بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد
الرحمن الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد
حنا ورأفت محمد السيد يوسف وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان
أحمد المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 15/5/1984 أودع الأستاذ فاروق مرسي مهني
المحامي مدير الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المصري بصفته وكيلا عن رئيس
مجلس إدارة البنك الأهلي بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية
والتعويضات) بجلسة 18/3/1984 في الدعوى رقم 1269 لسنة 34 ق المقامة من
المطعون ضده الأول ضد ورثة المطعون ضده الثاني والطاعن بصفته وذلك فيما قضى
به من إلزام المدعي عليهم الأول في حدود ما آل من تركة مورثهم بالتضامن مع
المدعى عليه الثاني بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده
القانونية بواقع 4% سنويا منذ تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد
والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن
شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه في شقه الخاص بإلزام البنك الأهلي المصري بالتضامن مع ورثة
المطعون ضده الثاني بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 1888.450 جنيه
وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام
السداد والحكم برفض الدعوى رقم 9269 لسنة 34 ق المقامة من محافظ الجيزة ضد
البنك وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى كل من المطعون ضده الأول وورثة المطعون ضده الثاني.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى الحكم
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام
المدعي عليهم الأول في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمدعى
بصفته (محافظ الجيزة) مبلغ 1888.450 جنيه وفوائد بواقع 4% من تاريخ المطلبة
القضائية الحاصلة في 3/4/1980 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وقدم كل من الطاعن والمطعون ضده
المذكرات بدفاعهما وتدوول نظر الطعن على النحو المبين في محاضر الجلسات
وبجلسة 19/12/1989 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 3/4/1980
أقام محافظ الجيزة بصفته أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1269 لسنة
34 ق ضد البنك الأهلي المصري (الطاعن) وورثة المرحوم أحمد السيد فرهود
طالبا في ختام صحيفتها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا
للمدعي بصفته مبلغ 13022.079 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع
4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد فضلا عن المصروفات
والأتعاب وشرح المدعي دعواه بأنه قد أسندت عملية إنشاء أربع عمارات سكنية
بنواحي البدرشين والعياط والصف والوراق بمحافظة الجيزة إلى مورث المدعي
عليهم الأول بمقتضى أمر التشغيل رقم 540 لسنة 1968 المسلم إليه في
13/5/1969 وبلغت قيمة إجمالي العقد 46573.072 جنيه على أن تكون مدة العملية
ستة شهور تبدأ من 17/5/1969 وفقا لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات قدم
المقاول تأمينا لعطائه بأن تم فتح اعتماد بضمان تنازل مبرم بينه وبين البنك
الأهلي المصري- فرع حلوان- ثابت التاريخ بمأمورية توثيق حلوان مزيلا أن
يكون كل من الطرفين البنك والمقاول مسئولين بالتضامن عن تنفيذ العقد الخاص
بإنشاء هذه العمارات وقام البنك بإعطاء المدعى عليه الأولى (المقاول) خطاب
التأمين النهائي ولمدة تنتهي في3/5/1970 كما تم فتح حساب جار لغاية مبلغ
9300 جنيه إلا أن المقاول قد توقف عن إتمام أعمال البناء في شهر مايو سنة
1969 وتم إنذاره عدة مرات لإنهاء الأعمال في موعدها ولما لم يستجب المقاول
لذلك قامت الجهة الإدارية بسحب العملية منه والتنفيذ على حسابه بواسطة
مقاولين آخرين وتم عمل التسوية النهائية التي أسفرت عن مديونية مورث المدعى
عليهم بمبلغ 13022.179 جنيه قيمة فروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف
لم لإدارية وكان البنك الأهلي بمقتضى تضامنه مع المقاول قد قام بتجديد خطاب
الضمان لعدة مرات آخرها حتى 7/8/1971 وإذ طلبت الجهة الإدارية مد خطاب
الضمان امتنع البنك عن التنفيذ بمقتضى كتابه رقم 173 في 20/1/1972 الذي
تضمن أن الذي يملك مد خطاب الضمان هو عميل البنك (المقاول) وليس المستفيد
وبناء عليه قامت الجهة الإدارية بإخطار البنك بالتحفظ على مستحقات المقاول
لدى البنك مع عدم صرفها وقامت بإدخال البنك كضامن للمقاول في مطالبته بسداد
المبالغ المطلوبة فضلا عن فوائدها القانونية.
وبجلسة 1/1984 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام المدعي عليهم الأول في
حد ود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتضامن مع المدعى عليه الثاني (البنك
الأهلي) بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده القانونية
بواقع 4% سنويا منذ تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/4/1980 حتى تمام
السداد والمصروفات المناسبة لما قضى به وشيدت المحكمة قضاءها على أن
التسوية النهائية بين الجهة الإدارية والمقاول وفقا لما ورد بكشف الحساب
المقدم من الجهة الإدارية بتاريخ 31/3/1976 هو مبلغ 11574.403 جنيه يستنزل
منه ما يستحق لمورث المدعي عليهم الأول ما هو مبلغ 9685.953 جنيه فيكون
جملة المبالغ المستحقة على المقاول (وعلى ورثته من بعده) هو مبلغ 1884.450
جنيه وأضافت المحكمة أنه لما كان المدعي قد قبل تنازل المقاول عن مستحقاته
لديه إلى البنك شريطة أن يكون المقاول والبنك مسئولين بالتضامن عن تنفيذ
العقد الخاص بالعملية وقام البنك بإصدار خطاب الضمان تنفيذا لعقد التنازل
فضلا عما أوردته لائحة المناقصات والمزايدات من تقرير مسئولية المقاول
والبنك المتنازل إليه بالتضامن عن تنفيذ العملية فمن ثم يكون البنك مسئولا
بالتضامن. مع مورث المدعى عليهم عما أسفرت عنه التسوية النهائية للعملية من
مبالغ مع استحقاق فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى
تمام السداد.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
وأخط في تطبيقه وتفسيره ذلك أن البنك ليس مسئولا بالتضامن مع المطعون ضده
الثاني عن تنفيذ العقد ولم يكن البنك طرفا في هذا العقد وهن ثم فإن ما
انطوى عليه قبول المطعون ضده الأول (محافظ الجيزة) بعقد التنازل من إلقاء
التزام على عاتق البنك ودون موافقته بمسئوليته بالتضامن مع المقاول في
تنفيذ عقد المقاولة ليس له سند من القانون لأن التضامن لا يفترض إنما يكون
بناء على اتفاق أو نص صريح في القانون. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه
قد أسندت عملية إنشاء أربع عمارات سكنية بمحافظة الجيزة إلى المقاول
المرحوم أحمد السيد فرهود (مورث المطعون ضدهم في الطعن الماثل) بقيمة
إجمالية قدرها 46573.072 جنيه ومدة العقد ستة شعر تبدأ من 17/5/1969 وتنتهي
في 16/1/1969 وفي مقابل التأمين النهائي الواجب سداده للجهة الإدارية
(مديرية الإسكان والمرافق محافظة الجيزة) قام المقاول بإبرام عقد فتح
اعتماد بضمان تنازل مع البنك الأهلي المصري (فرع حلوان) تعهد بموجبه البنك
بتقديم خطاب التأمين النهاش إلى الجهة الإدارية بمبلغ 2350 جنيه تحت رقم 45
لسنة 68/69 ولمدة تنتهي في 3/5/1970 كما تعهد البنك بفتح حساب جارى
للمقاول لغاية 9300 جنيه وعلى أن يستخدم هذا الاعتماد خصيصا للعملية
المسندة للمقاول، وضمانا لسداد قيمة هذا الاعتماد والخطاب والتأمين النهائي
تعهد المقاول بالتنازل عن مستحقاته من العملية لصالح البنك وتضمن البند
الثاني عشر من عقد الضمان ملكية البنك لجميع المبالغ التي تقرر الجهة
الإدارية صرفها للمقاول المشار إليه بدون قيد أو استثناء سواء في صورة
مستخلصات ابتدائية أو نهائية أو في أي صورة أخرى وتم توثيق هذا العقد في
20/5/1969 وأقرت الجهة الإدارية هذا التنازل وذيلته بإقرار هذا التنازل بين
البنك والمقاول شريطة مسئوليتها التضامنية عن تنفيذ العقد الخاص بالعملية
وبما لا يخل بما للجهة الإدارية من حقوق قبل المتنازل (المقاول) وفي مايو
سنة 1969 توقف المقاول عن التنفيذ مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب العملية
والتنفيذ على حسابه وتم عمل التسويات اللازمة التي أسفرت عن مديونيته
النهائية بمبلغ 1888.450 جنيه. وفقأ لما هو ثابت بالأوراق.
ومن بحيث أنه من المسلم به أن خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك-
بناء على أمر عميلة بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد
طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة وغني عن البيان أن خطاب الضمان وان كان
يقوم مقام التأمين النقدي إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق
التجارية إنما هو أداة ضمان فقط وعادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من
عملائها نظير خطابات الضمان أو فتح الاعتمادات وتسمى هذه الضمانات في حالة
خطابات الضمان الغطاء، ويتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقدا أو عينا وقد يتخذ
الغطاء صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد الناشئة عن العملية الصادر
بشأنها خطاب الضمان ويعتبر التزام البنك الناشئ عن خطابات الضمان قبل
المستفيد بأنه التزاما ناشئا عن إرادته المنفردة وهو أمر مستقل عن علاقة
العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل، هذا ويترتب على إصدار خطاب
الضمان للمستفيد (إخطاره به) حق مباشر له قبل البنك ولما كان هذا الحق
مستمدا من خطاب الضمان فإنه يتحدد وفقا للمشروط الواردة بالخطاب التي يتعين
على المستفيد احترامها فإذا حدد بالخطاب حد أقصى للمبلغ أو فترة زمنية
محددة يحق خلالها للمستفيد استعمال حقه في المطالبة بالمبلغ فإنه يجب عليه
احترام هذه الشروط والمواعيد وإلا جاز للبنك أن يتحلل من تنفيذ التزامه
المستمد من الخطاب، وينقضي التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان بصفة عامة
بعدة أسباب منها انقضاء الأجل المحدد بخطاب الضمان دون استعمال المستفيد
حقه في المطالبة بالمبلغ المحدد بالضمان، ويجوز للعميل أن يأمر البنك مصدر
الخطاب مد أجله فترة أخرى ويتم ذلك عادة إذا كان التزام العميل قبل
المستفيد لم يشه بعد ووافق المستفيد على منحه مهلة أخرى لإتمام التنفيذ،
ولا يجوز أن يصدر لم لأمر بامتداد خطاب الضمان من المستفيد ذلك أن التزام
البنك بإصدار خطاب الضمان ما هو إلا تطبيق للأثر المترتب على عقد الاعتماد
بالضمان المبرم بين البنك والعميل، هذا ويسقط التزام البنك إذا لم تصل إليه
مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية الأجل.
ومن حيث إنه بإنزال المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع فإن تنازل
المقاول عن مستحقاته المالية قبل الجهة الإدارية والناشئة عن تنفيذ العملية
المسندة إليه إنما يتعين تفسيره في ضوء ما ورد بعقد فتح الاعتماد وبضمان
التنازل المبرم بينه وبين البنك الأهلي (فرع حلوان) المؤرخ 14/5/1969، بأنه
من قبيل الغطاء النقدي الذي يتم في صورة تنازل العميل (المقاول) إلى البنك
عن مستحقاته قبل المستفيد (الجهة الإدارية) الناشئة عن تنفيذ العملية
الصادر بشأنها خطاب الضمان، ومن ثم فإن تزييل الجهة الإدارية لعقد فتح
الاعتماد المشار إليه بموافقتها على هذا التنازل لصالح البنك مقابل مسئولية
المقاول والبنك على سبيل التضامن عن تنفيذ العملية المسندة للمقاول، لا
يلزم البنك على أي وجه بحسبان أن التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على نص
أو اتفاق وفقا لما يقضى به حكم المادة 279 من القانون المدني، وأنه لا دليل
في الأوراق على قبول البنك لهذه المسئولية التضامنية، فضلا عن أنه لا يجوز
تعليق خطاب الضمان على علاقات أخرى سابقة عليه أو وقائع خارجة عنه لأن ذلك
لا يتفق مع طبيعة خطاب الضمان، الذي لا يعدو أن يكون إلزاما باتا ونهائيا
بما تعهد به البنك في. مواجهة المستفيد (الجهة الإدارية وهو أمر مستقل عن
علاقة العميل (المقاول) بالمستفيد (الجهة الإدارية) أو علاقة البنك
بالمقاول أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لائحة المناقصات
والمزايدات تقضي بمسئولية المتنازل والبنك المتنازل إليه بالتضامن عن تنفيذ
العملية فإنه لا يجد سنده في نصوص أحكام تلك اللائحة (والصادرة بقرار وزير
المالية رقم 157 لسنة 1983) التي نصت في المادة 75 منها على أنه ” يجوز
للمقاول النزول عن المبالغ المستحقة له من عقد المقاولة لأحد البنوك ويكتفي
في هذه الحالة بتصديق البنك ويبقى المقاول مسئولا عن تنفيذ العقد ولا يخل
قبول نزوله عن المبلغ المستحق له لما يكون لجهة الإدارة قبله من حقوق “.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق (كتاب البنك المؤرخ 2/1/1972 المودع
بحافظة مستندات الجهة الإدارية) أنه قد تم مد فترة خطاب الضمان إلى
7/8/1971 وأن مطالبات الجهة الإدارية في فترة سريان خطاب الضمان كانت
مقصورة فقط على المطالبة بمد سريان خطاب الضمان دون سداد قيمته وأن
المطالبة الواردة بقيمة التأمين النهائي المؤرخة 26/9/1971 كانت بعد انتهاء
ميعاد سريان خطاب الضمان وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم يكون
التزام البنك قد سقط إذ لم تصل مطالبة المستفيد (الجهة الإدارية) قبل حلول
نهاية أجل خطاب الضمان وغني عن البيان أن امتداد خطاب الضمان لا يكون إلا
بناء على طلب وموافقة العميل وحد. دون غيره وهو ما لم يحدث في النزاع
الماثل.
ومن حيث أن الثابت من كشف تسوية حساب أعمال المقاول المؤرخ 31/3/1976
المودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن جملة المبالغ المستحقة على
المقاول بعد أعمال التسوية النهائية والتنفيذ على حسابه مبلغ 1888.450 جنيه
ومن ثم يلزم بها ورثة المقاول دون غيرهم وفي حدود ما آل إليهم من تركة
مورثهم والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
حتى تمام السداد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد
جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه وإلزام ورئة المدعى عليه الأول على النحو
السالف ذكره
* فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلزام ورئة المرحوم أحمد السيد فرهود في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم
بأن يدفعوا للمدعى (محافظ الجيزة بصفته) مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده
القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/4/1980
حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدهم المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد
الرحمن الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد
حنا ورأفت محمد السيد يوسف وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان
أحمد المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 15/5/1984 أودع الأستاذ فاروق مرسي مهني
المحامي مدير الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المصري بصفته وكيلا عن رئيس
مجلس إدارة البنك الأهلي بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية
والتعويضات) بجلسة 18/3/1984 في الدعوى رقم 1269 لسنة 34 ق المقامة من
المطعون ضده الأول ضد ورثة المطعون ضده الثاني والطاعن بصفته وذلك فيما قضى
به من إلزام المدعي عليهم الأول في حدود ما آل من تركة مورثهم بالتضامن مع
المدعى عليه الثاني بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده
القانونية بواقع 4% سنويا منذ تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد
والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن
شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه في شقه الخاص بإلزام البنك الأهلي المصري بالتضامن مع ورثة
المطعون ضده الثاني بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 1888.450 جنيه
وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام
السداد والحكم برفض الدعوى رقم 9269 لسنة 34 ق المقامة من محافظ الجيزة ضد
البنك وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى كل من المطعون ضده الأول وورثة المطعون ضده الثاني.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى الحكم
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام
المدعي عليهم الأول في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمدعى
بصفته (محافظ الجيزة) مبلغ 1888.450 جنيه وفوائد بواقع 4% من تاريخ المطلبة
القضائية الحاصلة في 3/4/1980 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وقدم كل من الطاعن والمطعون ضده
المذكرات بدفاعهما وتدوول نظر الطعن على النحو المبين في محاضر الجلسات
وبجلسة 19/12/1989 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 3/4/1980
أقام محافظ الجيزة بصفته أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1269 لسنة
34 ق ضد البنك الأهلي المصري (الطاعن) وورثة المرحوم أحمد السيد فرهود
طالبا في ختام صحيفتها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا
للمدعي بصفته مبلغ 13022.079 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع
4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد فضلا عن المصروفات
والأتعاب وشرح المدعي دعواه بأنه قد أسندت عملية إنشاء أربع عمارات سكنية
بنواحي البدرشين والعياط والصف والوراق بمحافظة الجيزة إلى مورث المدعي
عليهم الأول بمقتضى أمر التشغيل رقم 540 لسنة 1968 المسلم إليه في
13/5/1969 وبلغت قيمة إجمالي العقد 46573.072 جنيه على أن تكون مدة العملية
ستة شهور تبدأ من 17/5/1969 وفقا لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات قدم
المقاول تأمينا لعطائه بأن تم فتح اعتماد بضمان تنازل مبرم بينه وبين البنك
الأهلي المصري- فرع حلوان- ثابت التاريخ بمأمورية توثيق حلوان مزيلا أن
يكون كل من الطرفين البنك والمقاول مسئولين بالتضامن عن تنفيذ العقد الخاص
بإنشاء هذه العمارات وقام البنك بإعطاء المدعى عليه الأولى (المقاول) خطاب
التأمين النهائي ولمدة تنتهي في3/5/1970 كما تم فتح حساب جار لغاية مبلغ
9300 جنيه إلا أن المقاول قد توقف عن إتمام أعمال البناء في شهر مايو سنة
1969 وتم إنذاره عدة مرات لإنهاء الأعمال في موعدها ولما لم يستجب المقاول
لذلك قامت الجهة الإدارية بسحب العملية منه والتنفيذ على حسابه بواسطة
مقاولين آخرين وتم عمل التسوية النهائية التي أسفرت عن مديونية مورث المدعى
عليهم بمبلغ 13022.179 جنيه قيمة فروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف
لم لإدارية وكان البنك الأهلي بمقتضى تضامنه مع المقاول قد قام بتجديد خطاب
الضمان لعدة مرات آخرها حتى 7/8/1971 وإذ طلبت الجهة الإدارية مد خطاب
الضمان امتنع البنك عن التنفيذ بمقتضى كتابه رقم 173 في 20/1/1972 الذي
تضمن أن الذي يملك مد خطاب الضمان هو عميل البنك (المقاول) وليس المستفيد
وبناء عليه قامت الجهة الإدارية بإخطار البنك بالتحفظ على مستحقات المقاول
لدى البنك مع عدم صرفها وقامت بإدخال البنك كضامن للمقاول في مطالبته بسداد
المبالغ المطلوبة فضلا عن فوائدها القانونية.
وبجلسة 1/1984 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام المدعي عليهم الأول في
حد ود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالتضامن مع المدعى عليه الثاني (البنك
الأهلي) بأن يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده القانونية
بواقع 4% سنويا منذ تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/4/1980 حتى تمام
السداد والمصروفات المناسبة لما قضى به وشيدت المحكمة قضاءها على أن
التسوية النهائية بين الجهة الإدارية والمقاول وفقا لما ورد بكشف الحساب
المقدم من الجهة الإدارية بتاريخ 31/3/1976 هو مبلغ 11574.403 جنيه يستنزل
منه ما يستحق لمورث المدعي عليهم الأول ما هو مبلغ 9685.953 جنيه فيكون
جملة المبالغ المستحقة على المقاول (وعلى ورثته من بعده) هو مبلغ 1884.450
جنيه وأضافت المحكمة أنه لما كان المدعي قد قبل تنازل المقاول عن مستحقاته
لديه إلى البنك شريطة أن يكون المقاول والبنك مسئولين بالتضامن عن تنفيذ
العقد الخاص بالعملية وقام البنك بإصدار خطاب الضمان تنفيذا لعقد التنازل
فضلا عما أوردته لائحة المناقصات والمزايدات من تقرير مسئولية المقاول
والبنك المتنازل إليه بالتضامن عن تنفيذ العملية فمن ثم يكون البنك مسئولا
بالتضامن. مع مورث المدعى عليهم عما أسفرت عنه التسوية النهائية للعملية من
مبالغ مع استحقاق فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى
تمام السداد.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
وأخط في تطبيقه وتفسيره ذلك أن البنك ليس مسئولا بالتضامن مع المطعون ضده
الثاني عن تنفيذ العقد ولم يكن البنك طرفا في هذا العقد وهن ثم فإن ما
انطوى عليه قبول المطعون ضده الأول (محافظ الجيزة) بعقد التنازل من إلقاء
التزام على عاتق البنك ودون موافقته بمسئوليته بالتضامن مع المقاول في
تنفيذ عقد المقاولة ليس له سند من القانون لأن التضامن لا يفترض إنما يكون
بناء على اتفاق أو نص صريح في القانون. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه
قد أسندت عملية إنشاء أربع عمارات سكنية بمحافظة الجيزة إلى المقاول
المرحوم أحمد السيد فرهود (مورث المطعون ضدهم في الطعن الماثل) بقيمة
إجمالية قدرها 46573.072 جنيه ومدة العقد ستة شعر تبدأ من 17/5/1969 وتنتهي
في 16/1/1969 وفي مقابل التأمين النهائي الواجب سداده للجهة الإدارية
(مديرية الإسكان والمرافق محافظة الجيزة) قام المقاول بإبرام عقد فتح
اعتماد بضمان تنازل مع البنك الأهلي المصري (فرع حلوان) تعهد بموجبه البنك
بتقديم خطاب التأمين النهاش إلى الجهة الإدارية بمبلغ 2350 جنيه تحت رقم 45
لسنة 68/69 ولمدة تنتهي في 3/5/1970 كما تعهد البنك بفتح حساب جارى
للمقاول لغاية 9300 جنيه وعلى أن يستخدم هذا الاعتماد خصيصا للعملية
المسندة للمقاول، وضمانا لسداد قيمة هذا الاعتماد والخطاب والتأمين النهائي
تعهد المقاول بالتنازل عن مستحقاته من العملية لصالح البنك وتضمن البند
الثاني عشر من عقد الضمان ملكية البنك لجميع المبالغ التي تقرر الجهة
الإدارية صرفها للمقاول المشار إليه بدون قيد أو استثناء سواء في صورة
مستخلصات ابتدائية أو نهائية أو في أي صورة أخرى وتم توثيق هذا العقد في
20/5/1969 وأقرت الجهة الإدارية هذا التنازل وذيلته بإقرار هذا التنازل بين
البنك والمقاول شريطة مسئوليتها التضامنية عن تنفيذ العقد الخاص بالعملية
وبما لا يخل بما للجهة الإدارية من حقوق قبل المتنازل (المقاول) وفي مايو
سنة 1969 توقف المقاول عن التنفيذ مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب العملية
والتنفيذ على حسابه وتم عمل التسويات اللازمة التي أسفرت عن مديونيته
النهائية بمبلغ 1888.450 جنيه. وفقأ لما هو ثابت بالأوراق.
ومن بحيث أنه من المسلم به أن خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك-
بناء على أمر عميلة بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد
طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة وغني عن البيان أن خطاب الضمان وان كان
يقوم مقام التأمين النقدي إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق
التجارية إنما هو أداة ضمان فقط وعادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من
عملائها نظير خطابات الضمان أو فتح الاعتمادات وتسمى هذه الضمانات في حالة
خطابات الضمان الغطاء، ويتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقدا أو عينا وقد يتخذ
الغطاء صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد الناشئة عن العملية الصادر
بشأنها خطاب الضمان ويعتبر التزام البنك الناشئ عن خطابات الضمان قبل
المستفيد بأنه التزاما ناشئا عن إرادته المنفردة وهو أمر مستقل عن علاقة
العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل، هذا ويترتب على إصدار خطاب
الضمان للمستفيد (إخطاره به) حق مباشر له قبل البنك ولما كان هذا الحق
مستمدا من خطاب الضمان فإنه يتحدد وفقا للمشروط الواردة بالخطاب التي يتعين
على المستفيد احترامها فإذا حدد بالخطاب حد أقصى للمبلغ أو فترة زمنية
محددة يحق خلالها للمستفيد استعمال حقه في المطالبة بالمبلغ فإنه يجب عليه
احترام هذه الشروط والمواعيد وإلا جاز للبنك أن يتحلل من تنفيذ التزامه
المستمد من الخطاب، وينقضي التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان بصفة عامة
بعدة أسباب منها انقضاء الأجل المحدد بخطاب الضمان دون استعمال المستفيد
حقه في المطالبة بالمبلغ المحدد بالضمان، ويجوز للعميل أن يأمر البنك مصدر
الخطاب مد أجله فترة أخرى ويتم ذلك عادة إذا كان التزام العميل قبل
المستفيد لم يشه بعد ووافق المستفيد على منحه مهلة أخرى لإتمام التنفيذ،
ولا يجوز أن يصدر لم لأمر بامتداد خطاب الضمان من المستفيد ذلك أن التزام
البنك بإصدار خطاب الضمان ما هو إلا تطبيق للأثر المترتب على عقد الاعتماد
بالضمان المبرم بين البنك والعميل، هذا ويسقط التزام البنك إذا لم تصل إليه
مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية الأجل.
ومن حيث إنه بإنزال المبادئ المتقدمة على واقعات النزاع فإن تنازل
المقاول عن مستحقاته المالية قبل الجهة الإدارية والناشئة عن تنفيذ العملية
المسندة إليه إنما يتعين تفسيره في ضوء ما ورد بعقد فتح الاعتماد وبضمان
التنازل المبرم بينه وبين البنك الأهلي (فرع حلوان) المؤرخ 14/5/1969، بأنه
من قبيل الغطاء النقدي الذي يتم في صورة تنازل العميل (المقاول) إلى البنك
عن مستحقاته قبل المستفيد (الجهة الإدارية) الناشئة عن تنفيذ العملية
الصادر بشأنها خطاب الضمان، ومن ثم فإن تزييل الجهة الإدارية لعقد فتح
الاعتماد المشار إليه بموافقتها على هذا التنازل لصالح البنك مقابل مسئولية
المقاول والبنك على سبيل التضامن عن تنفيذ العملية المسندة للمقاول، لا
يلزم البنك على أي وجه بحسبان أن التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على نص
أو اتفاق وفقا لما يقضى به حكم المادة 279 من القانون المدني، وأنه لا دليل
في الأوراق على قبول البنك لهذه المسئولية التضامنية، فضلا عن أنه لا يجوز
تعليق خطاب الضمان على علاقات أخرى سابقة عليه أو وقائع خارجة عنه لأن ذلك
لا يتفق مع طبيعة خطاب الضمان، الذي لا يعدو أن يكون إلزاما باتا ونهائيا
بما تعهد به البنك في. مواجهة المستفيد (الجهة الإدارية وهو أمر مستقل عن
علاقة العميل (المقاول) بالمستفيد (الجهة الإدارية) أو علاقة البنك
بالمقاول أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لائحة المناقصات
والمزايدات تقضي بمسئولية المتنازل والبنك المتنازل إليه بالتضامن عن تنفيذ
العملية فإنه لا يجد سنده في نصوص أحكام تلك اللائحة (والصادرة بقرار وزير
المالية رقم 157 لسنة 1983) التي نصت في المادة 75 منها على أنه ” يجوز
للمقاول النزول عن المبالغ المستحقة له من عقد المقاولة لأحد البنوك ويكتفي
في هذه الحالة بتصديق البنك ويبقى المقاول مسئولا عن تنفيذ العقد ولا يخل
قبول نزوله عن المبلغ المستحق له لما يكون لجهة الإدارة قبله من حقوق “.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق (كتاب البنك المؤرخ 2/1/1972 المودع
بحافظة مستندات الجهة الإدارية) أنه قد تم مد فترة خطاب الضمان إلى
7/8/1971 وأن مطالبات الجهة الإدارية في فترة سريان خطاب الضمان كانت
مقصورة فقط على المطالبة بمد سريان خطاب الضمان دون سداد قيمته وأن
المطالبة الواردة بقيمة التأمين النهائي المؤرخة 26/9/1971 كانت بعد انتهاء
ميعاد سريان خطاب الضمان وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم يكون
التزام البنك قد سقط إذ لم تصل مطالبة المستفيد (الجهة الإدارية) قبل حلول
نهاية أجل خطاب الضمان وغني عن البيان أن امتداد خطاب الضمان لا يكون إلا
بناء على طلب وموافقة العميل وحد. دون غيره وهو ما لم يحدث في النزاع
الماثل.
ومن حيث أن الثابت من كشف تسوية حساب أعمال المقاول المؤرخ 31/3/1976
المودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن جملة المبالغ المستحقة على
المقاول بعد أعمال التسوية النهائية والتنفيذ على حسابه مبلغ 1888.450 جنيه
ومن ثم يلزم بها ورثة المقاول دون غيرهم وفي حدود ما آل إليهم من تركة
مورثهم والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
حتى تمام السداد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد
جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه وإلزام ورئة المدعى عليه الأول على النحو
السالف ذكره
* فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلزام ورئة المرحوم أحمد السيد فرهود في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم
بأن يدفعوا للمدعى (محافظ الجيزة بصفته) مبلغ 1888.450 جنيه وفوائده
القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/4/1980
حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضدهم المصروفات