إن جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل
بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى
شريكاً و هو الرجل الزانى . فإذا أمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من
الأسباب و قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو
جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص
بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت
بمنآى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة
بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو
فرع من إجرام الفاعل الأصلى و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل
ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه
ضرورة المحافظة على شرف العائلات .
(الطعن رقم 0148 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 427
بتاريخ 31-05-1971)
بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى
شريكاً و هو الرجل الزانى . فإذا أمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من
الأسباب و قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو
جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص
بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت
بمنآى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة
بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو
فرع من إجرام الفاعل الأصلى و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل
ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه
ضرورة المحافظة على شرف العائلات .
(الطعن رقم 0148 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 427
بتاريخ 31-05-1971)