با سم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
غبريال جـــــاد عـــبد المـــلاك و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل
عطية عماد الدين نجم و د/ محمد كمال الدين منير
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المـستشار/
د محمد عبد المجيد إسماعيل فوض الدولـــــــــــة
وسكرتــــــارية السيـــــــد /
سيد سيف محمد حسين أمــيـــن الســـــــــــر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3511 لسنة 45 ق- عليا
المقام من
1- السيد / محافظ القاهرة ( بصفته )
2- السيد /رئيس حى حلوان ( بصفته )
ضـــــد
محمد سمير فتحى أبو العز
فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 8189 لسنة 51ق
بجلسة 26/1/1999
الإجراءات :
********فى يوم الخميس الموافق 18/3/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب000 0
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى 0
" وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق " 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون حيث أودعت قضايا الدولة حافظة مستندات تنطوى على صورة ضوئية من المستندات أعلاه عليها ، و بجلسة 12/6/2001 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وحافظتى مستندات ، وبجلسة 25/12/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/2/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/5/2002 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ومخالفته لصحيح حكم القانون وقد تحددت جلسة 14/12/2002 إصدار الحكم ثم أعيدت للمرافعة بجلسة 22/12/2003 بناء على طلب المطعون ضده لتقديم مستندات حيث أودع حافظة مستندات طبقا للمعلى عليها ، وبجلسة 3/1/2004 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وقد تحدت جلسة اليوم لإصدار الحكم وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، و المداولة قانونا 0
و حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0
و حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8189 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/7/1997 طلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذالقرار السلبى الصادر من رئيس حى حلوان ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء حلوان برفض إدخال الكهرباء للوحدات الكائنة بالعقار للمملوك للمدعى الكائن 17 شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان – قسم حلوان والتصريح له بإدخال التيار الكهربائى للوحدات سالفه الذكر وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه ذلك من آثار ومنح المدعى ترخيص بإدخال التيار الكهربى لوحدات العقار المذكور ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب 0
وقال المدعى (المطعون ضده ) شرحا لدعواه إنه يملك العقار رقم 17 شارع الحسينى بتقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان ، وقد استصدر رخصة بناء الدور الأرضى للعقار المملوك له وتم إدخال التيار الكهربائى له ، ثم استصدر رخصه تعلية بناء خمس أدوار أخرى لعدد عشر وحدات سكنية بموجب ترخيص صادر من منطقة أسكان حى حلوان رقم 132 / 95 ، وقد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتوزيع كهرباء حلوان لتوصيل التيار الكهربائى للوحدات السكنية العشر ، إلا إنه رفض وأضاف بأنه قام بإنذار رئيس حى حلوان ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء حلوان و ذلك بتاريخ 25/5/1997 و 10/6/1997 إلا أنهما لم يقيما بالرد على هذا للإنذار ورفضا توصيل التيار الكهربائى لوحدات العقار المذكور 0
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات أنفه الذكر 0
وبجلسة 26/1/1999 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب 00000 وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر المستندات التى قدمها المدعى إنه قد حصل على ترخيص ببناء دور أرضى بالعقار محل التداعى بتاريخ 21/3/1972 ، ثم أستصدر الترخيص رقم 132 /95 بتاريخ 10/2/96 ببناء خمسة أدوار فوق الأرضى بكل دور شقتين ، وقد خلت الأوراق من ثمه دليل يفيد ارتكاب المدعى لإحدى مخالفات البناء التى تبرر حرمانه من توصيل المرافق العامة لعقاره ومنها الكهرباء وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن تنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 92 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق – غير قائم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ، وجاء مخالفا لأحكام القانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وصدر ما يتوافر معه الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال نظرا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان سكان العقار محل النزاع من التيار الكهربائى الذى يعد أحد شرايين الحياة التى لا يمكن الاستغناء عنها 0
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قام على قرينة عدم إيداع المستندات ، والثابت من المستندات التى سوف تقدم مخالفة العقار للقانون 106 لسنة 76 وتعديلاته والأمر العسكرى 7 /96 والترخيص المنصرف للعقار على النحو الثابت بمحضرى المخالفة رقم 205 و 392 / 97 وقرارى الإيقاف والإزالة رقمى 225 و 961 لسنة 97 لكان من شأن ذلك تغير وجه الفصل فى الدعوى ومن شأنه إصدار حكم برفض طلب وقف التنفيذ 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فأن هذه قضاء المحكمة قد جرى على إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه طبقا للمادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر بشأنه ركنا الجدية والاستعجال ، بأن يكون هذا الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، وأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فأن مفاد نصوص المواد 4،11،17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 83 ، 25 لسنة 92 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه وتعديلاته إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التى تمنح الترخيص على أساسها وطبقا للأصول الفنية ، وإمعانا من المشرع فى إلزام المرخص له بالالتزام بشروط الترخيص أضاف المادة (17 ) مكرر إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 76 بموجب القانون رقم 25 لسنة 92 المعمول به اعتبارا من 2/6/92 والتى لم تجز للجهات القائمة على شئون المرافق " مياه ، كهرباء ، غاز طبيعى ، صرف صحى " تزويد العقارات المبنية أو ى من وحداتها بمرفقات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بإقامة المبانى ومطابقة هذه المبانى لشروط الترخيص الصادر بإقامتها وأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، ومن ثم وإعمالا لمفهوم المخالفة لهذا النص هو حرمان من يخالف شروط الترخيص أو أحكام القانون المشار إليه من تزويد عقاره أو أى من وحداته بخدمات المرافق 0
( الطعن 6368 لسنة 45 ق جلسة 21/4/2002 )
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى حسب ظاهر الأوراق ، أن المطعون ضده بوصفه مالك العقار رقم 17 شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان – قسم حلوان بمخالفة الرسومات المعتمدة بالترخيص المنصرف بزيادة فى المسطحات بجميع أدوار المبنى وذلك بالبروز على الوجهة الرئيسية والفراغ الخلفى مخالفا القانون رقم 106 لسنة 76 ، 30 لسنة 83 ، والأمر العسكرى 7 لسنة 96 ، وقد تحرر محضر بالمخالفة رقم 205 لسنة 97 ، وصدر قرار بإيقاف الأعمال رقم 225 بتاريخ 18/8/1997 ثم صدر قرار بإزالة المسطحات بالفراغ الخلفى والواجهة رقم 191 لسنة 97 من رئيس حى حلوان ، ومن ثم فأن قرار جهة الإدارة برفض تزويد أدوار العقار المخالفة بالمرافق لعدم إقامة المبانى وفقا لشروط الترخيص رقم 132 لسنة 95 وأحكام القانون رقم 106 76 إعمالا لحكم المادة 17 مكررا سالفه الذكر ، يكون قد جاء متفقا وصحيح الوقائع والقانون بلا مطعن عليه ، ولا ينال من ذلك ما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة 14/12/2002 والتى طويت على تقرير مكتب خبراء وزارة العدل فى القضية رقم 18467 لسنة 97 جنح حلوان وتقرير استشارى ثابت فيه أن الرسم الأنشائى يوجد به بروز من الخلف ، وذلك أن المعول عليه فى ذلك هو محضر المخالفة باعتباره حجه لما ثبت فيه ، ومن ثم قد تخلف فى شأن وقف التنفيذ ركن الجدية مما يتعين معه رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال 0
ومن حيث إن الحكم المطعون قد خلص إلى غير ذلك النظر ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، والقضاء مجددا برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمـــــة :-
" بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات " 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم سنة هـــ ،
والموافق / / 200 ميلادية بالهيئة المبينة بعالية0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
غبريال جـــــاد عـــبد المـــلاك و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل
عطية عماد الدين نجم و د/ محمد كمال الدين منير
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المـستشار/
د محمد عبد المجيد إسماعيل فوض الدولـــــــــــة
وسكرتــــــارية السيـــــــد /
سيد سيف محمد حسين أمــيـــن الســـــــــــر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3511 لسنة 45 ق- عليا
المقام من
1- السيد / محافظ القاهرة ( بصفته )
2- السيد /رئيس حى حلوان ( بصفته )
ضـــــد
محمد سمير فتحى أبو العز
فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 8189 لسنة 51ق
بجلسة 26/1/1999
الإجراءات :
********فى يوم الخميس الموافق 18/3/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب000 0
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى 0
" وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق " 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون حيث أودعت قضايا الدولة حافظة مستندات تنطوى على صورة ضوئية من المستندات أعلاه عليها ، و بجلسة 12/6/2001 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وحافظتى مستندات ، وبجلسة 25/12/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/2/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/5/2002 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ومخالفته لصحيح حكم القانون وقد تحددت جلسة 14/12/2002 إصدار الحكم ثم أعيدت للمرافعة بجلسة 22/12/2003 بناء على طلب المطعون ضده لتقديم مستندات حيث أودع حافظة مستندات طبقا للمعلى عليها ، وبجلسة 3/1/2004 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وقد تحدت جلسة اليوم لإصدار الحكم وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، و المداولة قانونا 0
و حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0
و حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8189 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/7/1997 طلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذالقرار السلبى الصادر من رئيس حى حلوان ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء حلوان برفض إدخال الكهرباء للوحدات الكائنة بالعقار للمملوك للمدعى الكائن 17 شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان – قسم حلوان والتصريح له بإدخال التيار الكهربائى للوحدات سالفه الذكر وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه ذلك من آثار ومنح المدعى ترخيص بإدخال التيار الكهربى لوحدات العقار المذكور ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب 0
وقال المدعى (المطعون ضده ) شرحا لدعواه إنه يملك العقار رقم 17 شارع الحسينى بتقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان ، وقد استصدر رخصة بناء الدور الأرضى للعقار المملوك له وتم إدخال التيار الكهربائى له ، ثم استصدر رخصه تعلية بناء خمس أدوار أخرى لعدد عشر وحدات سكنية بموجب ترخيص صادر من منطقة أسكان حى حلوان رقم 132 / 95 ، وقد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتوزيع كهرباء حلوان لتوصيل التيار الكهربائى للوحدات السكنية العشر ، إلا إنه رفض وأضاف بأنه قام بإنذار رئيس حى حلوان ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء حلوان و ذلك بتاريخ 25/5/1997 و 10/6/1997 إلا أنهما لم يقيما بالرد على هذا للإنذار ورفضا توصيل التيار الكهربائى لوحدات العقار المذكور 0
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات أنفه الذكر 0
وبجلسة 26/1/1999 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب 00000 وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر المستندات التى قدمها المدعى إنه قد حصل على ترخيص ببناء دور أرضى بالعقار محل التداعى بتاريخ 21/3/1972 ، ثم أستصدر الترخيص رقم 132 /95 بتاريخ 10/2/96 ببناء خمسة أدوار فوق الأرضى بكل دور شقتين ، وقد خلت الأوراق من ثمه دليل يفيد ارتكاب المدعى لإحدى مخالفات البناء التى تبرر حرمانه من توصيل المرافق العامة لعقاره ومنها الكهرباء وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن تنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 92 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق – غير قائم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ، وجاء مخالفا لأحكام القانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وصدر ما يتوافر معه الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال نظرا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان سكان العقار محل النزاع من التيار الكهربائى الذى يعد أحد شرايين الحياة التى لا يمكن الاستغناء عنها 0
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قام على قرينة عدم إيداع المستندات ، والثابت من المستندات التى سوف تقدم مخالفة العقار للقانون 106 لسنة 76 وتعديلاته والأمر العسكرى 7 /96 والترخيص المنصرف للعقار على النحو الثابت بمحضرى المخالفة رقم 205 و 392 / 97 وقرارى الإيقاف والإزالة رقمى 225 و 961 لسنة 97 لكان من شأن ذلك تغير وجه الفصل فى الدعوى ومن شأنه إصدار حكم برفض طلب وقف التنفيذ 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فأن هذه قضاء المحكمة قد جرى على إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه طبقا للمادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر بشأنه ركنا الجدية والاستعجال ، بأن يكون هذا الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، وأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فأن مفاد نصوص المواد 4،11،17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 83 ، 25 لسنة 92 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه وتعديلاته إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التى تمنح الترخيص على أساسها وطبقا للأصول الفنية ، وإمعانا من المشرع فى إلزام المرخص له بالالتزام بشروط الترخيص أضاف المادة (17 ) مكرر إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 76 بموجب القانون رقم 25 لسنة 92 المعمول به اعتبارا من 2/6/92 والتى لم تجز للجهات القائمة على شئون المرافق " مياه ، كهرباء ، غاز طبيعى ، صرف صحى " تزويد العقارات المبنية أو ى من وحداتها بمرفقات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بإقامة المبانى ومطابقة هذه المبانى لشروط الترخيص الصادر بإقامتها وأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، ومن ثم وإعمالا لمفهوم المخالفة لهذا النص هو حرمان من يخالف شروط الترخيص أو أحكام القانون المشار إليه من تزويد عقاره أو أى من وحداته بخدمات المرافق 0
( الطعن 6368 لسنة 45 ق جلسة 21/4/2002 )
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى حسب ظاهر الأوراق ، أن المطعون ضده بوصفه مالك العقار رقم 17 شارع الحسينى تقسيم النصر للسيارات – زهراء حلوان – قسم حلوان بمخالفة الرسومات المعتمدة بالترخيص المنصرف بزيادة فى المسطحات بجميع أدوار المبنى وذلك بالبروز على الوجهة الرئيسية والفراغ الخلفى مخالفا القانون رقم 106 لسنة 76 ، 30 لسنة 83 ، والأمر العسكرى 7 لسنة 96 ، وقد تحرر محضر بالمخالفة رقم 205 لسنة 97 ، وصدر قرار بإيقاف الأعمال رقم 225 بتاريخ 18/8/1997 ثم صدر قرار بإزالة المسطحات بالفراغ الخلفى والواجهة رقم 191 لسنة 97 من رئيس حى حلوان ، ومن ثم فأن قرار جهة الإدارة برفض تزويد أدوار العقار المخالفة بالمرافق لعدم إقامة المبانى وفقا لشروط الترخيص رقم 132 لسنة 95 وأحكام القانون رقم 106 76 إعمالا لحكم المادة 17 مكررا سالفه الذكر ، يكون قد جاء متفقا وصحيح الوقائع والقانون بلا مطعن عليه ، ولا ينال من ذلك ما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة 14/12/2002 والتى طويت على تقرير مكتب خبراء وزارة العدل فى القضية رقم 18467 لسنة 97 جنح حلوان وتقرير استشارى ثابت فيه أن الرسم الأنشائى يوجد به بروز من الخلف ، وذلك أن المعول عليه فى ذلك هو محضر المخالفة باعتباره حجه لما ثبت فيه ، ومن ثم قد تخلف فى شأن وقف التنفيذ ركن الجدية مما يتعين معه رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال 0
ومن حيث إن الحكم المطعون قد خلص إلى غير ذلك النظر ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، والقضاء مجددا برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمـــــة :-
" بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات " 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم سنة هـــ ،
والموافق / / 200 ميلادية بالهيئة المبينة بعالية0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة