كتب / محمود رضوان
لم تشهد نقابة محامين مصر عهد أسوء من عهد الأستاذ / سامح عاشور نقيب محامين مصر وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للمخالفات التي تم رصدها لميزانية عام 2004 و لميزانية عام 2005 وأصدر لكل سنة تقرير يتعدى الخمسون صفحه و كل بندا فيها يعد جريمة و أهدار للمال العام .
وعلي أثر هذا التقرير تقدم عدد من المحامون الكبار ببلاغات للنائب العام يتهمون الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين مصر بإهدار المال العام و أموال محامين مصر و تهديد نقابة المحامين بالإفلاس بسبب فساد إدارته و إطلاقه العنان لكل أعوانه و الموظفين التابعين له بإدارة نقابة المحامين بدلا من أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتخبين .
لهذا نعرض لكل ملخصا عن المخالفات التي تم رصدها للأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين خلال فترة توليه نقابة المحامين العامة .
أولا : قيام سيادة المعروض ضده ( نحو أفعاله المهدرة للمال العام ) و المخالفة لحكم القانون في صريح مواده .. بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت إحدى عشر مليون جنية دون ثمة مبرر له في ذلك و دون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية جاوزت أربعة ملايين جنيةبالتوقيع المنفرد من سيادته بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 إضافة عن عدم التزامه بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أول بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة مع الوضع في الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500.000 ألف جنية .
جماع تلك المخالفات أوردتها اللجنة المنتدبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في البند السادس عشر الوارد وصفه في الصفحتين ( 2 -21 ) من التقرير المعد منهم .
تعلقا لهذا البند
· مجموع الأموال التي تم إهدارها 15 مليون جنية تم صرفها بدون علم أعضاء مجلس نقابة المحامين وبإرادة منفردة من للأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ولا يوجد مبرر لها هذا ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
· فهل يوجد أحد يتوقع رفعه و رقي نقابة المحامين في ظل هذا الفساد و في ظل انعدام النظام و المراقبة و بدون إلتزام بقانون المحاماة من الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين .
ثانيا : قيام السيد المعروض ضده بتحميل صندوق النقابة خلال عام 2005 فقط مبلغ مالي وقدرة 987.191 ألف جنية دون أرفاق أوامر الصرف و المستندات المؤيدة لصحة و سلامة الصرف و إيذاء ذلك فقد طالبت سيادته اللجنة المنتدبة إرفاق تلك الأوراق إلا أنه لم يوفي أعضاءها بذلك مما تعذر معه عليهم التأكد من صحة هذه المصروفات و هذا وفقا لما ورد في البند التاسع عشر بالصفحة الواحد و العشرون بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
تعلقا لهذا البند
· هذا المبلغ له تفسير واحد و هو تحميل صندوق نقابة المحامين كافة مصروفات الدعاية الانتخابية لسيادته و حفلاته التي لم تنتهي .
ثالثا : قيام السيد المعروض ضده بمخالفة القانون نحو إسناد أمر توريد مستلزمات تمثل بطاقات العضوية للمحامين لشركة مصر لنظم الأمن بمبلغ 315.700 ألف جنية و هذا لكون الشركة تقدمت بعطائها في 25/11/2004 في حين أن الثابت أن آخر موعد للتقديم 21/10/2004 هذا فضلا عن عدم سدادها قيمة التأمين الابتدائي لضمان جدية العطاء و هذا دون مبرر أو مسوغ له في ذلك وهو ما ورد بالفقرة ( د) من البند الرابع عشر بالصفحة الرابعة و العشرون من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
تعلقا لهذا البند
يؤكد هذا البند علي أن لا يوجد بنقابة المحامين التزام بقانون أو نظام يلتزم بالشافية لجميع المتعاملين معها فهذا يعد فاسدا و سمعه سيء لنقابة المحامين.
رابعا : قيام السيد المعروض ضده علي خلاف الحقيقة بالإيراد في ميزانية النقابة بكون الودائع لأجل تبلغ 38.878 مليون جنية في حين بلغت صحتها 41.025 مليون جنية أي بفارق 2.147 مليون جنيه مما يؤكد تعمد سيادته نحو إظهار الحسابات علي غير حقيقتها وهو الأمر الذي طالبته من أجله اللجنة المنتدبة بإيضاح أسباب تلك الفوارق ( ولكن دون مستجيب لها ) وهذا وفقا لما أوضحته بالفقرة ( أ) من البند السابع و العشرون بالصفحة الخامسة و العشرون من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
خامسا : قيام السيد المعروض ضده بحجب عوائد المساهمات الخاصة بالنقابة العامة دون مبرر له في ذلك و البالغ الإجمالي لها 19.652 مليون جنية منها 14 مليون جنية أسهم بالشركة الاقتصادية للإسكان و التعمير و مبلغ 5 مليون جنية أسهم ببنك التجارة و التنمية وهو ما تلاحظ للجنة المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لما أثبتته في الفقرة ( د ) من البند السابع و العشرون بالصفحة 26 من تقرير الجهاز و أضافت بأن سيادة المعروض ضده أمتنع عن موافاة أعضائها بميزانيات تلك الشركات علي الرغم من طلبها منه حتي يتسنى لهم الوقوف علي نصيب النقابة منن مساهمتها تلك .
سادسا :
تقاعس المعروض ضده عن تشكيل لجنة مختصة لاستلام الأعمال المنفذة للنادي النهري بالمعادي وقيام سيادته بصرف المستخلص الختامي دون إتمام ذلك هذا فضلا عن وجود تجاوزات جسيمة في بنود الإعمال المنفذة و التي زادت قيمتها عن المحدد بالعقد الأصلي مبلغ و قدره 1.203.944 مليون جنية مما تكون معه بلغت تلك التجاوزات نسبة 115% وهو ما أثبتته اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزي و طالبت بتحديد أسباب تلك التجاوزات و المسئول عنها كيفما ورد بالفقرتين ( ذ ، ج ) من البند السابع و الثلاثون الموضح بالصفحة الثامنة و الثلاثين من تقرير الجهاز المركزي.
سابعا :
قيام السيد المعروض ضده بإسناد أعمال المقاولة الخاصة بنادي شبين الكوم لشركة وادي النيل للمقاولات بالأمر المباشر بواقع مبلغ 3.501 مليون جنية دون طرحها في مناقصة عامة كيفما هو حكم القانون و علي الرغم من ذلك امتنع عن موافاة أعضاء اللجنة المنتدبة بالتعاقد موضوع المقاولة دون إبداء ثمة مبرر في ذلك مبتغيا عدم تمكنهم بالتحقق عن مدي صحة التصرف وهو ما اثبت بالفقرة ( أ) من البند الثامن و الثلاثون الموضح بالصفحة التاسعة و الثلاثين من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
تعلقا لهذا البند
دائما و ابدا يتم التعامل مع جميع أعمال نقابة المحامين بهذه الطريقة و الأسلوب … حتي يستطيعوا الحصول علي عمولتهم الخاصة خارج حسابات نقابة المحامين . (( من تحت التربيزه))
ثامنا :
قيام المعروض ضده بالإثبات في الميزانية كون النقابة العامة مدينه بمبلغ 3701934.99 مليون جنية ( ثلاثة مليون و سبعمائة وواحد ألف و تسعمائة أربعة و ثلاثين جنية و تسعة وتسعون قرشا ) علي خلاف الحقيقة دون أن يبرر ذلك وليس أدل علي هذا من ثبوت عجزة عن تقديم المستندات المثبتة لتلك المديونية للجنة المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات علي الرغم من إلحاحها الشديد عليه بتقديمها للتأكد من صحة ما يدعي …. وهو ما أثبت في الفقرة ( أ) من البند الخامس من الصفحة السادسة من التقرير المعد من تلك اللجنة .
تعلقا لهذا البند
دليل دامغ علي التلاعب بها وقصد تمويه اللجنة المنتدبة و التلاعب بالمحامين المصريين أثناء مراجعتهم ميزانية نقابتهم أخر العام
تاسعا :
قيام السيد المعروض ضده بصرف مبلغ 1.984 مليون جنية مقابل انتخابات عام 2005 دون ضوابط أو قواعد للصرف مما حال بين اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات و بين التأكد من صحة ذلك الصرف من عدمه وهو ما ورد بالبند الحادي عشر من الصفحة السابعة عشر بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
تعلقا لهذا البند
انتخابات نقابة المحامين مبالغ مالية هائلة يتم أنفاقها بدون مستندات فهل يعقل هذا الكم من الفساد لنقابة عريقة و يتم الصرف دون ضوابط أو قواعد محدد سلفا أي بدون رابط لها
عاشرا :
قيام المعروض ضده بعدم إعداد محاضر الجرد السنوي للكتب في التوزيع ( أحفاء لها عن اللجنة المنتدبة ) و البالغ قيمتها 302 ألف جنية مما حال بينها و بين التحقق من صحة الميزانية .. ويعد فعل المعروض ضده هذا مخالفا لحكم المادة 201 بند 6 من اللائحة المالية للنقابة .. و هذا وفقا لما ورد بالبند السادس من الصفحة الحادية عشر بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
تعلقا لهذا البند
طبعا لازم يتم أحفاء جميع المستندات الدالة علي الفساد و يصبح الأمر بدون دليل دامغ فلن يقدم شيء فلن يقدم دليل أدانته .
الحادي عشر :
عدم قيام المعروض ضده بوضع قواعد تنظيم صرف بدل الأنتقال و الإقامة للعاملين بالنقابة العامة .. إضافة عن قيام سيادته بإصدار قرارات الصرف دون صدور قرار من مجلس النقابة ( بالمخالفة لإحكام قانون المحاماة )
هذا فضلا .. عن قيام سيادته بصرف بدل الانتقال لبعض الموظفين علي الرغم من سداد النقابة لمصاريف الإقامة مما يؤدي إلي ازدواجية الصرف بل .. وقيام المعروض ضده بصرف مبالغ مالية دون وجود أمر تكليف بالمأمورية المصروف تلك المبالغ كبدل انتقال عنها … و دون قيام الموظف المنصرف له بالتوقيع علي ثمة ورقة تفيد استلامه لذلك المبلغ ..
وهو الأمر الذي وضح بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في صفحته التاسعة ببنده الثاني حيث تضمنت الفقرة ( أ) بصرف 107180 جنية كبدل انتقال لحضور الجمعية العمومية دون صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بصرف تلك البدلات كما أنه يتم الصرف نقدا بأسماء الأشخاص و ليس باسم النقابات الفرعية .
وفي فقرة ( ب) من ذات البند من عدم قيام الأفراد المنصرف لهم بدل الانتقال بالتوقيع علي ما يفيد استلام تلك المبالغ .
وفي الفقرة ( ج ) من قيام سيادته بصرف مبلغ 152715.15 ألف جنية كبدل انتقال لموظفي دون إرفاق أمر تكليف للقيام بالمأمورية المنصرف لها ذلك المبلغ .
وفي الفقرة ( و ) قيام سيادته بصرف بدل الإقامة نقدا علي الرغم من قيام النقابة بسداد مصاريف الإقامة للعضو بالفندق مما يعد ازدواجا في الصرف .
تعلقا لهذا البند
موظفين خمس نجوم يحصلون علي بدل انتقال خمس مرات علي مهمة واحدة
الثاني عشر :
قيام المعروض ضده بصرف مبالغ قدرها 768.783 ألف جنية علي ادعاء من كونها حساب سلف العاملين بالنقابة العامة … وهذا دون أمساك سجلات يوضح بها سلف العاملين و ما تم سداده منها .. فضلا عن منح بعض العاملين مبالغ مالية علي سبيل السلف دون أن يقوم بسداد ما سبق أن قام بأستلافه وهو ما ورد في البند الرابع بفقرته ( أ، ب) من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الصفحة السابعة .
تعلقا لهذا البند
فسادا في إدارة شئون العاملين و هذا لكي يضمن ولائهم له و حتي يستطيع تنفيذ قراراته الفردية بعيدا عن مجلس نقابة المحامين
و نستكمل لاحقا في الأعداد القادمة ……………………..
محامون ضد الفساد
محمود رضوان
لم تشهد نقابة محامين مصر عهد أسوء من عهد الأستاذ / سامح عاشور نقيب محامين مصر وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للمخالفات التي تم رصدها لميزانية عام 2004 و لميزانية عام 2005 وأصدر لكل سنة تقرير يتعدى الخمسون صفحه و كل بندا فيها يعد جريمة و أهدار للمال العام .
وعلي أثر هذا التقرير تقدم عدد من المحامون الكبار ببلاغات للنائب العام يتهمون الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين مصر بإهدار المال العام و أموال محامين مصر و تهديد نقابة المحامين بالإفلاس بسبب فساد إدارته و إطلاقه العنان لكل أعوانه و الموظفين التابعين له بإدارة نقابة المحامين بدلا من أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتخبين .
لهذا نعرض لكل ملخصا عن المخالفات التي تم رصدها للأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين خلال فترة توليه نقابة المحامين العامة .
أولا : قيام سيادة المعروض ضده ( نحو أفعاله المهدرة للمال العام ) و المخالفة لحكم القانون في صريح مواده .. بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت إحدى عشر مليون جنية دون ثمة مبرر له في ذلك و دون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية جاوزت أربعة ملايين جنيةبالتوقيع المنفرد من سيادته بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 إضافة عن عدم التزامه بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أول بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة مع الوضع في الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500.000 ألف جنية .
جماع تلك المخالفات أوردتها اللجنة المنتدبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في البند السادس عشر الوارد وصفه في الصفحتين ( 2 -21 ) من التقرير المعد منهم .
تعلقا لهذا البند
· مجموع الأموال التي تم إهدارها 15 مليون جنية تم صرفها بدون علم أعضاء مجلس نقابة المحامين وبإرادة منفردة من للأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ولا يوجد مبرر لها هذا ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
· فهل يوجد أحد يتوقع رفعه و رقي نقابة المحامين في ظل هذا الفساد و في ظل انعدام النظام و المراقبة و بدون إلتزام بقانون المحاماة من الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين .
ثانيا : قيام السيد المعروض ضده بتحميل صندوق النقابة خلال عام 2005 فقط مبلغ مالي وقدرة 987.191 ألف جنية دون أرفاق أوامر الصرف و المستندات المؤيدة لصحة و سلامة الصرف و إيذاء ذلك فقد طالبت سيادته اللجنة المنتدبة إرفاق تلك الأوراق إلا أنه لم يوفي أعضاءها بذلك مما تعذر معه عليهم التأكد من صحة هذه المصروفات و هذا وفقا لما ورد في البند التاسع عشر بالصفحة الواحد و العشرون بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
تعلقا لهذا البند
· هذا المبلغ له تفسير واحد و هو تحميل صندوق نقابة المحامين كافة مصروفات الدعاية الانتخابية لسيادته و حفلاته التي لم تنتهي .
ثالثا : قيام السيد المعروض ضده بمخالفة القانون نحو إسناد أمر توريد مستلزمات تمثل بطاقات العضوية للمحامين لشركة مصر لنظم الأمن بمبلغ 315.700 ألف جنية و هذا لكون الشركة تقدمت بعطائها في 25/11/2004 في حين أن الثابت أن آخر موعد للتقديم 21/10/2004 هذا فضلا عن عدم سدادها قيمة التأمين الابتدائي لضمان جدية العطاء و هذا دون مبرر أو مسوغ له في ذلك وهو ما ورد بالفقرة ( د) من البند الرابع عشر بالصفحة الرابعة و العشرون من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
تعلقا لهذا البند
يؤكد هذا البند علي أن لا يوجد بنقابة المحامين التزام بقانون أو نظام يلتزم بالشافية لجميع المتعاملين معها فهذا يعد فاسدا و سمعه سيء لنقابة المحامين.
رابعا : قيام السيد المعروض ضده علي خلاف الحقيقة بالإيراد في ميزانية النقابة بكون الودائع لأجل تبلغ 38.878 مليون جنية في حين بلغت صحتها 41.025 مليون جنية أي بفارق 2.147 مليون جنيه مما يؤكد تعمد سيادته نحو إظهار الحسابات علي غير حقيقتها وهو الأمر الذي طالبته من أجله اللجنة المنتدبة بإيضاح أسباب تلك الفوارق ( ولكن دون مستجيب لها ) وهذا وفقا لما أوضحته بالفقرة ( أ) من البند السابع و العشرون بالصفحة الخامسة و العشرون من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
خامسا : قيام السيد المعروض ضده بحجب عوائد المساهمات الخاصة بالنقابة العامة دون مبرر له في ذلك و البالغ الإجمالي لها 19.652 مليون جنية منها 14 مليون جنية أسهم بالشركة الاقتصادية للإسكان و التعمير و مبلغ 5 مليون جنية أسهم ببنك التجارة و التنمية وهو ما تلاحظ للجنة المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لما أثبتته في الفقرة ( د ) من البند السابع و العشرون بالصفحة 26 من تقرير الجهاز و أضافت بأن سيادة المعروض ضده أمتنع عن موافاة أعضائها بميزانيات تلك الشركات علي الرغم من طلبها منه حتي يتسنى لهم الوقوف علي نصيب النقابة منن مساهمتها تلك .
سادسا :
تقاعس المعروض ضده عن تشكيل لجنة مختصة لاستلام الأعمال المنفذة للنادي النهري بالمعادي وقيام سيادته بصرف المستخلص الختامي دون إتمام ذلك هذا فضلا عن وجود تجاوزات جسيمة في بنود الإعمال المنفذة و التي زادت قيمتها عن المحدد بالعقد الأصلي مبلغ و قدره 1.203.944 مليون جنية مما تكون معه بلغت تلك التجاوزات نسبة 115% وهو ما أثبتته اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزي و طالبت بتحديد أسباب تلك التجاوزات و المسئول عنها كيفما ورد بالفقرتين ( ذ ، ج ) من البند السابع و الثلاثون الموضح بالصفحة الثامنة و الثلاثين من تقرير الجهاز المركزي.
سابعا :
قيام السيد المعروض ضده بإسناد أعمال المقاولة الخاصة بنادي شبين الكوم لشركة وادي النيل للمقاولات بالأمر المباشر بواقع مبلغ 3.501 مليون جنية دون طرحها في مناقصة عامة كيفما هو حكم القانون و علي الرغم من ذلك امتنع عن موافاة أعضاء اللجنة المنتدبة بالتعاقد موضوع المقاولة دون إبداء ثمة مبرر في ذلك مبتغيا عدم تمكنهم بالتحقق عن مدي صحة التصرف وهو ما اثبت بالفقرة ( أ) من البند الثامن و الثلاثون الموضح بالصفحة التاسعة و الثلاثين من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
تعلقا لهذا البند
دائما و ابدا يتم التعامل مع جميع أعمال نقابة المحامين بهذه الطريقة و الأسلوب … حتي يستطيعوا الحصول علي عمولتهم الخاصة خارج حسابات نقابة المحامين . (( من تحت التربيزه))
ثامنا :
قيام المعروض ضده بالإثبات في الميزانية كون النقابة العامة مدينه بمبلغ 3701934.99 مليون جنية ( ثلاثة مليون و سبعمائة وواحد ألف و تسعمائة أربعة و ثلاثين جنية و تسعة وتسعون قرشا ) علي خلاف الحقيقة دون أن يبرر ذلك وليس أدل علي هذا من ثبوت عجزة عن تقديم المستندات المثبتة لتلك المديونية للجنة المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات علي الرغم من إلحاحها الشديد عليه بتقديمها للتأكد من صحة ما يدعي …. وهو ما أثبت في الفقرة ( أ) من البند الخامس من الصفحة السادسة من التقرير المعد من تلك اللجنة .
تعلقا لهذا البند
دليل دامغ علي التلاعب بها وقصد تمويه اللجنة المنتدبة و التلاعب بالمحامين المصريين أثناء مراجعتهم ميزانية نقابتهم أخر العام
تاسعا :
قيام السيد المعروض ضده بصرف مبلغ 1.984 مليون جنية مقابل انتخابات عام 2005 دون ضوابط أو قواعد للصرف مما حال بين اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات و بين التأكد من صحة ذلك الصرف من عدمه وهو ما ورد بالبند الحادي عشر من الصفحة السابعة عشر بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
تعلقا لهذا البند
انتخابات نقابة المحامين مبالغ مالية هائلة يتم أنفاقها بدون مستندات فهل يعقل هذا الكم من الفساد لنقابة عريقة و يتم الصرف دون ضوابط أو قواعد محدد سلفا أي بدون رابط لها
عاشرا :
قيام المعروض ضده بعدم إعداد محاضر الجرد السنوي للكتب في التوزيع ( أحفاء لها عن اللجنة المنتدبة ) و البالغ قيمتها 302 ألف جنية مما حال بينها و بين التحقق من صحة الميزانية .. ويعد فعل المعروض ضده هذا مخالفا لحكم المادة 201 بند 6 من اللائحة المالية للنقابة .. و هذا وفقا لما ورد بالبند السادس من الصفحة الحادية عشر بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
تعلقا لهذا البند
طبعا لازم يتم أحفاء جميع المستندات الدالة علي الفساد و يصبح الأمر بدون دليل دامغ فلن يقدم شيء فلن يقدم دليل أدانته .
الحادي عشر :
عدم قيام المعروض ضده بوضع قواعد تنظيم صرف بدل الأنتقال و الإقامة للعاملين بالنقابة العامة .. إضافة عن قيام سيادته بإصدار قرارات الصرف دون صدور قرار من مجلس النقابة ( بالمخالفة لإحكام قانون المحاماة )
هذا فضلا .. عن قيام سيادته بصرف بدل الانتقال لبعض الموظفين علي الرغم من سداد النقابة لمصاريف الإقامة مما يؤدي إلي ازدواجية الصرف بل .. وقيام المعروض ضده بصرف مبالغ مالية دون وجود أمر تكليف بالمأمورية المصروف تلك المبالغ كبدل انتقال عنها … و دون قيام الموظف المنصرف له بالتوقيع علي ثمة ورقة تفيد استلامه لذلك المبلغ ..
وهو الأمر الذي وضح بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في صفحته التاسعة ببنده الثاني حيث تضمنت الفقرة ( أ) بصرف 107180 جنية كبدل انتقال لحضور الجمعية العمومية دون صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بصرف تلك البدلات كما أنه يتم الصرف نقدا بأسماء الأشخاص و ليس باسم النقابات الفرعية .
وفي فقرة ( ب) من ذات البند من عدم قيام الأفراد المنصرف لهم بدل الانتقال بالتوقيع علي ما يفيد استلام تلك المبالغ .
وفي الفقرة ( ج ) من قيام سيادته بصرف مبلغ 152715.15 ألف جنية كبدل انتقال لموظفي دون إرفاق أمر تكليف للقيام بالمأمورية المنصرف لها ذلك المبلغ .
وفي الفقرة ( و ) قيام سيادته بصرف بدل الإقامة نقدا علي الرغم من قيام النقابة بسداد مصاريف الإقامة للعضو بالفندق مما يعد ازدواجا في الصرف .
تعلقا لهذا البند
موظفين خمس نجوم يحصلون علي بدل انتقال خمس مرات علي مهمة واحدة
الثاني عشر :
قيام المعروض ضده بصرف مبالغ قدرها 768.783 ألف جنية علي ادعاء من كونها حساب سلف العاملين بالنقابة العامة … وهذا دون أمساك سجلات يوضح بها سلف العاملين و ما تم سداده منها .. فضلا عن منح بعض العاملين مبالغ مالية علي سبيل السلف دون أن يقوم بسداد ما سبق أن قام بأستلافه وهو ما ورد في البند الرابع بفقرته ( أ، ب) من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الصفحة السابعة .
تعلقا لهذا البند
فسادا في إدارة شئون العاملين و هذا لكي يضمن ولائهم له و حتي يستطيع تنفيذ قراراته الفردية بعيدا عن مجلس نقابة المحامين
و نستكمل لاحقا في الأعداد القادمة ……………………..
محامون ضد الفساد
محمود رضوان