إن دفاع الطاعن فى خصوص تنازل الزوج فى المجنى عليه فى جريمة
الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد
مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض
له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و
قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة
على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/22 )
1،2) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة
العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل
عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ،
و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات
طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً
أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت
جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو
جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص
بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت
بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة
بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما
هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع
الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و
تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل
الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة
النقض – ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما
يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى
الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من
قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه
فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب
على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة
خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و
هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة
الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة
الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و
إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل
شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك
مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام
الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت
جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة
المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه
ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – ينتج
أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما يتعين نقض
الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية
التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها
القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط
القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا
إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و
توقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )
إن جريمة ” دخول منزل ” المنصوص عنها فى المادة 324
عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله . فإذا كان
القصد قد تعين و هو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك
بإعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول
البحث فى ركن القصد . و البحث فى هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو فى
الجملة . و إذا كانت الزوجة قد إمتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب
التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك
وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة – الذى
يقض بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد
إستحال – يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة
الدخول فى المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، و مادام الإجرام
هنا متعين أنه الزنا .
( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل
من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى
شريكاً و هو الزانى بها . فإذا إنمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من
الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة
الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة
، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن
كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة
للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع
عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و
لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل الأصلى و الشريك فى الجنسية و
التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه
التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر
عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائى على الشريك
المصرى ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/10 )
إن القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر
الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، و من هذه الأدلة وجود
المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل
جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و على
الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفى بإنكار
الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )
الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد
مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض
له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و
قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة
على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/22 )
1،2) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة
العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل
عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ،
و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات
طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً
أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت
جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو
جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص
بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت
بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة
بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما
هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع
الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و
تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل
الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة
النقض – ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما
يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى
الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من
قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه
فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب
على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة
خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و
هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة
الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة
الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و
إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل
شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك
مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام
الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت
جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة
المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه
ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – ينتج
أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما يتعين نقض
الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية
التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها
القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط
القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا
إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و
توقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )
إن جريمة ” دخول منزل ” المنصوص عنها فى المادة 324
عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله . فإذا كان
القصد قد تعين و هو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك
بإعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول
البحث فى ركن القصد . و البحث فى هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو فى
الجملة . و إذا كانت الزوجة قد إمتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب
التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك
وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة – الذى
يقض بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد
إستحال – يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة
الدخول فى المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، و مادام الإجرام
هنا متعين أنه الزنا .
( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل
من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى
شريكاً و هو الزانى بها . فإذا إنمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من
الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة
الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة
، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن
كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة
للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع
عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و
لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل الأصلى و الشريك فى الجنسية و
التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه
التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر
عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائى على الشريك
المصرى ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/10 )
إن القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر
الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، و من هذه الأدلة وجود
المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل
جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و على
الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفى بإنكار
الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )