لما كانت المادة 1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون
رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات
التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى
الأحوال الآتية : ” أولاً ” إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر و كان أحدهم
على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ….. ” . و مفاد ما تقدم أنه كيما
تعتبر واقعة السرقة التى ترتكب فى الطريق العام ، جناية يعاقب عليها
بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1- أن تقع
هذة السرقة من شخصين فأكثر – 2- أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً
ظاهراً أو مخبأ . و كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم
المادة المتقدم بيانها هى بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء
على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه
من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن
معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة
أن حملها كان لمناسبة السرقة . و كانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج
تحت النوع الأول من الأسلحة ، إعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو
إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل
لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و أعاد إدراج
الأسلحة الببضاء و من بينها المطواة قرن الغزال و إعتبرها فى عداد الأسلحة
التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى
ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق
التأثيم و هو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع و إعتبار أن هذا النوع من
السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للإعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا
الخصوص ، و ذلك لما هو مقرر من أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما
أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر
يرد فيه ، و هو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد فى نص
المادة 1/315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى إنتظمها ،
ظاهراً كان هذا السلاح أم مخبأ ، قصد بحمله إستعماله فى السرقة أم عدم
إستعماله .
(الطعن رقم 28440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 738
بتاريخ 17-05-1990)
رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات
التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى
الأحوال الآتية : ” أولاً ” إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر و كان أحدهم
على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ….. ” . و مفاد ما تقدم أنه كيما
تعتبر واقعة السرقة التى ترتكب فى الطريق العام ، جناية يعاقب عليها
بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1- أن تقع
هذة السرقة من شخصين فأكثر – 2- أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً
ظاهراً أو مخبأ . و كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم
المادة المتقدم بيانها هى بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء
على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه
من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن
معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة
أن حملها كان لمناسبة السرقة . و كانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج
تحت النوع الأول من الأسلحة ، إعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو
إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل
لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و أعاد إدراج
الأسلحة الببضاء و من بينها المطواة قرن الغزال و إعتبرها فى عداد الأسلحة
التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك فى
ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد أخرجها عن نطاق
التأثيم و هو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع و إعتبار أن هذا النوع من
السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للإعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا
الخصوص ، و ذلك لما هو مقرر من أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما
أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر
يرد فيه ، و هو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد فى نص
المادة 1/315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى إنتظمها ،
ظاهراً كان هذا السلاح أم مخبأ ، قصد بحمله إستعماله فى السرقة أم عدم
إستعماله .
(الطعن رقم 28440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 738
بتاريخ 17-05-1990)