لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن إقترف جريمته مع آخرين حالة
كون أحدهم يحمل سلاحاً و كان حمل السلاح فى السرقة مثل ظرف الإكراه هما من
الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمها على كل من
قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً و لو لم يعلم بهذين
الظرفين و لو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين فإن ما يثيره الطاعن من
قالة القصور فى بيان توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها لا يكون له
محل .
( الطعن رقم 1766 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/12 )
كون أحدهم يحمل سلاحاً و كان حمل السلاح فى السرقة مثل ظرف الإكراه هما من
الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمها على كل من
قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً و لو لم يعلم بهذين
الظرفين و لو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين فإن ما يثيره الطاعن من
قالة القصور فى بيان توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها لا يكون له
محل .
( الطعن رقم 1766 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/12 )