بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد
هلال قاسم رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد
بسيوني و عبد المنعم عبد الغفار فتح الله و حسن حسنين علي فاروق عبد الرحيم
غنيم المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 20/6/1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة
بصفتها نائبة عن وزير الداخلية ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 1293 لسنة 28 القضائية ، في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بجلسة 20/4/1982 في الدعوى رقم 1097 لسنة 33 ق المقامة من
ماهر اسكندر مليكه ضد وزير الداخلية ،و القاضي فإلغاء القرار المطعون فيه و
إلزام الحكومة المصروفات .
و طلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير طعنه – الحكم بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً و في
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى و إلزام المطعون ضده
المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ،
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و
برفض الدعوى و إلزام المطعون ضده المصروفات .
و تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة
18/2/1985 ، و بجلسة 1/4/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) لنظره بجلسة 18/5/1985 ، و بهذه الجلسة
نظرت المحكم الطعن و قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، و فيها صدر الحكم
التالي ن و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
و من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
و من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في
أنه بتاريخ 25/4/1979 أقام ماهر اسكندر مليكه الدعوى رقم 1097 لسنة 33 ق
أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ، و طلب في ختامها الحكم بوقف
تنفيذ قرار الرفض السلبي فيما تضمنه من عدم الترخيص له بحمل السلاح الذي
أمرت نيابة شرق القاهرة بتسليمه له ، و في الموضوع بإلغاء هذا القرار و
اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام المدعي عليه
المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و قال المدعي – شرحاً لدعواه – أن وزارة الداخلية وافقت على
الترخيص له بحمل سلاح منذ سنة 1948 ، و صدر له الترخيص رقم 50705/1948 ، و
ظل يحوز السلاح المرخص له بحمله و يقوم بتجديد الترخيص ، إلى أن أتهم في
القضية رقم 2504/72 جنايات الظاهر (231/72 شرق القاهرة) و كان قد استعمل
سلاحه المرخص في الدفاع عن نفسه و اقتضى التحقيق أن تقوم النيابة العامة
بتحريز السلاح و ترخيصه على ذمة الفصل في القضية و حرص المدعي طوال مدة
التحريز على أن يؤدي رسوم تجديد الترخيص في الميعاد القانوني ، إلى أن صدر
الحكم في القضية المشار غليها من محكمة جنايات القاهرة في 11/3/1978 ،
فأصدر رئيس نيابة شرق القاهرة – بناء على طلبه – أمراً في 2/1/1979 بتسليمه
السلاح الذي كان مودعاً بقسم شرطة الظاهر ، و نظراً لفقد الترخيص فقد تقدم
المدعي في 16/1/1979 بطلب إلى مأمور قسم الظاهر لمنحه ترخيص سلاح بدلاً من
الترخيص المفقود و سدد الرسم المطلوب ، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب
لطلبه ، الأمر الذي يعتبره المدعي قراراً سلبياً برفض الطلب ، و نعى المدعي
على هذا القرار أنه لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون ،و ذلك
استناداً إلى أن الوزارة ظلت تتسلم رسوم تجديد الترخيص طوال الفترة التي
كان فيها السلاح و الترخيص محرزين على ذمة الفصل في القضية المتهم فيها مما
يعتبر دليلاً على عدم إلغاء الترخيص ، و أ،ه بعد أن صدر الحكم في القضية
المذكورة و ثبت أنه كان في حالة دفاع شرعي أمرت نيابة شرق القاهرة بتسليمه
السلاح و الترخيص و قام قسم شرطة الظاهر بتسليمه السلاح ، و أن الظروف التي
تستوجب أن يحمل السلاح دفاعاً عن النفس و المال ما زالت قائمة . و انتهى
المدعي إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه يعرض حياته للأخطار التي يتعذر
تداركها ، نظراً لحرمانه من سلاح يدافع به عن نفسه و ماله ، فإنه يطلب وقف
تنفيذ القرار إلى حين الفصل في طلب إلغائه .
و أودع المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على كشف بالخطابات
المسجلة بعلم الوصول المرسلة لمأمور قسم شرطة الظاهر مرفقاً بها حوالات
بريدية حكومية برسوم تجديد الترخيص طوال الفترة التي ظل فيها السلاح و
ترخيصه محرزين على ذمة الفصل في القضية التي كان متهماً فيها ، و الخطاب
الصادر من نيابة الظاهر إلى قسم الظاهر في 2/1/1979 لتنفيذ قرار رئيس نيابة
شرق القاهرة المؤرخ في 3/12/1978 بتسليم المدعي المسدس الذي كان محرزاً
على ذمة القضية المذكورة . و طويت الحافظة الثانية على صورة رسمية من
التحقيقات التي أجرتها نيابة الظاهر في المحضر رقم 171 لسنة 1980 قسم
الظاهر الذي نسبت فيه الشرطة للمدعي حيازة السلاح بدون ترخيص ، و شهادة
رسمية من نيابة الظاهر تفيد أن المحضر المشار إليه حفظ إدارياً .
و قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بالرد على الدعوى ، دفعت فيها
بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن الترخيص للمدعي بحمل السلاح انتهى
في 31/12/1972 ، و لم يصدر قرار من الجهة الإدارية بتجديده رغم قيامه بسداد
الرسوم ، الأمر الذي يقوم قرينة قانونية قاطعة على علم المدعي بالقرار
المطعون فيه علماً يقينياً اعتباراً من 1/1/1973 ، و لم يقم دعواه إلا في
25/4/1979 ، و من ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ،
هذا فضلاً عن أن المدعي لم يسلك سبيل الطعن الذي رسمه قرار وزير الداخلية
الصادر في 7/9/1954 تنفيذاً لقانون الأسلحة و الذخائر ، مما يجعل دعواه غير
مقبولة . كما طلبت احتياطياً الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي ،
استناداً إلى أن المستفاد من أحكام المادتين (4) و (7) من القانون رقم 394
لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر ، أن الترخيص في حمل السلاح من
الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام ،
و لا معقب عليها ما دامت قراراتها مطابقة للقانون و خالية من إساءة
استعمال السلطة غير أنه إذا قامت بطالب منح الترخيص أو تجديده إحدى الحالات
المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المشار إليه و من بينها الحكم
عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم
الاعتداء على النفس أو المال ، فإنه يتعين رفض الطلب دون أن يكون لجهة
الإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن ، و الثابت بأوراق الدعوى أن القرار
المطعون فيه صدر من مدير أمن القاهرة بإلغاء الترخيص الصادر للمدعي بحمل
السلاح لصالح الأمن العام لاتهامه في جناية اعتداء على النفس ، و قد حكمت
محكمة جنايات القاهرة على المدعي بحبسه مع الشغل لمدة سنة و إيقاف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات لتجاوزه حق الدفاع الشرعي ، و لذلك فإن قرار الجهة
الإدارية سواء بإلغاء الترخيص الصادر للمدعي بحمل السلاح أو برفض تجديده
يكون قائماً على سبب يبرره ، بل أن هذا السبب يدخل ضمن الأسباب التي تحتم
رفض الترخيص طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 سالفة الذكر ، و
من ثم فإن أوجه الطعن التي ساقها المدعي للنيل من القرار المطعون فيه لا
يؤازرها واقع و لا قانون ، و بالتالي فإن طلب وقف تنفيذ هذا القرار لا
يتوافر فيه ركن الجدية ، كما لا يتوافر فيه ركن الاستعجال لأنه لن يترتب
على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها .
و أودعت إدارة قضايا الحكومة ملف الترخيص الخاص بالمدعي و تقرير
وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بخصوص الاتهام الموجه للمدعي في القضية رقم
2504/72 جنايات قسم الظاهر ، و مذكرة وحدة الرخص بمديرية أمن القاهرة في
شأن الموافقة على إلغاء الترخيص الخاص بالمدعي لإساءته استعمال السلاح و
اتهامه في قضية جناية قتل .
كم أودعت إدارة قضايا الحكومة حافظتي مستندات ، طويت الأولى على
صورة معتمدة ، من حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في الجناية رقم 2504
لسنة 1972 الظاهر بجلسة 11/3/1978 الذي قضى بمعاقبة المدعي بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة و بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ،و طويت الحافظة
الثانية على كتاب وزارة الداخلية بالرد على طلب بيان تاريخ إخطار المدعي
بإلغاء الترخيص ، و مذكرة وزارة الداخلية التي تفيد أن لمدعي لم يتظلم من
القار المطعون فيه و لم يتقدم بطلب لإعادة الترخيص حتى رفع الدعوى .
و قدم المدعي مذكرة رد فيها على الدفع المبدي من الحكومة بعدم
قبول الدعوى ، بأنه ليس في الأوراق ما يفيد علمه يقينيا بالقرار المطعون
فيه و إن قرار إلغاء الترخيص جاء خالياً من الأسباب التي تؤدي إليه و تنتجه
.
و بجلسة 23/12/1980 حكمت المحكمة – في الشق المستعجل من الدعوى –
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ألزمت الحكومة مصروفات هذا الطلب ، و
قالت المحكمة بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ،
أنه و إن كان الثابت من ملف الترخيص أن قرار مدير أمن القاهرة بإلغاء
الترخيص لإساءة استعمال المدعي للسلاح و اتهامه في جناية قتل قد صدر في
2/2/1973 ، إلا أن الأوراق قد خلت من بيان بإخطار المدعي أو بعلمه بهذا
القرار و أسبابه ، و من ثم فإن تاريخ علم المدعي اليقيني بالقرار المطعون
فيه وأسبابه يكون مفتقداً في الدعوى ، و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها بعد الميعاد أو لعدم تظلم المدعي من القرار المطعون فيه لا أساس له ،
و يتعين لذلك رفضه .
و بالنسبة إلى طل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قالت المحكمة أن
الثابت أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تجديد الترخيص للمدعي بحمل السلاح
استناداً إلى اتهامه في الجناية رقم 2504 لسنة 1972 قسم الظاهر و أن
الامتناع قام على أساس هذا السبب وحده ، و أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر من
محكمة جنايات القاهرة في الجناية المشار إليها يبين أن هذا الحكم قد نفى
نسبة أية نية إجرامية للمدعي بما يسقط حجة الإدارة في أن حمل المدعي لسلاح
يخل بالأمن العام أو يهدده ، كما أن العقوبة التي قضى بها هذا الحكم ليست
عقوبة جناية و قد أوقف تنفيذها ، مما يسقط شرط تطبيق المادة (7) من القانون
رقم 394 لسنة 1954 و يفقد القرار المطعون فيه سند مشروعيته ، و من ثم
يتحقق في طلب وقف تنفيذ هذا القرار ركن الجدية ، بالإضافة إلى تحقق ركن
الاستعجال فيه بحرمان المدعي من حمل سلاح لمواجهة المتطلبات التي دعت إلى
الترخيص له به ابتداء .
و بجلسة 20/4/1982 حكمت المحكمة – في الشق الموضوعي من الدعوى –
بإلغاء القرار المطعون فيه و ألزمت الحكومة المصروفات ، و أقامت المحكمة
قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن امتناع وزارة الداخلية عن تجديد
ترخيص السلاح للمدعي استند إلى سبب وحيد يتمثل في اتهامه في الجناية رقم
2504 لسنة 1972 قسم الظاهر ، و من ثم يتعين مراقبة مشروعية القرار المطعون
فيه في ضوء هذا السبب و استظهار مدى ما تكشف عنه الوقائع الثابتة في حق
المدعي في تلك الجناية من إخلال بالأمن العام أو تهديده ، و أنه بالإطلاع
على مدونات الحكم في الجناية المشار إليها يبين أن المدعي قد تجاوز حق
الدفاع الشرعي في استعماله السلاح ، و لم يكن يقصد إحداث ضرر أشد مما
يستلزم ذلك الدفاع ، و كان ذلك بنية سليمة ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى
الاكتفاء بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة
لمدة ثلاث سنوات ، و إن هذا الحكم لا يكشف عن أية خطورة على الأمن العام أو
ينسب إلى المدعي أية نية إجرامية تبرر إصدار القرار المطعون فيه ، فضلاً
عن أن العقوبة التي صدر بها الحكم ليست عقوبة جنائية و قد أوقف تنفيذها ،
الأمر الذي لا تتوافر معه شروط تطبيق المادة (7) من قانون الأسلحة و
الذخائر و لذلك فإن القرار المطعون فيه بالامتناع عن منح المدعي ترخيصاً
بحمل السلاح لا يستند إلى سبب سليم واقعاً أو قانوناً و يتعين إلغاؤه .
و من حيث أن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أساس أن هذا
الحكم خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و تأويله ، ذلك أن المستفاد من أحكام
المادتين (4) ، (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر
أن الترخيص أو عدم الترخيص بحمل الأسلحة من الملاءمات المتروكة لتقدي
الإدارة تترخص فيها حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام بناء على ما
تطمئن إليه من اعتبارات و ظروف الأحوال ، على أنه يتحتم على الإدارة رفض
الترخيص وفقاً للمادة (7) من القانون المشار إليه إذا حكم على طالب الترخيص
بقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم
الاعتداء على النفس أو المال ، و الثابت بالأوراق أن القرار الصادر بإلغاء
الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحمل سلاح قام على أساس اتهامه في جناية
اعتداء على النفس بقتل مواطن ، حيث أعترف بجريمته و باستخدامه السلاح
المرخص له فيه في تنفيذها ، و تم ضبط السلاح على ذمة القضية ، و من ثم فإن
قرار مدير أمن القاهرة بإلغاء الترخيص لهذا السبب و ما يعكسه من خطورة على
الأمن العام – وفقاً للملاءمات المتروكة لتقديره – يكون مستنداً إلى سبب
صحيح و مطابقاً لأحكام القانون ، و قد تأكدت مشروعية هذا القرار بالحكم على
المطعون ضده في الجناية المشار إليها بالحبس لمدة سنة ، مما يقطع بصحة
الاتهام المسند إليه ، و يدخله في إحدى حالات عدم جواز منح الترخيص المنصوص
عليها في المادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، و قد أخطأ الحكم
المطعون فيه إذ تطلب لأعمال حكم هذه المادة ضرورة وجود نية إجرامية لدى
المطعون ضده ، كما أن وقف تنفيذ العقوبة لا يمنع من تطبيق المادة المذكورة
طالما صدر الحكم في جريمة اعتداء على النفس و بعقوبة لا تقل عن سنة ، و متى
كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صادف أحكام القانون ، و يكون
الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإلغائه – قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه .
و من حيث أن المادة (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن
الأسلحة و الذخائر – المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 – تنص على أن ” يحظر
بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز أو حمل
الأسلحة النارية …………….” و تنص المادة (4) من هذا القانون على أن ” لوزير
الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع
معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه ، أو سحب الترخيص مؤقتاً أو
إلغاؤه ، و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً ” ،
و تنص المادة (7) من القانون المذكور على أنه ” لا يجوز منح الترخيص
المنصوص عليه في المادة الأولى إلى :
( أ ) ……………………
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال …………………
و من حيث أن المستفاد من إطلاق عبارة المادة (4) من القانون رقم
394 لسنة 1954 المشار إليه و شمولها ، أن المشرع خول جهة الإدارة سلطة
تقديرية واسعة النطاق في مجال الترخيص في حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة
النارية ، فأجاز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه مؤقتاً أو إلغاؤه ،
بحيث يعتبر ذلك من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيها حسبما
تراه كفيلاً بحماية المجتمع و استتباب الأمن العام ، بناء على ما تطمئن
إليه من الظروف و الاعتبارات التي تزنها و من البيانات و المعلومات التي
تتجمع لديها من المصادر المختلفة ، و لا يقيدها في إعمال سلطتها التقديرية
في هذا الخصوص سوى وجوب تسبيب القرارات التي تصدرها برفض منح الترخيص أو
بسحبه أو بإلغائه ، و لا معقب على قراراتها في هذا الشأن ما دامت مطابقة
للقانون و خالية من التعسف و إساءة استعمال السلطة . على أنه و لئن كان
ذلك هو الأصل في منح الترخيص أو رفضه أو سحبه أو إلغائه ، إلا أن هناك
حالات قيد فيها القانون سلطة الإدارة و أوجب عليها رفض منح الترخيص أو رفض
تجديده ، و هي الحالات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 394
لسنة 1954 ن فإذا ما قامت بطالب الترخيص أو التجديد إحدى هذه الحالات تعين
رفض طلبه ، دون أن يكون لجهة الإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن ، من
بين هذه الحالات أن يكون طالب الترخيص أو التجديد قد حكم عليه بقوبة جنائية
أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس
أو المال .
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان مرخصاً له في
إحراز و حمل مسدس بموجب الترخيص رقم 50705/28 الصادر في 24/12/1948 ، و
استمر في تجديد هذا الترخيص حتى 31/12/1972 ، و على أثر اتهام المطعون ضده –
في 2/8/1972 – في قضية ارتكاب جناية القتل رقم 2504 لسنة 1972 جنايات
الظاهر ، لقيامه بإطلاق عيارين ناريين من مسدسه المرخص له به على المجني
عليه أثر مشادة كلامية بينهما ، و اعترافه بارتكاب الحادث و ضبط المسدس
المستعمل في هذا الحادث على ذمة القضية ، و إحالة المطعون ضده إلى محكمة
الجنايات و بناء على تقرير وحدة المباحث بقسم شرطة الظاهر ، و مذكرة وحدة
الرخص بمديرية أمن القاهرة في شأن هذا الموضوع ، فقد أصدر مدير أمن القاهرة
في 2/2/1973 قراراً بإلغاء الترخيص المشار إليه ، لإساءة استعمال السلاح
واتهام المرخص له ( المطعون ضده ) في قضية جناية قتل ، و يتضح من ذلك أن
هذا القرار صدر قائماً على سببه المستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة
تنتجه ، و في نطاق السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة المختصة بمقتضى
نص المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، و من ثم فإن هذا القرار يكون
سليماً و مطابقاً لأحكام القانون .
و من حيث أنه لا وجه للقول بأن المطعون ضده استمر في أداء رسوم
تجديد الترخيص في مواعيدها عن طريق الحوالات البريدية الحكومية التي كان
يرسلها إلى جهة الإدارة عاماً بع عام ، ذلك أن الثابت من الإطلاع على ملف
الترخيص الخاص بالطعون ضده أن جهة الإدارة لم تقبل الحوالات المشار إليها ،
و إنما تعذر عليها إعادة تسليمها إلى المطعون ضده في حينه ، نظراً إلى أن
سكنه كان مغلقاً نتيجة تغيبه عنه ، و من ثم فإن جهة الإدارة لم تستجب لطلب
المطعون ضده تجديد بعد أن كانت قد ألغته بقرارها المشار عليه .
و من حيث أنه لا محل للاستناد إلى ما ورد في أسباب حكم محكمة
جنايات القاهرة الصادر في الجناية المشار إليها ، من أن المطعون ضده تعدي
بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما
يستلزمه هذا الدفاع ، و ذلك للقول بأن هذا الحكم قد نفى نسبة أية نية
إجرامية للمطعون ضده و لا يكشف عن أية خطورة على الأمن العام ، لا محل لذلك
، إذ أنه فضلاً عن هذا الحكم صدر في تاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار إلغاء
الترخيص و لم يصدر هذا القرار تنفيذاً له ، فإن الأمر في مجال الترخيص لا
يتوقف عند نية المطعون ضده و ما إذا كانت إجرامية أو غير إجرامية ، و إنما
تكمن خطورة الموقف و أثر ذلك على الأمن العام في تجاوز المطعون ضده حدود حق
الدفاع الشرعي ، حيث إساءة استعمال هذا الحق و لم يحسن استخدام السلاح
المرخص له به في حدود القدر اللازم للدفاع به عن نفسه ، مما ترتب عليه
إزهاق روح المجني عليه ، و هو ما يؤدي بذاته إلى الإخلال بالأمن العام ،
فإذا ما تدخلت جهة الإدارة المختصة – باعتبارها القوامة على حماية المجتمع و
صيانة الأمن العام – فألغت ترخيص السلاح الذي كان الإدارة الفعالة في
ارتكاب جناية القتل سالفة الذكر و التي اعترف المطعون ضده بارتكابها و تم
ضبط السلاح المستخدم فيها ، فإنها تكون قد أعملت سلطتها التقديرية المخولة
لها طبقاً لأحكام القانون ، دون تجاوز أو تعسف في استعمال هذه السلطة .
و من حيث أنه فيما يتعلق بما يطلبه المطعون ضده من إلغاء قرار
جهة الإدارة السلبي بعدم الترخيص له في حمل السلاح الذي أمرت نيابة شرق
القاهرة بتسليمه إليه لمخالفة هذا القرار للقانون ، فإنه لما كانت المادة
(7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 تقضي بعدم جواز منح الترخيص إلى من حكم
عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم
الاعتداء على النفس أو المال ، و كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بجلسة
11/3/1978 في الجناية رقم 2504 لسنة 1972 قسم الظاهر سالفة الذكر – و هي من
جرائم الاعتداء على النفس – بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة
واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، فإنه – طبقاً لنص
المادة (7) المذكورة – لا يجوز منح ترخيص للمطعون ضده بحمل السلاح المنوه
عنه – و سلطة جهة الإدارة في هذه الحالة سلطة مقيدة ، إذ يتحتم عليها رفض
منح الترخيص ، و ذلك بغض النظر عن مدى ما يكشف عنه هذا الحكم من وجود نية
إجرامية لدى المطعون ضده أو خطورة على الأمن العام ، و لا يغير من ذلك كون
المحكمة أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، إذ أن الآثار
المترتبة على الحكم – فيما عدا تنفيذ العقوبة – تبقى قائمة طيلة مدة إيقاف
التنفيذ – و من هذه الآثار ما يتعلق بعدم جواز منح الترخيص وفقاً للمادة
(7) المشار إليها التي جاء نصها مطلقاً دون أن يرد عليه استثناء خاص بحالة
إيقاف تنفيذ العقوبة ، على نحو ما ورد في بعض القوانين الأخرى ، و القاعدة
أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد عليه استثناء أو قيد يقيده ، و إذا
كان يترتب على انقضاء مدة إيقاف التنفيذ دون أن يصدر خلالها حكم يلغي
الإيقاف – اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن ، إلا أن العبرة في
تقدير مدى مشروعية القرار الإداري هي بوقت صدوره أو بالوقت الذي كان يجب أن
يصدر فيه بالنسبة إلى القرار السلبي ، و الثابت أن الطعون ضده أقام دعواه
بطلب إلغاء القرار السلبي بعدم الترخيص له في حمل السلاح قبل انقضاء مدة
إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ، أي في وقت كان يمتنع فيه على جهة
الإدارة منحه الترخيص طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 و على
ذلك فان امتناع جهةالادارة عن ترخيص للمطعون ضدة فى حمل سلاحبسبب الحكم
علية بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداءعلى النفس يكون
قائما على سبب صحيح و تطبيقا سليما لاحكام القانون .
و من حيث ان الحكم المطعون فية ذهب غير هذا المذهب فان يكون قد
خالف حكم القانون و يتعين لذلك الحكم بالغائه و برفض الدعوى والزام المطعون
ضدة المصروفات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فية و برفض الدعوى و الزامت المطعون ضدة المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد
هلال قاسم رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد
بسيوني و عبد المنعم عبد الغفار فتح الله و حسن حسنين علي فاروق عبد الرحيم
غنيم المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 20/6/1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة
بصفتها نائبة عن وزير الداخلية ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 1293 لسنة 28 القضائية ، في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بجلسة 20/4/1982 في الدعوى رقم 1097 لسنة 33 ق المقامة من
ماهر اسكندر مليكه ضد وزير الداخلية ،و القاضي فإلغاء القرار المطعون فيه و
إلزام الحكومة المصروفات .
و طلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير طعنه – الحكم بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً و في
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى و إلزام المطعون ضده
المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ،
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و
برفض الدعوى و إلزام المطعون ضده المصروفات .
و تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة
18/2/1985 ، و بجلسة 1/4/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) لنظره بجلسة 18/5/1985 ، و بهذه الجلسة
نظرت المحكم الطعن و قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، و فيها صدر الحكم
التالي ن و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
و من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
و من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في
أنه بتاريخ 25/4/1979 أقام ماهر اسكندر مليكه الدعوى رقم 1097 لسنة 33 ق
أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ، و طلب في ختامها الحكم بوقف
تنفيذ قرار الرفض السلبي فيما تضمنه من عدم الترخيص له بحمل السلاح الذي
أمرت نيابة شرق القاهرة بتسليمه له ، و في الموضوع بإلغاء هذا القرار و
اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام المدعي عليه
المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و قال المدعي – شرحاً لدعواه – أن وزارة الداخلية وافقت على
الترخيص له بحمل سلاح منذ سنة 1948 ، و صدر له الترخيص رقم 50705/1948 ، و
ظل يحوز السلاح المرخص له بحمله و يقوم بتجديد الترخيص ، إلى أن أتهم في
القضية رقم 2504/72 جنايات الظاهر (231/72 شرق القاهرة) و كان قد استعمل
سلاحه المرخص في الدفاع عن نفسه و اقتضى التحقيق أن تقوم النيابة العامة
بتحريز السلاح و ترخيصه على ذمة الفصل في القضية و حرص المدعي طوال مدة
التحريز على أن يؤدي رسوم تجديد الترخيص في الميعاد القانوني ، إلى أن صدر
الحكم في القضية المشار غليها من محكمة جنايات القاهرة في 11/3/1978 ،
فأصدر رئيس نيابة شرق القاهرة – بناء على طلبه – أمراً في 2/1/1979 بتسليمه
السلاح الذي كان مودعاً بقسم شرطة الظاهر ، و نظراً لفقد الترخيص فقد تقدم
المدعي في 16/1/1979 بطلب إلى مأمور قسم الظاهر لمنحه ترخيص سلاح بدلاً من
الترخيص المفقود و سدد الرسم المطلوب ، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب
لطلبه ، الأمر الذي يعتبره المدعي قراراً سلبياً برفض الطلب ، و نعى المدعي
على هذا القرار أنه لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون ،و ذلك
استناداً إلى أن الوزارة ظلت تتسلم رسوم تجديد الترخيص طوال الفترة التي
كان فيها السلاح و الترخيص محرزين على ذمة الفصل في القضية المتهم فيها مما
يعتبر دليلاً على عدم إلغاء الترخيص ، و أ،ه بعد أن صدر الحكم في القضية
المذكورة و ثبت أنه كان في حالة دفاع شرعي أمرت نيابة شرق القاهرة بتسليمه
السلاح و الترخيص و قام قسم شرطة الظاهر بتسليمه السلاح ، و أن الظروف التي
تستوجب أن يحمل السلاح دفاعاً عن النفس و المال ما زالت قائمة . و انتهى
المدعي إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه يعرض حياته للأخطار التي يتعذر
تداركها ، نظراً لحرمانه من سلاح يدافع به عن نفسه و ماله ، فإنه يطلب وقف
تنفيذ القرار إلى حين الفصل في طلب إلغائه .
و أودع المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على كشف بالخطابات
المسجلة بعلم الوصول المرسلة لمأمور قسم شرطة الظاهر مرفقاً بها حوالات
بريدية حكومية برسوم تجديد الترخيص طوال الفترة التي ظل فيها السلاح و
ترخيصه محرزين على ذمة الفصل في القضية التي كان متهماً فيها ، و الخطاب
الصادر من نيابة الظاهر إلى قسم الظاهر في 2/1/1979 لتنفيذ قرار رئيس نيابة
شرق القاهرة المؤرخ في 3/12/1978 بتسليم المدعي المسدس الذي كان محرزاً
على ذمة القضية المذكورة . و طويت الحافظة الثانية على صورة رسمية من
التحقيقات التي أجرتها نيابة الظاهر في المحضر رقم 171 لسنة 1980 قسم
الظاهر الذي نسبت فيه الشرطة للمدعي حيازة السلاح بدون ترخيص ، و شهادة
رسمية من نيابة الظاهر تفيد أن المحضر المشار إليه حفظ إدارياً .
و قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بالرد على الدعوى ، دفعت فيها
بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن الترخيص للمدعي بحمل السلاح انتهى
في 31/12/1972 ، و لم يصدر قرار من الجهة الإدارية بتجديده رغم قيامه بسداد
الرسوم ، الأمر الذي يقوم قرينة قانونية قاطعة على علم المدعي بالقرار
المطعون فيه علماً يقينياً اعتباراً من 1/1/1973 ، و لم يقم دعواه إلا في
25/4/1979 ، و من ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ،
هذا فضلاً عن أن المدعي لم يسلك سبيل الطعن الذي رسمه قرار وزير الداخلية
الصادر في 7/9/1954 تنفيذاً لقانون الأسلحة و الذخائر ، مما يجعل دعواه غير
مقبولة . كما طلبت احتياطياً الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي ،
استناداً إلى أن المستفاد من أحكام المادتين (4) و (7) من القانون رقم 394
لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر ، أن الترخيص في حمل السلاح من
الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام ،
و لا معقب عليها ما دامت قراراتها مطابقة للقانون و خالية من إساءة
استعمال السلطة غير أنه إذا قامت بطالب منح الترخيص أو تجديده إحدى الحالات
المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المشار إليه و من بينها الحكم
عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم
الاعتداء على النفس أو المال ، فإنه يتعين رفض الطلب دون أن يكون لجهة
الإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن ، و الثابت بأوراق الدعوى أن القرار
المطعون فيه صدر من مدير أمن القاهرة بإلغاء الترخيص الصادر للمدعي بحمل
السلاح لصالح الأمن العام لاتهامه في جناية اعتداء على النفس ، و قد حكمت
محكمة جنايات القاهرة على المدعي بحبسه مع الشغل لمدة سنة و إيقاف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات لتجاوزه حق الدفاع الشرعي ، و لذلك فإن قرار الجهة
الإدارية سواء بإلغاء الترخيص الصادر للمدعي بحمل السلاح أو برفض تجديده
يكون قائماً على سبب يبرره ، بل أن هذا السبب يدخل ضمن الأسباب التي تحتم
رفض الترخيص طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 سالفة الذكر ، و
من ثم فإن أوجه الطعن التي ساقها المدعي للنيل من القرار المطعون فيه لا
يؤازرها واقع و لا قانون ، و بالتالي فإن طلب وقف تنفيذ هذا القرار لا
يتوافر فيه ركن الجدية ، كما لا يتوافر فيه ركن الاستعجال لأنه لن يترتب
على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها .
و أودعت إدارة قضايا الحكومة ملف الترخيص الخاص بالمدعي و تقرير
وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بخصوص الاتهام الموجه للمدعي في القضية رقم
2504/72 جنايات قسم الظاهر ، و مذكرة وحدة الرخص بمديرية أمن القاهرة في
شأن الموافقة على إلغاء الترخيص الخاص بالمدعي لإساءته استعمال السلاح و
اتهامه في قضية جناية قتل .
كم أودعت إدارة قضايا الحكومة حافظتي مستندات ، طويت الأولى على
صورة معتمدة ، من حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في الجناية رقم 2504
لسنة 1972 الظاهر بجلسة 11/3/1978 الذي قضى بمعاقبة المدعي بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة و بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ،و طويت الحافظة
الثانية على كتاب وزارة الداخلية بالرد على طلب بيان تاريخ إخطار المدعي
بإلغاء الترخيص ، و مذكرة وزارة الداخلية التي تفيد أن لمدعي لم يتظلم من
القار المطعون فيه و لم يتقدم بطلب لإعادة الترخيص حتى رفع الدعوى .
و قدم المدعي مذكرة رد فيها على الدفع المبدي من الحكومة بعدم
قبول الدعوى ، بأنه ليس في الأوراق ما يفيد علمه يقينيا بالقرار المطعون
فيه و إن قرار إلغاء الترخيص جاء خالياً من الأسباب التي تؤدي إليه و تنتجه
.
و بجلسة 23/12/1980 حكمت المحكمة – في الشق المستعجل من الدعوى –
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ألزمت الحكومة مصروفات هذا الطلب ، و
قالت المحكمة بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ،
أنه و إن كان الثابت من ملف الترخيص أن قرار مدير أمن القاهرة بإلغاء
الترخيص لإساءة استعمال المدعي للسلاح و اتهامه في جناية قتل قد صدر في
2/2/1973 ، إلا أن الأوراق قد خلت من بيان بإخطار المدعي أو بعلمه بهذا
القرار و أسبابه ، و من ثم فإن تاريخ علم المدعي اليقيني بالقرار المطعون
فيه وأسبابه يكون مفتقداً في الدعوى ، و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها بعد الميعاد أو لعدم تظلم المدعي من القرار المطعون فيه لا أساس له ،
و يتعين لذلك رفضه .
و بالنسبة إلى طل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قالت المحكمة أن
الثابت أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تجديد الترخيص للمدعي بحمل السلاح
استناداً إلى اتهامه في الجناية رقم 2504 لسنة 1972 قسم الظاهر و أن
الامتناع قام على أساس هذا السبب وحده ، و أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر من
محكمة جنايات القاهرة في الجناية المشار إليها يبين أن هذا الحكم قد نفى
نسبة أية نية إجرامية للمدعي بما يسقط حجة الإدارة في أن حمل المدعي لسلاح
يخل بالأمن العام أو يهدده ، كما أن العقوبة التي قضى بها هذا الحكم ليست
عقوبة جناية و قد أوقف تنفيذها ، مما يسقط شرط تطبيق المادة (7) من القانون
رقم 394 لسنة 1954 و يفقد القرار المطعون فيه سند مشروعيته ، و من ثم
يتحقق في طلب وقف تنفيذ هذا القرار ركن الجدية ، بالإضافة إلى تحقق ركن
الاستعجال فيه بحرمان المدعي من حمل سلاح لمواجهة المتطلبات التي دعت إلى
الترخيص له به ابتداء .
و بجلسة 20/4/1982 حكمت المحكمة – في الشق الموضوعي من الدعوى –
بإلغاء القرار المطعون فيه و ألزمت الحكومة المصروفات ، و أقامت المحكمة
قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن امتناع وزارة الداخلية عن تجديد
ترخيص السلاح للمدعي استند إلى سبب وحيد يتمثل في اتهامه في الجناية رقم
2504 لسنة 1972 قسم الظاهر ، و من ثم يتعين مراقبة مشروعية القرار المطعون
فيه في ضوء هذا السبب و استظهار مدى ما تكشف عنه الوقائع الثابتة في حق
المدعي في تلك الجناية من إخلال بالأمن العام أو تهديده ، و أنه بالإطلاع
على مدونات الحكم في الجناية المشار إليها يبين أن المدعي قد تجاوز حق
الدفاع الشرعي في استعماله السلاح ، و لم يكن يقصد إحداث ضرر أشد مما
يستلزم ذلك الدفاع ، و كان ذلك بنية سليمة ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى
الاكتفاء بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة
لمدة ثلاث سنوات ، و إن هذا الحكم لا يكشف عن أية خطورة على الأمن العام أو
ينسب إلى المدعي أية نية إجرامية تبرر إصدار القرار المطعون فيه ، فضلاً
عن أن العقوبة التي صدر بها الحكم ليست عقوبة جنائية و قد أوقف تنفيذها ،
الأمر الذي لا تتوافر معه شروط تطبيق المادة (7) من قانون الأسلحة و
الذخائر و لذلك فإن القرار المطعون فيه بالامتناع عن منح المدعي ترخيصاً
بحمل السلاح لا يستند إلى سبب سليم واقعاً أو قانوناً و يتعين إلغاؤه .
و من حيث أن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أساس أن هذا
الحكم خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و تأويله ، ذلك أن المستفاد من أحكام
المادتين (4) ، (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر
أن الترخيص أو عدم الترخيص بحمل الأسلحة من الملاءمات المتروكة لتقدي
الإدارة تترخص فيها حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام بناء على ما
تطمئن إليه من اعتبارات و ظروف الأحوال ، على أنه يتحتم على الإدارة رفض
الترخيص وفقاً للمادة (7) من القانون المشار إليه إذا حكم على طالب الترخيص
بقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم
الاعتداء على النفس أو المال ، و الثابت بالأوراق أن القرار الصادر بإلغاء
الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحمل سلاح قام على أساس اتهامه في جناية
اعتداء على النفس بقتل مواطن ، حيث أعترف بجريمته و باستخدامه السلاح
المرخص له فيه في تنفيذها ، و تم ضبط السلاح على ذمة القضية ، و من ثم فإن
قرار مدير أمن القاهرة بإلغاء الترخيص لهذا السبب و ما يعكسه من خطورة على
الأمن العام – وفقاً للملاءمات المتروكة لتقديره – يكون مستنداً إلى سبب
صحيح و مطابقاً لأحكام القانون ، و قد تأكدت مشروعية هذا القرار بالحكم على
المطعون ضده في الجناية المشار إليها بالحبس لمدة سنة ، مما يقطع بصحة
الاتهام المسند إليه ، و يدخله في إحدى حالات عدم جواز منح الترخيص المنصوص
عليها في المادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، و قد أخطأ الحكم
المطعون فيه إذ تطلب لأعمال حكم هذه المادة ضرورة وجود نية إجرامية لدى
المطعون ضده ، كما أن وقف تنفيذ العقوبة لا يمنع من تطبيق المادة المذكورة
طالما صدر الحكم في جريمة اعتداء على النفس و بعقوبة لا تقل عن سنة ، و متى
كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صادف أحكام القانون ، و يكون
الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإلغائه – قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه .
و من حيث أن المادة (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن
الأسلحة و الذخائر – المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 – تنص على أن ” يحظر
بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز أو حمل
الأسلحة النارية …………….” و تنص المادة (4) من هذا القانون على أن ” لوزير
الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع
معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه ، أو سحب الترخيص مؤقتاً أو
إلغاؤه ، و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً ” ،
و تنص المادة (7) من القانون المذكور على أنه ” لا يجوز منح الترخيص
المنصوص عليه في المادة الأولى إلى :
( أ ) ……………………
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال …………………
و من حيث أن المستفاد من إطلاق عبارة المادة (4) من القانون رقم
394 لسنة 1954 المشار إليه و شمولها ، أن المشرع خول جهة الإدارة سلطة
تقديرية واسعة النطاق في مجال الترخيص في حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة
النارية ، فأجاز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه مؤقتاً أو إلغاؤه ،
بحيث يعتبر ذلك من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيها حسبما
تراه كفيلاً بحماية المجتمع و استتباب الأمن العام ، بناء على ما تطمئن
إليه من الظروف و الاعتبارات التي تزنها و من البيانات و المعلومات التي
تتجمع لديها من المصادر المختلفة ، و لا يقيدها في إعمال سلطتها التقديرية
في هذا الخصوص سوى وجوب تسبيب القرارات التي تصدرها برفض منح الترخيص أو
بسحبه أو بإلغائه ، و لا معقب على قراراتها في هذا الشأن ما دامت مطابقة
للقانون و خالية من التعسف و إساءة استعمال السلطة . على أنه و لئن كان
ذلك هو الأصل في منح الترخيص أو رفضه أو سحبه أو إلغائه ، إلا أن هناك
حالات قيد فيها القانون سلطة الإدارة و أوجب عليها رفض منح الترخيص أو رفض
تجديده ، و هي الحالات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 394
لسنة 1954 ن فإذا ما قامت بطالب الترخيص أو التجديد إحدى هذه الحالات تعين
رفض طلبه ، دون أن يكون لجهة الإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن ، من
بين هذه الحالات أن يكون طالب الترخيص أو التجديد قد حكم عليه بقوبة جنائية
أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس
أو المال .
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان مرخصاً له في
إحراز و حمل مسدس بموجب الترخيص رقم 50705/28 الصادر في 24/12/1948 ، و
استمر في تجديد هذا الترخيص حتى 31/12/1972 ، و على أثر اتهام المطعون ضده –
في 2/8/1972 – في قضية ارتكاب جناية القتل رقم 2504 لسنة 1972 جنايات
الظاهر ، لقيامه بإطلاق عيارين ناريين من مسدسه المرخص له به على المجني
عليه أثر مشادة كلامية بينهما ، و اعترافه بارتكاب الحادث و ضبط المسدس
المستعمل في هذا الحادث على ذمة القضية ، و إحالة المطعون ضده إلى محكمة
الجنايات و بناء على تقرير وحدة المباحث بقسم شرطة الظاهر ، و مذكرة وحدة
الرخص بمديرية أمن القاهرة في شأن هذا الموضوع ، فقد أصدر مدير أمن القاهرة
في 2/2/1973 قراراً بإلغاء الترخيص المشار إليه ، لإساءة استعمال السلاح
واتهام المرخص له ( المطعون ضده ) في قضية جناية قتل ، و يتضح من ذلك أن
هذا القرار صدر قائماً على سببه المستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة
تنتجه ، و في نطاق السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة المختصة بمقتضى
نص المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، و من ثم فإن هذا القرار يكون
سليماً و مطابقاً لأحكام القانون .
و من حيث أنه لا وجه للقول بأن المطعون ضده استمر في أداء رسوم
تجديد الترخيص في مواعيدها عن طريق الحوالات البريدية الحكومية التي كان
يرسلها إلى جهة الإدارة عاماً بع عام ، ذلك أن الثابت من الإطلاع على ملف
الترخيص الخاص بالطعون ضده أن جهة الإدارة لم تقبل الحوالات المشار إليها ،
و إنما تعذر عليها إعادة تسليمها إلى المطعون ضده في حينه ، نظراً إلى أن
سكنه كان مغلقاً نتيجة تغيبه عنه ، و من ثم فإن جهة الإدارة لم تستجب لطلب
المطعون ضده تجديد بعد أن كانت قد ألغته بقرارها المشار عليه .
و من حيث أنه لا محل للاستناد إلى ما ورد في أسباب حكم محكمة
جنايات القاهرة الصادر في الجناية المشار إليها ، من أن المطعون ضده تعدي
بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما
يستلزمه هذا الدفاع ، و ذلك للقول بأن هذا الحكم قد نفى نسبة أية نية
إجرامية للمطعون ضده و لا يكشف عن أية خطورة على الأمن العام ، لا محل لذلك
، إذ أنه فضلاً عن هذا الحكم صدر في تاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار إلغاء
الترخيص و لم يصدر هذا القرار تنفيذاً له ، فإن الأمر في مجال الترخيص لا
يتوقف عند نية المطعون ضده و ما إذا كانت إجرامية أو غير إجرامية ، و إنما
تكمن خطورة الموقف و أثر ذلك على الأمن العام في تجاوز المطعون ضده حدود حق
الدفاع الشرعي ، حيث إساءة استعمال هذا الحق و لم يحسن استخدام السلاح
المرخص له به في حدود القدر اللازم للدفاع به عن نفسه ، مما ترتب عليه
إزهاق روح المجني عليه ، و هو ما يؤدي بذاته إلى الإخلال بالأمن العام ،
فإذا ما تدخلت جهة الإدارة المختصة – باعتبارها القوامة على حماية المجتمع و
صيانة الأمن العام – فألغت ترخيص السلاح الذي كان الإدارة الفعالة في
ارتكاب جناية القتل سالفة الذكر و التي اعترف المطعون ضده بارتكابها و تم
ضبط السلاح المستخدم فيها ، فإنها تكون قد أعملت سلطتها التقديرية المخولة
لها طبقاً لأحكام القانون ، دون تجاوز أو تعسف في استعمال هذه السلطة .
و من حيث أنه فيما يتعلق بما يطلبه المطعون ضده من إلغاء قرار
جهة الإدارة السلبي بعدم الترخيص له في حمل السلاح الذي أمرت نيابة شرق
القاهرة بتسليمه إليه لمخالفة هذا القرار للقانون ، فإنه لما كانت المادة
(7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 تقضي بعدم جواز منح الترخيص إلى من حكم
عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم
الاعتداء على النفس أو المال ، و كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بجلسة
11/3/1978 في الجناية رقم 2504 لسنة 1972 قسم الظاهر سالفة الذكر – و هي من
جرائم الاعتداء على النفس – بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة
واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، فإنه – طبقاً لنص
المادة (7) المذكورة – لا يجوز منح ترخيص للمطعون ضده بحمل السلاح المنوه
عنه – و سلطة جهة الإدارة في هذه الحالة سلطة مقيدة ، إذ يتحتم عليها رفض
منح الترخيص ، و ذلك بغض النظر عن مدى ما يكشف عنه هذا الحكم من وجود نية
إجرامية لدى المطعون ضده أو خطورة على الأمن العام ، و لا يغير من ذلك كون
المحكمة أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، إذ أن الآثار
المترتبة على الحكم – فيما عدا تنفيذ العقوبة – تبقى قائمة طيلة مدة إيقاف
التنفيذ – و من هذه الآثار ما يتعلق بعدم جواز منح الترخيص وفقاً للمادة
(7) المشار إليها التي جاء نصها مطلقاً دون أن يرد عليه استثناء خاص بحالة
إيقاف تنفيذ العقوبة ، على نحو ما ورد في بعض القوانين الأخرى ، و القاعدة
أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد عليه استثناء أو قيد يقيده ، و إذا
كان يترتب على انقضاء مدة إيقاف التنفيذ دون أن يصدر خلالها حكم يلغي
الإيقاف – اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن ، إلا أن العبرة في
تقدير مدى مشروعية القرار الإداري هي بوقت صدوره أو بالوقت الذي كان يجب أن
يصدر فيه بالنسبة إلى القرار السلبي ، و الثابت أن الطعون ضده أقام دعواه
بطلب إلغاء القرار السلبي بعدم الترخيص له في حمل السلاح قبل انقضاء مدة
إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ، أي في وقت كان يمتنع فيه على جهة
الإدارة منحه الترخيص طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 و على
ذلك فان امتناع جهةالادارة عن ترخيص للمطعون ضدة فى حمل سلاحبسبب الحكم
علية بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الاعتداءعلى النفس يكون
قائما على سبب صحيح و تطبيقا سليما لاحكام القانون .
و من حيث ان الحكم المطعون فية ذهب غير هذا المذهب فان يكون قد
خالف حكم القانون و يتعين لذلك الحكم بالغائه و برفض الدعوى والزام المطعون
ضدة المصروفات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فية و برفض الدعوى و الزامت المطعون ضدة المصروفات.