ما دام الطاعن لم يدع فى مرافعته أن المجنى عليها لم تكن مبصرة قبل
الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول
الإصابة و العاهة . و إذا كان الطبيب الشرعى لم يذكر فى تقريره أن المجنى
عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة
فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة .
( الطعن رقم 389 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول
الإصابة و العاهة . و إذا كان الطبيب الشرعى لم يذكر فى تقريره أن المجنى
عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة
فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة .
( الطعن رقم 389 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )