بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد
المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم
غنيم المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم السبت 16 من أكتوبر سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن
وزير الصحة ومدير قسم التراخيص الطبية والصيدليات ومحافظ الجيزة بصفاتهم ،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 25 لسنة 29 القضائية
ضد : لطيفة احمد سالم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17
من أغسطس سنة 1982 في الدعوى رقم 1051 لسنة 35 ق المرفوعة منها ضدهم
والقاضي بقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
وطلبت للأسباب الواردة بالتقرير قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء
الحكم المطعون فيه ، ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات . وأعلن
الطعن في 26 من أكتوبر سنة 1982
وعقبت هيئة مفوضي الدولة بتقرير برأيها خلصت فيه إلى تأييد الحكم
المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ، فقررت إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الأولى) والمحكمة نظرت الطعن بجلسة 4 من مايو سنة
1985 على ما هو مبين بمحاضرها وقررت إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن – في أن الصيدلانية لطيفة أحمد سالم أقامت في 8/4/1981
الدعوى رقم 1051 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة ومدير
قسم التراخيص الطبية والصيدليات ومحافظ الجيزة بصفاتهم طالبة الحكم بإلغاء
القرار الصادر في 30/3/1981 فيما تضمنه من رفض الترخيص لها بإدارة وتشغيل
الصيدلية التي أعدتها لذلك بأسفل العقار رقم 13 شارع الجهاد بمدينة
المهندسين بمحافظة الجيزة ، لمخالفته القانون إذ اعتمدت الإدارة فيه على
قولها بأن المسافة بينها وبين أقرب صيدلية إليها وهي صيدلية عزب الجديدة
تبلغ 97.35 مترا بدءا من جداريهما ، وهي تقل عن المائة متر التي اشترطها
القانون رقم 127 لسنة 1955 ، وهو غير صحيح لأن المسافة تقاس بين صالتي
البيع أي محور مدخل الصيدليتين ، وهذه تجاوز 100.8 متر . وإذ توفرت أسباب
شروط منح الترخيص الأخرى ، فإن القرار يكون مخالفا للقانون . وطلبت إدارة
قضايا الحكومة رفض الدعوى ، إذ العبرة في قياس هذه المسافة بالبعد بين
الأسطح الخارجية للصيدليات أي البعد بينهما ذاتهما لا بين أبوابهما ، وهو
ما يتميز بثباته وتجنبه للمنازعات ، على ما انتهت إليه فتوى إدارة الفتوى
والتشريع لوزارة الصحة الصادرة في عام 1958 . وشفعت طلبها بمذكرة إدارة
الصيدلة بالوزارة التي انتهت فيها إلى أنه تم رفض الطلب نظرا لأن شرط
المسافة من الشروط الأساسية في المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955
بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وأن إعطاء مهلة لتلافيه لا يجدي بالنسبة إلى
المحل الذي قدمت المستندات على أساسه والموضحة حدوده بالرسومات الهندسية
المرفقة به . وعندما ينته لم يكن به أدوات صحية ولا صرف وكان مليئا بمواد
البناء والأخشاب فتعزر قياس مساحته والارتفاع.
وبجلسة 17 من أغسطس سنة 1982 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه لما
أوردته في أسباب حكمها من أن قياس المسافة بين الجدار الخاص للصيدليتين
يخالف التفسير السليم للقانون الذي يقتضي أن تحسب المسافة القانونية التي
اشترطها بين محوري مدخليهما وأنه لذلك يكون القرار إذ بنى على أن المسافة
بين الجدار الخارجي للصيدلية التي طلبت المدعية الترخيص بها وبين جدار
صيدلية عزب المقامة فعلا أقل من مائة متر مخالفا للقانون.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا بهذا الطعن طالبة إلغاءه ورفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على قول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ في تأويله وفي تطبيقه ، إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه
تأسيسا على ما أورده ، ذلك أنه طبقا للمادة 30/ب من القانون رقم 127 لسنة
1955 في شان مزاولة مهنة الصيدلة يجب ألا تقل عن المسافة بين الصيدلية
المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر ، وحين قاستها
الجهة الإدارية ووجدت أنها تقل عن ذلك رفضت الترخيص إعمالا لنصوص القانون ،
كما أنه لو صح ما ذهب إليه الحكم من أن قياس المسافة إذ تم على غير الأساس
الذي أورده خطأ ، فقد كان يتعين عليه أن يقوم بإلغاء القرار إلغاء مجردا ،
حتى تقوم الجهة الإدارية بإعادة قياس المسافة وفقا لما جاء به والنظر في
الترخيص بفتح الصيدلية من عدمه في ضوء ما يسفر عنه القياس خاصة وأنه لا
يوجد في الأوراق ما يفيد أن المسافة بين محوري مدخلي الصيدليتين تصل إلى
مائة متر أو أكثر على ما يتطلبه القانون.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن مؤدى حكم المادة 30من القانون
رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة التي تضمنت الشروط الواجبة
للترخيص بإنشاء الصيدليات العامة ، ومنها أن يراعى ألا تقل المسافة بين
الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر – أن تحدد
المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير
الطبيعي للمشاة في الطريق العام ، وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة
فيه تبعا لمقتضيات حالة المرور ، وما إلى ذلك من اعتبارات واقعية حسب ظروف
كل حالة ، كما أنه من طبائع الأمور أن تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد
بين محوري مدخلي الصيدليتين باعتبار أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذي
ينفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وجرى على مقتضاه في واقعة
الدعوى التي صدر فيها فاعتد في حساب المسافة بالبعد بين الصيدلية التي طلبت
المدعية الترخيص لها بها وبين أقرب صيدلية إليها بمقدار البعد بين مدخلي
كل منهما الذي خصص لدخول الجمهور بقصد شراء الدواء وبقياسها عبر الطرق
العمومية ، واستظهر توافر هذا الشرط من واقع الأوراق ، لما تبينه من صحة ما
أوردته المدعية من أن المسافة على هذا الأساس تجاوز مائة متر حسبما تضمنته
الرسوم المقدمة منها لطلب الترخيص وتقرير الخبير الهندسي المودع حافظة
مستنداتها وهو ما كان أساس دعواها ، مما تجادل الطاعنة فيه بشيء عند نظر
الدعوى حيث كانت هذه المسألة أساسية فيها ووقف دفاعها عندئذ أنه لا اعتداد
بأساس هذا القياس دون إنكار لنتيجته تلك ، كما أنها جادلت في ذلك في تقرير
طعنها لم تقدم دليلا يثبت ما اتجهت إليه أو يغير من سلامة النتيجة التي خلص
إليها الحكم.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون فيما
أورده في أسبابه وصادف الصواب فيما انتهى إليه قضاؤه بإلغاء القرار برفض
طلب المدعية الترخيص لها بالصيدلية الذي اقتصر سببه على عدم توافر شرط
المسافة الذي تطلبته المادة 30/ب من القانون المشار إليه ، وغني عن البيان
أن أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار في الخصوص الذي حدده الحكم وأن مداه
يتحدد بطلبات الخصوم وما انتهى إليه الحكم فضلا عن المسألة الأساسية التي
ثار حولها النزاع وكانت هي أساس طلبات المدعية وأنه على ذلك فلا يتجاوز
أثره إلى مسائل لم تثر في النزاع ولم يفصل فيها الحكم في منطوقه وأسبابه من
مثل ما أوردته مذكرة إدارة الصيدليات بالوزارة حول سائر الشروط ، مما لم
تبحثها اكتفاء بما اتجهت إليه خطأ من عدم توفر شرط المسافة ، إذ يبقى ذلك
على حاله والعبرة فيه بمدى توفر تلك الشروط . ومن ثم فلا محل لما يثيره
الطعن في هذا الخصوص.
ومن حيث أنه لما سبق يكون الطعن على غير أساس ، ويتعين لذلك رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد
المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم
غنيم المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم السبت 16 من أكتوبر سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن
وزير الصحة ومدير قسم التراخيص الطبية والصيدليات ومحافظ الجيزة بصفاتهم ،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 25 لسنة 29 القضائية
ضد : لطيفة احمد سالم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17
من أغسطس سنة 1982 في الدعوى رقم 1051 لسنة 35 ق المرفوعة منها ضدهم
والقاضي بقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
وطلبت للأسباب الواردة بالتقرير قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء
الحكم المطعون فيه ، ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات . وأعلن
الطعن في 26 من أكتوبر سنة 1982
وعقبت هيئة مفوضي الدولة بتقرير برأيها خلصت فيه إلى تأييد الحكم
المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ، فقررت إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الأولى) والمحكمة نظرت الطعن بجلسة 4 من مايو سنة
1985 على ما هو مبين بمحاضرها وقررت إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن – في أن الصيدلانية لطيفة أحمد سالم أقامت في 8/4/1981
الدعوى رقم 1051 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة ومدير
قسم التراخيص الطبية والصيدليات ومحافظ الجيزة بصفاتهم طالبة الحكم بإلغاء
القرار الصادر في 30/3/1981 فيما تضمنه من رفض الترخيص لها بإدارة وتشغيل
الصيدلية التي أعدتها لذلك بأسفل العقار رقم 13 شارع الجهاد بمدينة
المهندسين بمحافظة الجيزة ، لمخالفته القانون إذ اعتمدت الإدارة فيه على
قولها بأن المسافة بينها وبين أقرب صيدلية إليها وهي صيدلية عزب الجديدة
تبلغ 97.35 مترا بدءا من جداريهما ، وهي تقل عن المائة متر التي اشترطها
القانون رقم 127 لسنة 1955 ، وهو غير صحيح لأن المسافة تقاس بين صالتي
البيع أي محور مدخل الصيدليتين ، وهذه تجاوز 100.8 متر . وإذ توفرت أسباب
شروط منح الترخيص الأخرى ، فإن القرار يكون مخالفا للقانون . وطلبت إدارة
قضايا الحكومة رفض الدعوى ، إذ العبرة في قياس هذه المسافة بالبعد بين
الأسطح الخارجية للصيدليات أي البعد بينهما ذاتهما لا بين أبوابهما ، وهو
ما يتميز بثباته وتجنبه للمنازعات ، على ما انتهت إليه فتوى إدارة الفتوى
والتشريع لوزارة الصحة الصادرة في عام 1958 . وشفعت طلبها بمذكرة إدارة
الصيدلة بالوزارة التي انتهت فيها إلى أنه تم رفض الطلب نظرا لأن شرط
المسافة من الشروط الأساسية في المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955
بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وأن إعطاء مهلة لتلافيه لا يجدي بالنسبة إلى
المحل الذي قدمت المستندات على أساسه والموضحة حدوده بالرسومات الهندسية
المرفقة به . وعندما ينته لم يكن به أدوات صحية ولا صرف وكان مليئا بمواد
البناء والأخشاب فتعزر قياس مساحته والارتفاع.
وبجلسة 17 من أغسطس سنة 1982 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه لما
أوردته في أسباب حكمها من أن قياس المسافة بين الجدار الخاص للصيدليتين
يخالف التفسير السليم للقانون الذي يقتضي أن تحسب المسافة القانونية التي
اشترطها بين محوري مدخليهما وأنه لذلك يكون القرار إذ بنى على أن المسافة
بين الجدار الخارجي للصيدلية التي طلبت المدعية الترخيص بها وبين جدار
صيدلية عزب المقامة فعلا أقل من مائة متر مخالفا للقانون.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا بهذا الطعن طالبة إلغاءه ورفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على قول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ في تأويله وفي تطبيقه ، إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه
تأسيسا على ما أورده ، ذلك أنه طبقا للمادة 30/ب من القانون رقم 127 لسنة
1955 في شان مزاولة مهنة الصيدلة يجب ألا تقل عن المسافة بين الصيدلية
المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر ، وحين قاستها
الجهة الإدارية ووجدت أنها تقل عن ذلك رفضت الترخيص إعمالا لنصوص القانون ،
كما أنه لو صح ما ذهب إليه الحكم من أن قياس المسافة إذ تم على غير الأساس
الذي أورده خطأ ، فقد كان يتعين عليه أن يقوم بإلغاء القرار إلغاء مجردا ،
حتى تقوم الجهة الإدارية بإعادة قياس المسافة وفقا لما جاء به والنظر في
الترخيص بفتح الصيدلية من عدمه في ضوء ما يسفر عنه القياس خاصة وأنه لا
يوجد في الأوراق ما يفيد أن المسافة بين محوري مدخلي الصيدليتين تصل إلى
مائة متر أو أكثر على ما يتطلبه القانون.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن مؤدى حكم المادة 30من القانون
رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة التي تضمنت الشروط الواجبة
للترخيص بإنشاء الصيدليات العامة ، ومنها أن يراعى ألا تقل المسافة بين
الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر – أن تحدد
المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير
الطبيعي للمشاة في الطريق العام ، وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة
فيه تبعا لمقتضيات حالة المرور ، وما إلى ذلك من اعتبارات واقعية حسب ظروف
كل حالة ، كما أنه من طبائع الأمور أن تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد
بين محوري مدخلي الصيدليتين باعتبار أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذي
ينفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وجرى على مقتضاه في واقعة
الدعوى التي صدر فيها فاعتد في حساب المسافة بالبعد بين الصيدلية التي طلبت
المدعية الترخيص لها بها وبين أقرب صيدلية إليها بمقدار البعد بين مدخلي
كل منهما الذي خصص لدخول الجمهور بقصد شراء الدواء وبقياسها عبر الطرق
العمومية ، واستظهر توافر هذا الشرط من واقع الأوراق ، لما تبينه من صحة ما
أوردته المدعية من أن المسافة على هذا الأساس تجاوز مائة متر حسبما تضمنته
الرسوم المقدمة منها لطلب الترخيص وتقرير الخبير الهندسي المودع حافظة
مستنداتها وهو ما كان أساس دعواها ، مما تجادل الطاعنة فيه بشيء عند نظر
الدعوى حيث كانت هذه المسألة أساسية فيها ووقف دفاعها عندئذ أنه لا اعتداد
بأساس هذا القياس دون إنكار لنتيجته تلك ، كما أنها جادلت في ذلك في تقرير
طعنها لم تقدم دليلا يثبت ما اتجهت إليه أو يغير من سلامة النتيجة التي خلص
إليها الحكم.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون فيما
أورده في أسبابه وصادف الصواب فيما انتهى إليه قضاؤه بإلغاء القرار برفض
طلب المدعية الترخيص لها بالصيدلية الذي اقتصر سببه على عدم توافر شرط
المسافة الذي تطلبته المادة 30/ب من القانون المشار إليه ، وغني عن البيان
أن أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار في الخصوص الذي حدده الحكم وأن مداه
يتحدد بطلبات الخصوم وما انتهى إليه الحكم فضلا عن المسألة الأساسية التي
ثار حولها النزاع وكانت هي أساس طلبات المدعية وأنه على ذلك فلا يتجاوز
أثره إلى مسائل لم تثر في النزاع ولم يفصل فيها الحكم في منطوقه وأسبابه من
مثل ما أوردته مذكرة إدارة الصيدليات بالوزارة حول سائر الشروط ، مما لم
تبحثها اكتفاء بما اتجهت إليه خطأ من عدم توفر شرط المسافة ، إذ يبقى ذلك
على حاله والعبرة فيه بمدى توفر تلك الشروط . ومن ثم فلا محل لما يثيره
الطعن في هذا الخصوص.
ومن حيث أنه لما سبق يكون الطعن على غير أساس ، ويتعين لذلك رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.