتماع اللجنة
العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بتاريخ 7/3/1984 فأوصت بما يلى :
بالنسبة للصناديق الجديدة عدم السماح للجهات بإنشاء صناديق تامين تكميلية
جديدة إلا بشرط أن تمول ذاتيا من موارد العاملين أنفسهم وحظر تمويلها ولو
جزئيا من موارد الدولة بكل أنواعها وبشرط موافقة كل من وزارة المالية
ووزارة التأمينات على إنشاء هذه الصناديق . وبالنسبة للصناديق القائمة تؤكد
اللجنة توصيتها السابقة فى هذا الشان من أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة
الخارجية بالتنسيق مع وزارة التأمينات بإعداد الدراسة المطلوبة لاوضاع هذه
الصناديق ( مستند رقم 2 من حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة المرافعة
أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19/3/1985 ) . وبكتاب مؤرخ 14/4/1984
أفاد السيد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على
التامين بان اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية أوصت بجلسة
11/4/1984 بعدم تسجيل أى صناديق تامين تكميلية جديدة فى ظل القوانين
القائمة سواء كان تمويلها ذاتيا أو عاما وينطبق هذا الحظر بالنسبة لطلبات
التسجيل التى قدمت وبدئ فى بحثها ولم يصدر فرار التسجيل من الهيئة المصرية
للرقابة على التامين وذلك نظرا لان قانون التامين والمعاشات الجديد قد حل
هذه الصناديق التكميلية . ( مستند رقم 1 من حافظة مستندات الهيئة المشار
إليها ) . وردا على كتاب الشركة بتاريخ 9/10/1984 بطلب استكمال إجراءات
تسجيل الصندوق أفادت الهيئة بتاريخ 21/10/1984 بأنها أرجأت تسجيل أية
صناديق تامين جديدة وذلك بناء على ما أوصت به اللجنة العليا للسياسات
والشئون الاقتصادية ولحين الانتهاء من الدراسة التى تعد فى هذا الشان . (
مستند رقم 7 من حافظة مستندات الطاعنين المقدمة بجلسة لمرافعة أمام محكمة
القضاء الإدارى بتاريخ 29/1/1985 ) . وبتاريخ 3/2/1985 طلبت الشركة إحالة
المنازعة بينها وبين الهيئة المصرية للرقابة على التامين إلى إحدى هيئات
التحكيم وبكتاب مؤرخ 29/6/1986 أفاد السيد وكيل وزارة الاقتصاد الهيئة
المصرية للرقابة على التامين بالتوصيات التى وافقت عليها اللجنة العليا
للسياسات بجلسة 24/5/1986 ومؤداها اعتماد صناديق التامين التكميلية التى
تعتمد على التمويل الذاتى من الأعضاء دون أية مساهمة من ميزانية الجهة التى
تنشا بها وعدم قيام تلك الجهة بسداد أى عجز قد يطرأ فى أموال الصندوق (
مستند رقم 3 بحافظة مستندات الجهة المقدمة بجلسة 4/5/1987 ) . وبتاريخ
5/8/1986 تقدم ممثل المؤسسين بطلب أخر لتسجيل الصندوق ، كما أعدت الدراسة
الاكتوارية عن موارد الصندوق والتزاماته بتاريخ 10/8/1986 وانتهت الدراسة
إلى سلامة المركز المالى للصندوق ( المستندان رقما 1 ، 6 من حافظة مستندات
الجهة المقدمة بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 4/5/1987 ) ، كما
اعد نظام أساسى جديد للصندوق على أساس أن يكون تمويل الصندوق ذاتيا (
المستند رقم 3 من حافظة مستندات الطاعنين المشار إليها ) وبتاريخ
25/12/1986 أصدرت الهيئة القرار رقم 184 لسنة 1986 بتسجيل الصندوق ( مستند
رقم 4 من حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة 4/5/1987 ) .
ومن حيث أن القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعى نص
على أن تسرى أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة
والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات
الاقتصادية بالقطاع العام كما تسرى أحكامه على فئات أخرى ، كل ذلك على
النحو المنصوص عليه فى المادة ( 2 ) من قانون التامين الاجتماعى . كما نص
القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة فى المادة ( 1
) من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان الصناديق
التى تبلغ قيمة اشتراكها آلف جنيه سنويا واكثر وعلى عدم سريان أحكام
القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة على الصناديق
الخاضعة لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة . وبذلك تخضع صناديق التامين
الخاصة لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه وحده دون القانون رقم
32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة . وإذ نص هذا القانون معدلا
بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين فى
مصر على تحديد أغراض هذه الصناديق وأناط بالجهة الإدارية ، بعد اخذ رأى
مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين ، تحديد الشروط الواجب
توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاصة ( م 2 من القانون ) كما نعى فى
المادة ( 3 ) على انه ” يجب أن تسجل صناديق التامين الخاصة بمجرد إنشائها
وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . وتكتسب تلك
الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها . ولا يجوز للصناديق أن تمارس
نشاطها قبل التسجيل ” . كما تنص المادة ( 6 ) على أن ” يصدر رئيس مجلس
إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق ”
. وترخص المادة ( 5 ) لرئيس مجلس إدارة الهيئة قبل البت فى طلب التسجيل أو
التعديل أن يطلب فحص الشروط العامة للعمليات التى يتولى الصندوق مباشرتها
والأسس الفنية التى يقوم عليها بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين ، وفى هذه
الحالة لا يجوز إجراء التسجيل أو الموافقة على التعديل إلا إذا قرر الخبير
أن الاشتراكات والشروط الأخرى ملائمة وان موارد الصندوق تكفى للوفاء
بالتزاماته .
ومن حيث انه فى خصوصية المنازعة الماثلة ، فالثابت أن الخبير الاكتوارى
قدم تقريرا مؤرخا 10/1/1983 بشان الطلب المقدم من الطاعنين لتسجيل صندوق
التامين الخاص المنشأ بشركة مساهمة البحيرة وهى إحدى شركات القطاع العام ،
وأورد بالتقرير تحت عنوان المزايا التأمينية انه يمكن تلخيص هذه المزايا
على النحو التالى ” بند 8 ب : المساهمات السنوية …… ثانيا : ما يعادل 1/2 %
من الحصيلة النقدية من مبيعات الشركة من مبيعات ومصنفات الورش الإنتاجية
ومبيعات الخردة و 1/2 % من الحصيلة النقدية من مبيعات الأراضى بحد أدنى
متوسط قدره خمسون ألف جنيه سنويا على أن يقدم الصندوق ما يفيد إمكانية
الصندوق الحصول على هذه الموارد سنويا مع تحديد السلطة الشرعية التى لها
سلطة إصدار القرار بهذا التمويل سنويا . فضلا عن المبالغ التأسيسية التى
تتحمل الشركة منها 400 ألف جنيه تدفع على قسطين . ولا يبين من الأوراق أن
المؤسسين قد قدموا عند طلبهم تسجيل الصندوق ما يفيد تدارك الملاحظة التى
أوردها الخبير الاكتوارى بتقريره والخاصة بمساهمة الشركة فى موارد الصندوق
وفى مصروفاته التأسيسية . فإذا كانت الهيئة قد طلبت بكتابها المؤرخ
30/8/1983 موافاتها بالقرارات الخاصة باعتماد الوزارة المختصة ومحضر اجتماع
الجمعية العمومية للشركة بالموافقة تفصيلا على المساهمات المشار إليها
واستمرارها وكذلك موافقة العاملين على خصم اشتراك الصندوق من مرتباتهم ،
استنادا إلى اختصاصها فى التحقق من كفاية الموارد لتغطية المزايا والتحقق
من ضمان هذه الموارد ، وكان الثابت أن اللجنة العليا للسياسات ، وهى إحدى
لجان مجلس الوزراء المنوط بها إجراء الدراسات وإعداد التوصيات فى المجال
المحدد لها وتعرض توصياتها على مجلس الوزراء بالاجتماع التالى له لإقرارها ،
قد أوصت بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 6/7/1983 و 7/3/1984 بعدم تمويل
صناديق التامين الخاصة من موارد الدولة بكل أنواعها ، فلا تثريب على الهيئة
أن هى امتنعت عن تسجيل الصناديق التى تقوم على شئ من ذلك بحسبان أن مورد
المساهمة من موارد الدولة اصبح من هذا التاريخ غير مسموح به مما يقتضى
بالتالى لإمكان إصدار القرار بقبول طلب التسجيل إلا يكون النظام الأساسى
للصندوق معتمدا فى موارده على إسهام من موارد الدولة . وليس فيما أصدرت
اللجنة العليا للسياسات فى هذا الشأن ما يتعارض مع حكم فى القانون . وأنه
ولئن كانت المادة ( 11 ) من قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أن تتكون
موارد الصناديق المالية من ” ….. 2- ما تساهم به الدولة أو الجهة التى
يتبعها الصندوق … إلا أنه ليس ثمة إلزام على الدولة أو الجهة التى يتبعها
الصندوق بهذا الإسهام . فكل ما فى الأمر أن هذه المساهمة جائزة قانونا أن
قررتها الجهة المختصة ، وبحيث يعتبر ما تساهم به من موارد الصندوق . أما
إذا تقرر المساهمة فلا إلزام قانونا عليها بالمساهمة ولا يمكن إجبارها
عليها . وهذا الإسهام إنما يكون وفقا للسياسة العامة للدولة ولا يصح بذاته
سندا لأن تقرير شركة القطاع العام ، ما إنشىء من مساهمة ، هى فى مردها
الأخير ، مساهمة من موارد الدولة دون النزاع بما يصدر من توجيهات فى هذا
الشأن إذ أن فائض الأموال بعد النفقات يرد إلى الدولة باعتبارها صاحبة رأس
المال ولا تملك الشركة التصرف فى هذا الفائض وتحميله التزامات لا يقضى بها
القانون لما فى ذلك من مساس بحق الجهات المختصة فى الدولة فى التصرف فى ملك
الدولة – وإذ كان رفض طلب التسجيل المقدم من الطاعنين كان متعينا صدوره
باعتبار أن النظام الأساسى للصندوق المطلوب تسجيله كان ينطوى على مساهمة
إحدى شركات القطاع العام فى موارده ولم يتدارك مؤسسو الصندوق ذلك حتى صدر
قرار الهيئة المشار إليه فيكون هذا الرفض قائما على أساس سليم من القانون .
وإذ تقدموا بعد ذلك بطلبهم الآخر المؤرخ 8/8/1986 الذى أرفق به النظام
الأساسى الجديد . وقد خلا من مساهمة فى موارد الصندوق فأصدر رئيس مجلس
إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين القرار رقم 184 لسنة 1986 بتاريخ
25/12/1986 بقبول التسجيل فكان هذا التسجيل مطابقا للقانون وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى سلامة قرار رفض تسجيل الصندوق على الوجه الذى قدم به
أولا على أساس مساهمة الشركة فيكون حكمه برفض الدعوى قد أصاب وجه الحق
والقانون فى قضائه ويكون الطعن عليه متعين الرفض .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعنين من الأول إلى الحادى
عشر والرابع عشر والخامس عشر وعدم قبوله بالنسبة للطاعنين الثانى عشر
والثالث عشر فى مواجهة المطعون ضده الثانى وقبوله بالنسبة إليهما فى مواجهة
المطعون ضده الأول وفى الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد
يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد المهدى مليحى
ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعى عمارة
المستشارين .
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 13 من أغسطس سنة 1986 أودع الأستاذان / ……… و ……….
المحاميان بصفتيهما وكيلين عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد برقم 3421 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 24 من يونية سنة 1986
فى الدعوى رقم 1666 لسنة 39 القضائية القاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها
موضوعا والزام المدعيين المصروفات ، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بعريضة
الطعن ، عدم قبول الطعن شكلا ، أولا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه إلى حين الفصل فى موضوع الطعن واعتبار الصندوق قائما ومستمرا منذ أول
يناير سنة 1983 واستمرار قيام المطعون ضدها الثانية فى تحصيل الاشتراكات من
العاملين المؤسسين وثانيا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار
المطعون فيه الصادر من المطعون ضدها الأولى رقم 4393 فى صورة خطاب مبلغ إلى
المطعون ضدها الثانية بتاريخ 14/11/1984 والمقيد بسجلاتها برقم 16183
واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار الصندوق
ولائحته مسجلين ومشهرين بقوة القانون والحكم القضائى مع إلزام المطعون ضدها
الأولى بالمصروفات . ويعد إعلان الطعن قانونا أعدت هيئة مفوضى الدولة
تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفض طلب
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعنين بمصروفاته وإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى من رفض الدعوى والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه
والزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بالمصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2من مارس سنة
1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر حتى قررت
بجلسة 15 من يونية سنة 1987 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة
منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة
17 من أكتوبر سنة 1987 . وبتلك الجلسة نظرته المحكمة على الوجه المبين
بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 مع التصريح بمذكرات
خلال أسبوع وخلال الأجل المصرح به أودعت الهيئة المصرية للرقابة على
التامين ( المطعون ضدها الأولى ) مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم اصليا
بانتهاء الخصومة فى الطعن واحتياطيا برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات
كما أودع الطاعنون مذكرة انتهت إلى التصميم على الطلبات .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الثابت من صحيفة الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى أن الدعوى
رفعت فى 31/12/1984 من المدعيين من الأول إلى الحادى عشر بصفتهم أعضاء مجلس
إدارة الصندوق كذلك بصفتهم ومعهم باقى المدعيين أعضاء مؤسسين بالصندوق
وجميعهم من العاملين بالشركة المدعى عليها الثانية ويشغلون من الأول إلى
الحادى عشر أعمالا مختلفة بالشركة أما من الثانى عشر إلى الخامس عشر فهم
محامون بالإدارة القانونية بالشركة . وقد وقع على صحيفة الدعوى السادة
…………. و …………. و ………… وهم فى ذات الوقت المدعون من الثالث عشر إلى الخامس
عشر باعتبارهم محامين عن أنفسهم وعن باقى المدعين ومنهم المدعى الثانى عشر
الأستاذ …………… واربعة أعضاء فى الإدارة القانونية بالشركة ، ووكالتهم عن
المدعين من الأول إلى الحادى عشر ثابتة بتوكيل رسمى رقم أ 7249 لسنة 1984
بتاريخ 19 نوفمبر 1984 صادر لثلاثة منهم والأستاذ ……….. مجتمعين ومنفردين .
وقد اتخذ جميع المدعين الخمسة عشر فى صحيفة الدعوى محلا مختارا لهم مقر
الإدارة القانونية للشركة المدعى عليها الثانية ، وحررت صحيفة الدعوى على
الأوراق المطبوعة للشركة المدعى عليها الثانية . أما صحيفة الطعن فمودعه فى
13/8/1986 باسم الأستاذين …………… و ………….. عن جميع الطاعنين ( وهم
المدعون أمام القضاء الادارى ) وهما من بينهم ( رقم 12و 13 ) بتوكيل عام
رقم 3139 لسنة 1984 مكتب توثيق محرم بك ورقم 419 أ لسنة 1985 مكتب توثيق
محرم بك . ووقع على صحيفة الطعن الأستاذ ………….. وحده الطاعن رقم 11 وسبق
توقيعه على صحيفة الدعوى أمام القضاء الادارى وحررت صحيفة الطعن كذلك على
الأوراق المطبوعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المطعون عليها
الثانية . وإذ تنص المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
1983 المعمول به اعتبارا من 1/4/1983 اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة
الرسمية فى 31/3/1983 طبقا للمادة السادسة من قانون الإصدار ، معدلة
بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المعمول به من 19/10/1984 اليوم التالى لتاريخ
نشره طبقا للمادة الخامسة من قانون الإصدار على انه ” مع عدم الإخلال
بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات
القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن
يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم
الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو
الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو
العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم . ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا
الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا
المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ” . وقد استحدث هذا التعديل الوارد فى
الفقرة الثالثة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 هذا الاستثناء والقيد عليه .
وبذلك يكون محظورا على محامى الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير
الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا ، فيما عدا القضايا الخاصة بهم
وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة . باستثناء القضايا المتعلقة
بالجهات التى يعملون بها ، فلا يجوز لهم ذلك رجوعا إلى اصل الحظر . فلا
يجوز لهم فى القضايا الخاصة بالجهات التى يعملون بها مزاولة المحاماة عن
أنفسهم أو أقاربهم ولو حتى الدرجة الثالثة . وإذ قررت هذه المادة بطلان
أعمال المحاماة التى تتم مزاولتها خلافا لهذا الحظر ، فقد أوضحت المادة 76
من قانون المحاماة اثر هذا البطلان فنصت على انه ” لا يجوز للمحامى التوقيع
على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر
العقارى والحضور والمرافعة بالمخالفة لاحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص
عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك
مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقا لاحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من
اضر به الإجراء المخالف ” بذلك فان البطلان المقرر فى المادة 8 من القانون
المذكور على مخالفة أحكامها بقيام محامى القطاع العام بمزاولة أعمال
المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها ومزاولة الأعمال المذكورة فى قضية ولو
خاصة به أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة تتعلق بالجهة التى يعمل بها ،
يستوجب الحكم ببطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو بعدم القبول بحسب
الأحوال . وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أن الطعن مودع باسم الأستاذين
…….و……. وموقع عليه من أولهما وهو الذى قام بإيداع الصحيفة كما هو ثابت من
محضر الإيداع .
وبذلك فإن مزاولة المحاماة بالتوقيع على صحيفة الطعن وإيداعها سكرتارية
المحكمة تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام المادة 8/1 من قانون المحاماة ويسرى
فى شأنها حكم البطلان المقرر فى هذه المادة ثم الأثر المقرر فى المادة 76
من القانون المذكور . ويترتب على ذلك بطلان التوقيع على صحيفة الطعن
وإيداعها بالنسبة لهؤلاء الطاعنين . ولا يقدح فى ذلك بالنسبة إلى الطاعنين
من الثالث عشر إلى الخامس عشر ما تنص عليه المادة 78 من قانون المرافعات من
جواز وكالة المحامى عن غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة
صراحة فى التوكيل والمادة 56 من قانون المحاماة التى تقضى بأن للمحامى سواء
كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات
أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص
ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع من ذلك . ذلك أن الوكالة تقتضى أن يكون العمل
الموكل فيه جائز بالنسبة إلى كل من الأصيل والوكيل ، فإذا كان توكيل
المحامى غيره من المحامين ممنوعا فى سند التوكيل على ما أوضحه النص فيكون
غير جائز . وإذا كان العمل الموكل فيه غير جائز بالنسبة لكل من الأصيل
والوكيل باعتبار كل منهما محاميا بالقطاع العام يخضع لحكم المادة 8 من
قانون المحاماة التى تحظر قيامه بأعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها
وتحظر عليه القيام بها ولو فى شأن نفسه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة فى
أمر يتعلق بالجهة التى يعمل بها فيكون الحظر ساريا فى حق كل من الموكل
والوكيل الخاضعين لحكم النص المذكور ، وبذلك يكون توقيع الموقع على صحيفة
الطعن عن الطاعنين الثالث عشر وما بعده باطلا كذلك . وبذلك تكون صحيفة
الطعن بالنسبة إلى الطاعنين من الأول إلى الحادى عشر ومن الثانى عشر إلى
الخامس عشر غير موقعة من محام فتكون باطلة طبقا للمادة 44/2 من قانون مجلس
الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 مما يستوجب الحكم ببطلانها
بالنسبة إليهم أما بالنسبة إلى الطاعن الثانى عشر والثالث عشر والطعن مودع
باسمهما وموقع عليه من أولهما وهو الذى قام بالإيداع وذلك فى قضية لهم ضد
الشركة التى يعملون بها وهى المطعون عليه الثانى فتكون صحيفة الطعن بالنسبة
إليهما باطلة فى مواجهة المطعون ضده الثانى ويتعين الحكم ببطلانها على هذا
الوجه . أما طعنهما فى قضية خاصة بهما فى مواجهة المطعون ضده الأول فتكون
مقبولة طبقا للمادة 8/3 من قانون المحاماة معدلة بالقانون رقم 227 لسنة
1984 المشار إليه . وبذلك يتعين الحكم ببطلان صحيفة الطعن بالنسبة إلى
الطاعنين من الأول إلى الحادى عشر والرابع عشر والخامس عشر وبالنسبة إلى
الطاعنين الثانى عشر والثالث عشر فى مواجهة المطعون ضده الثانى مما يستتبع
الحكم بعدم قبول الطعن فى حقهم . وبذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
بالنسبة إلى الطاعنين من الأول إلى الحادى عشر والرابع عشر والخامس عشر
وعدم قبوله من الطاعنين الثانى عشر والثالث عشر فى مواجهة المطعون ضده
الثانى وقبوله بالنسبة إليهما فقط فى مواجهة المطعون ضده الأول .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن
الطاعنين بصفتهم جميعا أعضاء مؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة
مساهمة البحيرة وبصفتهم من الأول إلى الحادى عشر أعضاء مجلس الإدارة المؤقت
للصندوق ، أقاموا بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1984 الدعوى رقم 1666 لسنة 39
القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات )
طالبين الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 4393 فى صورة خطاب مبلغ إلى شركة
مساهمة البحيرة ( المدعى عليها الثانية ) بتاريخ 14/11/1984 مع ما يترتب من
آثار منها اعتبار الصندوق ولائحته التنفيذية مسجلين ومشهرين بقوة القانون
والحكم القضائى وثانيا وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه واعتباره كأن
لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار الصندوق ولائحته
التنفيذية مسجلين ومشهرين بقوة القانون والحكم القضائى مع إلزام الهيئة
المصرية للرقابة على التأمين المصروفات . وقال المدعون شرحا لدعواهم أن
إرادة العاملين بشركة مساهمة البحيرة ، وهم حوالى خمسة آلاف عامل ، احتجت
خلال سنة 1982 على إنشاء صندوق تأمين خاص بهم تحت مسمى صندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مساهمة البحيرة استنادا إلى أحكام القانون رقم 54 لسنة
1975 بشأن قواعد إنشاء صناديق التأمين الخاصة . وقاموا بوضع لائحة النظام
الأساسى للصندوق وبإعداد دراسة للتواريد له تقدموا بها عن طريق مجلس إدارة
اللجنة النقابية وممثليهم بمجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة إلى مجلس إدارة
الشركة حيث عرض عليه الأمر بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1983 ثم تم العرض
على الجمعية العمومية للشركة بجلستها بتاريخ 6/1/1983 برئاسة نائب وزير
التعمير واستصلاح الأراضى فأقرت الجمعية العمومية بإنشاء الصندوق وصدقت على
لائحته ونظامه المالى الذى سبق أن أقره الخبير الاكتوارى . وصدق السيد
وزير التعمير واستصلاح الأراضى على قرار الجمعية العمومية الصادر فى هذا
الشأن . فتقدم المدعون ، بصفتهم مؤسسين للصندوق وبعضهم أعضاء بمجلس إدارته
المؤقت ، بطلب تسجيل الصندوق ولائحته التنفيذية بعد استيفاء كافة المستندات
اللازمة لذلك والمنصوص عليها بالمادتين 4 و 5 من القانون رقم 54 لسنة 1975
. وقاموا بملىء النموذج رقم ( 1 ) صناديق وسداد الرسوم المقررة ومصاريف
النشر بالوقائع المصرية . وأرفقوا بذلك تقرير الخبير الاكتوارى الذى ينتهى
إلى سلامة المركز المالى للصندوق . ولكن الهيئة المصرية للرقابة على
التأمين لم تقم بإجراء التسجيل والنشر وما طلت فى ذلك . فلجأوا إلى السيد
رئيس مجلس إدارة الشركة الذى قام بإرسال خطاب مؤرخ 9/10/1984 يطلب فيه سرعة
تسجيل وشهر الصندوق ولائحته الأساسية ورغم ذلك لم تستجب الهيئة لهذا الطلب
وأرسلت كتابا برقم 4393 ورد إلى الشركة يوم 14/11/1984 وقيد بسجلاتها تحت
رقم 16183 يفيد بأن الهيئة أرجأت تسجيل أى صناديق تأمين جديدة . بناء على
ما أوصت به اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية ولحين الانتهاء من
الدراسات التى تعد فى هذا الشأن . وقال المدعون أن خطاب الهيئة المشار إليه
هو قرار بالامتناع عن تسجيل وشهر الصندوق ولائحته الأساسية رغم أن القانون
يوجب على الهيئة إجراء ذلك وليس لتوجيه اللجنة العليا للسياسات رغم أن
القانون يوجب على الهيئة إجراء ذلك وليس لتوجيه اللجنة العليا للسياسات أن
تعطل أو تلغى أحكام القانون . ولا يغير من الأمر ما قررته الهيئة من أنها
أرجأت التسجيل لهذا التغير إن هو إلا حيلة لتغطية تقصد من ورائها الإيهام
بأن ما صدر عنها ليس امتناعا أو مصادرة لحق إنشاء الصناديق الخاصة الذى تنص
عليه القانون . وفضلا عن ذلك فإن الإرجاء أو التأجيل لحق مقرر قانونا هو
قرار إدارى معيب ينحدر إلى الانعدام . وتأسيسا على ذلك انتهى المدعون إلى
الطلبات المشار إليها . وبجلسة 24 من يونية سنة 1986 حكمت محكمة القضاء
الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بقبول الدعوى شكلا وبرفضها
موضوعا وألزمت المدعين المصروفات . وأقامت المحكمة قضائها على أنه يبين من
استعراض أحكام المواد 2 و 5 و 6 و 11 من صناديق التأمين الخاصة الصادر
بالقانون رقم 54 لسنة 1975 واحكام المادتين 6 و 7 من قانون الإشراف
والرقابة على التامين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 أن تسجيل صندوق التامين
الخاص يتطلب بحكم القانون استيفاء الشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون .
ولا تصدر الهيئة المصرية للرقابة على التامين قرارها بقبول تسجيل الصندوق
إلا إذا تأكدت أن موارد الصندوق تكفى للوفاء بالتزاماته . ولا يجوز بأية
حال إجراء التسجيل أو الموافقة على تعديل نظام الصندوق إذا تبين أن
الاشتراطات التى تتكون منها موارد الصندوق غير ملائمة أو أن الموارد لا
تكفى للوفاء بالتزامات الصندوق ، وذلك حماية لحقوق المستفيدين والغير
ولضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى . والهيئة
المصرية للرقابة على التامين وهى تباشر اختصاصها المقرر قانونا فى الرقابة
والإشراف على وحدات سوق التامين ومنها صناديق التامين الخاصة تتمتع بسلطة
تقديرية متسعة بالتقدير اللازم لمباشرة وظيفتها وهى سلطة تتأبى على الرقابة
القضائية طالما كانت متفقة مع حكم القانون ، ولم يشبها تعسف أو انحراف
فتقدير ما إذا كانت الموارد المالية للصندوق محل الدعوى للوفاء بالتزاماته
فيكون جديرا بالموافقة على تسجيله أو غير كافية فلا يصح تسجيله أمر يخضع
لمحض تقدير الهيئة فى ضوء ما يستبين لها من دراسة أوضاع الصندوق وموارده
المالية المحددة له والأسس الفنية التى يقوم عليها . ومتى كان الثابت من
الأوراق ومن تقدير الخبير الاكتوارى أن من موارد الصندوق محل الدعوى مساهمة
سنوية هى ما يعادل نصف فى المائة من الحصيلة النقدية من مبيعات الشركة من
مبيعات الورش الإنتاجية والخردة ، ونصف فى المائة من الحصيلة النقدية من
مبيعات الأراضى وذلك بحد أدنى متوسط قدره خمسون آلف جنية ، ومبالغ تأسيسية
مختلفة يستطيع الصندوق الحصول عليها حتى تاريخ العمل بنظامه وتقدر بحوالى
أربعمائة واربعين جنيها ، فمتى كان ذلك وكانت اللجنة للسياسات المنبثة من
مجلس الوزراء قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/1983 عدم تمويل صناديق
التأمين الخاصة من المبالغ المخصصة لحوافز الإنتاج أو من الميزانية العامة
للدولة فمقتضى هذا القرار ولازمه أن يمتنع على الشركة الإسهام فى تمويل
موارد الصندوق الخاص محل الدعوى ، والبتالى تنقص موارده التى يعتمد عليها
فى إنشائه ، ويكون ما ارتأته الهيئة ، بما لها من اختصاص وخبرة فى مجال
النشاط التأمينى ، من أن الأساس الفنى الذى بنى عليه الصندوق المزمع إنشاؤه
من حيث تحديد موارده المالية لم يعد قائما على أساس سليم ، مسوغا لإعمال
سلطتها التقديرية فى الامتناع عن تسجيل الصندوق . ولا يقدح فى ذلك القول
بأن اللجنة العليا للسياسات لا يجوز لها أن تعطل حكم القانون الذى يوجب
تسجيل الصناديق الخاصة متى استوفت الشروط القانونية لأن اللجنة العليا
للسياسات منبثقة من مجلس الوزراء المعتمد بحكم الدستور الهيئة التنفيذية
والإدارية العليا للدولة الذى يتولى بحكم الدستور أيضا الاشتراك مع رئيس
الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ومتابعة
أعمال الوزارات والأجهزة التابعة لها .وعلى ذلك يكون قرار اللجنة العليا
للسياسات قد صدر من سلطة الرئاسية لمختلف الجهات الإدارية ومنها الجهة التى
يتبعها الصندوق فيتعين عليها أن تتقيد به بحيث يمتنع عليها الإسهام فى
موارد الصندوق . وينعكس اثر ذلك على سلطة الجهة التى تقوم بتسجيل الصندوق
التى يتعين عليها إعمال حكم القرار عند النظر فى تسجيل الصندوق باستبعاد
مساهمة الجهة التى يتبعها الصندوق ، فإذا كانت الهيئة قد قدرت أن موارد
الصندوق ، بعد استبعاد إسهام الجهة التى يتبعها الصندوق ، لم تعد تكفى
للوفاء بالتزاماته فهذا التقدير مستخلصا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا ،
فيكون امتناعها عن تسجيل الصندوق صحيحا لا محل للنعى عليه .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أولا : فساد الاستدلال إذ قد جانب الحكم
المطعون قيه الصواب فى استخلاص الوقائع . فقد أورد أن الهيئة المطعون ضدها
الأولى قد تبينت أن موارد الصندوق المالية لا تغطى التزاماته مما كان أساسا
لرفضها تسجيله ، فى حين أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ذلك . بل أن كتاب
الهيئة موضوع الدعوى ، يشير صراحة كما يوصى ضمنا بان أوراق شهر الصندوق
صحيحة ومطابقة للقانون . وان تقدير الخبير الاكتوارى تقدير جيد ، وأنها
انتهت إلى إرجاء تسجيل الصندوق بالرغم من صلاحيته للتسجيل تنفيذا لتعليمات
اللجنة العليا للسياسات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما استخلصه
إلى ما ورد بمذكرة الهيئة المطعون ضدها فما ورد بهذه المذكرة هو قول مرسل
لا يسنده واقع أو اصل بالأوراق . ومن ناحية أخرى فالحكم المطعون فيه اسبغ
على قرارات اللجنة العليا للسياسات قوة القانون ، واقام قضاءه على خلط بين
الأعمال المادية التنفيذية والأعمال التشريعية فجعل من المادة 56 من
الدستور سندا لإسباغ سلطة التشريع للجنة العليا للسياسات ولمجلس الوزراء
المنبثقة عنه مما يبيح لها أن توقف أو تجب القوانين الصادرة من السلطة
التشريعية الأصلية . وثانيا : القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه على أسباب قاصرة لا تستند إلى صحيح الواقع أو القانون فجعل من
السلطة المخولة للهيئة المصرية للرقابة على التامين فى حدود القانون ، سلطة
مطلقة لا معقب عليها قبول أو رفض طلب تسجيل الصناديق الخاصة الأمر الذى
يتنافى مع القواعد القانونية والمبادئ القضائية . وفضلا عن ذلك فما أورده
الحكم المطعون فيه من التزام الهيئة بقرارات اللجنة العليا للسياسات يهدر
مبدأ قانونيا مستقرا يتمثل فى ضرورة مراعاة مدراج التشريعات ، إذ لا يمكن
أن يكون مؤدى هذا الالتزام تعطيل حكم ورد بقانون . ثالثا : أن الحكم
المطعون فيه تبنى كافة الأقوال المرسلة الواردة بمذكرة الهيئة دون أن يكون
لهذه الأقوال سند من الواقع أو القانون . رابعا : التفتت المحكمة عن صحيح
التكييف القانونى للدعوى وعن صحيح الوقائع والمستندات إلى تكييف أخر ووقائع
لم يشر إليها اى مستند . خامسا : أن الحكم المطعون فيه تضمن سردا لوقائع
غير ثابتة واقام عليها أسبابا تسانده لقرارات الهيئة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة وافق
بجلسته بتاريخ 4/1/1983 على إنشاء صندوق تامين للعاملين بالشركة وفق أحكام
القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وعلى اعتماد
النظام الاساسى للصندوق كما قرر المجلس بذات الجلسة تعديل فائض الميزانية
العمومية للشركة فى 30/6/1982 على ضوء قراره بإنشاء الصندوق . ( مستند رقم 1
من حافظة مستندات الطاعنين المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/1/1985
) وبجلسة 6/1/1983 قررت الجمعية العمومية للشركة الموافقة على مساهمة
الشركة فى صندوق التامين الخاص بالعاملين حسب ما جاء بقرار مجلس الإدارة مع
تجنيب مبلغ 200 آلف جنيه كل سنة ولمدة سنتين اعتبارا من ميزانية 81/82 من
الفائض قبل حساب الضرائب كمساهمة من الشركة للصندوق الجارى تأسيسه طبقا
لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ( مستند رقم 2 من الحافظة المشار إليها ) .
وبتاريخ 6/1/1983 اعد خبير اكتوارى ، بناء على طلب الشركة ، تقريرا عن
مشروع الصندوق المزمع إنشاؤه ( مستند رقم 4 من الحافظة المشار إليها )
وتضمن التقرير تحت عنوان المزايا التأمينية انه بناء على ما اقترحته الشركة
من مزايا ومساعدات مالية وفى ضوء ما استقر عليه الرأى بعد الدراسة فيمكن
تلخيص هذه المزايا على النحو التالى …… بند 8 ب : المساهمات السنوية :
ثانيا : ما يعادل 1-2 % من الحصيلة النقدية من مبيعات الشركة ومصنفات الورش
الإنتاجية ومبيعات الخردة و 1-2 % من الحصيلة النقدية من مبيعات الأراضى
بحد أدنى متوسط قدره خمسون آلف جنيه سنويا على أن يقدم الصندوق ما يفيد
إمكانية حصوله على هذه الموارد سنويا مع تحديد السلطة الشرعية التى لها
سلطة إصدار القرار بهذا التمويل سنويا . ج – مبالغ تأسيسية مختلفة سوف
يستطيع الصندوق الحصول عليها حتى تاريخ العمل بالصندوق أو على الأقل فى
1/7/1983 وتقدر بحوالى أربعمائة واربعين آلف جنيه وتوزع على النحو الآتى 1-
مساهمة من الشركة تدفع على قسطين قيمة كل قسط 200 آلف جنيه مساهمة لمقابلة
أعباء المدة السابقة . 2 – حصة الصندوق من مبيعات ومصنعات الورش الإنتاجية
15000 جنيه . 3 – حصة الصندوق من بيع الأراضى الزراعية وتقدر بحوالى 25000
جنية . وانتهى التقرير إلى سلامة المركز المالى للصندوق وكفاية الاشتراكات
والأموال لمواجهة الالتزامات ، والى بعض التوصيات بشان تحديد الحد الأقصى
لمعدل المصاريف الإدارية والعمل على إعادة التامين واستثمار الأموال بما
يحقق عائدا لا يقل عن 11% . وبتاريخ 18/7/1983 تقدم ممثل المؤسسين للصندوق
بطلب تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التامين ( مستند رقم 1 من
حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ
4/5/1987 ) وبكتاب مؤرخ 30/8/1983 أفادت الهيئة الشركة بأنه بدراسة كل من
التقرير الاكتوارى والنظام الأساسى تبين أن من موارد الصندوق مبلغ تساهم به
الشركة . ولما كانت أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 تقضى بضرورة تحقق
الهيئة باعتبارها جهاز الإشراف والرقابة على صناديق التامين الخاصة من
كفاية الموارد لتغطية المزايا والتحقق من ضمان تحصيل هذه الموارد . وطلبت
الهيئة موافاتها بالقرارات الخاصة باعتماد الوزارة المختصة ومحضر اجتماع
الجمعية العمومية للشركة بالموافقة تفصيلا عن المساهمات المشار إليها
واستمرارها أو موافقة العاملين على خصم اشتراك الصندوق من مرتباتهم . (
المستند رقم 5 من حافظة مستندات الهيئة المشار إليها ) . وبكتاب مؤرخ
10/10/1983 رد رئيس مجلس إدارة الشركة ( مستند رقم 5 من حافظة مستندات
الطاعن المشار إليها ) بأنه سبقت موافاة الهيئة بما تطلب من بيانات بكتابها
المؤرخ 30/8/1983 ، وقد سبق للشركة أن أفادت الهيئة بذلك بكتابها المؤرخ
13/9/1983 ، إلا أن الشركة فوجئت بتأشير الهيئة بتاريخ 24/9/1983 على صورة
الكتاب المشار إليه بما يفيد أن الهيئة لا توافق حاليا إلا على التمويل
الذاتى للصناديق الخاصة دون أية مساهمة من الميزانية . وتضمن كتاب الشركة
المشار إليه أنها قد حصلت على صورة من توجيهات سبق إرسالها إلى جهة قامت
بتسجيل الصندوق الخاص بها . وقد ورد بتلك التوجيهات أن السيد الدكتور رئيس
مجلس الوزراء قد وجه فى اجتماع اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية
المنعقدة فى 6/7/1983 عند نظر موضوع صناديق التامين التكميلية إلى ما يلى :
1 – عدم المساس بصناديق التامين التكميلية القائمة . 2 – عدم تمويل هذا
النوع من الصناديق من المبالغ المخصصة لحوافز الإنتاج أو من موازنة الدولة
. 3 – عدم إنشاء صناديق جديدة حتى تنتهى الدراسة التى تعدها وزارة
التأمينات الاجتماعية حول إنشاء نظام تأمينى تكميلى موحد . واستطرد كتاب
الشركة بان هذه التوجيهات لا تنطبق على صندوق التامين الخاص بالعاملين
بالشركة حيث انه أنشئ فى 1/1/1983 واعتمدت هذا الإنشاء الجمعية العمومية
بتاريخ 6/1/1983 فضلا عن أن الصندوق غير ممول من موازنة الدولة ولا من
حوافز الإنتاج ، وطلبت الشركة اتخاذ ما يلزم لتسجيل الصندوق . وتلقت الهيئة
المطعون ضدها الأولى كتاب وزارة التأمينات المؤرخ 30/7/1983 الذى تضمن
توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى شان صناديق التامين التكميلى بما يتفق مع ما
أوردته الشركة فى كتابها المشار إليه .وبكتاب مؤرخ 25/3/1984 موجه إلى
السيد / وزير الاقتصاد أفاد السيد / وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة
للتنمية الإدارية بان موضوع صناديق التامين التكميلية أثير باجتماع اللجنة
العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بتاريخ 7/3/1984 فأوصت بما يلى :
بالنسبة للصناديق الجديدة عدم السماح للجهات بإنشاء صناديق تامين تكميلية
جديدة إلا بشرط أن تمول ذاتيا من موارد العاملين أنفسهم وحظر تمويلها ولو
جزئيا من موارد الدولة بكل أنواعها وبشرط موافقة كل من وزارة المالية
ووزارة التأمينات على إنشاء هذه الصناديق . وبالنسبة للصناديق القائمة تؤكد
اللجنة توصيتها السابقة فى هذا الشان من أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة
الخارجية بالتنسيق مع وزارة التأمينات بإعداد الدراسة المطلوبة لاوضاع هذه
الصناديق ( مستند رقم 2 من حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة المرافعة
أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19/3/1985 ) . وبكتاب مؤرخ 14/4/1984
أفاد السيد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على
التامين بان اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية أوصت بجلسة
11/4/1984 بعدم تسجيل أى صناديق تامين تكميلية جديدة فى ظل القوانين
القائمة سواء كان تمويلها ذاتيا أو عاما وينطبق هذا الحظر بالنسبة لطلبات
التسجيل التى قدمت وبدئ فى بحثها ولم يصدر فرار التسجيل من الهيئة المصرية
للرقابة على التامين وذلك نظرا لان قانون التامين والمعاشات الجديد قد حل
هذه الصناديق التكميلية . ( مستند رقم 1 من حافظة مستندات الهيئة المشار
إليها ) . وردا على كتاب الشركة بتاريخ 9/10/1984 بطلب استكمال إجراءات
تسجيل الصندوق أفادت الهيئة بتاريخ 21/10/1984 بأنها أرجأت تسجيل أية
صناديق تامين جديدة وذلك بناء على ما أوصت به اللجنة العليا للسياسات
والشئون الاقتصادية ولحين الانتهاء من الدراسة التى تعد فى هذا الشان . (
مستند رقم 7 من حافظة مستندات الطاعنين المقدمة بجلسة لمرافعة أمام محكمة
القضاء الإدارى بتاريخ 29/1/1985 ) . وبتاريخ 3/2/1985 طلبت الشركة إحالة
المنازعة بينها وبين الهيئة المصرية للرقابة على التامين إلى إحدى هيئات
التحكيم وبكتاب مؤرخ 29/6/1986 أفاد السيد وكيل وزارة الاقتصاد الهيئة
المصرية للرقابة على التامين بالتوصيات التى وافقت عليها اللجنة العليا
للسياسات بجلسة 24/5/1986 ومؤداها اعتماد صناديق التامين التكميلية التى
تعتمد على التمويل الذاتى من الأعضاء دون أية مساهمة من ميزانية الجهة التى
تنشا بها وعدم قيام تلك الجهة بسداد أى عجز قد يطرأ فى أموال الصندوق (
مستند رقم 3 بحافظة مستندات الجهة المقدمة بجلسة 4/5/1987 ) . وبتاريخ
5/8/1986 تقدم ممثل المؤسسين بطلب أخر لتسجيل الصندوق ، كما أعدت الدراسة
الاكتوارية عن موارد الصندوق والتزاماته بتاريخ 10/8/1986 وانتهت الدراسة
إلى سلامة المركز المالى للصندوق ( المستندان رقما 1 ، 6 من حافظة مستندات
الجهة المقدمة بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 4/5/1987 ) ، كما
اعد نظام أساسى جديد للصندوق على أساس أن يكون تمويل الصندوق ذاتيا (
المستند رقم 3 من حافظة مستندات الطاعنين المشار إليها ) وبتاريخ
25/12/1986 أصدرت الهيئة القرار رقم 184 لسنة 1986 بتسجيل الصندوق ( مستند
رقم 4 من حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة 4/5/1987 ) .
ومن حيث أن القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعى نص
على أن تسرى أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة
والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات
الاقتصادية بالقطاع العام كما تسرى أحكامه على فئات أخرى ، كل ذلك على
النحو المنصوص عليه فى المادة ( 2 ) من قانون التامين الاجتماعى . كما نص
القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة فى المادة ( 1
) من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان الصناديق
التى تبلغ قيمة اشتراكها آلف جنيه سنويا واكثر وعلى عدم سريان أحكام
القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة على الصناديق
الخاضعة لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة . وبذلك تخضع صناديق التامين
الخاصة لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه وحده دون القانون رقم
32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة . وإذ نص هذا القانون معدلا
بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين فى
مصر على تحديد أغراض هذه الصناديق وأناط بالجهة الإدارية ، بعد اخذ رأى
مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين ، تحديد الشروط الواجب
توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاصة ( م 2 من القانون ) كما نعى فى
المادة ( 3 ) على انه ” يجب أن تسجل صناديق التامين الخاصة بمجرد إنشائها
وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . وتكتسب تلك
الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها . ولا يجوز للصناديق أن تمارس
نشاطها قبل التسجيل ” . كما تنص المادة ( 6 ) على أن ” يصدر رئيس مجلس
إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق ”
. وترخص المادة ( 5 ) لرئيس مجلس إدارة الهيئة قبل البت فى طلب التسجيل أو
التعديل أن يطلب فحص الشروط العامة للعمليات التى يتولى الصندوق مباشرتها
والأسس الفنية التى يقوم عليها بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين ، وفى هذه
الحالة لا يجوز إجراء التسجيل أو الموافقة على التعديل إلا إذا قرر الخبير
أن الاشتراكات والشروط الأخرى ملائمة وان موارد الصندوق تكفى للوفاء
بالتزاماته .
ومن حيث انه فى خصوصية المنازعة الماثلة ، فالثابت أن الخبير الاكتوارى
قدم تقريرا مؤرخا 10/1/1983 بشان الطلب المقدم من الطاعنين لتسجيل صندوق
التامين الخاص المنشأ بشركة مساهمة البحيرة وهى إحدى شركات القطاع العام ،
وأورد بالتقرير تحت عنوان المزايا التأمينية انه يمكن تلخيص هذه المزايا
على النحو التالى ” بند 8 ب : المساهمات السنوية …… ثانيا : ما يعادل 1/2 %
من الحصيلة النقدية من مبيعات الشركة من مبيعات ومصنفات الورش الإنتاجية
ومبيعات الخردة و 1/2 % من الحصيلة النقدية من مبيعات الأراضى بحد أدنى
متوسط قدره خمسون ألف جنيه سنويا على أن يقدم الصندوق ما يفيد إمكانية
الصندوق الحصول على هذه الموارد سنويا مع تحديد السلطة الشرعية التى لها
سلطة إصدار القرار بهذا التمويل سنويا . فضلا عن المبالغ التأسيسية التى
تتحمل الشركة منها 400 ألف جنيه تدفع على قسطين . ولا يبين من الأوراق أن
المؤسسين قد قدموا عند طلبهم تسجيل الصندوق ما يفيد تدارك الملاحظة التى
أوردها الخبير الاكتوارى بتقريره والخاصة بمساهمة الشركة فى موارد الصندوق
وفى مصروفاته التأسيسية . فإذا كانت الهيئة قد طلبت بكتابها المؤرخ
30/8/1983 موافاتها بالقرارات الخاصة باعتماد الوزارة المختصة ومحضر اجتماع
الجمعية العمومية للشركة بالموافقة تفصيلا على المساهمات المشار إليها
واستمرارها وكذلك موافقة العاملين على خصم اشتراك الصندوق من مرتباتهم ،
استنادا إلى اختصاصها فى التحقق من كفاية الموارد لتغطية المزايا والتحقق
من ضمان هذه الموارد ، وكان الثابت أن اللجنة العليا للسياسات ، وهى إحدى
لجان مجلس الوزراء المنوط بها إجراء الدراسات وإعداد التوصيات فى المجال
المحدد لها وتعرض توصياتها على مجلس الوزراء بالاجتماع التالى له لإقرارها ،
قد أوصت بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 6/7/1983 و 7/3/1984 بعدم تمويل
صناديق التامين الخاصة من موارد الدولة بكل أنواعها ، فلا تثريب على الهيئة
أن هى امتنعت عن تسجيل الصناديق التى تقوم على شئ من ذلك بحسبان أن مورد
المساهمة من موارد الدولة اصبح من هذا التاريخ غير مسموح به مما يقتضى
بالتالى لإمكان إصدار القرار بقبول طلب التسجيل إلا يكون النظام الأساسى
للصندوق معتمدا فى موارده على إسهام من موارد الدولة . وليس فيما أصدرت
اللجنة العليا للسياسات فى هذا الشأن ما يتعارض مع حكم فى القانون . وأنه
ولئن كانت المادة ( 11 ) من قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أن تتكون
موارد الصناديق المالية من ” ….. 2- ما تساهم به الدولة أو الجهة التى
يتبعها الصندوق … إلا أنه ليس ثمة إلزام على الدولة أو الجهة التى يتبعها
الصندوق بهذا الإسهام . فكل ما فى الأمر أن هذه المساهمة جائزة قانونا أن
قررتها الجهة المختصة ، وبحيث يعتبر ما تساهم به من موارد الصندوق . أما
إذا تقرر المساهمة فلا إلزام قانونا عليها بالمساهمة ولا يمكن إجبارها
عليها . وهذا الإسهام إنما يكون وفقا للسياسة العامة للدولة ولا يصح بذاته
سندا لأن تقرير شركة القطاع العام ، ما إنشىء من مساهمة ، هى فى مردها
الأخير ، مساهمة من موارد الدولة دون النزاع بما يصدر من توجيهات فى هذا
الشأن إذ أن فائض الأموال بعد النفقات يرد إلى الدولة باعتبارها صاحبة رأس
المال ولا تملك الشركة التصرف فى هذا الفائض وتحميله التزامات لا يقضى بها
القانون لما فى ذلك من مساس بحق الجهات المختصة فى الدولة فى التصرف فى ملك
الدولة – وإذ كان رفض طلب التسجيل المقدم من الطاعنين كان متعينا صدوره
باعتبار أن النظام الأساسى للصندوق المطلوب تسجيله كان ينطوى على مساهمة
إحدى شركات القطاع العام فى موارده ولم يتدارك مؤسسو الصندوق ذلك حتى صدر
قرار الهيئة المشار إليه فيكون هذا الرفض قائما على أساس سليم من القانون .
وإذ تقدموا بعد ذلك بطلبهم الآخر المؤرخ 8/8/1986 الذى أرفق به النظام
الأساسى الجديد . وقد خلا من مساهمة فى موارد الصندوق فأصدر رئيس مجلس
إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين القرار رقم 184 لسنة 1986 بتاريخ
25/12/1986 بقبول التسجيل فكان هذا التسجيل مطابقا للقانون وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى سلامة قرار رفض تسجيل الصندوق على الوجه الذى قدم به
أولا على أساس مساهمة الشركة فيكون حكمه برفض الدعوى قد أصاب وجه الحق
والقانون فى قضائه ويكون الطعن عليه متعين الرفض .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعنين من الأول إلى الحادى
عشر والرابع عشر والخامس عشر وعدم قبوله بالنسبة للطاعنين الثانى عشر
والثالث عشر فى مواجهة المطعون ضده الثانى وقبوله بالنسبة إليهما فى مواجهة
المطعون ضده الأول وفى الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات .