روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون المبانى .. نقض

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون المبانى .. نقض Empty قانون المبانى .. نقض

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 3:00 pm

    إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية
    وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6
    و 10 منه على أوامر

    و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل
    تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت
    المادة 25 منه على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة
    العمومية و العدل بتنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار القرارات باللوائح
    التنفيذية له ، و إذ أجازت نصوص القانون عند إصدار هذه اللوائح ، إضافة
    شروط على الشروط الواردة فيه [ المادتان 2 و 12 ] أو تعديل بعض هذه الشروط
    بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحوال فى المدن فيما يتعلق بعرض
    الطرق ، إذا أجازت نصوص القانون ذلك ، فإنها لم ترتب على التراخى فى إصدار
    هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ، كما أن
    المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة
    على التقسيم طبقاً للشروط

    و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط

    و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون ،
    دون إن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، و
    إذن فالحكم الذى يقضى ببراءة المتهم من تهمة إنشا بناء على أرض قابلة
    للتقسيم إستناداً إلى أن عدم صدور اللائحه التنفيذية قد جعل نصوص القانون
    مبهمة و غير واضحة بحيث لا يمكن تحديد المخالفة تحديداً صريحاً يسوغ مساءلة
    المتهم جنائياً ـ هذا الحكم يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون بما
    يعيبه و يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 258 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )



    المستفاد من نصوص المواد الأولى و الثانية من القانون رقم
    45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و
    المرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل بالقرارين 395 لسنة 1963 و 1102 لسنة
    1964 أن يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكى يحصل عليه أو لكى يعتبر طلبه
    مقبولاً بعد إنقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة
    بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات و الرسومات التى بينتها المادة الأولى
    من قرار وزير الإسكان و المرافق المنوه عنه آنفاً ، و ذلك حتى يتسنى للسلطة
    المختصة بشئون التنظيم أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم
    المقدمة إليها لكى تطابق بينها و بين أحكام القانون و اللائحة التنفيذية
    فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة و النظام . و لما كان ما
    ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45
    لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة
    بشئون التنظيم و إنقضاء أكثر من أربعين يوماً على تقديمه دون رد على الطلب
    كاف وحده لإعتبار الطلب مقبولاً ، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع ، ذلك بأن
    هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً
    لأحكامها و هى توجب إعتبار الطلب حقيقياً بهذا الوصف أن يكون قد إستوفى
    الشروط و الأوضاع المقررة فى القانون و لائحته التنفيذية و أن يرفق به
    المستندات التى بينتها اللائحة و ذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة
    المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد إنقضاء أربعين يوماً على تقديمه يعتبر
    بمثابة قبول منها لهذا الطلب .



    ( الطعن رقم 1171 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:43 pm