بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد يسري زين العابدين
وصلاح الدين أبو المعطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم
عبد العزيز المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/7/1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 2850 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) بجلسة 18/5/1983 في الطعن رقم 712
لسنة 13 ق . س المقام من محافظة الغربية ووزارة الأوقاف ومديرية أوقاف
محافظة الغربية ضد السيد/ سعد محمود الغنام والذي قضي بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة –
للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا انتهت فيه الي انها تري بذات الطلبات
الواردة في تقرير الطعن .
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/10/1984 وبجلسة
14/1/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7/4/1985 وبعد تداول الطعن
وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في انه
بتاريخ 14/2/1978 أقام السيد/ سعد محمود غنام الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق أمام
المحكمة الإدارية بطنطا ضد وزارة الأوقاف ومحافظة الغربية ومديرية أوقاف
محافظة العربية طالبا الحكم بأحقيته في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور
الخاص بمسجد الشيخة صباح بطنطــا اعتبارا من 2/5/1976 ( تاريخ صدور القرار 5
لسنة 1976) مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال
شرحا لدعواه انه عين قارئا بمقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا ومازال قائما
بعمله وقد صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف وظيفة قارئ
مقرأة إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق
النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ولما كان لمسجد
الشيخة صباح صندوق نذور خاص به ومن ثم ينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 5
لسنة 1976 وبالتالي فانه يستحق نصف حصة من حصيلة هذا الصندوق اعتبرا من
2/5/1976 إلا أن الجهة الإدارية رفضت إجابته إلى طلبه .
وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى .
وبجلسة 20/4/1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا أولا برفض الدفع بعدم
اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ثانيا بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور
بمسجد الشيخة صباح اعتبارا من 2/5/1976 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف
الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وأقامت قضاءها علي ان
صفة الموظف العام متوافرة في حق المدعي فضلا عن أن المنازعة تتحصل في مدي
أفادته من قرار إداري معين ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري ، وبالنسبة لموضوع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن المدعي
يستحق نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بالمسجد بصفة شخصية مدي حياته إعمالا
لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة
1976 .
وبتاريخ 10/6/1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأوقاف
ومديرية أوقاف محافظة الغربية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة
الاستئنافية) تقرير طعن قيد برقم 712 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وبجلسة 18/12/1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات – وشيدت قضاءها علي أن القرار رقم 22 لسنة 1971
هو قرار تنظيمي يتضمن قواعد عامة في توزيع النسبة المخصصة للعاملين
بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور وقد حدد الفئات التي تستحق حصصا في
هذه الحصيلة ومن ثم فان إضافة أبه أحكام لهذا القرار يتعين أن يكون لها
بحكم اللزوم صفة العمومية وبما أن القرار رقم 5 لسنة1976 قد أضاف إلى
القرار رقم 22 لسنة 1971 قارئ المقرأة بمسجد السيد أحمد البدوي فان هذه
الإضافة تأخذ بحكم الطبيعة صفة العمومية أيضا فيستحق قارئ المقرأة بمسجد
الشيخة صباح نصف حصة من حصيلة النذور بهذا المسجد .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
ذلك ان القرار رقم 22 لسنة 1971 نص علي توزيع أعانه ثابتة من حصيلة صندوق
النذور بكل مسجد وحدد ملحق القرار كيفية توزيع هذه الإعانة ومستحقيها ولم
يرد ضمن الفئات المستحقة قراء المقاريء وبالتالي لا يجوز إضافة فئة لم ترد
بهذا القرار خاصة وان قارئ المقرأة يختلف عن قارئ السورة في النظام
القانوني الذي يخضع له كل منهما فقراء المقاريء يخضعون لقرار وزير الأوقاف
رقم 119 لسنة 1963 الذي يحدد مكافآت مالية خاصة بهم فضلا عن انه لا يجوز
الاستناد الي القرار رقم 5 لسنة 1976 إذ أنه قرار استثنائي لا يجوز التوسع
في تفسيره أو القياس عليه ويقتصر علي قراء مقرأة السيد أحمد البدوي دون
غيرها من المقاريء .
ومن حيث أن قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شان
اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة
لوزارة الأوقاف بنص في مادته الرابعة علي أن ( توزع أعانه ثابتة قدرها 25
% من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح علي العاملين به في حدود
الوظائف المقررة لكل مسجد أو ضريح والتي يصدر قرار وزاري 0000) وقد بين
ملحق هذا القرار كيفية توزيع تلك الإعانة علي النحو الأتي :-
1- شيخ المسجد ، الأمام حصة ونصف
2- رئيس الخدم ، الكاتب حصة واحدة
3- المؤذن ، مقيم الشعائر ، المخزنجي ، الفراش نصف حصة
4- قارئ السورة ، البواب ، خادم الدورة ، الملا نصف حصة
وبتاريخ 2/5/1976 صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 واضاف الي
ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 المشــار إليه وظيفة جديدة هي ( قراءة مقرأة
السيد أحمد البدوي الذين يعملون حاليا بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من
حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم) .
ومن حيث أنه يتضح من هذين القرارين أن كلا منهما حدد وظائف العاملين
الذين يستحقون حصة في حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها
صناديق نذور كما حدد في ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعا لاختلاف طبيعة كل
وظيفة فشمل القرار الأول عدة وظائف وشمل القرار الثاني وظيفة ( قراء مقرأة)
غير أن هذا القرار لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة وعلي إطلاقها بهذا الوصف
بل وضع لها ضوابط ومعايير خاصة فمن ناحية خصص الوظيفة لقراء مقرأة السيد
احمد البدوي ومن ناحية أخري قصرها علي قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال
مدة حياتهم لمعني انتهاء مستحقاتهم في هذه النذور بمجرد فقدانهم هذه
الوظيفة دون أن يكون لمن يلونهم من قراء المقرأة أي حق في اقتضائها .
ومن حيث انه من المقرر انه لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا
كان واضحا وصريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شانه تقرير حق مالي فالقرار
رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كان قد أضاف إلى مستحقي حصة في صندوق
النذور قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم
فان هذا التخصيص بحسب ما يبين من أصل تقريره لفئة معينة ممن يتوافر فيهم
الوصف المرتبط به حكم النص يحتم أعمال الحكم في حدود ما قضي به دون حاجة
الي قياس او توسع في التفسير كما انه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز
القانوني الذي يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة فان قصد المشرع واضح في
عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصة في صندوق
النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذي اتي به في البداية القرار رقم
22 لسنة 1971 واكتفي بإدراج قراء السور غير ان المشرع – لاعتبارات خاصة
ارتايء بعد ذلك تقرير حصة في صندوق النذور لقراء مقرأة السد أحمد البدوي
الحاليين دون غيرهم ومدة حياتهم ووردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم
علي نحو ما سبق إيضاحه وعلي ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخة صباح بطنطا حق
في حصة في صندوق نذور المسجد لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار
إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن
الإضافة التي أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كانت فردية
في صياغة مدلولها الا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22
لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القانون رقم 5 لسنة 1976 من حيث
قصر نطاق تطبيقه علي فئه من المستحقين وفقا لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد
الي غيرهم وكان في مكنة المشرع – في ذات الوقت – أن يمد نطاق التطبيق الي
أكثر من مسجد اذا كان قد أراد ذلك .
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعير هذا
النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون النعي عليه قائما علي سبب
يبرره مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
ورفض الدعوى والزام المدعي المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد يسري زين العابدين
وصلاح الدين أبو المعطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم
عبد العزيز المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/7/1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 2850 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) بجلسة 18/5/1983 في الطعن رقم 712
لسنة 13 ق . س المقام من محافظة الغربية ووزارة الأوقاف ومديرية أوقاف
محافظة الغربية ضد السيد/ سعد محمود الغنام والذي قضي بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة –
للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا انتهت فيه الي انها تري بذات الطلبات
الواردة في تقرير الطعن .
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/10/1984 وبجلسة
14/1/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7/4/1985 وبعد تداول الطعن
وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في انه
بتاريخ 14/2/1978 أقام السيد/ سعد محمود غنام الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق أمام
المحكمة الإدارية بطنطا ضد وزارة الأوقاف ومحافظة الغربية ومديرية أوقاف
محافظة العربية طالبا الحكم بأحقيته في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور
الخاص بمسجد الشيخة صباح بطنطــا اعتبارا من 2/5/1976 ( تاريخ صدور القرار 5
لسنة 1976) مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال
شرحا لدعواه انه عين قارئا بمقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا ومازال قائما
بعمله وقد صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف وظيفة قارئ
مقرأة إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق
النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ولما كان لمسجد
الشيخة صباح صندوق نذور خاص به ومن ثم ينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 5
لسنة 1976 وبالتالي فانه يستحق نصف حصة من حصيلة هذا الصندوق اعتبرا من
2/5/1976 إلا أن الجهة الإدارية رفضت إجابته إلى طلبه .
وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى .
وبجلسة 20/4/1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا أولا برفض الدفع بعدم
اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ثانيا بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور
بمسجد الشيخة صباح اعتبارا من 2/5/1976 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف
الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وأقامت قضاءها علي ان
صفة الموظف العام متوافرة في حق المدعي فضلا عن أن المنازعة تتحصل في مدي
أفادته من قرار إداري معين ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري ، وبالنسبة لموضوع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن المدعي
يستحق نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بالمسجد بصفة شخصية مدي حياته إعمالا
لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة
1976 .
وبتاريخ 10/6/1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأوقاف
ومديرية أوقاف محافظة الغربية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة
الاستئنافية) تقرير طعن قيد برقم 712 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وبجلسة 18/12/1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات – وشيدت قضاءها علي أن القرار رقم 22 لسنة 1971
هو قرار تنظيمي يتضمن قواعد عامة في توزيع النسبة المخصصة للعاملين
بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور وقد حدد الفئات التي تستحق حصصا في
هذه الحصيلة ومن ثم فان إضافة أبه أحكام لهذا القرار يتعين أن يكون لها
بحكم اللزوم صفة العمومية وبما أن القرار رقم 5 لسنة1976 قد أضاف إلى
القرار رقم 22 لسنة 1971 قارئ المقرأة بمسجد السيد أحمد البدوي فان هذه
الإضافة تأخذ بحكم الطبيعة صفة العمومية أيضا فيستحق قارئ المقرأة بمسجد
الشيخة صباح نصف حصة من حصيلة النذور بهذا المسجد .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
ذلك ان القرار رقم 22 لسنة 1971 نص علي توزيع أعانه ثابتة من حصيلة صندوق
النذور بكل مسجد وحدد ملحق القرار كيفية توزيع هذه الإعانة ومستحقيها ولم
يرد ضمن الفئات المستحقة قراء المقاريء وبالتالي لا يجوز إضافة فئة لم ترد
بهذا القرار خاصة وان قارئ المقرأة يختلف عن قارئ السورة في النظام
القانوني الذي يخضع له كل منهما فقراء المقاريء يخضعون لقرار وزير الأوقاف
رقم 119 لسنة 1963 الذي يحدد مكافآت مالية خاصة بهم فضلا عن انه لا يجوز
الاستناد الي القرار رقم 5 لسنة 1976 إذ أنه قرار استثنائي لا يجوز التوسع
في تفسيره أو القياس عليه ويقتصر علي قراء مقرأة السيد أحمد البدوي دون
غيرها من المقاريء .
ومن حيث أن قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شان
اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة
لوزارة الأوقاف بنص في مادته الرابعة علي أن ( توزع أعانه ثابتة قدرها 25
% من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح علي العاملين به في حدود
الوظائف المقررة لكل مسجد أو ضريح والتي يصدر قرار وزاري 0000) وقد بين
ملحق هذا القرار كيفية توزيع تلك الإعانة علي النحو الأتي :-
1- شيخ المسجد ، الأمام حصة ونصف
2- رئيس الخدم ، الكاتب حصة واحدة
3- المؤذن ، مقيم الشعائر ، المخزنجي ، الفراش نصف حصة
4- قارئ السورة ، البواب ، خادم الدورة ، الملا نصف حصة
وبتاريخ 2/5/1976 صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 واضاف الي
ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 المشــار إليه وظيفة جديدة هي ( قراءة مقرأة
السيد أحمد البدوي الذين يعملون حاليا بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من
حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم) .
ومن حيث أنه يتضح من هذين القرارين أن كلا منهما حدد وظائف العاملين
الذين يستحقون حصة في حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها
صناديق نذور كما حدد في ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعا لاختلاف طبيعة كل
وظيفة فشمل القرار الأول عدة وظائف وشمل القرار الثاني وظيفة ( قراء مقرأة)
غير أن هذا القرار لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة وعلي إطلاقها بهذا الوصف
بل وضع لها ضوابط ومعايير خاصة فمن ناحية خصص الوظيفة لقراء مقرأة السيد
احمد البدوي ومن ناحية أخري قصرها علي قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال
مدة حياتهم لمعني انتهاء مستحقاتهم في هذه النذور بمجرد فقدانهم هذه
الوظيفة دون أن يكون لمن يلونهم من قراء المقرأة أي حق في اقتضائها .
ومن حيث انه من المقرر انه لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا
كان واضحا وصريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شانه تقرير حق مالي فالقرار
رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كان قد أضاف إلى مستحقي حصة في صندوق
النذور قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم
فان هذا التخصيص بحسب ما يبين من أصل تقريره لفئة معينة ممن يتوافر فيهم
الوصف المرتبط به حكم النص يحتم أعمال الحكم في حدود ما قضي به دون حاجة
الي قياس او توسع في التفسير كما انه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز
القانوني الذي يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة فان قصد المشرع واضح في
عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصة في صندوق
النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذي اتي به في البداية القرار رقم
22 لسنة 1971 واكتفي بإدراج قراء السور غير ان المشرع – لاعتبارات خاصة
ارتايء بعد ذلك تقرير حصة في صندوق النذور لقراء مقرأة السد أحمد البدوي
الحاليين دون غيرهم ومدة حياتهم ووردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم
علي نحو ما سبق إيضاحه وعلي ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخة صباح بطنطا حق
في حصة في صندوق نذور المسجد لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار
إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن
الإضافة التي أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كانت فردية
في صياغة مدلولها الا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22
لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القانون رقم 5 لسنة 1976 من حيث
قصر نطاق تطبيقه علي فئه من المستحقين وفقا لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد
الي غيرهم وكان في مكنة المشرع – في ذات الوقت – أن يمد نطاق التطبيق الي
أكثر من مسجد اذا كان قد أراد ذلك .
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعير هذا
النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون النعي عليه قائما علي سبب
يبرره مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
ورفض الدعوى والزام المدعي المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات .