من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل
تظل له أهلية التقاضى كاملة ، فله أن يقاضى الغير و للغير أن يقاضيه و ذلك
كله بإسمه شخصياً ، و إنما لا يكون للأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى أية
حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر فى مواجهة
وكيلهم .
(الطعن رقم 0905 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 159
بتاريخ 02-03-1964)
إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس و إن كان يعتبر قرينة قانونية
قاطعة فى المسائل المدنية التجارية على علم الكافة به ، و هى قرينة تقوم
على إفتراض من جانب الشارع إستقراراً لحالة المعاملات ، إلا أنها لا تصلح –
وحدها – دليلاً على توفر العلم اليقينى بإشهار الإفلاس . و الأحكام
الجنائية يجب أن تؤسس على التثبت و اليقين لا على الفرض و الإحتمال .
(الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081
بتاريخ 07-11-1966)
تظل له أهلية التقاضى كاملة ، فله أن يقاضى الغير و للغير أن يقاضيه و ذلك
كله بإسمه شخصياً ، و إنما لا يكون للأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى أية
حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر فى مواجهة
وكيلهم .
(الطعن رقم 0905 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 159
بتاريخ 02-03-1964)
إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس و إن كان يعتبر قرينة قانونية
قاطعة فى المسائل المدنية التجارية على علم الكافة به ، و هى قرينة تقوم
على إفتراض من جانب الشارع إستقراراً لحالة المعاملات ، إلا أنها لا تصلح –
وحدها – دليلاً على توفر العلم اليقينى بإشهار الإفلاس . و الأحكام
الجنائية يجب أن تؤسس على التثبت و اليقين لا على الفرض و الإحتمال .
(الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081
بتاريخ 07-11-1966)