بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/إسماعيل صديق
راشد نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة/فريد نزيه تناغو ومحمد
عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس
مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 28/8/1995 أقامت هيئة النيابة الإدارية الطعن رقم 5060 لسنة 41ق
بتقرير أودعته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية ببور سعيد بجلسة 18/7/1995 فى الدعوى رقم 28 لسنة 3ق
والقاضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه
بالمادة 5 من القانون رقم 144 لسنة 1988.
وطلبت الهيئة الطاعنة- للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن- الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتوقيع الجزاء
التأديبى المناسب على المطعون ضدهما عن المخالفات المنسوبة إليهما وإلزامها
بكافة الآثار المترتبة على ذلك.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة
المطعون ضدهما مما نسب إليهما.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة
8/3/2000 وبجلسة 13/12/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا “الدائرة الرابعة موضوع” لنظره بجلسة 24/2/2001، وبجلسة 14/4/2001
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على
أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية، فمن ثم يعد مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ
24/11/1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 28 لسنة 3ق بإيداع أوراقها
قلم كتاب المحكمة التأديبية ببور سعيد متضمنة تقرير اتهام ضد: 1- …………………..
المراجع بإدارة العقود والمشتريات بمديرية الإسكان سابقا والمنتدب بحى
الجناين بالسويس حاليا. 2- …………………….. مدير أعمال بمديرية الإسكان بالسويس-
لأنهما خلال الفترة من 29/7/1987 حتى 25/1/1988 بمديرية الإسكان بالسويس
لم يؤديا عملهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية وأن هذا من شانه
المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
الأول- قام بإعداد أمر التشغيل المؤرخ 1/8/1987 والذى تضمن إضافة مدة
شهرين للأعمال الإضافية للمقاول بالمخالفة- لنص المادة 42 فقرة ب من الشروط
العامة للمواصفات والأعمال للأبنية العامة بقصد إعفاء المقاول من غرامة
التأخير على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى: وافق على المذكرة الخاصة بالأعمال الإضافية المؤرخة 29/7/1987
بمنح المقاول مدة شهرين لتنفيذ الأعمال الإضافية بالمخالفة لنص المادة 42
فقرة (ب) من الشروط العامة للمواصفات والعمال للأبنية العامة بما يمس حقا
ماليا للدولة على النحو الموضح بالتحقيقات وارتأت النيابة الإدارية أن
المتهمين قد اقترفا المخالفة المالية المؤثمة بمواد الاتهام الموضحة بتقرير
الاتهام، وطلبت محاكمتهما تأديبيا عنها عملا بالمواد الواردة تفصيلا
بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/7/1995 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وشيدت
قضاءها على أن المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1988 فى شان الجهاز
المركزى للمحاسبات قد قررت لرئيس الجهاز أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ
ورود الأوراق كاملة للجهاز تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ثم أردفت
بعبارة “وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة
مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية، وانه متى جرى قضاء
المحكمة الإدارية العليا على أن الميعاد المحدد لرئيس الجهاز فى الاعتراض
على القرار التأديبى فى المخالفات المالية هو من مواعيد السقوط، فإنه لا
يتصور تفسير الميعاد المحدد للنيابة الإدارية فى إقامة الدعوى بأنه ميعاد
تنظيمى مما يتعين معه تفسير عبارات النص الواحد بذات المعنى باعتبار أن
الميعاد المحدد للنيابة الإدارية أيضا من مواعيد السقوط فى الميعاد مقرر
لمصلحة الموظفة حتى لا يظل تحت سطوة الاعتراض والتهديد بالمحاكمة التأديبية
إلى أجل غير مسمى، ويستوى فى هذا الشأن الميعاد المقرر لرئيس الجهاز مع
الميعاد المقرر للنيابة الإدارية، ولما كان الثابت من الاوراق أنه قد صدر
القرار رقم 120 لسنة 1992 بمجازاة المتهمين المذكورين بخصم يوم من اجر كل
منهما عن المخالفات المذكورة بتقرير الاتهام وأخطر الجهاز المركزى
للمحاسبات بذلك حيث وافق على ما تم من تصرف بكتابه رقم 1147 فى 1/6/1992
إلا أن المتهمين تظلما من القرار المشار إليه فتم سحبه بقرار من محافظ
السويس وأخطر بذلك الجهاز المركزى للمحاسبات فى 12/9/1993 حيث وافق رئيس
الجهاز بتاريخ 29/9/1993 على إحالة المتهمين المذكورين للنيابة الإدارية
للتولى إقامة الدعوى التأديبية ضدهما وقد تسلم الأستاذ المستشار وكيل عام
النيابة الإدارية بالسويس كافة أوراق الموضوع بتاريخ 11/10/1993، إلا أن
النيابة الإدارية لم تقم الدعوى التأديبية إلا فى 24/11/1993، وكان يتعين
عليها إقامة الدعوى الماثلة فى موعد أقصاه 11/11/1993 وفقا للمادة الخامسة
من القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه وانتهت المحكمة إلى حكمها
المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق
القانون وتفسيره إذ إنه من المسلم به فقها وقضاء أن الميعاد المقرر لإقامة
الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية فى حالة اعتراض الجهاز المركزى
للمحاسبات على قرارات الجهة الإدارية فى المخالفات المالية ليس ميعاد سقوط
وإنما هو ميعاد تنظيمى بغرض حث النيابة على الإسراع فى إقامة الدعوى
التأديبية.
ومن حيث إن المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144
لسنة 1988 تنص على أن “يباشر الجهاز اختصاصه فى الرقابة المنصوص عليها فى
المادة 2 من هذا القانون على الوجه الآتى:”………………… ثالثا- فى مجال الرقابة
القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز
بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شان المخالفات
المالية التى تقع بها،وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت
بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين
عن ارتكابها بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها
مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يلى: 1- أن يطلب خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجها لذلك تقديم العامل
إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة
التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما
التالية”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى شأن الميعاد المخول لرئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعترض خلاله على قرارات الجزاء الصادرة من
الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية على انه من مواعيد السقوط، إلا أن
الامر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى
التأديبية بعد هذا الاعتراض، إذ يظل هذا الميعاد ميعادا تنظيميا، وبيان ذلك
أن العلة فى جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط بحيث يسقط حق الجهاز
المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على قرارات الجزاء بفواته على قرار الجزاء
أو يعترض عليه صراحة أو يعقد عن الإفصاح عن موقفه منه- إذا ترك كذلك دون
وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى اجل غير
مسمى، والامر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأديبية بمعرفة
النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ إن قرار الجزاء
بمجرد صدور هذا الاعتراض فى ميعاده القانونى بات ملغيا وزالت كل آثاره
واستقر وضع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه اقترافها
وتبدأ إجراءات إحالته إلى المحاكمة التأديبية، من باب استنهاض النيابة
الإدارية فى اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار لها المشرع أن تباشر خلال ثلاثين
يوما دون أن يرتب على مخالفة هذا الميعاد أية سقوط له، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذه الوجهة من النظر فقد تعين القضاء بإلغائه
وإعادة الدعوى التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وإعادة الدعوى رقم 28 لسنة 3ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل
فيها مجددا بهيئة مغايرة.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/إسماعيل صديق
راشد نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة/فريد نزيه تناغو ومحمد
عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس
مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 28/8/1995 أقامت هيئة النيابة الإدارية الطعن رقم 5060 لسنة 41ق
بتقرير أودعته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية ببور سعيد بجلسة 18/7/1995 فى الدعوى رقم 28 لسنة 3ق
والقاضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه
بالمادة 5 من القانون رقم 144 لسنة 1988.
وطلبت الهيئة الطاعنة- للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن- الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتوقيع الجزاء
التأديبى المناسب على المطعون ضدهما عن المخالفات المنسوبة إليهما وإلزامها
بكافة الآثار المترتبة على ذلك.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة
المطعون ضدهما مما نسب إليهما.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة
8/3/2000 وبجلسة 13/12/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا “الدائرة الرابعة موضوع” لنظره بجلسة 24/2/2001، وبجلسة 14/4/2001
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على
أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية، فمن ثم يعد مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ
24/11/1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 28 لسنة 3ق بإيداع أوراقها
قلم كتاب المحكمة التأديبية ببور سعيد متضمنة تقرير اتهام ضد: 1- …………………..
المراجع بإدارة العقود والمشتريات بمديرية الإسكان سابقا والمنتدب بحى
الجناين بالسويس حاليا. 2- …………………….. مدير أعمال بمديرية الإسكان بالسويس-
لأنهما خلال الفترة من 29/7/1987 حتى 25/1/1988 بمديرية الإسكان بالسويس
لم يؤديا عملهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية وأن هذا من شانه
المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
الأول- قام بإعداد أمر التشغيل المؤرخ 1/8/1987 والذى تضمن إضافة مدة
شهرين للأعمال الإضافية للمقاول بالمخالفة- لنص المادة 42 فقرة ب من الشروط
العامة للمواصفات والأعمال للأبنية العامة بقصد إعفاء المقاول من غرامة
التأخير على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى: وافق على المذكرة الخاصة بالأعمال الإضافية المؤرخة 29/7/1987
بمنح المقاول مدة شهرين لتنفيذ الأعمال الإضافية بالمخالفة لنص المادة 42
فقرة (ب) من الشروط العامة للمواصفات والعمال للأبنية العامة بما يمس حقا
ماليا للدولة على النحو الموضح بالتحقيقات وارتأت النيابة الإدارية أن
المتهمين قد اقترفا المخالفة المالية المؤثمة بمواد الاتهام الموضحة بتقرير
الاتهام، وطلبت محاكمتهما تأديبيا عنها عملا بالمواد الواردة تفصيلا
بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/7/1995 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وشيدت
قضاءها على أن المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1988 فى شان الجهاز
المركزى للمحاسبات قد قررت لرئيس الجهاز أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ
ورود الأوراق كاملة للجهاز تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ثم أردفت
بعبارة “وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة
مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية، وانه متى جرى قضاء
المحكمة الإدارية العليا على أن الميعاد المحدد لرئيس الجهاز فى الاعتراض
على القرار التأديبى فى المخالفات المالية هو من مواعيد السقوط، فإنه لا
يتصور تفسير الميعاد المحدد للنيابة الإدارية فى إقامة الدعوى بأنه ميعاد
تنظيمى مما يتعين معه تفسير عبارات النص الواحد بذات المعنى باعتبار أن
الميعاد المحدد للنيابة الإدارية أيضا من مواعيد السقوط فى الميعاد مقرر
لمصلحة الموظفة حتى لا يظل تحت سطوة الاعتراض والتهديد بالمحاكمة التأديبية
إلى أجل غير مسمى، ويستوى فى هذا الشأن الميعاد المقرر لرئيس الجهاز مع
الميعاد المقرر للنيابة الإدارية، ولما كان الثابت من الاوراق أنه قد صدر
القرار رقم 120 لسنة 1992 بمجازاة المتهمين المذكورين بخصم يوم من اجر كل
منهما عن المخالفات المذكورة بتقرير الاتهام وأخطر الجهاز المركزى
للمحاسبات بذلك حيث وافق على ما تم من تصرف بكتابه رقم 1147 فى 1/6/1992
إلا أن المتهمين تظلما من القرار المشار إليه فتم سحبه بقرار من محافظ
السويس وأخطر بذلك الجهاز المركزى للمحاسبات فى 12/9/1993 حيث وافق رئيس
الجهاز بتاريخ 29/9/1993 على إحالة المتهمين المذكورين للنيابة الإدارية
للتولى إقامة الدعوى التأديبية ضدهما وقد تسلم الأستاذ المستشار وكيل عام
النيابة الإدارية بالسويس كافة أوراق الموضوع بتاريخ 11/10/1993، إلا أن
النيابة الإدارية لم تقم الدعوى التأديبية إلا فى 24/11/1993، وكان يتعين
عليها إقامة الدعوى الماثلة فى موعد أقصاه 11/11/1993 وفقا للمادة الخامسة
من القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه وانتهت المحكمة إلى حكمها
المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق
القانون وتفسيره إذ إنه من المسلم به فقها وقضاء أن الميعاد المقرر لإقامة
الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية فى حالة اعتراض الجهاز المركزى
للمحاسبات على قرارات الجهة الإدارية فى المخالفات المالية ليس ميعاد سقوط
وإنما هو ميعاد تنظيمى بغرض حث النيابة على الإسراع فى إقامة الدعوى
التأديبية.
ومن حيث إن المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144
لسنة 1988 تنص على أن “يباشر الجهاز اختصاصه فى الرقابة المنصوص عليها فى
المادة 2 من هذا القانون على الوجه الآتى:”………………… ثالثا- فى مجال الرقابة
القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز
بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شان المخالفات
المالية التى تقع بها،وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت
بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين
عن ارتكابها بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها
مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يلى: 1- أن يطلب خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجها لذلك تقديم العامل
إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة
التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما
التالية”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى شأن الميعاد المخول لرئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعترض خلاله على قرارات الجزاء الصادرة من
الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية على انه من مواعيد السقوط، إلا أن
الامر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى
التأديبية بعد هذا الاعتراض، إذ يظل هذا الميعاد ميعادا تنظيميا، وبيان ذلك
أن العلة فى جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط بحيث يسقط حق الجهاز
المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على قرارات الجزاء بفواته على قرار الجزاء
أو يعترض عليه صراحة أو يعقد عن الإفصاح عن موقفه منه- إذا ترك كذلك دون
وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى اجل غير
مسمى، والامر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأديبية بمعرفة
النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ إن قرار الجزاء
بمجرد صدور هذا الاعتراض فى ميعاده القانونى بات ملغيا وزالت كل آثاره
واستقر وضع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه اقترافها
وتبدأ إجراءات إحالته إلى المحاكمة التأديبية، من باب استنهاض النيابة
الإدارية فى اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار لها المشرع أن تباشر خلال ثلاثين
يوما دون أن يرتب على مخالفة هذا الميعاد أية سقوط له، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذه الوجهة من النظر فقد تعين القضاء بإلغائه
وإعادة الدعوى التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وإعادة الدعوى رقم 28 لسنة 3ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل
فيها مجددا بهيئة مغايرة.