روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جريمة ألأمتناع عن تنفيذ حكم قضائى

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جريمة ألأمتناع عن تنفيذ حكم قضائى  Empty جريمة ألأمتناع عن تنفيذ حكم قضائى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الثلاثاء مارس 13, 2012 9:19 pm





    جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى
    تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
    يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
    كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .
    ( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952 )

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    الجريمة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 123 عقوبات . جريمة مستمرة استمرارا متتابعا . ماهية ذلك . الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا والمستمرة استمرارا ثابتا . الفارق بينهما . اغفال الحكم المطعون فيه القاضى بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية .

    القاعدة:

    لما كانت جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والاوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة اومن جهة مختصة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا . فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى . وانه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجانى من اجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها . فادا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة التمسك الجانى لا تكون الا عن الافعال او او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح من اجلها ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولايجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاؤه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما فى الدعوى رقم ....... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم ......... لسنة 1984 جنح مستانف عابدين على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين دون ان يستظهر مااذا كانت واقعة استعمال امطعون ضدهم لسلطة وظائفهم فى وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هى بعينمه الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى ، او انها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بارادة المطعون ضدهم فى استمرار الحالة الجنائية وهو مايكون جريمة جديدة يصح محاكمتهم من اجلها مرة اخرى ، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليهم ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصر الذى يعجز محكمة اعمال رقابتها على تطبيق تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 27251 لسنة 59 جلسة 4/ 9/ 1997 س 48 ص 442 )

    الموجز:

    القصد الجنائى فى الجرائم العمدية اقتضاؤه : تعمد ارتكاب الفعل المادى والنتيجة المترتبة عليه . مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانه فى جريمه الامتناع عن تنفيذ حكم .

    القاعدة:

    لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ............... بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .
    ( المادة123 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 )

    الموجز:

    الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . مناط تحققه.

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتفنيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ، وكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن علي النحو السالف.
    (م 123 عقوبات)
    ( الطعن رقم 866 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/25 س 41 ص )
    الموجز:

    اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفد به الي الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك ؟ الدفع بعدم اعلان السند التنفيذي. جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور.

    القاعدة:

    من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ والا كان باطلا ، ذلك أن الحكم ةالتي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليهه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه
    ( المادة 123 عقوبات ، 281 مرافعات )( المادة 310 من قانون الاجراءات )
    ( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 )
    الموجز:

    انذار الموظف المطلوب اليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب ، اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها بانقضائها العقاب اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات, المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية , المادة 281 من قانون مرافعات)
    ( الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502)
    الموجز:

    ايراد المشرع نصا باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يري فيه موجبا لذلك وعدم ايراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام . أثره . انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات . مخالفة ذلك توجب النقض والتصحيح بالقضاء ببراءة الطاعن . ورفض الدعوي المدنية .

    القاعدة:

    لما كان المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الادارة الذي تنحسر عنه صفة الموظف العام فان الطاعن الذي يشغل رئيس مجلس ادارة شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه علي هذه المحكمة اعمالا بنص الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بنقضه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند اليه وهو ما يفيد لزوما حتما رفض الدعوى المدنية والزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
    ( المادة 123 عقوبات )
    ( المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 6432 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/23 س 39 ص 481 )

    الموجز:

    اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية . ممن لا يملك . يعد معدوما ليس لها التعرض لموضوعها . مخالفتها ذلك يجعل حكمها معدوما ، استئناف هذا الحكم . ليس للمحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع . الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله دون تحقيق موضوعى .

    القاعدة:

    من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات ، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الإثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجه إلى تحقيق موضوعى .
    ( المادة 63 من قانون الإجراءات جنائية ـ المادة 123 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 4522 لسنة 57 ق - جلسة 1988/2/22 س 39 ص 338 )
    الموجز:

    المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة . لا عامة . اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون اقتصار حكم المادة 123 عقوبات على الموظف العام . فحسب . الموظف العام . تعريفه . رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والعاملون بها ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك.

    القاعدة:

    إن المؤسسات الصحفية القومية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى ، وهى وإن اعتبرت مؤسسات عامة حكما لا فعلا - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على - سبيل الحصر - إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها في فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة - في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الادارى لذلك المرفق ، وكان رؤساء - مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الادارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العاميين الذين يحكمهم ذلك النص ، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 3164 لسنة 55 ق - جلسة 1987/10/29 س 38 ص 908 )
    الموجز:

    مجرد تراخي تنفيذ الحكم الي ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات . لا ينهض بذاته دليلا علي توافر القصد الجنائي . القصد الجنائي في الجرائم العمدية . تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه.

    القاعدة:

    لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ 1982 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان هذا أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافى غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

    الموجز:

    القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له . عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية . للجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك . الأموال إداريا . أساس ذلك . المادة 970 مدني صدور قرار هيئة الأوقاف بإزالة التعدي علي أموالها إداريا يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. مفاد ذلك؟

    القاعدة:

    لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له . وإذ كان البيّن أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له . وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية ، وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك الأموال إداريا . مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء علي أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأي وجها لذلك . ومن ثم فان إصدار المطعون ضده الأول بصفته قرارا بإزالة تعدي الطاعن بصفته علي العين محل النزاع استنادا إلى النص القانوني سالف الذكر ، يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام ، فضلا عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحا علي أن نطاق تطبيقه يقتصر علي استعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر . ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها ، فمن ثم سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ ، لا يعد من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه .
    ( م 123 عقوبات ، م 970 مدنى )
    ( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/29 س 37 ص 586)
    الموجز:

    العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . توقيعها مشروط بانذار الموظف المختص بالتنفيذ لتحديد مبدأ المهلة الممنوحة لاجرائه خلالها وانقضاؤها دون اتمامه . المادة 123 عقوبات .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها والتى يستحق العقاب بانقضائها اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .
    ( وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/6 س 36 ص 334 )

    الموجز:

    الركن المادي في جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم . مناط . تحققه ? سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر . قصور . الحكم بالإدانة في هذه الجريمة . بياناته . مثال لتسبيب معيب .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه : - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أوامر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف - . وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيما بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تتحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يعني باستظهار هذا الركن علي النحو السالف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنين علي سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وما انتهي إليه من أن - التهمة ثابتة من أوراق الدعوى وخلو الأوراق من دفاع للمتهمين مما تضحي التهمة ثابتة في حقهما ويتعيّن تطبيق المادة 123 ع . لما كان ذلك ، وكانت المادة من قانون 310 الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق . القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة الي الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ، ولم يبيّن وجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ـ علي نحو ما سلف بيانه ـ الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه . والإحالة بغير حاجة الي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
    (المادة 123 عقوبات) (والمادة 310 أ . ج) ( شرح الإجراءات ص 927)
    ( الطعن رقم 5676 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/28 س 33 ص 280)

    الموجز:

    إيراد المشروع نصا كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما مؤدي عدم النص يمتنع معه إنزال حكم المادة 123 عقوبات عليهم .

    القاعدة:

    المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت علي أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه لما كان ذلك وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الإدارة الذي نحسر عنه صفة الموظف العام .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 3429 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/26 س 32 ص409 )

    أهم الدفوع

    *انتفاء الركن المادى للجريمة لعدم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم للمنتدى .
    *عدم قبول الدعوى الجنائية لأن المتهم ليس موظفا عاما .
    *عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لكون الجكم محل الادعاء لم يصبح نهائيا .
    *عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والادعاء المباشر لرفعها على غير ذى صفة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:00 am