روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احراز مفرقعات .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    احراز مفرقعات .. طعن Empty احراز مفرقعات .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:51 pm

    لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص فى مادته
    الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد إستبقى فى مادته الأولى
    نصها ، و جعله بذاته نصاً لمادة جديدة هى المادة 102 فقرة [ ج ] و قد بينت
    المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه إلغاء المادة 258 و إستبدال المادة 102
    بها فقالت إنه ” رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية و على سبيل التيسير
    أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثانى من
    الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من
    جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة ” – لما كان ذلك و
    كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص
    على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها فى المواد 252 إلى 258 من قانون
    العقوبات ، و كانت الجريمة موضوع هذا التظلم و إن كانت معاقباً عليها الآن
    بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن
    جرائم و لو مع الإشارة إليها بأرقام المواد ، و كان من بين الجرائم التى
    نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على إستثنائها من العفو جريمة إستعمال
    المفرقعات ، و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، و غاية ما فى الأمر أن القانون
    رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع إستبقائها بوصفها و
    بأركانها – فإن القضاء بإدراج إسم المتهم بهذه الجريمة فى كشوف العفو
    تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق
    القانون .



    ( الطعن رقم 16 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )



    إن المادة 102 “أ” من قانون العقوبات المضافة بالقانون
    رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو
    المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل الحصول على
    ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر
    بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، و كذلك الأجهزة و الأدوات و الآلات التى
    تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها ، ثم نصت المادة 102

    “ب” على أنه ” يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية
    إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو
    تخريب المبانى و المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع
    العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد
    الجمهور ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع إستهدف بهذا التعديل ”
    توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 363 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل
    الصور التى تهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ” و
    واضح من ذلك و من وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثانى الخاص
    بالجنايات و الجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة
    المفرقعات هو حيازة المواد التى من شأنها أن تستعمل فى غرض من الأغراض
    الإجرامية التى بينها الشارع فى المادة 102 “ب” ،

    و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذى صدر بعد إضافة
    المادة 102 “أ” لمواد قانون العقوبات قد نص فى مادته العاشرة على أنه ”
    يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
    كل من يحرز ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة
    الخامسة ” و كان المستفاد من نصوص التشريعين و من تفاوت العقاب الذى فرضه
    الشارع لكل من الجريمتين ، و مما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية سالفة الذكر :
    أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 هو الذى من
    شأنه أن يهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ، و أن
    إحراز تلك المواد إذا كان مقصوداً به مجرد إستعمالها كذخيرة للأسلحة
    النارية فإنه يكون معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و على قاضى الموضوع أن
    يستظهر من الظروف و الأدلة القائمة فى الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما
    تنطبق عليه أحكام المادة 102 “أ” من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من
    القانون رقم 58 لسنة 1949 . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن
    البارود الذى ضبط فى حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط
    ، و هو ما كان يقتضى من المحكمة معاقبة الطاعن بإعتبار أنه أحرز ذخيرة مما
    يستعمل فى الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس
    أن المادة 102 “أ” تعاقب على الإحراز فى جميع صوره و أياً كان الغرض منه
    بعقوبة الجناية ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .



    ( الطعن رقم 23 لسنة 53 ق ، جلسة 1953/11/24 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:36 pm