لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص فى مادته
الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد إستبقى فى مادته الأولى
نصها ، و جعله بذاته نصاً لمادة جديدة هى المادة 102 فقرة [ ج ] و قد بينت
المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه إلغاء المادة 258 و إستبدال المادة 102
بها فقالت إنه ” رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية و على سبيل التيسير
أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثانى من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من
جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة ” – لما كان ذلك و
كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص
على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها فى المواد 252 إلى 258 من قانون
العقوبات ، و كانت الجريمة موضوع هذا التظلم و إن كانت معاقباً عليها الآن
بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن
جرائم و لو مع الإشارة إليها بأرقام المواد ، و كان من بين الجرائم التى
نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على إستثنائها من العفو جريمة إستعمال
المفرقعات ، و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، و غاية ما فى الأمر أن القانون
رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع إستبقائها بوصفها و
بأركانها – فإن القضاء بإدراج إسم المتهم بهذه الجريمة فى كشوف العفو
تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق
القانون .
( الطعن رقم 16 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
إن المادة 102 “أ” من قانون العقوبات المضافة بالقانون
رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل الحصول على
ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، و كذلك الأجهزة و الأدوات و الآلات التى
تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها ، ثم نصت المادة 102
“ب” على أنه ” يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية
إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو
تخريب المبانى و المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع
العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد
الجمهور ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع إستهدف بهذا التعديل ”
توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 363 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل
الصور التى تهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ” و
واضح من ذلك و من وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثانى الخاص
بالجنايات و الجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة
المفرقعات هو حيازة المواد التى من شأنها أن تستعمل فى غرض من الأغراض
الإجرامية التى بينها الشارع فى المادة 102 “ب” ،
و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذى صدر بعد إضافة
المادة 102 “أ” لمواد قانون العقوبات قد نص فى مادته العاشرة على أنه ”
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يحرز ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة
الخامسة ” و كان المستفاد من نصوص التشريعين و من تفاوت العقاب الذى فرضه
الشارع لكل من الجريمتين ، و مما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية سالفة الذكر :
أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 هو الذى من
شأنه أن يهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ، و أن
إحراز تلك المواد إذا كان مقصوداً به مجرد إستعمالها كذخيرة للأسلحة
النارية فإنه يكون معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و على قاضى الموضوع أن
يستظهر من الظروف و الأدلة القائمة فى الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما
تنطبق عليه أحكام المادة 102 “أ” من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من
القانون رقم 58 لسنة 1949 . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن
البارود الذى ضبط فى حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط
، و هو ما كان يقتضى من المحكمة معاقبة الطاعن بإعتبار أنه أحرز ذخيرة مما
يستعمل فى الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس
أن المادة 102 “أ” تعاقب على الإحراز فى جميع صوره و أياً كان الغرض منه
بعقوبة الجناية ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .
( الطعن رقم 23 لسنة 53 ق ، جلسة 1953/11/24 )
الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد إستبقى فى مادته الأولى
نصها ، و جعله بذاته نصاً لمادة جديدة هى المادة 102 فقرة [ ج ] و قد بينت
المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه إلغاء المادة 258 و إستبدال المادة 102
بها فقالت إنه ” رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية و على سبيل التيسير
أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثانى من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من
جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة ” – لما كان ذلك و
كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص
على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها فى المواد 252 إلى 258 من قانون
العقوبات ، و كانت الجريمة موضوع هذا التظلم و إن كانت معاقباً عليها الآن
بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن
جرائم و لو مع الإشارة إليها بأرقام المواد ، و كان من بين الجرائم التى
نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على إستثنائها من العفو جريمة إستعمال
المفرقعات ، و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، و غاية ما فى الأمر أن القانون
رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع إستبقائها بوصفها و
بأركانها – فإن القضاء بإدراج إسم المتهم بهذه الجريمة فى كشوف العفو
تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق
القانون .
( الطعن رقم 16 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
إن المادة 102 “أ” من قانون العقوبات المضافة بالقانون
رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل الحصول على
ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، و كذلك الأجهزة و الأدوات و الآلات التى
تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها ، ثم نصت المادة 102
“ب” على أنه ” يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية
إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو
تخريب المبانى و المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع
العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد
الجمهور ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع إستهدف بهذا التعديل ”
توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 363 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل
الصور التى تهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ” و
واضح من ذلك و من وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثانى الخاص
بالجنايات و الجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة
المفرقعات هو حيازة المواد التى من شأنها أن تستعمل فى غرض من الأغراض
الإجرامية التى بينها الشارع فى المادة 102 “ب” ،
و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذى صدر بعد إضافة
المادة 102 “أ” لمواد قانون العقوبات قد نص فى مادته العاشرة على أنه ”
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يحرز ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة
الخامسة ” و كان المستفاد من نصوص التشريعين و من تفاوت العقاب الذى فرضه
الشارع لكل من الجريمتين ، و مما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية سالفة الذكر :
أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 هو الذى من
شأنه أن يهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ، و أن
إحراز تلك المواد إذا كان مقصوداً به مجرد إستعمالها كذخيرة للأسلحة
النارية فإنه يكون معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و على قاضى الموضوع أن
يستظهر من الظروف و الأدلة القائمة فى الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما
تنطبق عليه أحكام المادة 102 “أ” من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من
القانون رقم 58 لسنة 1949 . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن
البارود الذى ضبط فى حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط
، و هو ما كان يقتضى من المحكمة معاقبة الطاعن بإعتبار أنه أحرز ذخيرة مما
يستعمل فى الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس
أن المادة 102 “أ” تعاقب على الإحراز فى جميع صوره و أياً كان الغرض منه
بعقوبة الجناية ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .
( الطعن رقم 23 لسنة 53 ق ، جلسة 1953/11/24 )