روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم صندوق التأمينات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم صندوق التأمينات Empty حكم صندوق التأمينات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:48 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد
    يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة:
    محمد عبد الرحمن سلامة علام لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم
    عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة




    * الإجراءات



    فى يوم الأربعاء الموافق 19/4/1995 أودعت الأستاذة آمال عبد
    الرحيم عثمان بصفتها وكيلة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية
    للتأمين الاجتماعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم
    2581 لسنة 41 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة
    التسويات – بجلسة 6/3/1995 فى الدعوى رقم 2569 لسنة 48 ق المقامة من
    المطعون ضده. والقاضى: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى
    تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافى
    الشهرى والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافأة
    الامتحانات التى كان يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته للمعاش بنسبة
    100% من هذا الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.


    وطلب الطاعن للأسباب التى ساقها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.

    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

    وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها
    وبجلسة 24/8/1998 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة
    24/10/1998. وقد تدوول نظر الطعن وبجلسة 19/12/1998 قررت المحكمة إصدار
    الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
    النطق به.




    * المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

    من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا

    من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى
    أنه بتاريخ 20/1/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2581 لسنة 41 ق أمام
    محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بتعديل معاشه عن الأجر المتغير وذلك
    بإخضاع المكافآت التشجيعية ومكافآت الرسائل والبحوث ومكافآت التنسيق بنسبة
    100% اعتباراً من 1/4/1984 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش فى 23/8/1990 مع
    خصم فروق الاشتراكات المستحقة عليه من مستحقاته. وذكر أنه أقام الدعوى رقم
    8729 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بتعديل معاشه على
    أساس إخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافى الشهرى والعلاوات الاجتماعية
    والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافأة الامتحانات بنسبة 100% من 1/4/1984
    حتى تاريخ إحالته إلى المعاش. وبجلسة 31/8/1993 قضى بأحقيته فى تعديل معاشه
    عن الأجر المتغير بنسبة 100% اعتباراً من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى
    المعاش إلا أن جهة عمله لم تخضع المكافآت التشجيعية ومكافآت التنسيق
    ومكافآت الرسائل والبحوث التى كانت يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته
    إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر. ونعى المدعى عل تصرف الجهة الإدارية
    مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 6/3/1995 قضت المحكمة
    المذكورة بحكمها المتقدم مستعرضة ابتداء نص البند ط من المادة الخامسة من
    القانون رقم 197 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 35 لسنة 1972 والتعديل
    الحاصل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والتعديل الوارد بالقانون رقم 47 لسنة
    1984 مشيرة إلى أنه ولئن كان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة
    1984 قد رخص للتنظيم النقابى والمنشأة الاتفاق على أن يكون الاشتراك عن
    عناصر الأجر المتغير فإن ذلك لا يمنع أن يكون الاتفاق بين العمال والمنشأة
    يترتب ذات الأثر. وأنه لما كان المدعى قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من
    23/8/1990 لبلوغه سن الستين فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47
    لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 ومن حقه الإفادة من
    المزايا التى قررها القانون. وأنه لما كان البين من المكاتبات المتبادلة له
    بين جامعة الأزهر والهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن العاملين الذين
    أحيلوا إلى المعاش قبل إنشاء صندوق التكافل فى 1/7/1988 قد تقدموا بطلبات
    للجامعة أبدوا فيها رغبتهم فى سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور
    المتغيرة بنسبة 100% فى المدة من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش وأبدت
    الجامعة موافقتها على سداد حقها بالتقسيط وأخطرت الهيئة جامعة الأزهر
    باستعدادها قبول اشتراك المحالين إلى المعاش فإن الاتفاق المنصوص عليه بين
    المنشأة والتنظيم النقابى يكون قد تم ويكون طلب المدعى قائماً على أساس
    سليم من القانون.


    ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ فى
    تطبيقه وتأويله لأن جامعة الأزهر لم توافق على الاشتراك عن عناصر الأجور
    المتغيرة بنسبة 100% من 1/4/1984 بالنسبة لمكافأة الامتحانات.


    ومن حيث أن المادة (5) بند ط فقرة (12) من قانون التأمين
    الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه
    فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:


    1- …………………….

    2- بالأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى
    الأخص: الحوافز – العملات – الوهبة – البدلات- الأجور الإضافية – التعويض
    عن جهود غير عادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – المنح
    الجماعية – المكافآت الاجتماعية.


    ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.

    وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن ينشأ صندوقان
    للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة
    والثانى للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين
    التعاونى والخاص.


    وتنص المادة السابعة على أن تتكون أموال كل من الصندوقين من المواد الآتية:

    أ- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم
    سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه
    وفقاً لأحكام هذا القانون.


    وتنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن ينشأ فى
    كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة السادسة من قانون التأمين
    الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من
    الموارد التالية:


    أ- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند ط من المادة الخامسة من القانون.

    ب- الاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17.

    جـ- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو المدة الاشتراك فى نظام المكافأة.

    وتنص المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984
    المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 1987 والقرار رقم 51 لسنة 1988 على ان :- يتحدد
    الاجر المتغير الذى تؤدى على اساسه الاشتراكات فى قانون التأمين الاجتماعى
    المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلى من
    جهة عمله الأصلية من العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى وفقاً لما
    يلى:


    50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير
    غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى
    ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيهاً سنوياً.


    وتنص المادة الثانية من ذلك القرار على أنه مع عدم الإخلال
    بقرار اللجنة العليا للسياسات يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه
    بالاتفاق مع التنظيم النقابى فى حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين
    الاجتماعى عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى
    حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوى وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى
    لإجراء الاشتراك المتغير السنوى.


    ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ فى صندوق التأمينات للعاملين
    بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة حساباً خاصاً يتكون أمواله من
    الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من
    المادة الخامسة من القانون ومن المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل
    إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو المدة الاشتراك فى نظام
    المكافأة ومن الاشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (7أ). ومن ثم
    فإن أهم موارد تمويله حساب الأجور المتغيرة هى الاشتراكات المستحقة عن
    الأجور المتغيرة والمبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة
    الاشتراك عن الأجور المتغيرة وبدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية
    للتأمين والمعاشات أن تفى بالتزاماتها فى صرف معاشات عن الأجور المتغيرة
    كما أجاز المشرع للمنشأة بالاتفاق مع التنظيم النقابى فى حالة وجود
    اشتراكات التأمين الاجتماعى من عناصر الأجر المتغير وهى الـ 50% التى يحصل
    عليها المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير طبقاً للبند (5) من
    المادة (1) من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1984 وذلك فى حدود 75% أو 100%
    من الأجر السنوى بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجر الاشتراك المتغير السنوى.


    ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الأوراق أن صندوق التكافل
    الاجتماعى للعاملين بجامعة الأزهر قد أنشأ فى 1/7/1988 الأمر الذى دعا
    الجامعة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على إخضاع عناصر
    الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتباراً من 1/7/1977. وقد تقدم
    العاملون الذين أحيلوا إلى المعاش قبل هذا التاريخ بطلب أبدوا فيه رغبتهم
    فى سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/4/1984
    حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش. وأبدت الجامعة استعدادها لسداد حقها مشترطة
    أن يكون السداد بالتقسيط إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على قيام
    الجامعة بتنفيذ هذا الاتفاق أو البدء فى سداد جزء من حقها. كما عجز المطعون
    ضده أن يقدم دليل على سداده للفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة
    بنسبة 100% من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش. ومن ثم فإن الاتفاق
    على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% لم يدخل حيز التنفيذ
    ولا يرتب أية التزامات على الهيئة الطاعنة.


    ومن حيث أن الهيئة الطاعنة قد أقرت بأحقية المطعون ضده فى تعديل
    معاشه عن الأجر المتغير على أساس خضوع مكافأة الامتحانات فقط بنسبة 100%
    من 1/4/1984 فإن الحكم المطعون عليه وقد قضى بأحقية المطعون ضده فى تعديل
    معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافى الشهرى
    والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة التى كان يتقاضاها من
    1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ويكون قد
    خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.




    * فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
    المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع
    مكافأة الامتحانات التى كان يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى
    المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 12:11 pm