روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقسيم الاراضى .. نقض

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    تقسيم الاراضى .. نقض Empty تقسيم الاراضى .. نقض

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 3:03 pm

    إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط
    التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به و تعديله بل يظل
    هذا المرسوم بإعتماد خط التنظيم قائماً إلى أن يعدل بآخر ، أما صدور
    المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذاً له . إذ أن الأمر العالى الخاص
    بأحكام التنظيم الصادر فى 8 أغسطس سنة 1889 و اللائحة الصادرة تنفيذاً له
    بقرار من وزير الأشغال فى 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان فى أنه بمجرد الإقرار
    على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية و صدور أمر عال [ مرسوم ]
    بإعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئاً و بالطرق القانونية الأراضى
    المبينة بالرسم ، و من تاريخ صدور الأمر العالى المشار إليه لا يجوز إقامة
    بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها .



    ( الطعن رقم 1144 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )



    إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة
    الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و تنص المواد 1 و 2 و
    3 و 4 و 6 و 10 منه على أوامر

    و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل
    تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها ، و تنص المادة 25 على
    تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل
    بتنفيذه كل فيما يخصه ، و إذ خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له و
    أجازت فيها إضافة شرط على الشروط الواردة فيه “المادتان 2 و 12″ أو تعديل
    بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما
    يتعلق بعرض الطرق “المادة 4″ لم ترتب على التراخى فى إصدار اللوائح
    التنفيذية تعطيل النصوص الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة
    السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على
    التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن
    تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما
    أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ
    القانون . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين تأسيساً على
    أن القانون رقم 52 لسنة 1940 لم تصدر بعد لائحته التنفيذية مما يجعل
    أحكامه مبهمة و غير واضحة – يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون .



    ( الطعن رقم 186 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 )



    إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى قد صدر
    و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد
    نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6

    و 10 منه المرفوعة بها الدعوى على أوامر و نواه صريحة غير
    معلقة على شرط و يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و
    القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت المادة 25 على تكليف وزراء
    الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية

    و العدل تنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار قرارات باللوائح
    التنفيذية له ، و أن نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح إضافة
    شروط على الشروط الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و
    القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق – لم ترتب على
    التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون
    مراعاتها ، و إذ نصت المادة السابعة من القانون على وجوب تقديم الطلب الخاص
    بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية
    إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات
    شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر اللائحة
    التنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
    أسس قضاءه بالبراءة على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه
    يكون قد أخطأ فى تفسير القانون .



    ( الطعن رقم 213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 7:27 am