إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائى و إن إستعان بآخر فى تركيب
الأسلاك على الوجه الذى ييسر له سرقة التيار الكهربائى إلا أنه هو فى
الواقع المقارف للفعل المادى المكون للسرقة و هو إدارة المفتاح الذى يعطل
سير العداد رغماً من إستمرار سحب الكهرباء المستعملة فى الإضاءة ، فإن هذا
المتهم يكون هو الفاعل فى جريمة سرقة التيار الكهربائى و ليس شريكاً .
( الطعن رقم 1033 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 )
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة
أسندت للمطعون ضده و آخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد
الإنارة المبين الوصف و القيمة بالتحقيقات و المملوك لإحدى وحدات الحكم
المحلى ” مجلس مدينة دمنهور ” و المخصص لمرفق الكهرباء و كان ذلك فى زمن
الحرب ، و طلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما
بالمادتين 2/2 و 1/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال
العامة ، فأمر مستشار الإحالة بإعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من
هذا القانون . لما كان ذلك و كانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون
العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه ” يعاقب بالسجن
على السرقات التى تقع على المهمات و الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال
فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار
الكهربائى المملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات
العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة … ” و كان
الأمر المطعون فيه حين رأى عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من
القانون رقم 35 لسنة 1972 ، و إعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك
المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذى يحكم
واقعة الدعوى مما يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان القانون
رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر
المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر
فى عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك و كانت
النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فإنه
يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده و الإعادة .
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )
التيار الكهربائى هو مما تتناوله كلمة ” منقول ” الواردة
بالمادة 268ع . إذ المنقول – طبقاً لأحكام القانون المدنى – هو كل شئ ذى
قيمة مالية يمكن تملكه و حيازته و نقله ، و هذه الخصائص متوفرة فى
الكهرباء . و لا يشترط فى المنقول أن يكون جسماً متحيزاً قابلاً للوزن .
( الطعن رقم 1150 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )
الأسلاك على الوجه الذى ييسر له سرقة التيار الكهربائى إلا أنه هو فى
الواقع المقارف للفعل المادى المكون للسرقة و هو إدارة المفتاح الذى يعطل
سير العداد رغماً من إستمرار سحب الكهرباء المستعملة فى الإضاءة ، فإن هذا
المتهم يكون هو الفاعل فى جريمة سرقة التيار الكهربائى و ليس شريكاً .
( الطعن رقم 1033 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 )
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة
أسندت للمطعون ضده و آخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد
الإنارة المبين الوصف و القيمة بالتحقيقات و المملوك لإحدى وحدات الحكم
المحلى ” مجلس مدينة دمنهور ” و المخصص لمرفق الكهرباء و كان ذلك فى زمن
الحرب ، و طلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما
بالمادتين 2/2 و 1/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال
العامة ، فأمر مستشار الإحالة بإعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من
هذا القانون . لما كان ذلك و كانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون
العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه ” يعاقب بالسجن
على السرقات التى تقع على المهمات و الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال
فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار
الكهربائى المملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات
العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة … ” و كان
الأمر المطعون فيه حين رأى عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من
القانون رقم 35 لسنة 1972 ، و إعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك
المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذى يحكم
واقعة الدعوى مما يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان القانون
رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر
المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر
فى عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك و كانت
النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فإنه
يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده و الإعادة .
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )
التيار الكهربائى هو مما تتناوله كلمة ” منقول ” الواردة
بالمادة 268ع . إذ المنقول – طبقاً لأحكام القانون المدنى – هو كل شئ ذى
قيمة مالية يمكن تملكه و حيازته و نقله ، و هذه الخصائص متوفرة فى
الكهرباء . و لا يشترط فى المنقول أن يكون جسماً متحيزاً قابلاً للوزن .
( الطعن رقم 1150 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )