انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ /
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1) السيد / ........ بصفته وكيلا للدائنين فى تفليسة السيد / ........ و
يعلن بمحل اقامته رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
مخاطبا ........
2) السيد/ ........التاجر المقيم برقم ........شارع ........قسم ........محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... أقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم ........ لسنة
........ افلاس ........ ضد المفلس السيد / ........ طالبا اشهار افلاسه
لتوقفه عن دفع ديونه الحالية وأنه أصبح فى مركز مالى مضطرب و ضائقة مالية
مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر , وبجلسة
..-..-.... قضت المحكمة باشهار افلاسه وتعيين المعلن اليه الاول وكيلا
مؤقتا للدائنين و حددت يوم ..-..-.... تاريخا للوقوف عن الدفع وبذلك تعتبر
الفترة التالية لهذا التاريخ فترة ريبة .
و لما كان هذا التاريخ الذى
اعتبرته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع يخالف الواقع و يضر بمصلحة المعارض
الذى تلقى من المفلس هبة مستوفية كافة شرائطها القانونية و ذلك بموجب عقد
رسمى موثق تحت رقم ........ لسنة........ بتاريخ ..-..-.... فانه يعارض فى
هذا الحكم بما انطوى عليه من تحديد لتاريخ الوقوف عن الدفع للاسباب الاتية :
أولا
لئن كان الحكم قد استند الى تاريخ استحقاق الكمبيالة الاولى و اعتبره
تاريخا للوقوف عن الدفع , فانه يكون قد خالف القانون , لانه لو انفردت هذه
الواقعة لما ادت باشهار افلاس المدين لما هو مقرر من ان ليس كل توقف عن
الدفع يؤدى الى اشهار الافلاس , و لا يؤدى الى ذلك الا التوقف الذى ينبئ عن
مركز مالى مضطرب و ضائقة مالية مستحكمة حسبما يدل على واقع الحال و ليس
بما يقرره طالب الافلاس , و لما كان المفلس فى ذلك الوقت تنتفى عنه هذه
الحالة بدليل استمراره فى تجارته و عقد بعض الصفقات و لم تضطرب أحواله
المالية الا بعد خسارته فى احدى الصفقات خسارة فادحة بتاريخ ..-..-....
فألمت به ضائقة مالية مستحكمة حالت بينه و بين دفع الدين الثابت بالكمبيالة
المستحقة فى ..-..-.... , و لذلك يكون التاريخ الاخير هو تاريخ التوقف عن
الدفع .
ثانيا : و للأسباب الاخرى التى يبديها المعارض بجلسة المرافعة .
و
لما كان المقرر قانونا ان المعاضة هى طعن فى حكم الافلاس و من ثم يتعين
اختصام طالب الافلاس مع وكيل الدائنين , و كانت المادة 393 من القانون
التجارى تنص على أنه يجوز للدائنين ان يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن
دفع ديونه فى وقت غير الوقت الذى تعين فى الحكم باشهار الافلاس أو فى حكم
آخر صدر بعده ما دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها لم تنقض ,
كما نصت المادة 390 من ذات القانون على ان ميعاد المعارضة المرفوعة من
الدائن هو ثلاثين يوما . و اذا كان المقرر فى قضاء النقض أن التظلم فى
الحكم المتضمن تاريخ التوقف عن الدفع لا يكون الا بطريق الطعن عليه سواء
بالمعارضة أو الاستئناف و جعل المشرع ميعاد المعارضة مرتبطا بالمواعيد
المقررة لتحقيق الديون و تأييدها بحيث يظل الحق فيها قائما طالما كانت تلك
المواعيد قائمة و ينقضى بانقضائها , يستوى فى ذلك ان يتم تحقيق الديون و
تأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 390 أو بعد
انقضاء هذا الميعاد . نقض 1970/6/25 طعن 398 س 35 ق .
و لما كانت المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها لم تزل قائمة و من ثم تكون المعارضة قد أقيمت فى الميعاد متعينا قبولها شكلا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و
أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة
........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول المعارضة
شكلا و فى الموضوع بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع الصادر به الحكم رقم
........ لسنة ........ بجعله ..-..-.... بدلا من ..-..-.... مع الزام
التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ /
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1) السيد / ........ بصفته وكيلا للدائنين فى تفليسة السيد / ........ و
يعلن بمحل اقامته رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
مخاطبا ........
2) السيد/ ........التاجر المقيم برقم ........شارع ........قسم ........محافظة ........مخاطبا ........
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... أقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم ........ لسنة
........ افلاس ........ ضد المفلس السيد / ........ طالبا اشهار افلاسه
لتوقفه عن دفع ديونه الحالية وأنه أصبح فى مركز مالى مضطرب و ضائقة مالية
مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر , وبجلسة
..-..-.... قضت المحكمة باشهار افلاسه وتعيين المعلن اليه الاول وكيلا
مؤقتا للدائنين و حددت يوم ..-..-.... تاريخا للوقوف عن الدفع وبذلك تعتبر
الفترة التالية لهذا التاريخ فترة ريبة .
و لما كان هذا التاريخ الذى
اعتبرته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع يخالف الواقع و يضر بمصلحة المعارض
الذى تلقى من المفلس هبة مستوفية كافة شرائطها القانونية و ذلك بموجب عقد
رسمى موثق تحت رقم ........ لسنة........ بتاريخ ..-..-.... فانه يعارض فى
هذا الحكم بما انطوى عليه من تحديد لتاريخ الوقوف عن الدفع للاسباب الاتية :
أولا
لئن كان الحكم قد استند الى تاريخ استحقاق الكمبيالة الاولى و اعتبره
تاريخا للوقوف عن الدفع , فانه يكون قد خالف القانون , لانه لو انفردت هذه
الواقعة لما ادت باشهار افلاس المدين لما هو مقرر من ان ليس كل توقف عن
الدفع يؤدى الى اشهار الافلاس , و لا يؤدى الى ذلك الا التوقف الذى ينبئ عن
مركز مالى مضطرب و ضائقة مالية مستحكمة حسبما يدل على واقع الحال و ليس
بما يقرره طالب الافلاس , و لما كان المفلس فى ذلك الوقت تنتفى عنه هذه
الحالة بدليل استمراره فى تجارته و عقد بعض الصفقات و لم تضطرب أحواله
المالية الا بعد خسارته فى احدى الصفقات خسارة فادحة بتاريخ ..-..-....
فألمت به ضائقة مالية مستحكمة حالت بينه و بين دفع الدين الثابت بالكمبيالة
المستحقة فى ..-..-.... , و لذلك يكون التاريخ الاخير هو تاريخ التوقف عن
الدفع .
ثانيا : و للأسباب الاخرى التى يبديها المعارض بجلسة المرافعة .
و
لما كان المقرر قانونا ان المعاضة هى طعن فى حكم الافلاس و من ثم يتعين
اختصام طالب الافلاس مع وكيل الدائنين , و كانت المادة 393 من القانون
التجارى تنص على أنه يجوز للدائنين ان يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن
دفع ديونه فى وقت غير الوقت الذى تعين فى الحكم باشهار الافلاس أو فى حكم
آخر صدر بعده ما دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها لم تنقض ,
كما نصت المادة 390 من ذات القانون على ان ميعاد المعارضة المرفوعة من
الدائن هو ثلاثين يوما . و اذا كان المقرر فى قضاء النقض أن التظلم فى
الحكم المتضمن تاريخ التوقف عن الدفع لا يكون الا بطريق الطعن عليه سواء
بالمعارضة أو الاستئناف و جعل المشرع ميعاد المعارضة مرتبطا بالمواعيد
المقررة لتحقيق الديون و تأييدها بحيث يظل الحق فيها قائما طالما كانت تلك
المواعيد قائمة و ينقضى بانقضائها , يستوى فى ذلك ان يتم تحقيق الديون و
تأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 390 أو بعد
انقضاء هذا الميعاد . نقض 1970/6/25 طعن 398 س 35 ق .
و لما كانت المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها لم تزل قائمة و من ثم تكون المعارضة قد أقيمت فى الميعاد متعينا قبولها شكلا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و
أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة
........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول المعارضة
شكلا و فى الموضوع بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع الصادر به الحكم رقم
........ لسنة ........ بجعله ..-..-.... بدلا من ..-..-.... مع الزام
التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم