بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد
الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة المستشارين / يحي
السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر
السيد.
المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم 20/3/1989 أودع الأستاذ محمود محمد فهمي المحامي بصفة وكيلا عن
……… , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1261 لسنة 35 ق في القرار
الصادر من لجنة التأديب الاستئنافية ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة بجلسة
22/1/1989 , والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا , وتأييد القرار
المستأنف , الذي أنتهي إلى شطب أسم الطاعن من قائمة السماسرة المقبولين
والمقيدين ببرصه الأوراق المالية بالقاهرة .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بصحيفة طعنة – الحكم بما يلي
أولا – قبول الطعن شكلا لرفعة بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانونا .
ثانيا – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب السماسرة ووقف تنفيذ
قرار لجنة التأديب الاستئنافية المطعون فيها , والذين قضيا بشطب الطعن من
قائمة السماسرة , مع ما يترتب على وقف التنفيذ من عودة الطعن لمباشرة عملة
كسمسار للأوراق المالية في بورصة القاهرة حتى بالفحص في موضوع الطعن.
ثالثا- وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب السماسرة وكذلك قرار اللجنة
الاستئنافية المطعون فيه واللذين قضيا بشطب الطاعن من قائمة السماسرة
المقبولين ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والحكم ببراءة الطاعن من التهم
الخمسة المنسوبة إليه لما ثبت من عدم ارتكابه أي منها,هذا فضلا عن انعدام
القرارين المذكورين أو بالأقل بطلانهما بطلانا طلاقا يستوجب الحكم بإلغائنا
مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة
وبتاريخ26/ 3/ 1989 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهما. وقدمت هيئة مفوضي
الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه أولا- رفض الدفع بعدم
اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيا بنظر الطعن وباختصاصها بنظره.
ثانيا- بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بشطب
أسم الطاعن من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين بالبورصة وفى الموضوع
ببطلان القرار. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة8/ 11/ 1989 وتدوول بجلساتها
على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 9 / 5 / 1990 إلى هذه المحكمة
لنظرها بجلسة 16/ 6 / 1990 فنظرته بتلك الجلسة1 / 12 / 1990 قررت إصدار
الحكم بجلسة 5 / 1 / 1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2 / 2 /1991
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ
10/11/1987 , صدر قرار لجنة برصة الأوراق المالية بالقاهرة بإحالة السمسار/
………. إلى مجلس تأديب السماسرة لمحاكمتها تأديبيا عن المخالفات التالية:
1-باعتباره ضامنا لسلامة البيع في الصفقات التي تمت بواسطتها طبقا لمادة 20 مقرر من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
( أ ) قام بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء على طلب وكيل واحد عن البائع و
المشترى دون أن يتضمن مستند الوكالة ترخيصا من الأصيل بذلك الأمر الذي
يخالف المادة 108 من القانون المدني.
(ب) قام بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء علي توكيلات غير موثقة من الجهات
الرسمية المختصة الأمر الذي يخل بواجبات السمسار من ضرورة التثبيت من قيام
الوكالة وسلامتها ومن حدود هذه الوكالة.
1-قام بتنفيذ العمليات المشار إليها دون التحقيق من وجود الأوراق
المالية محل التعاقد لدي العميل البائع و ثمنها لدي العميل المشتري قبل
أجراء التعاقد كما لم يتسلم الأوراق المالية و الثمن منها الأمر الذي يخالف
أحكام المادتين 69, 70 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
2-قام بإجراء التعامل علي الشهادات الصادرة عن اسهم زيادة رأس المال قبل
تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة حال كون هذه
الشهادات غير جائز تداولها طبقا للمادة 134/2 من اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات رقم 159 لسنة 1981 هذا بالإضافة إلى عدم التأكد من استيفاء
الإجراءات القانونية السابقة علي التأشيرات بالزيادة في السجل التجاري.
3-قام بإجراء عمليات علي ودائع وليس علي أوراق مالية موجودة, الأمر الذي
تجرمه المادة 95 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 و
الثامنة من القانون النظامي لشركة الريان للمعاملات المالية و التي تلزم
ضرورة إعطاء شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقام مسلسلة ويوقع
عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة و تختم بختم الشركة 0
وبجلسة 8/2/1988 اصدر مجلس تأديب السماسرة المقبولين و المقيدين ببورصة
الأوراق المالية بالقاهرة , وذلك بعد أن أنتهي إلى ثبوت المخالف سالفة
الذكر في حقه.
وبتاريخ 15/2/1988 قدم الطاعن طلب إلى السيد رئيس لجنة البورصة يعترض
فيها على قرار مجلس تأديب السماسرة الصادر بشطبه وقرر أنه يطعن فيه
بالاستئناف وطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات استصدار قرار السيد الوزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة الاستئناف كما تقدم الطاعن في
التاريخ سالف الذكر إلى السيد الوزير طاعنا بالاستئناف في القرار الصادر
بشطبه طالبا من الوزير إصدار قرار بتشكيل اللجنة الاستئنافية.
وشكلت لجنة التأديب الاستئنافية ونظرت الطلب المقدم من الطعن على النحو
المبين بمحاضر جلستها , وقررت في جلستها المعقودة في22/1/1989 قبول
الاستئناف شكلا ورفضه موضعا وتأيد القرار المستأنف وعلى أساس من أنه جاء
سليما ومطابقا للقانون ومبرئا من العيوب والمثالب التي نسبها الطاعن إليه .
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على أساس بطلان تشكيل مجلس تأديب السماسرة
ولجنة التأديب الاستئنافية ,كما ينعى على القرار المطعون في مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور الشديد في التسبيب لعدم ترضه أو مناقشته
والأسانيد التي أوردها الطاعن في مذكراته الثلاث في الاستئناف أمام لجنة
التأديب الاستئنافية , ولاكتفائه بالإحالة إلى أسباب قرار مجلس التأديب دون
الرد على الدفاع الجوهري والأسباب الجديدة التي أوردها الطاعن في
الاستئناف ,وكذلك لبطلان قرار مجلس التأديب الابتدائي لعدم إيداع أسبابه
وقت النطق به ومن حيث أن يتعين بداءة البحث في مدى اختصاص المحكمة بنظر
الطعن الماثل قبل التطرق إلى بحثه من الناحية الشكلية وقبل التعرض إلى
موضوعه.
ومن حيث إن المادة1 من قانون التجارة تنص على أن ” كلا من أشتغل
بالمعاملات التجارية واتخاذها حرفة معتادة له فهو تاجر ” . وتنص المادة 2
على أن ” يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت:
وكل عمل متعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة وجميع معاملات البنوك
العمومية وجميع العقود والتعهدات المذكورة مدينة بحسب نوعا أو بناء على نص
العقد ” .
السمسار الذي لا يذكر وقت العمل اسم عملية يكون مسئولا عن الوفاء بذلك
العمل ويعتبر وكيلا بالعمولة ” . وتنص المادة 67 على أن ” السمسار الذي
يبعت على يده ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة أمضاء البائع ” .
وتنص المادة 68 على أنه ” يجب على السماسرة الذين يبعت على يدهم بضائع
بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم وأن يبينوا أوصافها التي
تميزها عن غيرها ما لم يعفهم المتعاقدان من ذلك ” . وتنص المادة 69 على
أنه ” يجب على السماسرة عقب أتمام كل عمل أن يكتبوه في محافظهم وأن يقيده
يوميا في يومياتهم بدون تخلل البياض في الكتابة ” . وتنص المادة 70 على أنه
” إذا طلب أحد المتعاقدين من السماسرة صورة ما في دفاترهم مما يختص بالعمل
الذي أجروه على ذمة المتعاقدين المذكورين وجب عليهم أعضائهم في أي وقت كان
” . وتنص المادة 74 على أنه ” لا تنعقد أعمال البورصة أنعقادا صحيحا إلا
إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسمائهم في قائمة تحررها لجنة البورصة .
ولا يجوز للسمسار أن يقوم مقام أحد المتعاقدين في العمل المعقود بمعرفته
إلا بتصريح خاص يعطي إليه بالكتابة وقت أستلام الأمر .
وتنص المادة 75 على أن ” يشمل الأمر العالي المبين في المادة 72 السالف ذكرها على الأخص ما يأتي :-
1…………2………….شروط ادراج أسماء السماسرة ومندوبيهم الرئيسيين في البورصة3………………..4……………5………………..تأديب السماسرة ”
ومن حيث أن يبين مما سبق من النصوص أن السمسرة تعد عملا تجاريا وبالتالي
فإن الاشتغال بها واتخاذها حرفة معتادة يضفي على ما يمارسها صفة التاجر ,
وإذا كان الأمر كذلك وكان الطاعن يعمل سمسارا في بوصة الاوراق المالية
بالقاهرة فإنه يعد تاجرا وتنتفي عنه صفة الموظف العام .
ومن حيث أن صفة الموظف العام ليست هي المعيار الحاسم في أختصاص مجلس
الدولة في موضوع التأديب ذلك أنه يختص بالنظر في الطعون التأديبية المقامة
من أفراد ليس لهم صفة الموظف العام كأعضاء النقابات المنهتية وطلبة
الجامعات , كما يختص بالنظر في الدعاوي التأديبية الخاصة بعاملين في
والجمعيات والهيئات الخاصة لا يملكون هذه الصفة , فأنتفاء صفة الموظف العام
عن شخص ما لا يعني عدم اختصاص مجلس الدولة نظر الدعوة التأديبية المقامة
ضدة أو التأديبي المقام منه
ومن حيث أنه بناء على ذلك فإنه يتعين البحث في مدي أختصاص هذه المحكمة
برقابة القرار المطعون في مما يقتضي بداءة التعرض لمدي أختصاصها برقابة
القرارات التأديبية الصادرة من مجالس التأديب عموما , ثم مدى أختصاصها
برقابة القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة التأديب الاستئنافية ببورصة
الاوراق المالية .
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 15 على
أنه ” تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية
والادارية التي تقع من :
أولا :- العاملين المدينين بالجهاز الاداري للدولة في وزارات الحكومة
ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة
وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الارباح.
ثانيا :- اعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون
العمل وأعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة
1963 , المشار إليها .
ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث
عشر من المادة العاشرة . ” وتنص المادة العاشرة ( بند تاسعا ) على اختصاص
المحاكم التأديبية بالطعون في الطلبات في الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميان بإلغاء القرارات النهائية بالطعون للسلطات التأديبية ” كما تنص
في البند ” ثالث عشر ” على اختصاصها بالطعون في الجزاءات الموقعة على
العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا
وتنص المادة 22/1 على أن ” احكام المحاكم التأديبة نهائية ويكون الطعن
فيها أمام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبينه في هذا القانونية ”
كما تنص المادة 23 على أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في
الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري أو من المحاكم التأديبية وذلكم في
الاحوال الآتية .”
ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر حدد اختصاص المحاكم
التأديبية بالنظر الدعاوى التأديبية بنظر الدعاوى تأديبية عن المخالفات
المالية والإدارية التي تقع من العاملين المنصوص عليهم في المادة 15
وبالطعون في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات
النهائية للسلطات تأديبية , وبالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين
بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا واجازة الطعن في احكام المحاكم
التاديبية أمام المحكمة الادارية العليا في الاحوال التي حددها القانون .
ومن حيث أنه وأن كان قانون مجلس الدولة المشار إليه لم يتكلم إلا عن
المحاكم التأديبية وإمكانية الطعن في احكامها أمام المحكمة الادارية العليا
إلا أنه من المستقر عليه قضاء أخذ عبارة ” المحاكم التأديبية ” وقد وردت
عامة عير مخصصة ومطلقة غير مقيدة بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولا لأن
المشهى والمشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق والعموم ولا
شك أن ذلك العموم يتناول كل ما نصت القوانين على باقئها من المجالس
والهيئات التأديبية والاستئنافيه باعتبارها كلها هيئات تؤدي وظيفة المحاكم
التأديبية تماما ويمكن تشبيهها بالمحاكم التأديبية , لأن تعدد درجاتها
يجعله مقامة في تنظيمها على غرار المحاكم التي يطعن في أحكام درجاتها
الدنيا أمام المحكمة الأدارية العليا , وترتيبا على ذلك فأن الاحكام
الصادرة من مجالس التأديب يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ,
ولو لم ينص القانون صراحة على ذلك .
ومن حيث أنه يتعين البحث فيما إذا كانت النتيجه سالفة الذكر تصدق على
جميع قرارات مجالس التأديب , أم أن هناك قرارات من مجالس تأديب لا يصدق في
شأنها هذا وبالتالي يمتنع الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا .
ومن حبث أن من المستقر في قضاء المحكمة الادارية العليا , أنها تختص
بالنظر في الطعون المقامة ضد قرارات مجالس التأديب في الوزارات والمصالح
الحكومية والهيئات العامة والنقابات المهنية ولو لم يكن هناك نص قانوني
صريح يقضي بأختصاصها بذلك , فهي تختص برقابة الاحكام الصادرة من مجالس
تأديب العاملين بالمحاكم , ومجالس تأديب العاملين في الهيئات العامة ومجالس
تأديب رجال الشرطة ومجالس تاديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
ومجالس تأديب نقابة الاطباء .. ألخ
ومن حيث أن أختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون في قرارات مجالس
التأديب بعود إلى ان القرارات التي تصدرها هذه المجالس هي بمثابة أحكام
صادرة في دعاوى تأديبية أو في قرارات إدارية تأديبية تختص بنظرها أصلا
محاكم مجلس الدولة وإذا كان القانون قد أنشأ مجالس تأديب بنظرها فذلك
مراعاة للظروف الخاصة للجهات التي يتقرر فيها إنشاء هذه المجالس واذا كانت
احكام المجالس التأديبية بمجلس الدولة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة
الادارية العليا , فان احكام هذه المجالس تأخذ حكمها في هذا الشأن . فميعاد
اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون في القرارات الصادرة من مجلس
التأديب هو أن تكون مجالس التأديب في الجهات التي أنشأت فيها قد حلت في
أختصاصات محل محاكم مجالس الدولة وبمعني أخر إذا لم توجد مجالس التأديب في
هذه الجهات لكانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظر الدعوى التأديبية لهذه
الجهات أو قراراتها التأديبية اما إذا كانت محاكم مجلس الدولة غير مختص
أصلا بنظر الدعاوى والقرارات الادارية التأديبة في جهة ما وأنشئ مجلس تأديب
في هذه الجهة لنظرها ، فإن الطعن في أحكام مجلس التأديب هذا لا يكون من
أختصاص المحكمة الادارية العليا إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص يعطى
الاختصاص للمحكمة الادارية العليا وإذ ينعقد اختصاصها في هذه الحالة بنص
القانون .
ومن حيث أن يتعين البحث فيما يلي إذا كان القرارات الصادرة من لجنة
التأديب الاستئنافيه في بورصة الاوراق المالية تعتبر صادرة في الدعاوى أو
قرارات تختص أصلا بنظرها محاكم مجلس الدولة وبالتالي تكون المحكمة الادارية
العليا مختصة برقابتها أنها ليست لها هذه الصفة فتخرج عن رقابة هذه
المحكمة .
ومن حيث أنه يتعين للوصول إلى التكييف القانوني السليم ببورصة الاوراق
المالية الرجوع إلى النصوص القانونية التي تعالج بورصات التجار والواردة في
قانون التجارة , وكذلك التعرض للنصوص – القانونية التي تحكم ببورصة
الاوراق المالية والتي تضمنها القانون رقم 161 لسنة 1957 بالائحة العامة
لبورصات الاوراق المالية واللائحة الداخلة لهذه البورصات الصادرة بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 .
ومن حيث أن قانون التجارة ينص في المادة 71 على أنه ” لا يسوغ فتح أي
بورصة للتجار بدون تصريح من الحكومة وكل بورصة تفتح بغير هذا التصريح تقفل
بالطرق الادارية .
ويجب أن يكون في كل بورصة لجنة تناط بها الادارة ومأمور أو مأمورون من
قبل الحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح وتنص المادة 72 على أن ” أي عمل في
البورصة لا يتم طبقا لأمر عال لا يعتبر صحيحا قانونا .
وتنص المادة 73 على أن ” الاعمال المضافة إلى أجل المعقودة في بورصة
مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات
قيمة مصعرة تعتبر مشروعة أو مميزة لو كان قصد المتعاقدين منها أنها تؤول
إلى مجرد دفع الفرق .
ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا
أنعقد على ما يخالف النصوص المتعلقة ” وتنص المادة 74 على أنه لا تنعقد
أعمال البورصة أنعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بوساطة السماسرة المدرجة أسمائهم
في قائمة تحرها لجنة البورصة .
ولا يجوز للسمسار أن يقوم مقام أحد المتعاقدين في العمل المعقود بمعرفته إلا بتصريح خاص يعطى إليه بالكتابة وقت أستلام الامر .
وإذا أثبت أن سمسارا قام مقام أحد المتعاقدين بدون تصريح مستكمل الشروط
من عميلة فلهذا الاخير الخيار في طلب فسخ الصفقة أو تنفيذها “ .
وتنص المادة 75 على أن ” يشمل الامر العالي المبين في المادة 72 السالف ذكرها على الاخص ما يأتي :-
1-تشكيل لجنة إدارة البورصة وبيان اختصاصها
2-شروط ادراك أسماء السماسرة ومندوبيهم الرئيسيس في البورصة
3-قبول تسعير البضائع الاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية
4-التصفيات
5-تأديب السماسرة
وقضت المادة65/1 من القانون رقم161 لسنة 1957 بالللائحة العامة لبورصات
الأوراق المالية على أنه لا يجوز التعامل في البورصة في غير الأوراق
المالية المقبولة في جدول الأسعار أو في الجدول المؤقت ولا يجوز تداول هذه
الأوراق في غير المكان المخصص لها في البورصة أو في غير المواعيد المحددة
لذلك”.
ونصت اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية الصادرة لقرار وزير
الأقتصاد والتجارة رقم46 لسنة 1958 في المادة 1 على أن ” المقصورة هى
المكان الذى تعينه لجنة البورصات في دار البورصة لتنفيذ أوامر البيع
والشراء” ونصت المادة 3/1 على أنه ” لا يجوز أن يدخل المقصورة الا السماسرة
والمندوبين الرئيسيون المقيدة أسمائهم في جدول البورصة والوسطاء اللذين
لهم حق التعاقد ” ونصت المادة خمسة”على أن “تفتح سوق التعامل كل يوم من
الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر وتقفل يومى الجمعة
والسبت وأيام العطلة .
ويعلن عن فتح السوق بفتح الجرس وعن اقفالها بدقتين جرس تتخللها فترة خمس
دقائق . ويجب عند دق الجرس الأخير للجسة أن يقف كل تعامل وكل مفاوضة وكل
فترة لللأجابة في عملية جارية”.
ومن حيث أنه يبين من النصوص السابقة أن البورصة هى مكان خصصه المشرع
لشراء وبيع الأوراق المالية وبمعنى أخر أنها سوق يتعامل فيه بالأوراق
المالية بواسطة السماسرة اللذين يتوسطون بين المشترين والبائعبن بهذه
الأوراق وهذا السوق يعتبر من المرافق العامة الأقتصادية التي تؤدى خدمة
عامة للجمهور.
ومن حيث أنه اذا كانت بورصة الأوراق تعد مرفقا عاما اقتصاديا فما هى
الصورة التي أتخذها هذا المرفق في ضوء ما أضفى عليه المشروع من حقوق
وأمتيازات وساطات واردة في الائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة
بقرار رقم 161 لسنة 1957 , والائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 .
ومن حيث انه يبين من الأطلاع على نصوص اللائحتين العامة والداخلية سالفتى الذكر ما يلى:
أولا – أن لجنة البورصة تتكون من سبعة عشر عضوا, تسعة منهم من السماسرة
وخمسة من الأعضاء المنضمين وثلاثة يعنيهم الوزير المختص لمدة سنتين ومهمة
هذه اللجنة تحقيق سير العمل في البورصة باتخاذها ما تقضيه الظروف من
الأجراءات واللجنة في هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعلى
المندوبين الرئسيين والوسطاء( م2 من اللآئحة العامة) ويتكون مكتب اللجنة من
رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية
العامة مباشرة لانتخاب ثلاثة من بين أعضائها العاملين ليختار الوزير المختص
أحدهم رئيسا لها(م10 اللائحة العامة).
ثانيا- تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوى لجانا
فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل وتشكل كل منها من ثلاثة أعضاء على
الأقل.وتقدم كل لجنة فرعية تقيرا عن أعمالها إلى لجنة البورصة(م11).ويعرض
الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم البورصة وهو يرأس اللجنة ويوقع محاضرها
ويتولى تنفيذ قراراتها ويوقع جميع العقود و المكتبات ويمثل الرئيس اللجنة
أمام القضاء (م13) وللجنة اقتراح تعديل اللائحة الداخلية(م18/1).
ثالثا- للجنة البورصة اذا طرأت ظروف خطيرة أن تقر بموافقة عشرة من
أعضائها على الأقل تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار
القفل في اليوم السابق على القرار(م15/1).
رابعا- للجنة البورصة أن تقرر بالاقتراع السرى قبول طلب المرشح كسمسار
أو رفضه بقرار غير مسبب (م23) على السمسار المقبول أن يودع المبالغ المنصوص
عليها في اللائحة الداخلية رسوم القيد والأشتراك وكذلك التأمين(م25)فاذا
لم يسدد كل ما هو مطلوب منه كلفته اللجنة بدفع ما عليه خلال فترة معينة
ويجوز لها أن توقفه عن العمل في هذه الفترة أو أن تأمر عند الأقتضاء بتصفية
عملياته بواسطة غيره من السماسرة ( م26 ) كما تستبعد اللجنة من القائمة
السماسرة اللذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد,أو اللذين لا
يؤدون رسم الأشتراك وغيره من المبالغ المقررة باللائحة الداخلية في
المواعيد المقررة ( م27 ) كما تقيد لجنة البورصة المندوبين الرئيسيين
والوسطاء الذين قررت قبولهم على أن يؤدوا المبالغ المنصوص عليها في اللائحة
الداخلية بصفة رسوم قيد واشتراكات(م46 ).وتستبعد اللجنة من القائمة كل
مندوب رئيس أو وسيط فقد شرطا من شروط القيد أو لم يعد تابعا للسمسار الذى
قدمه (م49 ) كما تبت اللجنة في طلبات الأعضاء المنضمين بقرارات غير مسببة (
م51 ) وتقيد اللجنة في قائمة الأعضاء المنضمين المرشح الذى قررت قبوله بعد
أن يؤدى المبالغ المقررة في اللائحة الداخلية كرسوم القيد والأشتراكات
وغيرها ( م52/1 ).
خامسا- للجنة البورصة قبول قيد ورقة مالية في البورصة أو رفض قيدها أو
وقف الفصل في الطلب مؤقتا وقرار اللجنة في الحالتين غير مسبب ( م60 ) كما
أن للجنة شطب الأوراق المالية من جدول الأسعار ( م63 ).
سادسا-تشكل هيئة تحكيم للفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء
البورصة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين فيما بينهم أو بين أحدهما وبين عميل
بشرط ان يتفق الطرفان على التحكم وتكون قرار الهيئة غير قابل للأستئناف
وتشكل هيئة اخرى لفض المنازعات التي تنشأ في المقصورة , وتبين اللائحة
الداخلية طريقة تشكيل هاتين الهيئتين والاجراءات التي تتبع لرفع النزاع
والفصل فيه (م 90 ) .
سابعا – تعين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من
أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من أعضاء الثلاثة الذين يعينهم الوزير
المختص ويشكل منهم مجلس التأديب. ويرأس مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة أو
من يقوم مقامة ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور مندوب الحكومة ولا
يكون له صوت معدود في المداولات ويختص المجلس بالفصل فيما يقع من مخالافات
من أحكام وقوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير
العمل والنظام في البورصة (م 91 ) والعقوبات التأديبية هي الانظار والغرامة
من عشرة جنيهات إلى خمس مائة جنيه والوقف من يوم إلى ثلاثة أشهر والشطب (م
92 ) بقرارات مجلس التأديب الصادرة بالوقف أو بالشطب يجوز أستأنافها أمام
لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص . ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون أن
يكون له صوت معدود في المداولات وله حق الاستئناف إذا لم يقضى بعقوبة
الشطب أو الوقف رغم وجود ذلك (م 1012 ) .
ثامنا:- أن للحكومة مندوبا لدى البورصة مهمته مراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح ( م102 ) وعلية حضور أجتماعات الجمعية العامة وجلسات لجنة البورصة
ومجلس التأديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها
باطلة ( م 102) وله حق الاعتراض علي جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة
البورصة ولجالنها الفرعية إذا صدرت مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو
للصالح العام وكل أجراء يتخذ رغم أعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا
يترتب عليه أي أثر ( م 103 ) .
تاسعا: توضع لكل بورصة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد تشمل
ضمن ما تشمل رسوم القيد والاشتراكات ورسوم الشهادات والاعلانات في حدود
معينة وأنشاء صندوقين مشتركين للسماسرة والوسطاء ( م 106 )
عاشرا:- تختار لجنة البورصة لجنة مراقبة المقصورة ويعهد إليها المحافظة
على النظام وحسن سير العمل في المقصورة ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح
فيها .. وللجنة أن توقع غرامة لا تجاوز جنيها واحدا وذلك بقرار شفوي غير
مسبب … ولا يجوز الطعن في هذه القرارات بأي وجه من الوجوه وللجنة أن تحيل
المخالف إلى لجنة البورصة أو إلى مجلس التأديب مباشرة ( م 4 من اللائحة
الداخلية ) وتكون الرسوم والاشتراكات كالاتي : -
1. رسوم واشتراكات سنوية 2. رسوم ثابتة ( م 7 من الائحة الداخلية )
وإذا لم يؤد الاشتراك أو الرسم لغاية 31 يناير على الاكثر يطالب المتأخر
بأدائه وألا أستبعد أسمه مؤقتا من القائمة من العمل في البورصه حتى يقوم
بأداء رسم القيد والاشتراك المطلوبين منه ( م 8 من الائحة الداخلية )
وتتكون إيرادات البورصة من الرسوم المختلفة والاشتراكات والغرامات وغير ذلك
مما نص عليه في اللائحتين العامة والداخلية ( م 9 من الائحة الداخلية )
وتشكل لجنة البورصة لجنة جدول الاسعار وهيئة فض المنازعات (م 20 من الائحة
الداخلية ) وأخر للوسطاء (م 36 من اللائحة الداخلية ) يدير كل منهما مجلس
إدارة ( م 38 من اللائحة الداخلية ) ويجب على لجنة البورصة أن تؤدي إلى
خزانه وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر مارس من كل سنة مبلغ الف جنيه مقابل
مصروفات مكتب مندوب الحكومة ( م 44 من الائحة الداخلية )
ومن حيث أنه يبين مما تقدم من أحكان أن بورصة الاوراق المالية تختص
بالاشراف على التعامل في الاوراق المالية حتى يتم تداولها على أساس ثبات
فيأمن البائع والمشترى فالبورصة تقوم على إدارة مرفق اقتصادي هام وقد خولت
لجانها سلطات وحقوق مستمدن من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات
الادارية العامة فهي تقترح اللوائح وتوقع الغرامات وتعين حدا أعلى وحدا
أدنى لأسعار الاوراق المالية في بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين
الرئيسيين والوسطاء والاعضاء المنضمين وتستبعدهم ولها سلطة تأديب أعضائها
ويباشر هذه السلطة مجلس التاديب الذي له توقيع عقوبات صارمة منها الوقف
والشطب وللحكومة على البورصة اشراف بارز يبدو في صور عديدة فانشائها لا
يجوز إلا بتصريح من الحكومة في صورة قانون ولائحتها الداخلية تصدر بقرار من
وزير الاقتصاد ولها مندوب في البورصة يجب اشتراكه في اجتماعات الجمعية
العامة وجلسات لجنة البورصة ومجلس التاديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية
المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة وقد خولت حقا خطيرا ليعد أبرز مظهر من
مظاهر اشراف الدولة على البورصة حق الاعتراض على قرارات لجنة البورصة التي
يرى أنها مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو للصالح العام وكل اجراء
يتخذ رغم اعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا أثر له وثمة مظهر اخر من
مظاهر اشراف الدولة على البورصة يتمثل في حق وزير الاقتصاد في اختيار رئيس
لجنة البورصة وبعض أعضاء هذه اللجنة ويكون أحد اعضاء لجنة البورصة الذين
عينهم الوزير عضوا في مجلس التاديب كما ان للوزير تاييد ورفض ووقف تنفيذ
قرار لجنة البورصة بتعيين حد اعلى وحد ادني لأسعار الاوراق المالية في
الحالات التي يجوز فيما ذلك .
ومن حيث أنه فضلا عما سبق فان المادة الثانية من القرار بقانون رقم 161
لسنة 1957 تنص على ان ( تعتبر بورصات الاوراق المالية اشخاصا اعتبارية عامة
وتتولى إدارة اموالها وتكون لها أهلية التقاضي )
ومن حيث انه فضلا عما سبق فان عناصر المؤسسة العامة ومقاومتها من تولى
إدارة مرفق عام اقتصادي له الشخصية الاعتبارية العامة تكون قد توافرة في
بورصة الاوراق المالية وبالتالي تكون القرارات الصادرة من اللجان القائمة
على شئونها هي قرارات ادارية قابلة للطعن فيها امام محاكم مجلس الدولة كما
تكون القرارات الصادرة من لجنة التاديب الاستئنافية هي من نوع القرارات
التي تصدر من مجالس التاديب في أية جهة ادارية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة
ولها طبيعتها وبالتالي يكون الطعن في قرارات اللجنة المذكورة من اختصاص هذه
المحكمة ومن ثم فان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن الماثل يكون غير
قائم على اساس قانوني سليم ويتعين لذلك رفضه .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 22/1/1989 وطعن فيه بتاريخ 20/3/1989 , واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فانه احد اسباب الطعن يتمثل في بطلان تشكيل مجلس
تاديب السماسرة وبطلان تشكيل لجنة التاديب الاستئنافيه على اساس من القول
بان
السيد / ……………….. رئيس لجنة البورصة والسيد / ……….. من الاعضاء
المعينيين بلجنة البورصة حضرا اجتماع لجنة البورصة المنعقدة بتاريخ
10/11/1987 الذي ناقشت فيها اللجنة المخالفات المنسوبه في الطعن وقمت
بالتحقيق معه بشأنها ثم انتهت إلى إحالته إلى مجلس التاديب الابتدائي ثم
رئس السيد / ……… وبعد ذلك مجلس تاديب السماسرة ( مجلس التاديب الابتدائي )
كما اشترك في عضويته السيد / ………….. مما يترتب عليه بطلان قرار المجلس
بطلانا مطلقا ينحدر به إلى درجة الانعدام . اما عن تشكيل لجنة التاديب
الاستانافية فقد حضر المستشار ……. عضوية لجنة البورصة (من الاعضاء
المعينيين ) وكذاك السيد / …………… عضو اللجنة (من الاعضاء العاملين ) والسيد
/ ………….. عضو اللجنة من الاعضاء المنضمين اجتماع اللجنة المنعقدة في
10/11/1987 وشاركوا في مناقشاتها وفي التحقيق الذي اجرته مع الطاعن ثم في
اصدار قرارها باحالته إلى مجلس التاديب ثم شكلت منهم لجنة التاديب
الاستائنافية ومن ثم توافر فيهم جميعا اسرار عدم الصلاحية . وإذا كان قد
صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 88 في 7/3/1988 بتشكيل لجنة
التاديب الاسئنافية برئاسة السيد المستشار / ……….. إلا انه نقل رئاسة إدارة
الفتوى بوزارات المالية والاقتصاد والتموين حال محلة في رئاسة اللجنة
الاستئنافية السيد المستشار / ……………… وذلك دون ان يصدر قرار بتعينه رئيسا
للجنة من الوزير كما تقضي بذلك المادة 101 من القانون 161 لسنة 1957
بالائحة العامة لبورصات الاوراق المالية الامر الذي يجعل السيد الاستاذ
المستشار / ……………… ولا ولاية له ولا اختصاص في رئاسة اللجنه الاستئنافية
وبالتالي في اشتراكه وهو العضوا المؤثر في القرار المطعون فيه الامر الذي
يعيد تشكيل هذه اللجنة بعيب جوهري يؤدي إلى بطلان قراره المطعون فيه بطلانا
مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .
ومن حيث ان الثابت من محضر اجتماع لجنة البورصة 10/11/1987 , ان من بين
الحاضرين هذا الاجتماع كان الاستاذ / ……….. رئيس لجنة البورصة والمستشار /
……………. من الاعضاء المعينين و…………. و ………… من الاعضاء العاملين و…………. ومن
الاعضاء المنضمين
ومن حيث انه في هذا الاجتماع اجرت تحقيق مع الطاعن اشترك فيه مندوب
الحكومة والاستاذان / …………. و ………… وبعد المناقشة وتبادل الاراء قررت
اللجنة احالة الطاعن إلى مجلس التاديب عن المخالفات المنسوبة اليه ومن حيث
ان مجلس التاديب الذي حاكم الطاعن شكل من الاستاذ ………… وكيل المحافظ
المساعد بالبنك المركزي المصري وعضو لجنة البورصة من الاعضاء المعينين و
………….. مدير الادارة العامة للكمبيالات والاوراق المالية وعضو لجنة البورصة
من الاعضاء المنضمين وبحضور الاستاذ /……….. مندوب الحكومة لدى بورصتي
الاوراق المالية . وقد كان من السادة …………. و…………… و ………… قد حضر اجتماع
لجنة البورصة الذي حقق فيه مع الطاعن كما تقرر في احالته إلى مجلس التاديب .
كما شكلت اللجنة الاستانافية في مرحلة من مراحل عملها من المستشار / ………….
رئيسا وقد حل محلة بعد ذلك المستشار / ……………. ومن عضوين هما ………….. و
…………… ومن مندوب الحكومة الاستاذ /………..وقد حضر اجتماع لجنة البورصة التي
حققت فيها مع الطاعن واحالته إلى مجلس التاديب المستشار / ………….. والسيدان
/ …………… و…………… وقد اصدر مجلس التاديب ومجلس التاديب الاستئافية قراريهما
بالتشكيلين سالفي الذكر.
ومن حيث ان القانون رقم 161 لسنة 1957 بالائحة العامة لبورصات الاوراق
المالية ينص فى المادة 2 على ان ” تشكل فى كل بورصة من بورصات الاوراق
المالية لجنة من سبعة عشر عضوا تسعة منهم من السماسرة وخمسة من الاعضاء
المنضمين وثلاثة يعينهم الوزير المختص لمدة سنتين وتكون مهمة هذه اللجنة
تحقيق حسن سير العمل في البورصة باتخاذ ما تقتضيه الظروف من الاجرائات .
وللجنة في هذا الشئن سلطة تاديبية على جميع اعضاء البورصة وعلى المندوبين
الرئيسيين والوسطاء وذلك كله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين
واللوائح
وتنص المادة 91 على ان تعيين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكاتبها
ثلاثة من اعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الاعضاء الثلاثة الذين
يعينهم الوزير المختص ويشكل منهم مجلس التاديب كما يتعين عضوين احتياطيين
من طائفتين العضوين الأصليين .
ويرئس مجلس التاديب رئيس لجنة البورصة أو من يقوم بمقاومة ولا يكون
انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور مندوب الحكومة ولا يكون له صوت معدود في
المداولات .
ويختص مجلس التاديب بالفصل فيما يقع من مخالفات من احكام قوانين البورصة
ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير العمل والنظام والبورصة
وذلك سواء من تلقاء نفسة أو بناء على شكوى ذوى الشئن أو اجابة لطلب لجنة
البورصة أو مندوب الحكومة .
وتكون مداولات مجلس التاديب سرية.
وتصدر قرارات المجلسبأغلبية الاصوات وتعلن لذوى الشأن بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول وتنظم الللائحة الداخلية الأجراءات الواجب اتباعها أمام
مجلس التأديب”.
وتنص المادة 101 على أن ” يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب امام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص على الوجه الآتي :-
1 ـ مستشار الدولة لأدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد. رئيسا
2 ـ سمسار. من اعضاء لجنة البورصة – عضوين
3 ـ عضو منضم. من اعضاء لجنة البورصة – عضوين
ويشترط الا يكون احد العضوين قد اشترك في اصدار القرارات المستانفة .
واذا كان عدد اعضاء لجنة البورصة الذين لم يشتركوا في اصدار القرار
المستئنف غير كاف لتشكيل لجنة الأستئناف فيختار الوزير من اعضاء الجمعية
العامة الذين لا تقل مدة عضويتهم عن خمس سنوات من يكمل العضوين .
ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات .
ويرفع الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما التالية لأعلان القرار المستئنف
ولمندوب الحكومة حق الاستئناف إذا لم يقض بعقوبة الشطب أو الوقف رغم وجوب
ذلك .
ومن حيث أن النصوص سالفة الذكر لم تتضمن صراحة عدم جواز اشتراك عضو لجنة
البورصة الذي حقق مع السمسار أو اشترك في اتخاذ قرار احالته إلى مجلس
التأديب في عضوية مجلس التأديب أو رئاسته له واقتصرت النصوص على خطر
الاشتراك في عضوية لجنة التأديب الاستئنافية على من اشترك في عضوية التأديب
الابتدائي .
ومن حيث أنه على الرغم من عدم وجود مثل هذا النص ، فإنه لما كانت مجالس
التأديب أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الإدارية وكانت
قراراتها أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات
الإدارية فإنه يتعين أن تخضع هذه المجالس في عملها إلى الأحكام التي تخضع
لها المحاكم في هذا الصدد .
ومن حيث ان هناك قاعدة أصولية مؤداها حظر جمع سلطات التحقيق وإلاحالة
والمحاكمة في يد شخص واحد وهذه القاعدة قد يرد بها نص صريح على النحو الذى
قضى به قانون الاجراءات الجنائية في المادة 247/2 حيث نص على أنه ” … يمتنع
على القاضى أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت … ويمتنع عليه كذلك أن يشترك
في الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن
يشترك فى الحكم المطعون فيه صادراً منه ” وعلى النحو الذى ورد فيه قانون
المرافعات المدنية حيث نص في المادة 146 على أنه ” يكون القاضى غير صالح
لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية
:
1………….2…………..3…..………4….………..
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو
كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائيا أو خبيرا أو
محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها .
ومن حيث أن هذه القاعدة تقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية
أو تاديبية دون حاجة إلى نص خاص عليها وحكمة ذلك هي ضمان حيدة القاضي الذي
يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام حتى يطمئن إلى عدالة
قاضية وتجرده عن الميل أو التأثر وحتى لا تساور – القاضي أو عضو مجلس
التأديب وقت اصدار حكمة أو قراره فتفسده – عقيدة سبق أن كونها عن التهمة
موضوع المحاكمة وهو يباشر ولاية التحقيق أو يشترك في اصدار قرار الاحالة
فثمة قاعدة مستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج التى نص
يقررها هي أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم
حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم بما يكشف لهذا
الأخير مصيره مقدما بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضى على اطمئنانه إليه .
ومن حيث أن القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق
المالية وأن اقتصر على النص بأنه لا يجوز أن يشترك في لجنة التأديب
الاستئنافية من سبق ان اشترك في مجلس التأديب الابتدائي فان ذلك لا يعني
جواز أن يشترك في مجلس التأديب الابتدائي أو لجنة التأديب الاستئنافية من
سبق وحقق مع المتهم أو اشترك في اصدار قرار احالته إلى المحاكمة مادام أن
هذه القاعدة لا تحتاج إلى نص يقررها . وعلى ذلك فان هذه القاعدة يجب
اتباعها والنزول على مقتضاها وان لم يرد بها نص في القانون رقم 161 لسنة
1957 .
ومن حيث ان مخالفة القاعدة سالفة الذكر يترتب عليها البطلان كما نصت على
ذلك المادة 147 من قانون المرافعات حين قضت بأن يقع باطلا عمل القاضى أو
قضاؤه إذا كان غير صالح لنظر الدعوى وذلك وفقا لنص المادة 146 من هذا
القانون والسابق الاشارة اليها .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان مجلس تأديب السماسرة (الابتدائي) الذى
أصدر قراره بمجازاة الطاعن بالشطب من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين
ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة وكذلك لجنة التأديب الاستئنافية التى أيدت
هذا القرار ، قد شكلا من أعضاء حققوا مع الطاعن واشتركوا فى اصدار
قراراحالته إلى المحاكمة ، لذا فإن القرارين الصادرين من المجلس واللجنة
سالفى الذكر – والمطعون فيهما – يكونان قد صدرا باطلين الأمر الذي يتعين
معه القضاء بالغائهما .
ومن حيث انه وان كان الأمر كذلك ، الا أن ذلك لايحول دون أن تقوم البورصة باعادة محاكمة الطاعن على النحو القانونى السليم .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا : برفض الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن ، وباختصاصها .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء قرار لجنة التأديب
الاستئنافية المطعون فيه ، وبالغاء قرار مجلس تأديب السماسرة القاضى بشطب
اسم الطاعن ……… من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين ببورصة الوراق
المالية بالقاهرة.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد
الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة المستشارين / يحي
السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر
السيد.
المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم 20/3/1989 أودع الأستاذ محمود محمد فهمي المحامي بصفة وكيلا عن
……… , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1261 لسنة 35 ق في القرار
الصادر من لجنة التأديب الاستئنافية ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة بجلسة
22/1/1989 , والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا , وتأييد القرار
المستأنف , الذي أنتهي إلى شطب أسم الطاعن من قائمة السماسرة المقبولين
والمقيدين ببرصه الأوراق المالية بالقاهرة .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بصحيفة طعنة – الحكم بما يلي
أولا – قبول الطعن شكلا لرفعة بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانونا .
ثانيا – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب السماسرة ووقف تنفيذ
قرار لجنة التأديب الاستئنافية المطعون فيها , والذين قضيا بشطب الطعن من
قائمة السماسرة , مع ما يترتب على وقف التنفيذ من عودة الطعن لمباشرة عملة
كسمسار للأوراق المالية في بورصة القاهرة حتى بالفحص في موضوع الطعن.
ثالثا- وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب السماسرة وكذلك قرار اللجنة
الاستئنافية المطعون فيه واللذين قضيا بشطب الطاعن من قائمة السماسرة
المقبولين ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والحكم ببراءة الطاعن من التهم
الخمسة المنسوبة إليه لما ثبت من عدم ارتكابه أي منها,هذا فضلا عن انعدام
القرارين المذكورين أو بالأقل بطلانهما بطلانا طلاقا يستوجب الحكم بإلغائنا
مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة
وبتاريخ26/ 3/ 1989 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهما. وقدمت هيئة مفوضي
الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه أولا- رفض الدفع بعدم
اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيا بنظر الطعن وباختصاصها بنظره.
ثانيا- بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بشطب
أسم الطاعن من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين بالبورصة وفى الموضوع
ببطلان القرار. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة8/ 11/ 1989 وتدوول بجلساتها
على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 9 / 5 / 1990 إلى هذه المحكمة
لنظرها بجلسة 16/ 6 / 1990 فنظرته بتلك الجلسة1 / 12 / 1990 قررت إصدار
الحكم بجلسة 5 / 1 / 1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2 / 2 /1991
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ
10/11/1987 , صدر قرار لجنة برصة الأوراق المالية بالقاهرة بإحالة السمسار/
………. إلى مجلس تأديب السماسرة لمحاكمتها تأديبيا عن المخالفات التالية:
1-باعتباره ضامنا لسلامة البيع في الصفقات التي تمت بواسطتها طبقا لمادة 20 مقرر من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
( أ ) قام بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء على طلب وكيل واحد عن البائع و
المشترى دون أن يتضمن مستند الوكالة ترخيصا من الأصيل بذلك الأمر الذي
يخالف المادة 108 من القانون المدني.
(ب) قام بتنفيذ أوامر بيع وشراء بناء علي توكيلات غير موثقة من الجهات
الرسمية المختصة الأمر الذي يخل بواجبات السمسار من ضرورة التثبيت من قيام
الوكالة وسلامتها ومن حدود هذه الوكالة.
1-قام بتنفيذ العمليات المشار إليها دون التحقيق من وجود الأوراق
المالية محل التعاقد لدي العميل البائع و ثمنها لدي العميل المشتري قبل
أجراء التعاقد كما لم يتسلم الأوراق المالية و الثمن منها الأمر الذي يخالف
أحكام المادتين 69, 70 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
2-قام بإجراء التعامل علي الشهادات الصادرة عن اسهم زيادة رأس المال قبل
تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة حال كون هذه
الشهادات غير جائز تداولها طبقا للمادة 134/2 من اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات رقم 159 لسنة 1981 هذا بالإضافة إلى عدم التأكد من استيفاء
الإجراءات القانونية السابقة علي التأشيرات بالزيادة في السجل التجاري.
3-قام بإجراء عمليات علي ودائع وليس علي أوراق مالية موجودة, الأمر الذي
تجرمه المادة 95 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 و
الثامنة من القانون النظامي لشركة الريان للمعاملات المالية و التي تلزم
ضرورة إعطاء شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقام مسلسلة ويوقع
عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة و تختم بختم الشركة 0
وبجلسة 8/2/1988 اصدر مجلس تأديب السماسرة المقبولين و المقيدين ببورصة
الأوراق المالية بالقاهرة , وذلك بعد أن أنتهي إلى ثبوت المخالف سالفة
الذكر في حقه.
وبتاريخ 15/2/1988 قدم الطاعن طلب إلى السيد رئيس لجنة البورصة يعترض
فيها على قرار مجلس تأديب السماسرة الصادر بشطبه وقرر أنه يطعن فيه
بالاستئناف وطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات استصدار قرار السيد الوزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة الاستئناف كما تقدم الطاعن في
التاريخ سالف الذكر إلى السيد الوزير طاعنا بالاستئناف في القرار الصادر
بشطبه طالبا من الوزير إصدار قرار بتشكيل اللجنة الاستئنافية.
وشكلت لجنة التأديب الاستئنافية ونظرت الطلب المقدم من الطعن على النحو
المبين بمحاضر جلستها , وقررت في جلستها المعقودة في22/1/1989 قبول
الاستئناف شكلا ورفضه موضعا وتأيد القرار المستأنف وعلى أساس من أنه جاء
سليما ومطابقا للقانون ومبرئا من العيوب والمثالب التي نسبها الطاعن إليه .
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على أساس بطلان تشكيل مجلس تأديب السماسرة
ولجنة التأديب الاستئنافية ,كما ينعى على القرار المطعون في مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور الشديد في التسبيب لعدم ترضه أو مناقشته
والأسانيد التي أوردها الطاعن في مذكراته الثلاث في الاستئناف أمام لجنة
التأديب الاستئنافية , ولاكتفائه بالإحالة إلى أسباب قرار مجلس التأديب دون
الرد على الدفاع الجوهري والأسباب الجديدة التي أوردها الطاعن في
الاستئناف ,وكذلك لبطلان قرار مجلس التأديب الابتدائي لعدم إيداع أسبابه
وقت النطق به ومن حيث أن يتعين بداءة البحث في مدى اختصاص المحكمة بنظر
الطعن الماثل قبل التطرق إلى بحثه من الناحية الشكلية وقبل التعرض إلى
موضوعه.
ومن حيث إن المادة1 من قانون التجارة تنص على أن ” كلا من أشتغل
بالمعاملات التجارية واتخاذها حرفة معتادة له فهو تاجر ” . وتنص المادة 2
على أن ” يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت:
وكل عمل متعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة وجميع معاملات البنوك
العمومية وجميع العقود والتعهدات المذكورة مدينة بحسب نوعا أو بناء على نص
العقد ” .
السمسار الذي لا يذكر وقت العمل اسم عملية يكون مسئولا عن الوفاء بذلك
العمل ويعتبر وكيلا بالعمولة ” . وتنص المادة 67 على أن ” السمسار الذي
يبعت على يده ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة أمضاء البائع ” .
وتنص المادة 68 على أنه ” يجب على السماسرة الذين يبعت على يدهم بضائع
بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم وأن يبينوا أوصافها التي
تميزها عن غيرها ما لم يعفهم المتعاقدان من ذلك ” . وتنص المادة 69 على
أنه ” يجب على السماسرة عقب أتمام كل عمل أن يكتبوه في محافظهم وأن يقيده
يوميا في يومياتهم بدون تخلل البياض في الكتابة ” . وتنص المادة 70 على أنه
” إذا طلب أحد المتعاقدين من السماسرة صورة ما في دفاترهم مما يختص بالعمل
الذي أجروه على ذمة المتعاقدين المذكورين وجب عليهم أعضائهم في أي وقت كان
” . وتنص المادة 74 على أنه ” لا تنعقد أعمال البورصة أنعقادا صحيحا إلا
إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسمائهم في قائمة تحررها لجنة البورصة .
ولا يجوز للسمسار أن يقوم مقام أحد المتعاقدين في العمل المعقود بمعرفته
إلا بتصريح خاص يعطي إليه بالكتابة وقت أستلام الأمر .
وتنص المادة 75 على أن ” يشمل الأمر العالي المبين في المادة 72 السالف ذكرها على الأخص ما يأتي :-
1…………2………….شروط ادراج أسماء السماسرة ومندوبيهم الرئيسيين في البورصة3………………..4……………5………………..تأديب السماسرة ”
ومن حيث أن يبين مما سبق من النصوص أن السمسرة تعد عملا تجاريا وبالتالي
فإن الاشتغال بها واتخاذها حرفة معتادة يضفي على ما يمارسها صفة التاجر ,
وإذا كان الأمر كذلك وكان الطاعن يعمل سمسارا في بوصة الاوراق المالية
بالقاهرة فإنه يعد تاجرا وتنتفي عنه صفة الموظف العام .
ومن حيث أن صفة الموظف العام ليست هي المعيار الحاسم في أختصاص مجلس
الدولة في موضوع التأديب ذلك أنه يختص بالنظر في الطعون التأديبية المقامة
من أفراد ليس لهم صفة الموظف العام كأعضاء النقابات المنهتية وطلبة
الجامعات , كما يختص بالنظر في الدعاوي التأديبية الخاصة بعاملين في
والجمعيات والهيئات الخاصة لا يملكون هذه الصفة , فأنتفاء صفة الموظف العام
عن شخص ما لا يعني عدم اختصاص مجلس الدولة نظر الدعوة التأديبية المقامة
ضدة أو التأديبي المقام منه
ومن حيث أنه بناء على ذلك فإنه يتعين البحث في مدي أختصاص هذه المحكمة
برقابة القرار المطعون في مما يقتضي بداءة التعرض لمدي أختصاصها برقابة
القرارات التأديبية الصادرة من مجالس التأديب عموما , ثم مدى أختصاصها
برقابة القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة التأديب الاستئنافية ببورصة
الاوراق المالية .
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 15 على
أنه ” تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية
والادارية التي تقع من :
أولا :- العاملين المدينين بالجهاز الاداري للدولة في وزارات الحكومة
ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة
وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الارباح.
ثانيا :- اعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون
العمل وأعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة
1963 , المشار إليها .
ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث
عشر من المادة العاشرة . ” وتنص المادة العاشرة ( بند تاسعا ) على اختصاص
المحاكم التأديبية بالطعون في الطلبات في الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميان بإلغاء القرارات النهائية بالطعون للسلطات التأديبية ” كما تنص
في البند ” ثالث عشر ” على اختصاصها بالطعون في الجزاءات الموقعة على
العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا
وتنص المادة 22/1 على أن ” احكام المحاكم التأديبة نهائية ويكون الطعن
فيها أمام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبينه في هذا القانونية ”
كما تنص المادة 23 على أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في
الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري أو من المحاكم التأديبية وذلكم في
الاحوال الآتية .”
ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر حدد اختصاص المحاكم
التأديبية بالنظر الدعاوى التأديبية بنظر الدعاوى تأديبية عن المخالفات
المالية والإدارية التي تقع من العاملين المنصوص عليهم في المادة 15
وبالطعون في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات
النهائية للسلطات تأديبية , وبالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين
بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا واجازة الطعن في احكام المحاكم
التاديبية أمام المحكمة الادارية العليا في الاحوال التي حددها القانون .
ومن حيث أنه وأن كان قانون مجلس الدولة المشار إليه لم يتكلم إلا عن
المحاكم التأديبية وإمكانية الطعن في احكامها أمام المحكمة الادارية العليا
إلا أنه من المستقر عليه قضاء أخذ عبارة ” المحاكم التأديبية ” وقد وردت
عامة عير مخصصة ومطلقة غير مقيدة بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولا لأن
المشهى والمشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق والعموم ولا
شك أن ذلك العموم يتناول كل ما نصت القوانين على باقئها من المجالس
والهيئات التأديبية والاستئنافيه باعتبارها كلها هيئات تؤدي وظيفة المحاكم
التأديبية تماما ويمكن تشبيهها بالمحاكم التأديبية , لأن تعدد درجاتها
يجعله مقامة في تنظيمها على غرار المحاكم التي يطعن في أحكام درجاتها
الدنيا أمام المحكمة الأدارية العليا , وترتيبا على ذلك فأن الاحكام
الصادرة من مجالس التأديب يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ,
ولو لم ينص القانون صراحة على ذلك .
ومن حيث أنه يتعين البحث فيما إذا كانت النتيجه سالفة الذكر تصدق على
جميع قرارات مجالس التأديب , أم أن هناك قرارات من مجالس تأديب لا يصدق في
شأنها هذا وبالتالي يمتنع الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا .
ومن حبث أن من المستقر في قضاء المحكمة الادارية العليا , أنها تختص
بالنظر في الطعون المقامة ضد قرارات مجالس التأديب في الوزارات والمصالح
الحكومية والهيئات العامة والنقابات المهنية ولو لم يكن هناك نص قانوني
صريح يقضي بأختصاصها بذلك , فهي تختص برقابة الاحكام الصادرة من مجالس
تأديب العاملين بالمحاكم , ومجالس تأديب العاملين في الهيئات العامة ومجالس
تأديب رجال الشرطة ومجالس تاديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
ومجالس تأديب نقابة الاطباء .. ألخ
ومن حيث أن أختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون في قرارات مجالس
التأديب بعود إلى ان القرارات التي تصدرها هذه المجالس هي بمثابة أحكام
صادرة في دعاوى تأديبية أو في قرارات إدارية تأديبية تختص بنظرها أصلا
محاكم مجلس الدولة وإذا كان القانون قد أنشأ مجالس تأديب بنظرها فذلك
مراعاة للظروف الخاصة للجهات التي يتقرر فيها إنشاء هذه المجالس واذا كانت
احكام المجالس التأديبية بمجلس الدولة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة
الادارية العليا , فان احكام هذه المجالس تأخذ حكمها في هذا الشأن . فميعاد
اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون في القرارات الصادرة من مجلس
التأديب هو أن تكون مجالس التأديب في الجهات التي أنشأت فيها قد حلت في
أختصاصات محل محاكم مجالس الدولة وبمعني أخر إذا لم توجد مجالس التأديب في
هذه الجهات لكانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظر الدعوى التأديبية لهذه
الجهات أو قراراتها التأديبية اما إذا كانت محاكم مجلس الدولة غير مختص
أصلا بنظر الدعاوى والقرارات الادارية التأديبة في جهة ما وأنشئ مجلس تأديب
في هذه الجهة لنظرها ، فإن الطعن في أحكام مجلس التأديب هذا لا يكون من
أختصاص المحكمة الادارية العليا إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص يعطى
الاختصاص للمحكمة الادارية العليا وإذ ينعقد اختصاصها في هذه الحالة بنص
القانون .
ومن حيث أن يتعين البحث فيما يلي إذا كان القرارات الصادرة من لجنة
التأديب الاستئنافيه في بورصة الاوراق المالية تعتبر صادرة في الدعاوى أو
قرارات تختص أصلا بنظرها محاكم مجلس الدولة وبالتالي تكون المحكمة الادارية
العليا مختصة برقابتها أنها ليست لها هذه الصفة فتخرج عن رقابة هذه
المحكمة .
ومن حيث أنه يتعين للوصول إلى التكييف القانوني السليم ببورصة الاوراق
المالية الرجوع إلى النصوص القانونية التي تعالج بورصات التجار والواردة في
قانون التجارة , وكذلك التعرض للنصوص – القانونية التي تحكم ببورصة
الاوراق المالية والتي تضمنها القانون رقم 161 لسنة 1957 بالائحة العامة
لبورصات الاوراق المالية واللائحة الداخلة لهذه البورصات الصادرة بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 .
ومن حيث أن قانون التجارة ينص في المادة 71 على أنه ” لا يسوغ فتح أي
بورصة للتجار بدون تصريح من الحكومة وكل بورصة تفتح بغير هذا التصريح تقفل
بالطرق الادارية .
ويجب أن يكون في كل بورصة لجنة تناط بها الادارة ومأمور أو مأمورون من
قبل الحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح وتنص المادة 72 على أن ” أي عمل في
البورصة لا يتم طبقا لأمر عال لا يعتبر صحيحا قانونا .
وتنص المادة 73 على أن ” الاعمال المضافة إلى أجل المعقودة في بورصة
مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات
قيمة مصعرة تعتبر مشروعة أو مميزة لو كان قصد المتعاقدين منها أنها تؤول
إلى مجرد دفع الفرق .
ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا
أنعقد على ما يخالف النصوص المتعلقة ” وتنص المادة 74 على أنه لا تنعقد
أعمال البورصة أنعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بوساطة السماسرة المدرجة أسمائهم
في قائمة تحرها لجنة البورصة .
ولا يجوز للسمسار أن يقوم مقام أحد المتعاقدين في العمل المعقود بمعرفته إلا بتصريح خاص يعطى إليه بالكتابة وقت أستلام الامر .
وإذا أثبت أن سمسارا قام مقام أحد المتعاقدين بدون تصريح مستكمل الشروط
من عميلة فلهذا الاخير الخيار في طلب فسخ الصفقة أو تنفيذها “ .
وتنص المادة 75 على أن ” يشمل الامر العالي المبين في المادة 72 السالف ذكرها على الاخص ما يأتي :-
1-تشكيل لجنة إدارة البورصة وبيان اختصاصها
2-شروط ادراك أسماء السماسرة ومندوبيهم الرئيسيس في البورصة
3-قبول تسعير البضائع الاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية
4-التصفيات
5-تأديب السماسرة
وقضت المادة65/1 من القانون رقم161 لسنة 1957 بالللائحة العامة لبورصات
الأوراق المالية على أنه لا يجوز التعامل في البورصة في غير الأوراق
المالية المقبولة في جدول الأسعار أو في الجدول المؤقت ولا يجوز تداول هذه
الأوراق في غير المكان المخصص لها في البورصة أو في غير المواعيد المحددة
لذلك”.
ونصت اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية الصادرة لقرار وزير
الأقتصاد والتجارة رقم46 لسنة 1958 في المادة 1 على أن ” المقصورة هى
المكان الذى تعينه لجنة البورصات في دار البورصة لتنفيذ أوامر البيع
والشراء” ونصت المادة 3/1 على أنه ” لا يجوز أن يدخل المقصورة الا السماسرة
والمندوبين الرئيسيون المقيدة أسمائهم في جدول البورصة والوسطاء اللذين
لهم حق التعاقد ” ونصت المادة خمسة”على أن “تفتح سوق التعامل كل يوم من
الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر وتقفل يومى الجمعة
والسبت وأيام العطلة .
ويعلن عن فتح السوق بفتح الجرس وعن اقفالها بدقتين جرس تتخللها فترة خمس
دقائق . ويجب عند دق الجرس الأخير للجسة أن يقف كل تعامل وكل مفاوضة وكل
فترة لللأجابة في عملية جارية”.
ومن حيث أنه يبين من النصوص السابقة أن البورصة هى مكان خصصه المشرع
لشراء وبيع الأوراق المالية وبمعنى أخر أنها سوق يتعامل فيه بالأوراق
المالية بواسطة السماسرة اللذين يتوسطون بين المشترين والبائعبن بهذه
الأوراق وهذا السوق يعتبر من المرافق العامة الأقتصادية التي تؤدى خدمة
عامة للجمهور.
ومن حيث أنه اذا كانت بورصة الأوراق تعد مرفقا عاما اقتصاديا فما هى
الصورة التي أتخذها هذا المرفق في ضوء ما أضفى عليه المشروع من حقوق
وأمتيازات وساطات واردة في الائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة
بقرار رقم 161 لسنة 1957 , والائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 .
ومن حيث انه يبين من الأطلاع على نصوص اللائحتين العامة والداخلية سالفتى الذكر ما يلى:
أولا – أن لجنة البورصة تتكون من سبعة عشر عضوا, تسعة منهم من السماسرة
وخمسة من الأعضاء المنضمين وثلاثة يعنيهم الوزير المختص لمدة سنتين ومهمة
هذه اللجنة تحقيق سير العمل في البورصة باتخاذها ما تقضيه الظروف من
الأجراءات واللجنة في هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعلى
المندوبين الرئسيين والوسطاء( م2 من اللآئحة العامة) ويتكون مكتب اللجنة من
رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية
العامة مباشرة لانتخاب ثلاثة من بين أعضائها العاملين ليختار الوزير المختص
أحدهم رئيسا لها(م10 اللائحة العامة).
ثانيا- تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوى لجانا
فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل وتشكل كل منها من ثلاثة أعضاء على
الأقل.وتقدم كل لجنة فرعية تقيرا عن أعمالها إلى لجنة البورصة(م11).ويعرض
الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم البورصة وهو يرأس اللجنة ويوقع محاضرها
ويتولى تنفيذ قراراتها ويوقع جميع العقود و المكتبات ويمثل الرئيس اللجنة
أمام القضاء (م13) وللجنة اقتراح تعديل اللائحة الداخلية(م18/1).
ثالثا- للجنة البورصة اذا طرأت ظروف خطيرة أن تقر بموافقة عشرة من
أعضائها على الأقل تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار
القفل في اليوم السابق على القرار(م15/1).
رابعا- للجنة البورصة أن تقرر بالاقتراع السرى قبول طلب المرشح كسمسار
أو رفضه بقرار غير مسبب (م23) على السمسار المقبول أن يودع المبالغ المنصوص
عليها في اللائحة الداخلية رسوم القيد والأشتراك وكذلك التأمين(م25)فاذا
لم يسدد كل ما هو مطلوب منه كلفته اللجنة بدفع ما عليه خلال فترة معينة
ويجوز لها أن توقفه عن العمل في هذه الفترة أو أن تأمر عند الأقتضاء بتصفية
عملياته بواسطة غيره من السماسرة ( م26 ) كما تستبعد اللجنة من القائمة
السماسرة اللذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد,أو اللذين لا
يؤدون رسم الأشتراك وغيره من المبالغ المقررة باللائحة الداخلية في
المواعيد المقررة ( م27 ) كما تقيد لجنة البورصة المندوبين الرئيسيين
والوسطاء الذين قررت قبولهم على أن يؤدوا المبالغ المنصوص عليها في اللائحة
الداخلية بصفة رسوم قيد واشتراكات(م46 ).وتستبعد اللجنة من القائمة كل
مندوب رئيس أو وسيط فقد شرطا من شروط القيد أو لم يعد تابعا للسمسار الذى
قدمه (م49 ) كما تبت اللجنة في طلبات الأعضاء المنضمين بقرارات غير مسببة (
م51 ) وتقيد اللجنة في قائمة الأعضاء المنضمين المرشح الذى قررت قبوله بعد
أن يؤدى المبالغ المقررة في اللائحة الداخلية كرسوم القيد والأشتراكات
وغيرها ( م52/1 ).
خامسا- للجنة البورصة قبول قيد ورقة مالية في البورصة أو رفض قيدها أو
وقف الفصل في الطلب مؤقتا وقرار اللجنة في الحالتين غير مسبب ( م60 ) كما
أن للجنة شطب الأوراق المالية من جدول الأسعار ( م63 ).
سادسا-تشكل هيئة تحكيم للفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء
البورصة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين فيما بينهم أو بين أحدهما وبين عميل
بشرط ان يتفق الطرفان على التحكم وتكون قرار الهيئة غير قابل للأستئناف
وتشكل هيئة اخرى لفض المنازعات التي تنشأ في المقصورة , وتبين اللائحة
الداخلية طريقة تشكيل هاتين الهيئتين والاجراءات التي تتبع لرفع النزاع
والفصل فيه (م 90 ) .
سابعا – تعين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من
أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من أعضاء الثلاثة الذين يعينهم الوزير
المختص ويشكل منهم مجلس التأديب. ويرأس مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة أو
من يقوم مقامة ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور مندوب الحكومة ولا
يكون له صوت معدود في المداولات ويختص المجلس بالفصل فيما يقع من مخالافات
من أحكام وقوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير
العمل والنظام في البورصة (م 91 ) والعقوبات التأديبية هي الانظار والغرامة
من عشرة جنيهات إلى خمس مائة جنيه والوقف من يوم إلى ثلاثة أشهر والشطب (م
92 ) بقرارات مجلس التأديب الصادرة بالوقف أو بالشطب يجوز أستأنافها أمام
لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص . ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون أن
يكون له صوت معدود في المداولات وله حق الاستئناف إذا لم يقضى بعقوبة
الشطب أو الوقف رغم وجود ذلك (م 1012 ) .
ثامنا:- أن للحكومة مندوبا لدى البورصة مهمته مراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح ( م102 ) وعلية حضور أجتماعات الجمعية العامة وجلسات لجنة البورصة
ومجلس التأديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها
باطلة ( م 102) وله حق الاعتراض علي جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة
البورصة ولجالنها الفرعية إذا صدرت مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو
للصالح العام وكل أجراء يتخذ رغم أعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا
يترتب عليه أي أثر ( م 103 ) .
تاسعا: توضع لكل بورصة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد تشمل
ضمن ما تشمل رسوم القيد والاشتراكات ورسوم الشهادات والاعلانات في حدود
معينة وأنشاء صندوقين مشتركين للسماسرة والوسطاء ( م 106 )
عاشرا:- تختار لجنة البورصة لجنة مراقبة المقصورة ويعهد إليها المحافظة
على النظام وحسن سير العمل في المقصورة ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح
فيها .. وللجنة أن توقع غرامة لا تجاوز جنيها واحدا وذلك بقرار شفوي غير
مسبب … ولا يجوز الطعن في هذه القرارات بأي وجه من الوجوه وللجنة أن تحيل
المخالف إلى لجنة البورصة أو إلى مجلس التأديب مباشرة ( م 4 من اللائحة
الداخلية ) وتكون الرسوم والاشتراكات كالاتي : -
1. رسوم واشتراكات سنوية 2. رسوم ثابتة ( م 7 من الائحة الداخلية )
وإذا لم يؤد الاشتراك أو الرسم لغاية 31 يناير على الاكثر يطالب المتأخر
بأدائه وألا أستبعد أسمه مؤقتا من القائمة من العمل في البورصه حتى يقوم
بأداء رسم القيد والاشتراك المطلوبين منه ( م 8 من الائحة الداخلية )
وتتكون إيرادات البورصة من الرسوم المختلفة والاشتراكات والغرامات وغير ذلك
مما نص عليه في اللائحتين العامة والداخلية ( م 9 من الائحة الداخلية )
وتشكل لجنة البورصة لجنة جدول الاسعار وهيئة فض المنازعات (م 20 من الائحة
الداخلية ) وأخر للوسطاء (م 36 من اللائحة الداخلية ) يدير كل منهما مجلس
إدارة ( م 38 من اللائحة الداخلية ) ويجب على لجنة البورصة أن تؤدي إلى
خزانه وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر مارس من كل سنة مبلغ الف جنيه مقابل
مصروفات مكتب مندوب الحكومة ( م 44 من الائحة الداخلية )
ومن حيث أنه يبين مما تقدم من أحكان أن بورصة الاوراق المالية تختص
بالاشراف على التعامل في الاوراق المالية حتى يتم تداولها على أساس ثبات
فيأمن البائع والمشترى فالبورصة تقوم على إدارة مرفق اقتصادي هام وقد خولت
لجانها سلطات وحقوق مستمدن من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات
الادارية العامة فهي تقترح اللوائح وتوقع الغرامات وتعين حدا أعلى وحدا
أدنى لأسعار الاوراق المالية في بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين
الرئيسيين والوسطاء والاعضاء المنضمين وتستبعدهم ولها سلطة تأديب أعضائها
ويباشر هذه السلطة مجلس التاديب الذي له توقيع عقوبات صارمة منها الوقف
والشطب وللحكومة على البورصة اشراف بارز يبدو في صور عديدة فانشائها لا
يجوز إلا بتصريح من الحكومة في صورة قانون ولائحتها الداخلية تصدر بقرار من
وزير الاقتصاد ولها مندوب في البورصة يجب اشتراكه في اجتماعات الجمعية
العامة وجلسات لجنة البورصة ومجلس التاديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية
المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة وقد خولت حقا خطيرا ليعد أبرز مظهر من
مظاهر اشراف الدولة على البورصة حق الاعتراض على قرارات لجنة البورصة التي
يرى أنها مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو للصالح العام وكل اجراء
يتخذ رغم اعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا أثر له وثمة مظهر اخر من
مظاهر اشراف الدولة على البورصة يتمثل في حق وزير الاقتصاد في اختيار رئيس
لجنة البورصة وبعض أعضاء هذه اللجنة ويكون أحد اعضاء لجنة البورصة الذين
عينهم الوزير عضوا في مجلس التاديب كما ان للوزير تاييد ورفض ووقف تنفيذ
قرار لجنة البورصة بتعيين حد اعلى وحد ادني لأسعار الاوراق المالية في
الحالات التي يجوز فيما ذلك .
ومن حيث أنه فضلا عما سبق فان المادة الثانية من القرار بقانون رقم 161
لسنة 1957 تنص على ان ( تعتبر بورصات الاوراق المالية اشخاصا اعتبارية عامة
وتتولى إدارة اموالها وتكون لها أهلية التقاضي )
ومن حيث انه فضلا عما سبق فان عناصر المؤسسة العامة ومقاومتها من تولى
إدارة مرفق عام اقتصادي له الشخصية الاعتبارية العامة تكون قد توافرة في
بورصة الاوراق المالية وبالتالي تكون القرارات الصادرة من اللجان القائمة
على شئونها هي قرارات ادارية قابلة للطعن فيها امام محاكم مجلس الدولة كما
تكون القرارات الصادرة من لجنة التاديب الاستئنافية هي من نوع القرارات
التي تصدر من مجالس التاديب في أية جهة ادارية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة
ولها طبيعتها وبالتالي يكون الطعن في قرارات اللجنة المذكورة من اختصاص هذه
المحكمة ومن ثم فان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن الماثل يكون غير
قائم على اساس قانوني سليم ويتعين لذلك رفضه .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 22/1/1989 وطعن فيه بتاريخ 20/3/1989 , واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فانه احد اسباب الطعن يتمثل في بطلان تشكيل مجلس
تاديب السماسرة وبطلان تشكيل لجنة التاديب الاستئنافيه على اساس من القول
بان
السيد / ……………….. رئيس لجنة البورصة والسيد / ……….. من الاعضاء
المعينيين بلجنة البورصة حضرا اجتماع لجنة البورصة المنعقدة بتاريخ
10/11/1987 الذي ناقشت فيها اللجنة المخالفات المنسوبه في الطعن وقمت
بالتحقيق معه بشأنها ثم انتهت إلى إحالته إلى مجلس التاديب الابتدائي ثم
رئس السيد / ……… وبعد ذلك مجلس تاديب السماسرة ( مجلس التاديب الابتدائي )
كما اشترك في عضويته السيد / ………….. مما يترتب عليه بطلان قرار المجلس
بطلانا مطلقا ينحدر به إلى درجة الانعدام . اما عن تشكيل لجنة التاديب
الاستانافية فقد حضر المستشار ……. عضوية لجنة البورصة (من الاعضاء
المعينيين ) وكذاك السيد / …………… عضو اللجنة (من الاعضاء العاملين ) والسيد
/ ………….. عضو اللجنة من الاعضاء المنضمين اجتماع اللجنة المنعقدة في
10/11/1987 وشاركوا في مناقشاتها وفي التحقيق الذي اجرته مع الطاعن ثم في
اصدار قرارها باحالته إلى مجلس التاديب ثم شكلت منهم لجنة التاديب
الاستائنافية ومن ثم توافر فيهم جميعا اسرار عدم الصلاحية . وإذا كان قد
صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 88 في 7/3/1988 بتشكيل لجنة
التاديب الاسئنافية برئاسة السيد المستشار / ……….. إلا انه نقل رئاسة إدارة
الفتوى بوزارات المالية والاقتصاد والتموين حال محلة في رئاسة اللجنة
الاستئنافية السيد المستشار / ……………… وذلك دون ان يصدر قرار بتعينه رئيسا
للجنة من الوزير كما تقضي بذلك المادة 101 من القانون 161 لسنة 1957
بالائحة العامة لبورصات الاوراق المالية الامر الذي يجعل السيد الاستاذ
المستشار / ……………… ولا ولاية له ولا اختصاص في رئاسة اللجنه الاستئنافية
وبالتالي في اشتراكه وهو العضوا المؤثر في القرار المطعون فيه الامر الذي
يعيد تشكيل هذه اللجنة بعيب جوهري يؤدي إلى بطلان قراره المطعون فيه بطلانا
مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .
ومن حيث ان الثابت من محضر اجتماع لجنة البورصة 10/11/1987 , ان من بين
الحاضرين هذا الاجتماع كان الاستاذ / ……….. رئيس لجنة البورصة والمستشار /
……………. من الاعضاء المعينين و…………. و ………… من الاعضاء العاملين و…………. ومن
الاعضاء المنضمين
ومن حيث انه في هذا الاجتماع اجرت تحقيق مع الطاعن اشترك فيه مندوب
الحكومة والاستاذان / …………. و ………… وبعد المناقشة وتبادل الاراء قررت
اللجنة احالة الطاعن إلى مجلس التاديب عن المخالفات المنسوبة اليه ومن حيث
ان مجلس التاديب الذي حاكم الطاعن شكل من الاستاذ ………… وكيل المحافظ
المساعد بالبنك المركزي المصري وعضو لجنة البورصة من الاعضاء المعينين و
………….. مدير الادارة العامة للكمبيالات والاوراق المالية وعضو لجنة البورصة
من الاعضاء المنضمين وبحضور الاستاذ /……….. مندوب الحكومة لدى بورصتي
الاوراق المالية . وقد كان من السادة …………. و…………… و ………… قد حضر اجتماع
لجنة البورصة الذي حقق فيه مع الطاعن كما تقرر في احالته إلى مجلس التاديب .
كما شكلت اللجنة الاستانافية في مرحلة من مراحل عملها من المستشار / ………….
رئيسا وقد حل محلة بعد ذلك المستشار / ……………. ومن عضوين هما ………….. و
…………… ومن مندوب الحكومة الاستاذ /………..وقد حضر اجتماع لجنة البورصة التي
حققت فيها مع الطاعن واحالته إلى مجلس التاديب المستشار / ………….. والسيدان
/ …………… و…………… وقد اصدر مجلس التاديب ومجلس التاديب الاستئافية قراريهما
بالتشكيلين سالفي الذكر.
ومن حيث ان القانون رقم 161 لسنة 1957 بالائحة العامة لبورصات الاوراق
المالية ينص فى المادة 2 على ان ” تشكل فى كل بورصة من بورصات الاوراق
المالية لجنة من سبعة عشر عضوا تسعة منهم من السماسرة وخمسة من الاعضاء
المنضمين وثلاثة يعينهم الوزير المختص لمدة سنتين وتكون مهمة هذه اللجنة
تحقيق حسن سير العمل في البورصة باتخاذ ما تقتضيه الظروف من الاجرائات .
وللجنة في هذا الشئن سلطة تاديبية على جميع اعضاء البورصة وعلى المندوبين
الرئيسيين والوسطاء وذلك كله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين
واللوائح
وتنص المادة 91 على ان تعيين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكاتبها
ثلاثة من اعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الاعضاء الثلاثة الذين
يعينهم الوزير المختص ويشكل منهم مجلس التاديب كما يتعين عضوين احتياطيين
من طائفتين العضوين الأصليين .
ويرئس مجلس التاديب رئيس لجنة البورصة أو من يقوم بمقاومة ولا يكون
انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور مندوب الحكومة ولا يكون له صوت معدود في
المداولات .
ويختص مجلس التاديب بالفصل فيما يقع من مخالفات من احكام قوانين البورصة
ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير العمل والنظام والبورصة
وذلك سواء من تلقاء نفسة أو بناء على شكوى ذوى الشئن أو اجابة لطلب لجنة
البورصة أو مندوب الحكومة .
وتكون مداولات مجلس التاديب سرية.
وتصدر قرارات المجلسبأغلبية الاصوات وتعلن لذوى الشأن بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول وتنظم الللائحة الداخلية الأجراءات الواجب اتباعها أمام
مجلس التأديب”.
وتنص المادة 101 على أن ” يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب امام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص على الوجه الآتي :-
1 ـ مستشار الدولة لأدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد. رئيسا
2 ـ سمسار. من اعضاء لجنة البورصة – عضوين
3 ـ عضو منضم. من اعضاء لجنة البورصة – عضوين
ويشترط الا يكون احد العضوين قد اشترك في اصدار القرارات المستانفة .
واذا كان عدد اعضاء لجنة البورصة الذين لم يشتركوا في اصدار القرار
المستئنف غير كاف لتشكيل لجنة الأستئناف فيختار الوزير من اعضاء الجمعية
العامة الذين لا تقل مدة عضويتهم عن خمس سنوات من يكمل العضوين .
ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات .
ويرفع الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما التالية لأعلان القرار المستئنف
ولمندوب الحكومة حق الاستئناف إذا لم يقض بعقوبة الشطب أو الوقف رغم وجوب
ذلك .
ومن حيث أن النصوص سالفة الذكر لم تتضمن صراحة عدم جواز اشتراك عضو لجنة
البورصة الذي حقق مع السمسار أو اشترك في اتخاذ قرار احالته إلى مجلس
التأديب في عضوية مجلس التأديب أو رئاسته له واقتصرت النصوص على خطر
الاشتراك في عضوية لجنة التأديب الاستئنافية على من اشترك في عضوية التأديب
الابتدائي .
ومن حيث أنه على الرغم من عدم وجود مثل هذا النص ، فإنه لما كانت مجالس
التأديب أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الإدارية وكانت
قراراتها أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات
الإدارية فإنه يتعين أن تخضع هذه المجالس في عملها إلى الأحكام التي تخضع
لها المحاكم في هذا الصدد .
ومن حيث ان هناك قاعدة أصولية مؤداها حظر جمع سلطات التحقيق وإلاحالة
والمحاكمة في يد شخص واحد وهذه القاعدة قد يرد بها نص صريح على النحو الذى
قضى به قانون الاجراءات الجنائية في المادة 247/2 حيث نص على أنه ” … يمتنع
على القاضى أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت … ويمتنع عليه كذلك أن يشترك
في الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن
يشترك فى الحكم المطعون فيه صادراً منه ” وعلى النحو الذى ورد فيه قانون
المرافعات المدنية حيث نص في المادة 146 على أنه ” يكون القاضى غير صالح
لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية
:
1………….2…………..3…..………4….………..
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو
كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائيا أو خبيرا أو
محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها .
ومن حيث أن هذه القاعدة تقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية
أو تاديبية دون حاجة إلى نص خاص عليها وحكمة ذلك هي ضمان حيدة القاضي الذي
يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام حتى يطمئن إلى عدالة
قاضية وتجرده عن الميل أو التأثر وحتى لا تساور – القاضي أو عضو مجلس
التأديب وقت اصدار حكمة أو قراره فتفسده – عقيدة سبق أن كونها عن التهمة
موضوع المحاكمة وهو يباشر ولاية التحقيق أو يشترك في اصدار قرار الاحالة
فثمة قاعدة مستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج التى نص
يقررها هي أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم
حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم بما يكشف لهذا
الأخير مصيره مقدما بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضى على اطمئنانه إليه .
ومن حيث أن القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق
المالية وأن اقتصر على النص بأنه لا يجوز أن يشترك في لجنة التأديب
الاستئنافية من سبق ان اشترك في مجلس التأديب الابتدائي فان ذلك لا يعني
جواز أن يشترك في مجلس التأديب الابتدائي أو لجنة التأديب الاستئنافية من
سبق وحقق مع المتهم أو اشترك في اصدار قرار احالته إلى المحاكمة مادام أن
هذه القاعدة لا تحتاج إلى نص يقررها . وعلى ذلك فان هذه القاعدة يجب
اتباعها والنزول على مقتضاها وان لم يرد بها نص في القانون رقم 161 لسنة
1957 .
ومن حيث ان مخالفة القاعدة سالفة الذكر يترتب عليها البطلان كما نصت على
ذلك المادة 147 من قانون المرافعات حين قضت بأن يقع باطلا عمل القاضى أو
قضاؤه إذا كان غير صالح لنظر الدعوى وذلك وفقا لنص المادة 146 من هذا
القانون والسابق الاشارة اليها .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان مجلس تأديب السماسرة (الابتدائي) الذى
أصدر قراره بمجازاة الطاعن بالشطب من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين
ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة وكذلك لجنة التأديب الاستئنافية التى أيدت
هذا القرار ، قد شكلا من أعضاء حققوا مع الطاعن واشتركوا فى اصدار
قراراحالته إلى المحاكمة ، لذا فإن القرارين الصادرين من المجلس واللجنة
سالفى الذكر – والمطعون فيهما – يكونان قد صدرا باطلين الأمر الذي يتعين
معه القضاء بالغائهما .
ومن حيث انه وان كان الأمر كذلك ، الا أن ذلك لايحول دون أن تقوم البورصة باعادة محاكمة الطاعن على النحو القانونى السليم .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا : برفض الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن ، وباختصاصها .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء قرار لجنة التأديب
الاستئنافية المطعون فيه ، وبالغاء قرار مجلس تأديب السماسرة القاضى بشطب
اسم الطاعن ……… من قائمة السماسرة المقبولين والمقيدين ببورصة الوراق
المالية بالقاهرة.