إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 تنص فى فقرتها
الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح
النارى إذا كان السلاح من الأنواع المبينة فى الجدول “ب” الملحق بالقانون و
منها البنادق التى تطلق برصاص ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم لإحرازه
سلاحاً نارياً يطلق الرصاص بدون ترخيص و عاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر
تطبيقاً للمواد 1 و 9 /3 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949
و 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن
المادة 17 من قانون العقوبات إذ أجازت عند إستعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة
الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس قد إشترطت أن لا تنقص مدة الحبس عن
ستة أشهر .
( الطعن رقم 1706 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/31 )
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و
الذخائر ، لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون
حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها
بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا
المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى
القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31
أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا
يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص
قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق ، كما أوضحت
ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 1149 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 )
إنذار المتهم هو من الظروف المشدده التى يتغير بها وصف
الجريمة المسنده إليه و هى إحرازه سلاحا ناريا مششخناً بدون ترخيص و يوجب
أن تعمل المحكمه حكم الفقرة الثالثه من الماده 26 من القانون رقم 394 لسنه
1954 المعدله بالقانون رقم 546 لسنه 1954 – و هى التى تفرض عقوبه الأشغال
الشاقه المؤبدة ، و هذه العقوبة تصل فى حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عند
تطبيق الماده 17 من قانون العقوبات ، و من ثم يكون قضاء محكمه الموضوع
بالحبس تطبيقا للماده 26 من قانون الأسلحه و الذخائر – فى فقرتها الثانية و
الماده 17 من قانون العقوبات منطوياً على خطاء فى تطبيق القانون – متى صح
قيام الظرف المشدد الذى أشار إليه الحكم – و هذا الخطاء كان يقتضى مع نقض
الحكم تصحيحه – لول أن المحكمه لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه محامى
المتهم إليه لتتهيأ له فرصه إبداء دفاعه فيه ، مما يتعين معه أن يكون مع
النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1416 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/12 )
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن
تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً فى جريمة السرقة الحبس شهراً مع
الشغل و النفاذ ، و أنه عارض فى هذا الحكم و قضى بالتأييد ، و أن العقوبة
نفذت عليه . و كانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت
إليه صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه
فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 – فى شأن الأسلحة و الذخائر –
المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من
تلك المذكرة و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن ما إنتهى إليه
الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام
المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2802 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/3 )
الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح
النارى إذا كان السلاح من الأنواع المبينة فى الجدول “ب” الملحق بالقانون و
منها البنادق التى تطلق برصاص ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم لإحرازه
سلاحاً نارياً يطلق الرصاص بدون ترخيص و عاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر
تطبيقاً للمواد 1 و 9 /3 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949
و 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن
المادة 17 من قانون العقوبات إذ أجازت عند إستعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة
الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس قد إشترطت أن لا تنقص مدة الحبس عن
ستة أشهر .
( الطعن رقم 1706 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/31 )
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و
الذخائر ، لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون
حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها
بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا
المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى
القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31
أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا
يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص
قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق ، كما أوضحت
ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 1149 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 )
إنذار المتهم هو من الظروف المشدده التى يتغير بها وصف
الجريمة المسنده إليه و هى إحرازه سلاحا ناريا مششخناً بدون ترخيص و يوجب
أن تعمل المحكمه حكم الفقرة الثالثه من الماده 26 من القانون رقم 394 لسنه
1954 المعدله بالقانون رقم 546 لسنه 1954 – و هى التى تفرض عقوبه الأشغال
الشاقه المؤبدة ، و هذه العقوبة تصل فى حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عند
تطبيق الماده 17 من قانون العقوبات ، و من ثم يكون قضاء محكمه الموضوع
بالحبس تطبيقا للماده 26 من قانون الأسلحه و الذخائر – فى فقرتها الثانية و
الماده 17 من قانون العقوبات منطوياً على خطاء فى تطبيق القانون – متى صح
قيام الظرف المشدد الذى أشار إليه الحكم – و هذا الخطاء كان يقتضى مع نقض
الحكم تصحيحه – لول أن المحكمه لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه محامى
المتهم إليه لتتهيأ له فرصه إبداء دفاعه فيه ، مما يتعين معه أن يكون مع
النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1416 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/12 )
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن
تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً فى جريمة السرقة الحبس شهراً مع
الشغل و النفاذ ، و أنه عارض فى هذا الحكم و قضى بالتأييد ، و أن العقوبة
نفذت عليه . و كانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت
إليه صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه
فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 – فى شأن الأسلحة و الذخائر –
المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من
تلك المذكرة و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن ما إنتهى إليه
الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام
المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2802 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/3 )