جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 135 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010
------------------------:
بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة 1 اصدار
يعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام
القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين
بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975.
مادة 2 اصدار
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم
المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويوقف
العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة
للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به،
كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية
الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد
والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
مادة 3 اصدار
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام
قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون
رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات
المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 4 اصدار
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
مادة 5 اصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا
من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارا
من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
------------------------:
بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة 1 اصدار
يعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام
القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين
بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975.
مادة 2 اصدار
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم
المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويوقف
العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة
للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به،
كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية
الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد
والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
مادة 3 اصدار
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام
قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون
رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات
المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 4 اصدار
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
مادة 5 اصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا
من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارا
من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.