بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فارق على عبد
القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة :- محمود اسماعيل
رسلان وبخيت محمد اسماعيل واحمد عبود ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب
رئيس مجلس الدولة .
* اجراءات الطعن
فى يوم الثلاء الموافق 22 /9 /1998 اودع الاستاذ / …………… المحامى بصفته
نائبا عن الاستاذ/ …………… بصفته وكيلا عن الطاعنين ،قلم كتاب المحكمة ،تقرير
الطعن الماثل ،فى حكم محكمة القضاء الادارى – دائرة قنا – الصادر بجلسة
22/ 7 /1998 فى الدعوى رقم 425 لسنة 4 القضائبة ،والذى قضى – بقبول الدعوى
شكلا ،ورفضها موضوعا ،والزام المدعين المصروفات .
- وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بالتقرير – الحكم :بقبول الطعن شكلا
،وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء مجددا باستحقاقهم بدل ظروف
ومخاطر الوظيفة المقرر لها هذا البدل ،بواقع 25 % من راتبهم الاصلى ،مع
استحقاقهم لمقابل نقدى عن الوجبة الغذائية ،والمقدرة بمبلغ عشرة جنيهات
شهريا ،وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 ،او من
تاريخ شغلهم لتلك الوظائف وحتى الحكم فى الطعن ،مع مايترتب على ذلك من اثار
،ومع صرف متجمده ،والزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات عن درجتى
التقاضى .
- وارفق الطاعنون بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات
المبينة بها .وقداعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بتاريخ 29 /9 /1998 .
- واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ،
والقضاء مجددا باحقية عنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من
اجورهم الاصلية ،وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية شهريا ،اعتبارا من
تاريخ قيام كل منهم كل بالعمل المستحق عنه البدل ،مع مراعاة التقادم
الخمسى ،والزام الجهة الادارية المصروفات .
- ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون ،والتى قررت بجلسة 12 /6 /2000
احالته الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية -لنظره بجلسة 22 /7
/2000 .
با لمحاصر ،وبجلسة 9 /12 /2000 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 17 /2
/2001 ،وفبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ،وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22 / 7 / 1998 , واقيم الطعن
الماثل بتاريخ 22 / 9 / 1998, وباضلفة اربعة ايام على الميعاد المقرر
قانونا لاقامة هذا الطعن كميعاد مسافة , وفقا لنص المادة 16 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية , بحسبان المسافة بين مركز اسنا محافظة قنا
محل اقامة الطاعنين ومدينة القاهرة مقر هذه المحكمة تربو على السبعمائة
كيلو مترا , ومن ثم يكون الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا , واذ
استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخري , فانه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه
بتاريخ 13 / 3 / 1996 اقام الطاعنون الدعوي رقم 425 4ق امام محكمة القضاء
الاداري – دائرة قنا – ضد المطعون ضدهما , طالبين الحكم : باحقيتهم فى صرف
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون
رقم 16 لسنة 1985 , والقرارين الوزارين المنفذين له رقمي 955 , 956 لسنة
1983 بواقع 25 % شهريا من راتبهم الاصلي , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا القانون او من تاريخ شغلهم الوظيفة ايهما اقرب , تأسيسا على انهم من
العامكلين بحسابات الصرف الصحي والكسح بالوحدة المحلية لمدنية ومركز اسنا
والوحدات المحلة التابعة لها القائمة على كافة اعمال الكسح والصرف الصحي
,وذلك من حيث مراجعة مستندات مرتبات واستمارات بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ,
ومن ثم فانهم يستحقون البدل المطالب به , وكذلك المقالبل النقدي عن الوجبة
الغذائية .
وبجلسة 22 / 7 / 1998 قضت المحكمة برفض الدعوي , واقامت قضاءها على ان
المدعين يقومون بالاعمال المالية والادارية للعاملين بالوحدة المحلية لمركز
اسنا والواحدات المحلية التابعة لها , وهذه الاعمال هي اعداد كشوف
المرتبات والمستحقات المالية لهؤلاء العاملين ومن ثم فان عملهم لا يندرج
ضمن الوظائف المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1983 وبالتالي لا
يستحقون البدل والمقابل النقدي المطالب بهما .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعنين , فاقاموا الطعن الماثل , والذي
شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون , ذلك انهم قائمون بالاعمال
المالية والادارية الخاصة بالعاملين بالمجاري والصرف الصحي بالوحدة المحلية
لمركز اسنا , ومن ثم يسري فى شأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة
1983 الذي حدد نسبة 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والادارية , وكذلك
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 , والذي بموجبه يمنحون مقابلا
نقديا عن الوجبة الغذائية قيمته عشرة جنيهات , حيث ان طبيعة عملهم تتطلب
تواجدهم فى مواقع العمل .
ومن حيث ان المادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين
بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على انه (
تسري احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية
والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف
الصحي ومياه الشرب ……) , وتنص المادة 2 من هذا القانون على انه ( يمنح
العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصي
60% من الاجر الاصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك
للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) , وتنص
المادة 3 من ذات القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا
القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او
مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف النى يصدر بها قرار من رئيس
مجلس الوزراء ” .
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة
الاولى منه على انه (يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة
1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الاحوال وبالنسب المبينة
فيما يلى منسوبة الى الاجر الاصلى للعامل …………… 25 % للعاملين فى الخدمات
المالية والادارية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعونة بدواوين
وحدات المجاري والصرف الصحي ).
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن
وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة
الاولى منه على انه ( يمنح العاملون الخاضوعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة
1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا
تقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الاتي :- …………… عشرة جنيهات شهريا
للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود
واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل واعمال الحدائق والتشجير
بالمحطات واعمال الخدمات المالية والادارية والمكتبية باجهزة المجاري
والصرف الصحي ) .
ومن حيث ان مؤدي ما تقدم من نصوص , ان المشرع رعاية منه للعاملين فى
مجال المجاري والصرف الصحي بكل من الهيئات القومية والاجهزة الحكومية
ووحدات الحكم المحلي , ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف عملهم قرر منحهم
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذا وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها وفقا
للقواعد وللوظائف وبالنسب التى تضمنها قرارا رئيس وجلس الوزراء المشار
اليهما سلف , وبذلك فان مناط منح كل من البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر
هو ان يكون العامل من المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي فى احدي الوظائف
المنصوص عليها فى هذين القرارين , وان تتطلب طبيعة عمله التواجد فى موقع
العمل .
هذا وقد جري قضاء هذه المحكمة على ان مناط الافادة من احكام القانون رقم
26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالاعمال المنصوص عليها به ذات الطبيعة الخاصة ,
وقد حرص المشرع على ايراد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لا الى الجهات
الادارية التى يعملون بها , وبالتالي فليس بشرط للافادة من احكامه ان تكون
الجهة ذاتها قائمة على تلك الاعمال على سبيل الانفراد والتخصص , بل يكفي
اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق معه المحكمة من ايثارهم بالمزايا التى
قررها بالنظر الى ما تنطوي عليه اعملهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدث
الى افرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من شاق وما يتعرضون له من
اخطار .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الطاعنين من العاملين بالوحدة المحلية
لمركز اسنا , ويقومون باعمال مراجعة مستندات ومرتبات وبدلات واستمارات بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائية للعاملين بالكسح والصرف الصحي ومياه
الشرب بالوحدة المحلية المذكورة والوحدات المحلية التابعة لها ,وذلك
اعتبارا من 1 / 10 / 1990 , ولما كانت العبرة بالاختصاص المقرر للوظيفة
ومدي اتصاله باعمال الصرف الصحي , وكانت الاعمال المنوطة بالطاعنين – حسبما
سلف البيان – تتعلق باعمال الصرف الصحي , ومن ثم يغدون من عداد المخاطبين
باحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 , وكذا قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ,
956 لسنة 1983 المشار اليهم انفا , وبالتالي يحق للمذكورين اقتصاء بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الاجر الاصلي شهريا , ومقابلا نقديا عن
وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا , باعتبار ان طبيعة عملهم تتطلب
التواجد فى موقع العمل , وذلك اعتبارا من 13 / 3 / 1996 ( بداية الخمس
سنوات على تاريخ رفع الدعوي محل الطعن الحاصل فى 13 / 3 / 1996 ) عملا
باحكام التقادم الخمسي .
ولاينال من ذلك , ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان قيام المدعين (
الطاعنين ) باعداد كشوف المرتبات للعاملين بالمجاري والصرف الصحي بالوحدة
المحلية لمركز اسنا والواحدات التابعة لها لايعد العمل الاساس لهم وانما
عمل تابع لعملهم الاصلي , وهو اعداد كشوف المرتبات والمستحقات المالية
للعاملين بتلك الوحدات , فان ذلك مردود عليه بان قراري رئيس مجلس الوزراء
رقمي 955 , 956 لسنة 1983 الصادران تنفيذا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983
قد قضيا صراحة بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية
بالنسبة والمقدار الوارد بهما وذلك للعاملين فى الخدمات المالية والادارية
وقد ورد هذا النص بصفة مطلقة , وانه وفقا للقاعدة الاصولية ان المطلق يجري
على اطلاقه مالم يفيد لفظا او دلالة , ومن ثم فان الطاعنين يفيدون من احكام
هذين القرارين على النحو المبين سلفا .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا المذهب , حيث قضي
برفض الدعوي محل الطعن الماثل , ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام
القانون , مما يتعين الحكم بالغائه وباحقية الطاعنين فى البدل والمقابل
النقدي المطالب بهما حسبما سلف البيان ز
ومن حيث ان ان خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
* فلهذه الاسباب حكمت المحكمة:ـ
“بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وباحقية
الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الاجر الاصلي
المقرر لكل منهم شهريا ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات
شهريا , وذلك اعتبارا من 13 / 3 / 1991 مع ما يترتب على ذلك من اثار ,
والزمت الجهة الادارية المصروفات عن درجتي التقاضي” .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فارق على عبد
القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة :- محمود اسماعيل
رسلان وبخيت محمد اسماعيل واحمد عبود ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب
رئيس مجلس الدولة .
* اجراءات الطعن
فى يوم الثلاء الموافق 22 /9 /1998 اودع الاستاذ / …………… المحامى بصفته
نائبا عن الاستاذ/ …………… بصفته وكيلا عن الطاعنين ،قلم كتاب المحكمة ،تقرير
الطعن الماثل ،فى حكم محكمة القضاء الادارى – دائرة قنا – الصادر بجلسة
22/ 7 /1998 فى الدعوى رقم 425 لسنة 4 القضائبة ،والذى قضى – بقبول الدعوى
شكلا ،ورفضها موضوعا ،والزام المدعين المصروفات .
- وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بالتقرير – الحكم :بقبول الطعن شكلا
،وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء مجددا باستحقاقهم بدل ظروف
ومخاطر الوظيفة المقرر لها هذا البدل ،بواقع 25 % من راتبهم الاصلى ،مع
استحقاقهم لمقابل نقدى عن الوجبة الغذائية ،والمقدرة بمبلغ عشرة جنيهات
شهريا ،وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 ،او من
تاريخ شغلهم لتلك الوظائف وحتى الحكم فى الطعن ،مع مايترتب على ذلك من اثار
،ومع صرف متجمده ،والزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات عن درجتى
التقاضى .
- وارفق الطاعنون بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات
المبينة بها .وقداعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بتاريخ 29 /9 /1998 .
- واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ،
والقضاء مجددا باحقية عنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من
اجورهم الاصلية ،وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية شهريا ،اعتبارا من
تاريخ قيام كل منهم كل بالعمل المستحق عنه البدل ،مع مراعاة التقادم
الخمسى ،والزام الجهة الادارية المصروفات .
- ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون ،والتى قررت بجلسة 12 /6 /2000
احالته الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية -لنظره بجلسة 22 /7
/2000 .
با لمحاصر ،وبجلسة 9 /12 /2000 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 17 /2
/2001 ،وفبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ،وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22 / 7 / 1998 , واقيم الطعن
الماثل بتاريخ 22 / 9 / 1998, وباضلفة اربعة ايام على الميعاد المقرر
قانونا لاقامة هذا الطعن كميعاد مسافة , وفقا لنص المادة 16 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية , بحسبان المسافة بين مركز اسنا محافظة قنا
محل اقامة الطاعنين ومدينة القاهرة مقر هذه المحكمة تربو على السبعمائة
كيلو مترا , ومن ثم يكون الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا , واذ
استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخري , فانه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه
بتاريخ 13 / 3 / 1996 اقام الطاعنون الدعوي رقم 425 4ق امام محكمة القضاء
الاداري – دائرة قنا – ضد المطعون ضدهما , طالبين الحكم : باحقيتهم فى صرف
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون
رقم 16 لسنة 1985 , والقرارين الوزارين المنفذين له رقمي 955 , 956 لسنة
1983 بواقع 25 % شهريا من راتبهم الاصلي , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا القانون او من تاريخ شغلهم الوظيفة ايهما اقرب , تأسيسا على انهم من
العامكلين بحسابات الصرف الصحي والكسح بالوحدة المحلية لمدنية ومركز اسنا
والوحدات المحلة التابعة لها القائمة على كافة اعمال الكسح والصرف الصحي
,وذلك من حيث مراجعة مستندات مرتبات واستمارات بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ,
ومن ثم فانهم يستحقون البدل المطالب به , وكذلك المقالبل النقدي عن الوجبة
الغذائية .
وبجلسة 22 / 7 / 1998 قضت المحكمة برفض الدعوي , واقامت قضاءها على ان
المدعين يقومون بالاعمال المالية والادارية للعاملين بالوحدة المحلية لمركز
اسنا والواحدات المحلية التابعة لها , وهذه الاعمال هي اعداد كشوف
المرتبات والمستحقات المالية لهؤلاء العاملين ومن ثم فان عملهم لا يندرج
ضمن الوظائف المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1983 وبالتالي لا
يستحقون البدل والمقابل النقدي المطالب بهما .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعنين , فاقاموا الطعن الماثل , والذي
شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون , ذلك انهم قائمون بالاعمال
المالية والادارية الخاصة بالعاملين بالمجاري والصرف الصحي بالوحدة المحلية
لمركز اسنا , ومن ثم يسري فى شأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة
1983 الذي حدد نسبة 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والادارية , وكذلك
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 , والذي بموجبه يمنحون مقابلا
نقديا عن الوجبة الغذائية قيمته عشرة جنيهات , حيث ان طبيعة عملهم تتطلب
تواجدهم فى مواقع العمل .
ومن حيث ان المادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين
بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على انه (
تسري احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية
والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف
الصحي ومياه الشرب ……) , وتنص المادة 2 من هذا القانون على انه ( يمنح
العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصي
60% من الاجر الاصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك
للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) , وتنص
المادة 3 من ذات القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا
القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او
مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف النى يصدر بها قرار من رئيس
مجلس الوزراء ” .
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة
الاولى منه على انه (يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة
1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الاحوال وبالنسب المبينة
فيما يلى منسوبة الى الاجر الاصلى للعامل …………… 25 % للعاملين فى الخدمات
المالية والادارية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعونة بدواوين
وحدات المجاري والصرف الصحي ).
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن
وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة
الاولى منه على انه ( يمنح العاملون الخاضوعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة
1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا
تقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الاتي :- …………… عشرة جنيهات شهريا
للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود
واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل واعمال الحدائق والتشجير
بالمحطات واعمال الخدمات المالية والادارية والمكتبية باجهزة المجاري
والصرف الصحي ) .
ومن حيث ان مؤدي ما تقدم من نصوص , ان المشرع رعاية منه للعاملين فى
مجال المجاري والصرف الصحي بكل من الهيئات القومية والاجهزة الحكومية
ووحدات الحكم المحلي , ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف عملهم قرر منحهم
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذا وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها وفقا
للقواعد وللوظائف وبالنسب التى تضمنها قرارا رئيس وجلس الوزراء المشار
اليهما سلف , وبذلك فان مناط منح كل من البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر
هو ان يكون العامل من المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي فى احدي الوظائف
المنصوص عليها فى هذين القرارين , وان تتطلب طبيعة عمله التواجد فى موقع
العمل .
هذا وقد جري قضاء هذه المحكمة على ان مناط الافادة من احكام القانون رقم
26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالاعمال المنصوص عليها به ذات الطبيعة الخاصة ,
وقد حرص المشرع على ايراد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لا الى الجهات
الادارية التى يعملون بها , وبالتالي فليس بشرط للافادة من احكامه ان تكون
الجهة ذاتها قائمة على تلك الاعمال على سبيل الانفراد والتخصص , بل يكفي
اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق معه المحكمة من ايثارهم بالمزايا التى
قررها بالنظر الى ما تنطوي عليه اعملهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدث
الى افرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من شاق وما يتعرضون له من
اخطار .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الطاعنين من العاملين بالوحدة المحلية
لمركز اسنا , ويقومون باعمال مراجعة مستندات ومرتبات وبدلات واستمارات بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائية للعاملين بالكسح والصرف الصحي ومياه
الشرب بالوحدة المحلية المذكورة والوحدات المحلية التابعة لها ,وذلك
اعتبارا من 1 / 10 / 1990 , ولما كانت العبرة بالاختصاص المقرر للوظيفة
ومدي اتصاله باعمال الصرف الصحي , وكانت الاعمال المنوطة بالطاعنين – حسبما
سلف البيان – تتعلق باعمال الصرف الصحي , ومن ثم يغدون من عداد المخاطبين
باحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 , وكذا قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ,
956 لسنة 1983 المشار اليهم انفا , وبالتالي يحق للمذكورين اقتصاء بدل
ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الاجر الاصلي شهريا , ومقابلا نقديا عن
وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا , باعتبار ان طبيعة عملهم تتطلب
التواجد فى موقع العمل , وذلك اعتبارا من 13 / 3 / 1996 ( بداية الخمس
سنوات على تاريخ رفع الدعوي محل الطعن الحاصل فى 13 / 3 / 1996 ) عملا
باحكام التقادم الخمسي .
ولاينال من ذلك , ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان قيام المدعين (
الطاعنين ) باعداد كشوف المرتبات للعاملين بالمجاري والصرف الصحي بالوحدة
المحلية لمركز اسنا والواحدات التابعة لها لايعد العمل الاساس لهم وانما
عمل تابع لعملهم الاصلي , وهو اعداد كشوف المرتبات والمستحقات المالية
للعاملين بتلك الوحدات , فان ذلك مردود عليه بان قراري رئيس مجلس الوزراء
رقمي 955 , 956 لسنة 1983 الصادران تنفيذا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983
قد قضيا صراحة بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية
بالنسبة والمقدار الوارد بهما وذلك للعاملين فى الخدمات المالية والادارية
وقد ورد هذا النص بصفة مطلقة , وانه وفقا للقاعدة الاصولية ان المطلق يجري
على اطلاقه مالم يفيد لفظا او دلالة , ومن ثم فان الطاعنين يفيدون من احكام
هذين القرارين على النحو المبين سلفا .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا المذهب , حيث قضي
برفض الدعوي محل الطعن الماثل , ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام
القانون , مما يتعين الحكم بالغائه وباحقية الطاعنين فى البدل والمقابل
النقدي المطالب بهما حسبما سلف البيان ز
ومن حيث ان ان خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
* فلهذه الاسباب حكمت المحكمة:ـ
“بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وباحقية
الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الاجر الاصلي
المقرر لكل منهم شهريا ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات
شهريا , وذلك اعتبارا من 13 / 3 / 1991 مع ما يترتب على ذلك من اثار ,
والزمت الجهة الادارية المصروفات عن درجتي التقاضي” .