انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / والمقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد كامل حماد المحامى ومكتبه 13 جاد الحق بالمرج .
انتقلت انا محضر محكمة حيث اعلنت :-
1- السيد / المقيم
مخاطبا مع
2- السيد الاستاذ رئيس النيابه بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ بدائرة قسم صدر لصالح الطالب حكم فى الدعوى رقم لسنة (سواء حكم مدنى او مستعجل ) وقد اصبح هذا الحكم نهائيا وذيل بالصيغة التنفيذية ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم او استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى .
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن عن تنفيذ حكم او امر قضائى
واستعمل سلطتة في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/او2 من قانون العقوبات.
ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار .
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم بدائرة قسم قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائى رقم او الامر رقم
اواستعمل سلطتة في وقت تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل
بناء على طلب السيد / والمقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد كامل حماد المحامى ومكتبه 13 جاد الحق بالمرج .
انتقلت انا محضر محكمة حيث اعلنت :-
1- السيد / المقيم
مخاطبا مع
2- السيد الاستاذ رئيس النيابه بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ بدائرة قسم صدر لصالح الطالب حكم فى الدعوى رقم لسنة (سواء حكم مدنى او مستعجل ) وقد اصبح هذا الحكم نهائيا وذيل بالصيغة التنفيذية ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم او استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى .
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن عن تنفيذ حكم او امر قضائى
واستعمل سلطتة في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/او2 من قانون العقوبات.
ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار .
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم بدائرة قسم قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائى رقم او الامر رقم
اواستعمل سلطتة في وقت تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل