روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم سداد الاشتراكات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم سداد الاشتراكات Empty حكم سداد الاشتراكات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:49 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً

    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلي نائب
    رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : علي فكري حسن صالح واسامة محمود
    عبد العزيز محرم واحمد محمد حامد محمد وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس
    مجلس الدولة .




    * إجراءات الطعن



    في يوم الخميس الموافق 29 / 2 / 1996 اودعت الاستاذة / …………….
    المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
    بالطعن قيد برقم 2429 لسنة 42ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
    الإدارى ( دائرة التسويات والجزاؤات ) فى الدعوي رقم 5442 / 64ق بجلسة 1 / 1
    / 96 فيما قضي به من الزام المدعي عليها الثانية بان تؤدي للمدعي المبلغ
    المدفوع منه بواقع 50 % من قيمة الاشتركات المستحقة عليه على ان يتم الرد
    بالعملة المصرية مع ما يترتب على ذلك من اثار .


    وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون
    فيه واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول
    الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .


    ونظر الطعن امام الدائرة الثانية ( فحص طعون ) التى قررت بجلسة
    22 / 5 / 2000 احالته إلى الدائرة الثانية ( موضوع ) وحددت لنظره امامها
    جلسة 17 / 6 / 2000 وتدوول امامها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات إلى ان
    قرت احالته إلى هذه الدائرة للاختصاص وتدوول امامها إلى ان قررت بجلسة 14 /
    1/ 2001 اصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة
    على اسبابه لدي النطق به .




    * المحكمة



    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

    ومن حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية .

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في ان المدعي ( المطعون ضده )
    اقام الدعوي رقم 150/ 91ق عمال جنوب القاهرة الابتادئية بايداع صحيفتها قلم
    كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5 / 2 / 91 طالبا فى ختامها
    الحكم بالزام كل من وزير التامينات الاجتماعية بصفتها رئيس الخيئة القومية
    للتامين والمعاشات بصفته بان يؤديا له مبلغا مقداره 734 دولارا او ما
    يعادله بالجنية المصرى قيمته غرامة التاخير بواقع 50% المدفوعية بتاريخ 31 /
    10 / 98 وقال شرحا لدعواه انه يعمل ضابط شرطة وقد اعير للعمل بالمكتب
    الاقليمى لمنطقة الخليج التابع لهيئة الامم المتحدة لمدة اربع سنوات وخمسة
    اشهر عاد بعدها إلى العمل بتاريخ 1 / 1 / 89 بعد ان قام بسدادكامل مبلغ
    التامين والمعاش المستحق عن فترة الاعارة جملة واحد وبالعملة الاجنبية غير
    ان الهيئة القومية للتامين والمعاشات طالبته بعد ذلك بسداد غرامة تاخير
    بواقع 50% بالعملة الاجنبية حيث قام بسداد مبلغ 734 دولار امريكيا بتاريخ
    21 / 10 / 89 و بتاريخ 11 / 3 / 90 صدر قرار وزارى ربقم 15 / 90 يعطيه الحق
    فى استرداد ما سدده من غرامة تاخير غير ان الهيئة المدعي عليها رفضت ذلك
    رغم مطالبتها اكثر من مرة فاقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان , و
    بجلسة 27 / 1 / 92 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وباحالتها
    إلى محكمة القضاء الإدارى ووردت الدعوى إلى المحكمة الاخيرة وقيدت تحت رقم
    5442 / 46ق و بجلسة 1 / 1 / 96اصدارت حكمها بعدم قبول الدعوي شكلاً
    بالنسبة للمدعى عليها الاولى وبقبولها شكلاً وبالزام المدعي عليها الثانى
    بان تؤدي للمدعي المدفوع منه بواقع 50% من قيمة الاشتركات والاقساط
    المستحقة عليه على ان يتم الرد بالعملة المصرية مع ما يترتب على ذلك من
    اثار , وشيدت المحكمة قضاءها على ان المدعى قدم تظلما للهيئة المدعى عليها
    مطالبا بالمبلغ محل الدعوى وفقا لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 / 75
    واذ لم تجبه الهيئة إلى طلبه فقد اقام دعواه للحكم بطلباته واضافت المحكمة
    ان المدعي قام بسداد غرامة التاخير المشار اليها بتاريخ 21 / 10 / 98
    بالعملة الاجنبية ومن ثم فانه يحق له استرداد مبلغ الغرامة اعمالا لحكم
    القرار الوزارى رقم 15 / 90 وذلك بالعملة المصرية والاكتفاء بتحصيل قيمة
    الاشتركات والاقساط وكذا بنسبة 1% منها عملا بالقرار رقم 104 / 1985 .


    واذ لم يضادف الحكم المطعون فيه الهيئة الطاعنة فقد اقامت طعنها
    الماثل ناعية عليى الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان المطعون ضده
    اقام دعواه دون التقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات المشكلة طبقا للمادة
    157 من القانون رقم 79 / 75 كما ان الهيئة الزمت المطعون ضده بسداد المبالغ
    الاضافية المشار اليها في المادة 5 من القرار الوزاري رقم 104 / 85 بواقع
    1% و 50 % من رصيد الاشتركات بالعملة الاجنبية وهى مبالغ لا يجوز ردها وفقا
    للقرار الوزراى رقم 15 / 90 والذى ينطبق فقط على السداد الذى تم بالتسقيط
    من اجر المؤمن عليه بالعملة المصرية ومن ثم فانه لا يجوز رد ما سبق سداده
    من مبالغ اضافية بالعملة الاجنبية بالاضافة إلى ان القرار الوزارى رقم 15 /
    90 يعمل به من تاريخ صدروه فى 11 / 3 / 90 وبالتالى فانه لا يجوز تطبيقه
    على حالة المطعون ضده الذى قام بسداد غرامة التاخير المستحقة عليه بالعملة
    الاجنبية فى ظل احكام القرار الوزارى رقم 104 / 1985 .


    ومن حيث أن المادة الخامسة من قرار وزيرة التامينات الاجتماعية
    رقم 104 / 85 تنص على ان ” يلتزم المؤمن عليه باداء الاشتركات والاقساط
    المستحقة عليه عن مدة الاعارة او الاجازة في المواعيد الدورية المحددة
    لاداء الاشتراكات عن الاجر الاساسى باقتراض عدم قيامه بالاعارة او الاجازة .


    ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تاخيره فى السداد باداء المبالغ الاضافية الاتية :-

    أ- 1% شهريا من مجموع الاشتركات والاقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .

    ب- 50% من رصيد الاشتركات التى لم يؤدها خلال سنة الاعارة او
    الاجازة ………” ثم صدر قرار وزير التامينات الاجتماعية رقم 15 / 90 بتاريخ 11
    / 3 / 90 بمنح مهلة للاعفاء من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50% ونص فى
    مادته الاولى على انه ” لاتسرى الاحكام الخاصة باستحقاق مبلغ اضافى بواقع
    50% من الاشتراكات المستحقة عن مدد الاعارة الخارجية والاجازات الخاصة
    للعمل بالخارج المنصوص عليها فى القرار رقم 104 / 85 المشار اليه فى شان
    المؤمن الاشتراكات المستحقة عليه والمبالغ الاضافية بواقع 1 % بالعملة
    الاجنبية فى ميعاد ينتهي فى 30 / 6 / 91 وفى هذه الحالة يرد اليه ما يكون
    قد تم سداده من اقساط مقابل الاشتراكات ومبالغها الاضافية بالعملة المصرية
    ونصت المادة الثانية من هذا القرار على ان ” ينشر هذا القرار فى الوقائع
    المصرية ويعمل به من تاريخ صدروة ” .


    ومن حيث أنه يبين من مطالعة النص المتقدم ان القرار رقم 15 / 90
    والمتضمن منح مهلة اضافية للاعفاء من الغرامة بواقع 50 % قد حدد المخاطبين
    باحاكمه بانهم جميع المؤمن عليهم الذين يسددون الاشتراكات حتى موعد ينتهى
    فى 30 / 6 / 91 ومن ثم يسرى بطبيعة على جميع المراكز القانونية للمؤمن
    عليهم الذين قاموا او يقومون بالسداد حتى 30 / 6 / 91 ولو قصد مصدر القرار
    إلى قصره على العاملين الذين لم يقوموا بالسداد حتى تاريخ صدوره تشجيعا لهم
    على الاقدم على السداد لكان ذلك امرا ميسرا اذ يكفى ان ينص صراحة على
    سريان القرار فى شان المؤمن عليهم ” الذين لم يقوما بالسداد ” الإ انه نص
    صراحة على ان حكم الاعفاء يسري فى شان المؤمن علية الذي يؤدى الاشتراكات
    المستحقة عليه …… فى نيعاد ينتهى فى 30 / 6 / 91 ومقتضى ذلك ان القرار فيما
    تضمنه من احكام الاعفاء يسرى على جميع العاملين الذين سددوا او يسددون
    اشتراكاتهم بطريقة متميزة او منجمة حتى التاريخ المشار اليها فى النص والذى
    تبدا بفواته سريان احكام الغرامة والقول بغير هذا التفسير فضلا عن انه لا
    يتفق وصراحة النص او دلالته فانه يهدر مبدا المساواة بين العاملين ويشجعهم
    على عدم الالتزام باحكام القانون ويجعل المتراخى عن تنفيذه فى موقف افضل
    ممن يسعى إلى الالتزام به الامر الذى يجب ان تتنزه عنه القواعد القانونية
    فى شتى مجالاتها وعلى اختلاف درجاتها .


    وعلى هدى الاصول المتقدمة فان القرار الوزارى رقم 15 / 90
    الصادر بمنح مهلة للاعفاء من المبلغ الاضافى المحدد بواقع 50% فى حالة قيام
    المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه والمبالغ الاضافية بواقع 1 %
    بالعملة الاجنبية فى ميعاد ينتهى فى 30 / 6 / 91 يكون قد اعفى جميع المؤمن
    عليهم الذين يقومون بالسداد حتى ذلك التاريخ من الغرامة المحددة بالقرار
    الاسبق , فاذا قام المؤمن عليه بالسداد على النحو المشار اليه وفى ميعاد
    المهلة المحددة فانه يرد اليه مايكون قد تم سداده من اقساط مقابل الاشتركات
    ومبالغها الاضافية ويكون هذا الرد بالعملة المصرية .


    ولما كان المطعون ضده قد اعير للعمل فى الخارج لمدة اربع سنوات
    وخمسة اشهر ثم عاد وتسلم عمله بتاريخ 1 / 1 / 89 بعد ان قام بسداد
    الاشتراكات والاقساط المستحقة عليه من فترة الاعارة علاوة على مبلغ اضافى
    بواقع 1% شهريا ثم قام بتاريخ 21 / 10 / 89 بسداد مبلغ اضافى بواقع 50 %
    بلغت قيمته 734 دولار امريكا وذلك على مطالبة الهيئة الطاعنة ووفقا لاحكام
    القرار الوزارى رقم 104 / 85 وبذلك يكون المطعون ضده قد قام بسداد
    الاشتراكات المستحقة عليه والمبالغ الاضافية بواقع 1 % بالعملة الاجنبية
    قبل 30 / 6 / 91 الامر الذى يتعين معه اعفاؤه من المبلغ الاضافى بنسبة 50 %
    من رصيد الاشتركات التى لم يؤدها خلال سنة الاعارة وذلك اعمالا لاحكام
    القرار الوزارى رقم 15 / 90 المشار اليه وبذلك يحق له استرداد هذا المبلغ
    ولا يغير من ذلك ما ساقته الهيئة الطاعنة من ان المطعون ضده لم يسبق دعواه
    بالتقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات المشكلة طبقا للمادة 15 من قانون
    التامين الاجتماعى رقم 79 /75 اذ الثابت من الأوراق ان المطعون ضده تقدم
    بهذا الطلب قبا اقامة دعواه وقد اخطارته الهيئة الطاعنة بكتابها المؤرخ
    …………….


    لاوجه لمساير الهيئة فيما ذهبت اليه فى تقدير طعنها من عدم
    انطباق القرار الوزارى رقم 15 / 90 الإ على المؤمن علية الذى تقوم بالسداد
    بالتقسيط بالعملة المحلية اذ انه فضلا عن ان هذا القول يفيد من اطلاق النص
    دون سند فانه ينطوى على اخلال بمبدا المساواة بين ذوى المراكز القانونية
    المتماثله وهو امر غير جائز قانونا ومن ناحية اخري فان احكام القرار
    الوزراى رقم 15 / 90 على حالة المطعون ضده لا ينطوى على تطبيق لهذا القرار
    باثر رجعى بمقولة ان المطعون ضده سبق ان سدد المبلغ الاضافى بنسبة 50% قبل
    العمل بالقرار المشار اليهذلك ان هذا القرار صدر لمعالجة جميع الحالات منها
    ومن لم يسدد وذلك تشجيعا لمن لم يسدد حتى بالسداد للمبالغ التى قام
    بسدادها على خلاف القرار والا كان العمل الملتزم اسوا حالا من العامل
    الممتنع عن تنفيذ القانون خلاف مبدا المساوة بين العاملين الذي كفله
    الدستور ويكون القرار فى ذاته متضمنا النصوص التى تشجع على عصايانه .


    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا المذهب متفقا بذلك مع
    التطبيق الصحيح لاحكام القانون ومن ثم فان الطعن عليه يكون فى غير مجلة
    الامر الذى يتعين معه القضاء برفضه .




    * فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:47 pm