إن المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1948 إنما تمنع
إنشاء البناء إلا بعد الحصول على رخصة به من السلطة القائمة على أعمال
التنظيم و هذا عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس
سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم . و إذن فمتى كان الواضح من واقعة الدعوى
أن البناء الذى أقامه المتهم لم يكن على أحد جانبى الطريق العمومية التى
صدر المرسوم بشأنها و لكنه فى مقابل الإمتداد المزمع لتلك الطريق ، فإن
المتهم لا يكون قد خالف الأمر العالى الخاص بالتنظيم ما دامت ملكيته لم
تنزع و ذلك بخلاف الحال فيما يقع على حافة الطريق العام فإنه بمجرد إعتماد
خط التنظيم تترتب آثاره التى نصت عليها المادتان 1 ، 11 من القانون رقم 93
لسنة 1948 و لا يتوقف ترتيب هذه الآثار على صدور مرسوم بنزع الملكية .
( الطعن رقم 942 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/11 )
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 إذ نص فى المادة 21 منه على
أنه ” لا يطبق هذا القانون و لا تسرى أحكامه إلا فى المدن التى تطبق فيها
أحكام التنظيم ” . فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسرى على القرى و لو
كانت خاضعة للائحة التنظيم . و لما كان القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص
بالمجالس البلدية و القروية قد عرف القرية فى المادة 21 منه بقوله ” تعتبر
قرية فى حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع
و كفور و عزب فيما عدا العزب الزراعية ” ، كما نص فى المادة
62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضواً فى المجلس القروى . ثم نص فى
القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ فى المادة الأولى منه
على أن ” يكون لكل قرية عمدة و على أن تعتبر قرية فى أحكام هذا القانون كل
مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقراً لمحافظة أو قاعدة لمركز أو
لبندر ذى نظام إدارى خاص ” . لما كان ذلك ، و كانت بهجوره – التى دين
المتهم لإقامته بناء بها دون الحصول على رخصة – ليست مقراً لمحافظة و لا
قاعدة لمركز أو بندر ، فإنها بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا
تعدو أن تكون قرية ، و ليس فيما قاله الحكم المطعون فيه من أن لها مجلساً
قروياً و أن بها نقطة بوليس ، مما يغير تلك الصفة و يجعلها خاضعة لأحكام
القانون رقم 93 لسنة 1948 .
( الطعن رقم 436 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه – طبقاً لما
إستقر عليه قضاء محكمة النقض – آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من
الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو
ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على
جانب طريق عام موجود بالفعل ، أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق
غير موجود من قبل ، فإن صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية
ملاك المبانى المقررة إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم
بنزع ملكيتهم . و إذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيساً على أنه لم
يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء
موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام ، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 628 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )
إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه – على ما
إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من
الأمر العالى الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية
أو ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على
جانب طريق عام موجود بالفعل ، إلا بعد الحصول على رخصة . أما إذا كان خط
التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل فإن صدور مرسوم بخط التنظيم
فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المبانى المقرر إدخالها فى الطريق المزمع
إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتها .
( الطعن رقم 1162 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم .
( الطعن رقم 1209 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )
لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون
لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص ، و كان من واجب
المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق
عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء
عقوبة هدم الأعمال المخالفة – و هى العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء
على خلاف القانون التى تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة أن المتهمة
” المطعون ضدها ” لم تنشىء التقسيم الذى أقيم عليه البناء ، يكون مخطئاً
فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . و لما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان
البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة فى القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض
الحكم الإحالة .
( الطعن رقم 2209 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/11 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق
الذى وقعت فيه المخالفة . كان مستطرقاً و أضيف إلى المنفعة العامة ،
إعتماداً على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة ، و كان أمر الإستطراق و إكتساب
صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما – عند المنازعة – إلا على الواقع ، و
مرسوم نزع الملكية ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها فيما
إنتهت إليه من أيلولة المكان إلى المنفعة العامة ، أن تقول كلمتها فى دفاع
المتهم الجوهرى ” بأن البناء أقيم فى مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق و ليس
من المنافع العامة ” و فى عقد البيع الذى قدم إليها ، و قد خلت الأوراق من
مرسوم نزع الملكية ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و
الفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه
( الطعن رقم 1919 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/15 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عدل فى
بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من
القانون رقم 51 لسنة 1940 . و لا مخالفة فيه للمواد 3 و 4 و 5 و 6 منه ،
فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد إرتفاعات المبانى . و
تلك المخالفة لا يعاقب عليها إلا بالغرامة فقط طبقاً للفقرة الأولى من
المادة 18 من هذا القانون . فالحكم فيها بالإزالة يكون خاطئاً .
( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )
إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص
بتنظيم المبانى إذ نصت على أنه ” يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى
الطريق ألا يزيد إرتفاعها بما فى ذلك غرف السطوح و الجمالون و الدورة على
مثل و نصف مثل من مسافة ما بين حدى الطريق … ألخ ” فقد أفادت أن حكمها هذا
يجرى على غرف السطوح إطلاقاً و لو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل
قائماً على جانبيه .
( الطعن رقم 19 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
إن المادة الثالثة و العشرين من القانون رقم 51 لسنة 1940
الخاص بتنظيم المبانى التى تنص على أن يحدد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من
أحكامه على الأبنية الجارى إنشاؤها فى تاريخ العمل به إنما تشير إلى
المبانى الجارى إنشاؤها فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون . فإذا كانت
الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب البناء كان قد أتم بالفعل بناءه من
قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم إستحدث بعد ذلك فى سنة 1943 البناء
الذى رفعت عليه الدعوى من أجله ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى أخذه
بهذا القانون ، بل هى تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 700 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 )
إن القانون رقم 51 لسنة 1940 قد أصدر و نشر طبقاً للأوضاع
التى رسمها الدستور . فهو نافذ المفعول و أحكامه واجبة التطبيق . و لا
يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التى نص
فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح و القرارات . فإذا
كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من
التنظيم كما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 ، فلا تصح
تبرئته على أساس أن اللوائح و القرارات المشار إليها فى هذا القانون لما
تصدر ما دام القانون ذاته قد بين شروطاً أساسية واجبة مراعاتها فى الأبنية
التى تنطبق عليها أحكامه ، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين
السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذى يقدم إليها عن البناء
المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط .
( الطعن رقم 110 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 )
إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940
الخاص بتنظيم المبانى ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها ، فإن
القوانين يجب – طبقاً لأحكام الدستور – العمل بها عند صدورها و نشرها .
( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/10 )
إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها فى المادة
الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى معاقب عليها ،
بمقتضى الشق الأول من المادة 18 ، بالغرامة فقط . أما الحكم بتصحيح الأعمال
المخالفة أو هدمها فلا يصح ، بمقتضى الشق الثانى من المادة المذكورة ، إلا
فى حالة مخالفة أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون المذكور . و إذن فإذا
كان الحكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة
المستوجبة لذلك ، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 285 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/6 )
إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث فيلات
على أرض غير مقسمة مخالفاً فى ذلك أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فقضت
المحكمة ببراءته بمقولة إن القانون المشار إليه ، و إن نهى عن بعض الأعمال ،
لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه ، فإنها
تكون قد أخطأت . إذ أن أحكام القانون التى أسند إلى المتهم مخالفتها و
المنصوص عنها بالمواد 2 و3 و6 و12 و14 و20 ممكن إعمالها بغض النظر عن
اللائحة أو القرارات الوزارية المشار إليها ، و لا يصح تعطيل أى نص ما دام
إعماله لا يتوقف على شرط .
( الطعن رقم 1464 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 )
إنشاء البناء إلا بعد الحصول على رخصة به من السلطة القائمة على أعمال
التنظيم و هذا عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس
سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم . و إذن فمتى كان الواضح من واقعة الدعوى
أن البناء الذى أقامه المتهم لم يكن على أحد جانبى الطريق العمومية التى
صدر المرسوم بشأنها و لكنه فى مقابل الإمتداد المزمع لتلك الطريق ، فإن
المتهم لا يكون قد خالف الأمر العالى الخاص بالتنظيم ما دامت ملكيته لم
تنزع و ذلك بخلاف الحال فيما يقع على حافة الطريق العام فإنه بمجرد إعتماد
خط التنظيم تترتب آثاره التى نصت عليها المادتان 1 ، 11 من القانون رقم 93
لسنة 1948 و لا يتوقف ترتيب هذه الآثار على صدور مرسوم بنزع الملكية .
( الطعن رقم 942 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/11 )
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 إذ نص فى المادة 21 منه على
أنه ” لا يطبق هذا القانون و لا تسرى أحكامه إلا فى المدن التى تطبق فيها
أحكام التنظيم ” . فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسرى على القرى و لو
كانت خاضعة للائحة التنظيم . و لما كان القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص
بالمجالس البلدية و القروية قد عرف القرية فى المادة 21 منه بقوله ” تعتبر
قرية فى حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع
و كفور و عزب فيما عدا العزب الزراعية ” ، كما نص فى المادة
62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضواً فى المجلس القروى . ثم نص فى
القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ فى المادة الأولى منه
على أن ” يكون لكل قرية عمدة و على أن تعتبر قرية فى أحكام هذا القانون كل
مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقراً لمحافظة أو قاعدة لمركز أو
لبندر ذى نظام إدارى خاص ” . لما كان ذلك ، و كانت بهجوره – التى دين
المتهم لإقامته بناء بها دون الحصول على رخصة – ليست مقراً لمحافظة و لا
قاعدة لمركز أو بندر ، فإنها بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا
تعدو أن تكون قرية ، و ليس فيما قاله الحكم المطعون فيه من أن لها مجلساً
قروياً و أن بها نقطة بوليس ، مما يغير تلك الصفة و يجعلها خاضعة لأحكام
القانون رقم 93 لسنة 1948 .
( الطعن رقم 436 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه – طبقاً لما
إستقر عليه قضاء محكمة النقض – آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من
الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو
ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على
جانب طريق عام موجود بالفعل ، أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق
غير موجود من قبل ، فإن صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية
ملاك المبانى المقررة إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم
بنزع ملكيتهم . و إذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيساً على أنه لم
يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء
موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام ، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 628 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )
إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه – على ما
إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من
الأمر العالى الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية
أو ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على
جانب طريق عام موجود بالفعل ، إلا بعد الحصول على رخصة . أما إذا كان خط
التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل فإن صدور مرسوم بخط التنظيم
فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المبانى المقرر إدخالها فى الطريق المزمع
إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتها .
( الطعن رقم 1162 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم .
( الطعن رقم 1209 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )
لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون
لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص ، و كان من واجب
المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق
عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء
عقوبة هدم الأعمال المخالفة – و هى العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء
على خلاف القانون التى تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة أن المتهمة
” المطعون ضدها ” لم تنشىء التقسيم الذى أقيم عليه البناء ، يكون مخطئاً
فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . و لما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان
البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة فى القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض
الحكم الإحالة .
( الطعن رقم 2209 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/11 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق
الذى وقعت فيه المخالفة . كان مستطرقاً و أضيف إلى المنفعة العامة ،
إعتماداً على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة ، و كان أمر الإستطراق و إكتساب
صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما – عند المنازعة – إلا على الواقع ، و
مرسوم نزع الملكية ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها فيما
إنتهت إليه من أيلولة المكان إلى المنفعة العامة ، أن تقول كلمتها فى دفاع
المتهم الجوهرى ” بأن البناء أقيم فى مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق و ليس
من المنافع العامة ” و فى عقد البيع الذى قدم إليها ، و قد خلت الأوراق من
مرسوم نزع الملكية ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و
الفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه
( الطعن رقم 1919 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/15 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عدل فى
بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من
القانون رقم 51 لسنة 1940 . و لا مخالفة فيه للمواد 3 و 4 و 5 و 6 منه ،
فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد إرتفاعات المبانى . و
تلك المخالفة لا يعاقب عليها إلا بالغرامة فقط طبقاً للفقرة الأولى من
المادة 18 من هذا القانون . فالحكم فيها بالإزالة يكون خاطئاً .
( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )
إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص
بتنظيم المبانى إذ نصت على أنه ” يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى
الطريق ألا يزيد إرتفاعها بما فى ذلك غرف السطوح و الجمالون و الدورة على
مثل و نصف مثل من مسافة ما بين حدى الطريق … ألخ ” فقد أفادت أن حكمها هذا
يجرى على غرف السطوح إطلاقاً و لو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل
قائماً على جانبيه .
( الطعن رقم 19 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
إن المادة الثالثة و العشرين من القانون رقم 51 لسنة 1940
الخاص بتنظيم المبانى التى تنص على أن يحدد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من
أحكامه على الأبنية الجارى إنشاؤها فى تاريخ العمل به إنما تشير إلى
المبانى الجارى إنشاؤها فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون . فإذا كانت
الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب البناء كان قد أتم بالفعل بناءه من
قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم إستحدث بعد ذلك فى سنة 1943 البناء
الذى رفعت عليه الدعوى من أجله ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى أخذه
بهذا القانون ، بل هى تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 700 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 )
إن القانون رقم 51 لسنة 1940 قد أصدر و نشر طبقاً للأوضاع
التى رسمها الدستور . فهو نافذ المفعول و أحكامه واجبة التطبيق . و لا
يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التى نص
فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح و القرارات . فإذا
كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من
التنظيم كما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 ، فلا تصح
تبرئته على أساس أن اللوائح و القرارات المشار إليها فى هذا القانون لما
تصدر ما دام القانون ذاته قد بين شروطاً أساسية واجبة مراعاتها فى الأبنية
التى تنطبق عليها أحكامه ، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين
السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذى يقدم إليها عن البناء
المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط .
( الطعن رقم 110 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 )
إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940
الخاص بتنظيم المبانى ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها ، فإن
القوانين يجب – طبقاً لأحكام الدستور – العمل بها عند صدورها و نشرها .
( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/10 )
إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها فى المادة
الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى معاقب عليها ،
بمقتضى الشق الأول من المادة 18 ، بالغرامة فقط . أما الحكم بتصحيح الأعمال
المخالفة أو هدمها فلا يصح ، بمقتضى الشق الثانى من المادة المذكورة ، إلا
فى حالة مخالفة أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون المذكور . و إذن فإذا
كان الحكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة
المستوجبة لذلك ، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 285 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/6 )
إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث فيلات
على أرض غير مقسمة مخالفاً فى ذلك أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فقضت
المحكمة ببراءته بمقولة إن القانون المشار إليه ، و إن نهى عن بعض الأعمال ،
لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه ، فإنها
تكون قد أخطأت . إذ أن أحكام القانون التى أسند إلى المتهم مخالفتها و
المنصوص عنها بالمواد 2 و3 و6 و12 و14 و20 ممكن إعمالها بغض النظر عن
اللائحة أو القرارات الوزارية المشار إليها ، و لا يصح تعطيل أى نص ما دام
إعماله لا يتوقف على شرط .
( الطعن رقم 1464 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 )