إن العاهة ، على حسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240 من
قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو
تقليلها بصفة مستديمة . فإعاقة ثنى مفصل لسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد
تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع و اليد .
( الطعن رقم 190 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الواجب توافره لتكوين العاهة
، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً ، إذ أنه بعد أن عدد معظم
النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب و التى تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها
هذه العبارة : ” أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها ” . فيكفى إذن لتكوين
العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقدا
جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
( الطعن رقم 1511 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )
قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو
تقليلها بصفة مستديمة . فإعاقة ثنى مفصل لسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد
تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع و اليد .
( الطعن رقم 190 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الواجب توافره لتكوين العاهة
، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً ، إذ أنه بعد أن عدد معظم
النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب و التى تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها
هذه العبارة : ” أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها ” . فيكفى إذن لتكوين
العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقدا
جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
( الطعن رقم 1511 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )