بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل
أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسرى زين
العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد
الطحان. المستشارين .
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22/7/1984 أودع الأستاذ …………… المحامى بصفته وكيلا عن
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة
الادارية تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2693 لسنة 30 القضائية ، طعنا فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 24/5/1984 فى
الدعوى رقم 659 لسنة 34 القضائية المقامة من السيد / ………… ضد الهيئة العامة
للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب والذى قضى بأحقية المدعى فى اعادة تسوية
معاشه على أساس اعتبار المكافأتين المنصرفتين له عن شهرى سبتمبر ونوفمبر
سنة 1979 طبقا للكتابين الدوريين رقمى 43 و 49 لسنة 1979 ضمن عناصر الأجر
مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة .
وبتاريخ 24/7/1984 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
2727 لسنة 30 القضائية عن ذات الحكم المشار اليه .
وطلب الطاعنان فى تقريرى الطعن وللأسباب الواردة بهما ، وقف
تنفيذ الحكم المشار اليه ، وقبول الطعن شكلا ، والغاء الحكم المطعون فيه
والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل
اللجوء الى القضاء عملا بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، ورفض
الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعنين أرتأت فيه رفض
طلب وقف التنفيذ والحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت ضمهما
ليصدر فيهما حكم واحد ، واحالتهما الى المحكمة الادارية العليا “الدائرة
الثانية” حيث تحدد لنظرهما جلسة 14/2/1988وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت
لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن ، وتقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 19/5/1980 أقام
السيد / ………… الدعوى رقم 659 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى
بالاسكندرية ضد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب طلب منها
تصحيح التسوية التى أجريت لمعاشه ، وذلك على أساس ادخال المكافأتين
المنصرفتين فى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 ضمن عناصر تقدير معاشه ، وما يترتب
على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية والزام الادارة المصروفات . وقال
المدعى شرحا لدعواه أنه تقدم خلال شهر سبتمبر لسنة 1979 بطلب الاحالة الى
المعاش لبلوغه سن الخامسة والخمسين افادة من الاحكام الخاصة بتيسير اعتزال
الخدمة ، غير أن مصلحة الضرائب تراخت فى قبول هذا الطلب حتى الأسبوع الأخير
من شهر نوفمبر سنة 1979 ، بعد أن أصدرت كتابها الدورى رقم 49 لسنة 1979
والذى قررت بموجبه موافقة وزير المالية بتاريخ 20/11/1979 على تعديل مسمى
المكافأة المنصرفة للعاملين بالمصلحة عن شهرى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 الى
مكافأة تميز أداء خالصة الضريبية ولا تؤخذ فى حساب المعاش رغم أن هذه
المكافأة من حوافز الانتاج التى تعتبر جزء من أجر الاشتراك فى مفهوم قانون
التأمين الاجتماعى . وأنه بتاريخ 30/3/1980 أرسل طلبا الى لجنة فحص
المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسبما تقضى بذلك المادة 157 من
القانون رقم 79 لسنة 1975 التمس فيه تصحيح تسوية معاشه على أساس ضم
المكافأتين المشار اليهما ، إلا أنه لم يتلق ردا على طلبه الأمر الذى من
أجله أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر .
وردا على الدعوى دفعت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الدعوى
بعدم قبولها تأسيسا على أن المدعى لم يقدم طلبا الى لجنة فحص المنازعات
المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى قبل رفع الدعوى ،
وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن المعول عليه فى تعريف المكافأة هو القرار الذى
يصدر من جهة العمل وفقا لأحكام القانون رقم 47لسنة 1978 ، وتطبيقا لذلك
حددت مصلحة الضرائب مفهوم المكافأتين اللتين قامت بصرفهما بأنهما من
المكافأت التشجيعية وصرفتهما طبقا لقواعد أخرى غير قواعد الحوافز الخاضعة
لاشتراك التأمين والمعاشات كما ردت مصلحة الضرائب على الدعوى بأنه اعمالا
لأحكام المادتين رقمى 50 و 51 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المنظمتين لصرف
حوافز الانتاج والمكافآت التشجعية صدر قانون ميزانية سنة 1978 متضمنا
بالنسبة لمصلحة الضرائب منح العاملين بها نسبة 3% من الزيادة عن المستهدف
تحصيله كحوافز انتاج ، ونفاذا لهذه التأشيرة قامت المصلحة خلال عام 1979
بصرف حوافز انتاج على دفعات للعاملين بها وكان آخرها قيمة مبلغ الحوافز
الذى صرف فى سبتمبر سنة 1979 ، غير أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على
هذا الصرف باعتبار أن المصلحة قد تجاوزت بهذا الحافز المبلغ المقرر طبقا
لتأشيرة الميزانية ، ومن ثم صححت المصلحة المخالفة القانونية وعدلت الصرف
وأجرته على بند المكافأت التشجيعية ، كما قامت بصرف مكافأة نوفمبر سنة 1979
على ذات بند المكافأت التشجيعية أيضا تفاديا للمخالفة السابقة .
وبجلسة 24/5/1984 حكمت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بأحقية
المدعى فى اعادة تسوية معاشة على أساس اعتبار المكافأتين المنصرفتين له عن
شهرى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 طبقا للكتابين الدورين رقمى 43 و 49 لسنة
1979 ضمن عناصر الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية
المستحقة . وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعى قدم بتاريخ 30/3/1980 طلبا
الى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات باعتبارها الهيئة المختصة طالبا ضم
المكافأتين موضوع الدعوى الى جملة حوافز الانتاج الداخلة ضمن حساب المعاش ،
ثم اتبع هذا برفع دعواه فى 19/5/1980 بعد أن سكنت الهيئة عن الرد عليه ،
وعلى ذلك يكون المدعى قد التزم حكم القانون ، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى
على غير سند حريا بالرفض ، وعن الموضوع فإن العبرة فى تحديد ما إذا كانت
المكافأة التى تصرف للعاملين بمثابة حافز انتاج أو مكافأة تشجيعية هى حقيقة
المكافأة المنصرفة وما اذا كانت مرتبطة بكمية الانتاج وزيادته أو جودة
العمل متمثلا فى الجهد غير العادى الذى يبذله فى سبيل النهوض به ، والثابت
من الكتاب الدورى رقم 43 لسنة 1979 أنه تضمن موافقة وزير المالية على صرف
مكافأة حافز بواقع مرتب شهر مقابل الزيادة فى الانتاج وما حققته المصلحة من
زيادة فى الحصيلة ، على أن يتم صرفها وفقا للقواعد والأسس الموضوعية التى
وردت فى هذا الكتاب وهى ذات القواعد والأسس التى تضمنها الكتاب الدورى رقم
49 لسنة 1979 بالموافقة على صرف مكافأة تميز أداء ، ومن ثم فإن هاتين
المكافأتين قام بهما وصف حافز الانتاج بمفهومه القانونى .
ومن حيث أن الطعن يقوم على ان المدعى لم يتقدم بطلب لعرض نزاعه
على لجنة فحص المنازعات وأن عدول الجهة الادارية عن صرف مبلغ معين للعاملين
بها بوصفه حافز انتاج الى وصفه بأنه مكافأة تشجيعية هو من الأمور التى
تدخل فى صلاحيتها ما دامت قد استنت من القواعد ما يتفق مع توصيفها للمبلغ
المنصرف ، وأن الهيئة تختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية من واقع البيانات
والمستندات التى تضمنتها ملفات المعاشات .
ومن حيث أن الادعاء بأن المدعى لم يتقدم بطلب لعرض النزاع على
لجنة فحص المنازعات طبقا للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى يدحضه ما
هو ثابت بالأوراق من أن المدعى تقدم اليها طالبا ضم المكافأة الى جملة
حوافز الانتاج وتسوية معاشه على هذا الاساس أو احالة الموضوع الى لجنة فحص
المنازعات ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء .
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الطعن ، فإن قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن القرارات الادارية التى ترتب اعباء مالية يتعين لنفاذها توافر
الاعتماد المالى ، أما إذا وجد الاعتماد وكان غير كاف فإنه يتعين عند تنفيذ
القرار التزام حدود الاعتماد وعدم تجاوزها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية قامت ابتداء
بصرف المكافأتين موضوع البحث من البند المخصص لصرف حوافز الانتاج ولما
تبينت بناء على مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات – انها تجاوزت الاعتماد
المقرر طبقا لتأشيرة الموازنة ، قامت بتصحيح هذا الموضوع وتعديل صرف
المكافأة فجعلته على بند المكافأت التشجيعية بدلا من استرداد المبالغ التى
صرفت نفاذا لقرار لم يتوافر له الاعتماد المالى ، ومن أجل ذلك يكون المعول
عليه فى تكييف المكافأتين اللتين صرفتا للمدعى هو توافر الاعتماد المالى
الذى اتيح لجهة الادارة الصرف عليه قانونا ، وهو بند المكافآت التشجيعية
ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بالقواعد التى وضعتها جهة الادارة فى خصوص
حوافز الانتاج والقول بأن الصرف تم استنادا اليه ، لأن هذه القواعد تظل
عاطلة عند التنفيذ أمام عدم توافر الاعتماد المالى اللازم لها .
ومن حيث أن المكافآت التشجيعية لا تدخل فى حساب الأجر وفقا
لصريح نص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 فمن ثم تكون الجهة الادارية قد التزمت بحكم القانون عندما
استبعدت المكافأتين المنصرفتين للمدعى فى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 من عناصر
الأجر عند تسوية معاشه بحسبان أنهما تعتبران من حيث التكييف القانونى
الصحيح من المكافأت لتشجيعية ، وتبعا لذلك يكون طلب المدعى إدخالهما ضمن
عناصر تسوية معاشه على أساس أنهما حوافز انتاج على غير سند من القانون
متعينا رفضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف ، فمن ثم
يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الغاء
الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل
أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسرى زين
العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد
الطحان. المستشارين .
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22/7/1984 أودع الأستاذ …………… المحامى بصفته وكيلا عن
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة
الادارية تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2693 لسنة 30 القضائية ، طعنا فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 24/5/1984 فى
الدعوى رقم 659 لسنة 34 القضائية المقامة من السيد / ………… ضد الهيئة العامة
للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب والذى قضى بأحقية المدعى فى اعادة تسوية
معاشه على أساس اعتبار المكافأتين المنصرفتين له عن شهرى سبتمبر ونوفمبر
سنة 1979 طبقا للكتابين الدوريين رقمى 43 و 49 لسنة 1979 ضمن عناصر الأجر
مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة .
وبتاريخ 24/7/1984 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
2727 لسنة 30 القضائية عن ذات الحكم المشار اليه .
وطلب الطاعنان فى تقريرى الطعن وللأسباب الواردة بهما ، وقف
تنفيذ الحكم المشار اليه ، وقبول الطعن شكلا ، والغاء الحكم المطعون فيه
والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل
اللجوء الى القضاء عملا بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، ورفض
الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعنين أرتأت فيه رفض
طلب وقف التنفيذ والحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت ضمهما
ليصدر فيهما حكم واحد ، واحالتهما الى المحكمة الادارية العليا “الدائرة
الثانية” حيث تحدد لنظرهما جلسة 14/2/1988وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت
لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن ، وتقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 19/5/1980 أقام
السيد / ………… الدعوى رقم 659 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى
بالاسكندرية ضد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب طلب منها
تصحيح التسوية التى أجريت لمعاشه ، وذلك على أساس ادخال المكافأتين
المنصرفتين فى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 ضمن عناصر تقدير معاشه ، وما يترتب
على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية والزام الادارة المصروفات . وقال
المدعى شرحا لدعواه أنه تقدم خلال شهر سبتمبر لسنة 1979 بطلب الاحالة الى
المعاش لبلوغه سن الخامسة والخمسين افادة من الاحكام الخاصة بتيسير اعتزال
الخدمة ، غير أن مصلحة الضرائب تراخت فى قبول هذا الطلب حتى الأسبوع الأخير
من شهر نوفمبر سنة 1979 ، بعد أن أصدرت كتابها الدورى رقم 49 لسنة 1979
والذى قررت بموجبه موافقة وزير المالية بتاريخ 20/11/1979 على تعديل مسمى
المكافأة المنصرفة للعاملين بالمصلحة عن شهرى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 الى
مكافأة تميز أداء خالصة الضريبية ولا تؤخذ فى حساب المعاش رغم أن هذه
المكافأة من حوافز الانتاج التى تعتبر جزء من أجر الاشتراك فى مفهوم قانون
التأمين الاجتماعى . وأنه بتاريخ 30/3/1980 أرسل طلبا الى لجنة فحص
المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسبما تقضى بذلك المادة 157 من
القانون رقم 79 لسنة 1975 التمس فيه تصحيح تسوية معاشه على أساس ضم
المكافأتين المشار اليهما ، إلا أنه لم يتلق ردا على طلبه الأمر الذى من
أجله أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر .
وردا على الدعوى دفعت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الدعوى
بعدم قبولها تأسيسا على أن المدعى لم يقدم طلبا الى لجنة فحص المنازعات
المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى قبل رفع الدعوى ،
وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن المعول عليه فى تعريف المكافأة هو القرار الذى
يصدر من جهة العمل وفقا لأحكام القانون رقم 47لسنة 1978 ، وتطبيقا لذلك
حددت مصلحة الضرائب مفهوم المكافأتين اللتين قامت بصرفهما بأنهما من
المكافأت التشجيعية وصرفتهما طبقا لقواعد أخرى غير قواعد الحوافز الخاضعة
لاشتراك التأمين والمعاشات كما ردت مصلحة الضرائب على الدعوى بأنه اعمالا
لأحكام المادتين رقمى 50 و 51 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المنظمتين لصرف
حوافز الانتاج والمكافآت التشجعية صدر قانون ميزانية سنة 1978 متضمنا
بالنسبة لمصلحة الضرائب منح العاملين بها نسبة 3% من الزيادة عن المستهدف
تحصيله كحوافز انتاج ، ونفاذا لهذه التأشيرة قامت المصلحة خلال عام 1979
بصرف حوافز انتاج على دفعات للعاملين بها وكان آخرها قيمة مبلغ الحوافز
الذى صرف فى سبتمبر سنة 1979 ، غير أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على
هذا الصرف باعتبار أن المصلحة قد تجاوزت بهذا الحافز المبلغ المقرر طبقا
لتأشيرة الميزانية ، ومن ثم صححت المصلحة المخالفة القانونية وعدلت الصرف
وأجرته على بند المكافأت التشجيعية ، كما قامت بصرف مكافأة نوفمبر سنة 1979
على ذات بند المكافأت التشجيعية أيضا تفاديا للمخالفة السابقة .
وبجلسة 24/5/1984 حكمت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بأحقية
المدعى فى اعادة تسوية معاشة على أساس اعتبار المكافأتين المنصرفتين له عن
شهرى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 طبقا للكتابين الدورين رقمى 43 و 49 لسنة
1979 ضمن عناصر الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية
المستحقة . وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعى قدم بتاريخ 30/3/1980 طلبا
الى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات باعتبارها الهيئة المختصة طالبا ضم
المكافأتين موضوع الدعوى الى جملة حوافز الانتاج الداخلة ضمن حساب المعاش ،
ثم اتبع هذا برفع دعواه فى 19/5/1980 بعد أن سكنت الهيئة عن الرد عليه ،
وعلى ذلك يكون المدعى قد التزم حكم القانون ، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى
على غير سند حريا بالرفض ، وعن الموضوع فإن العبرة فى تحديد ما إذا كانت
المكافأة التى تصرف للعاملين بمثابة حافز انتاج أو مكافأة تشجيعية هى حقيقة
المكافأة المنصرفة وما اذا كانت مرتبطة بكمية الانتاج وزيادته أو جودة
العمل متمثلا فى الجهد غير العادى الذى يبذله فى سبيل النهوض به ، والثابت
من الكتاب الدورى رقم 43 لسنة 1979 أنه تضمن موافقة وزير المالية على صرف
مكافأة حافز بواقع مرتب شهر مقابل الزيادة فى الانتاج وما حققته المصلحة من
زيادة فى الحصيلة ، على أن يتم صرفها وفقا للقواعد والأسس الموضوعية التى
وردت فى هذا الكتاب وهى ذات القواعد والأسس التى تضمنها الكتاب الدورى رقم
49 لسنة 1979 بالموافقة على صرف مكافأة تميز أداء ، ومن ثم فإن هاتين
المكافأتين قام بهما وصف حافز الانتاج بمفهومه القانونى .
ومن حيث أن الطعن يقوم على ان المدعى لم يتقدم بطلب لعرض نزاعه
على لجنة فحص المنازعات وأن عدول الجهة الادارية عن صرف مبلغ معين للعاملين
بها بوصفه حافز انتاج الى وصفه بأنه مكافأة تشجيعية هو من الأمور التى
تدخل فى صلاحيتها ما دامت قد استنت من القواعد ما يتفق مع توصيفها للمبلغ
المنصرف ، وأن الهيئة تختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية من واقع البيانات
والمستندات التى تضمنتها ملفات المعاشات .
ومن حيث أن الادعاء بأن المدعى لم يتقدم بطلب لعرض النزاع على
لجنة فحص المنازعات طبقا للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى يدحضه ما
هو ثابت بالأوراق من أن المدعى تقدم اليها طالبا ضم المكافأة الى جملة
حوافز الانتاج وتسوية معاشه على هذا الاساس أو احالة الموضوع الى لجنة فحص
المنازعات ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء .
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الطعن ، فإن قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن القرارات الادارية التى ترتب اعباء مالية يتعين لنفاذها توافر
الاعتماد المالى ، أما إذا وجد الاعتماد وكان غير كاف فإنه يتعين عند تنفيذ
القرار التزام حدود الاعتماد وعدم تجاوزها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية قامت ابتداء
بصرف المكافأتين موضوع البحث من البند المخصص لصرف حوافز الانتاج ولما
تبينت بناء على مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات – انها تجاوزت الاعتماد
المقرر طبقا لتأشيرة الموازنة ، قامت بتصحيح هذا الموضوع وتعديل صرف
المكافأة فجعلته على بند المكافأت التشجيعية بدلا من استرداد المبالغ التى
صرفت نفاذا لقرار لم يتوافر له الاعتماد المالى ، ومن أجل ذلك يكون المعول
عليه فى تكييف المكافأتين اللتين صرفتا للمدعى هو توافر الاعتماد المالى
الذى اتيح لجهة الادارة الصرف عليه قانونا ، وهو بند المكافآت التشجيعية
ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بالقواعد التى وضعتها جهة الادارة فى خصوص
حوافز الانتاج والقول بأن الصرف تم استنادا اليه ، لأن هذه القواعد تظل
عاطلة عند التنفيذ أمام عدم توافر الاعتماد المالى اللازم لها .
ومن حيث أن المكافآت التشجيعية لا تدخل فى حساب الأجر وفقا
لصريح نص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 فمن ثم تكون الجهة الادارية قد التزمت بحكم القانون عندما
استبعدت المكافأتين المنصرفتين للمدعى فى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 من عناصر
الأجر عند تسوية معاشه بحسبان أنهما تعتبران من حيث التكييف القانونى
الصحيح من المكافأت لتشجيعية ، وتبعا لذلك يكون طلب المدعى إدخالهما ضمن
عناصر تسوية معاشه على أساس أنهما حوافز انتاج على غير سند من القانون
متعينا رفضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف ، فمن ثم
يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الغاء
الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .