بحث في شرح المادة 20 من قانون الاثبات مع تعليق من احكام محكمة النقض
نص المادة 20 اثبات
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى منتج فى الدعوى يكون تحت يده
(أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
(ج) اذا استند اليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
التعليق
يجوز للخصم ان يطلب خصمه بتقديم اى ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده فى الحالات الاتية :-
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسلميها وعلى سبيل المثال ماتنص عليه المواد 16و17و18 من القانون التجارى من جواز الامر بأطلاع على دفاتر التاجر فى احوال معينة .
2- اذا كانت الورقة مشتركة بين الطالب وبين خصمه كما لو حررت لمصلحتهما معا او كانت مبينة لالتزاماتهما او لحقوقهما المتبادلة كعقد الايجار او عقد الشركة او ايصال الاجرة .
3- اذا كان خصمه قد استند الى الورقة فى ايه مرحلة من مراحل الدعوى فخول له القانون وسيله ليحمل من يجوزها على تقديمها ويمنعه من حسبها وحرمانة من فرصة الاستدلال بها .
وقد نصت المادة 25 من قانون الاثبات على ان اذا قدم الخصم المحرر لاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه الا اذا قبل خصمه ذلك او اذن له القاضى او رئيس الدائرة بسحبها شريطة ان يحفظ منه صورة فى ملف الدعوى مؤشرا عليها بمعرفة قلم الكتاب بما يفيد مطابقتها للاصل .
ويلاحظ ان الطالب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده فى الحالات سالفة الذكر باعتباره طلبا متعلقا باوجة الاثبات لقاضى الموضوع فيجوز للقاضى ان يقبله او يرفضة اذا رأى عدم جديته او ان تقديمه غير منتج فى النزاع .
اجراءات الطلب
اوجب القانون ان يبين فى الطلب المقدم لالزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده البيانات التالية:-
1- اوصاف الورقة المطلوب الزام الخصم بتقديمها .
2- فحوى الورقة بقدر مايمكن من البيان والتفصيل
3- الواقعه التى يستشهد بها عليها
4- الدلائل والظروف التى تؤيد انها تحت يد الخصم
5- وجه الزام الخصم بتقديمها والمقصود بذلك ان يثبت الخصم ان الحالة المعروضة هى من الحالات المبينة فى المادة 20 اثبات
ويلاحظ :- انه اذا قدم فى غير الحالات الجائز فيها تقديمة او كان الطالب يشوبة عيب او نقص فى احدى البيانات الواجب ذكرها تعين القضاء بعدم قبوله ( م/22 اثبات )
الحكم فى الطلب
تأمر المحكمة بتقديم الورقة فى الاحوال الاتيه :-
اولا :- اذا ثبت الطالب طلبه بان الورقة تحت يد الخصم وان الحالة المعروضة من الحالات التى تجوز فيها الزام الخصم بتقديم الورقة .
ثانيا :- اذا اقر الخصم بان الورقة فى حوزته .
ثالثا :- اذا سكت الخصم فلم يقر بوجود الورقة ولم ينكر وجودها فى هذة الحاله تحكم المحكمة بالزام الخصم بتقديم الورقة وتحدد له جلسة لتقديمها .
شرط الحكم بالالزام
يشترط لاجابة المحكمة الخصم الى طلبة الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الاثبات ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى ابرزها ان المحرر تحت يد خصمه .
( نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893 )
حالة عدم تقديم الورقة
اذا امرت المحكمة بتقديم الورقة فى الحالات الثلاث المنصوص عليها سلفا ولم يقم الخصم بتقديمها فى الميعاد الذى حددته المحكمة يتعين على المحكمة ان تحكم باعتبار صورة الورقة التى قدمها الطالب مطابقة لاصلها ويجوز لها ان تأخذ بأقواله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها .
اما اذا كان اثبات وجود الورقة تحت يد الخصم صعبا رسم القانون طريقا اخر للاثبات وهو انه اذا انكر الخصم وجود الورقة تحت يده ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لوجودها تحت يد خصمه وجب على الخصم الذى انكر وجود الورقة ان يحلف يمينا بان الورقة لاوجود لها او انه لايعلم وجودها ولامكانها وانه لم يحفظها ولم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها .
فأذا امتنع حلف اليمين اخذت المحكمة بصورة الورقة التى قدمها الطالب فاذا لم يكن قد قدم الصورة من الورقة جاز للمحكمة الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها .
اما اذا حلف الخصم اليمين اعتبر الطالب عاجزا عن الاثبات ( م/24اثبات )
اختصام الغير لتقديم ورقة تحت يده
اجاز المشرع فى م / 26 اثبات للمحكمة ان تأذن اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف فى ادخال الغير واختصامه فى الدعوى المتداوله لالزامه بتقديم ورقة تحت يده .
- ويشترط لجواز صدور هذا الاذن من المحكمة ان ينطبق على ورقة المطلوب تقديمها احدى الحالات المنصوص عليها فى م / 20 اثبات وان يشمل الطلب المقدم على نفس البيانات المنصوص عليها فى المادة 21 اثبات ويكون للمحكمة الحق فى ان تحكم على الشخص المدخل بتقديم الورقة فى معياد تحدده فاذا امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة جاز توقيع الغرامة عليه عملا لنص م/99 مرافعات .
- الزام من حاز شيئا يعرضة على من يدعى حقا متعلقا به .
اتى نص م/27 اثابات بحكم مستحدث يوجب على من حاز شيئا ان يعرضة على من يدعى حقا به بشروط ثلاث :-
الاول :- ان يدعى شخص حقا شخصيا كان او عينيا يتعلق بشىء
ثانيا :- ان يكون الشىء الذى يتعلق به الحق المدعى به فى يد الشخص اخر على سبيل الحيازة او الاحراز سواء كان هذا الشخص خصما فى الدعوى او لم يكن خصما .
ثالثا :- ان يكون فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.
واذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى كملف خدمة العامل او ملف الممول فللقاضى ان ي"أمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لايريد الا ان يستند فى اثبات حق له .
اذا توافرت الشروط السابقة كان للقاضى ان يامر بعرض الشىء او السندات المطلوبة ولكن يجوز له ان يرفض ذلك اذا كان لمن فى حيازته الشىء او الوثيقة مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضة .
والاصل فى العرض ان يتم فى المكان الذى يوجد فيه الشىء الا اذا قرر القاضى عرض الشىء فى مكان اخر وتكون نفقات العرض على من يطلبه تدفع مقدما كما ان للقاضى ان يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشىء تعويض ماقد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
احــــــــــــــــــــــكام محكمة النقض
اذا طلب الخصم تكليف خصمة بتقديم ورقة تحت يده مدعيا ان له حقا فيها وقضت المحكمة فى الدعوى بناء على اسباب مؤدية الى ماخلصت اليه وقالت انه لادليل على كذب الادعاء بان الورقة قد ضاعت ولا على صدق ادعء الطالب فيما يزعم من مشتملات الورقة او دلالتها فلا يصح النعى على حكمها بمقولة ان الامتناع عن تقديم الورقة يجب قانونا اعتباره تسليما بصحة قول من طلب تقديمها لانه – من الجهة – لاشأن المحكمة النقض فى تقدير ادله الثبوت فى الدعوى ولان محكمة الموضوع من جهة اخرى لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الامتناع عن التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب ولانه ان صح القياس فالامتناع انما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتمله وبغير الزام من القانون يعده حتما تسليما بقول الطالب .
( جلسة 11/3/1948 طعن رقم 1 لسنة 17 ق )
قاعدة انه لايوز الزام خصم بتقديم مستندات لخصمة ولايجوز اتنقال المحكمة للاطلاع عليها الا اذا كانت هذة المستندات رسمية لاتنطبق فى حالة ما اذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بان كانت مثبته لالتزامات بينهما واذا فمتى كان الواقع هو ان الطاعن رفع دعوى بطلب الحكم باحقيته فى استرداد جزء من الاطيان التى نزعت ملكيتها ورسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عن الحكومة تنفيذا لاتفاق ابرام بينهما كان الغرض منه صيانه الثروة العقارية المصرية وان الورقة التى تمسك بها الطاعن وادعى انها فى حيازة المطعون عليهما تتضمن على مايزعم قبولا للايجاب الصادر من الحكومة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذة المثابة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين وتولد التزمات متبادله بينهما وبذلك يكون للطاعن حق فيها بوصفها مستندا مشتركا وهذا الحق يخوله طلب الزام خصمة بتقديمها وكان الحكم اذا لم يجب الطاعن الى ما طلبة من الزام المطعون عليهما لم يتعرض لبحث ما اذا كان المطعون عليهما ينكران وجودها او انها مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع اختلاف الحكم فى الحالتين – فان قضاءه يكون خاطئا ومنعدم الاساس القانونى .
( جلسة 8/2/1951 طعن رقم 207 لسنة 18 ق )
ان ما اجازته المادة 253 مرافعات للخصم بان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة متنجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة 254 مرافعات من بيان اوصاف الورقة التى تعنيها وفحواها بقدر مايمكن من التفصيل والواقعه التى يستشهد بعا عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة بتقديمها فاذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة الى محكمة الموضوع الزام خصم اخر فى الدعوى بتقديم ورقة اشار اليها هو فى مزكراته فان المحكمة لاتكون ملزمة بالرد على امر لم يطلب اليها صراحة وعلى وجة المعلين فى القانون .
( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق جلسة 19/1/1956 س 7 ص 94 )
فى حالة انكار التوقيع تكون الاجراءات المبينه فى المواد 262 وما بعدها من قانو المرافعات دون غيرها فى الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطواط فى هذا النزاع لانطباقها علية دون مانصت علية المادة 236 مرافعات .
( الطعن رقم 309 لسنة 22 ق جلسة 15/3/1956 س 7 ص 328 )
جرى قضاء محكمة النقض على ان الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التجر واجبا على المحكمة انالته اياه متى طلبة بل ان الشان فيه بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى انه امر جوازى للمحكمة ان شاءت اجابته اليه وان شاءت اطرحته وكل امر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الاخذ والترك فلا حرج عليه ان مال لجانب دون اخر من جانبى الخيار ولايمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون .
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961 س 12 ص 12 )
انه وان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة متنجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الواردة فيها الا ان الفصل فى هذا الطالب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير ان تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية او الاحاله على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الادله التى اطمأنت اليها .
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961 س 12 ص 212 )
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه اوراق منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذة الحالات :-
- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها .
- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمة وتعتبر الورقة مشتركة على الاخص اذا كانت محرره لمصلحة الخصمين او كانت مثبته لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
- اذا استند اليها خصمة فى ايه مرحلة من مراحل الدعوى واذن فمتى كانت المذكرة او المكاتبات التى طلب الطاعن الزام المطعون عليها بتقديمها لاتندرج تحت ايه حاله من الحالات فان الحكم المطعون فيه اذ رفض اجابه طلب الطاعن لايكون قد خالف القانون او عاره قصور .
( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق جلسة 27/4/1961 س 13 ص 404 )
تقرير المحكمة الزام الخصم بتقديم ورقة معينه تحت يده يعتبر من اجراءات الاثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 1965 مرافعات ان تعدل عنها بشرط ان تبين سبب هذا العدول .
( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/4 196 س 15 ص 245 )
متى كان المدعى قد طالب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده باعتباره ورقة مشتركة بينهما فكلفت المحكمة هذا الاخير بتقديمة فلم يقدمة وكان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التى قدمها بقوله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها وذلك فى حق خصمة الممتنع ولما كان المدعى لم يقدم من جانبة صورة العقد وكان المؤدى ذلك انه يجوز ذلك انه يجوز للمحكمة ان تأخذ او لاتاخذ بما قاله المدعى من ان العقد لم يعلق على شرط فان المحكمة اذا رأت أحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 14/ 6/1966 س 17 ص 1359 )
طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم الى المحكمة التى تنظر الدعوى ولايختص به الخبير المنتدب فيها . وعلى تلك المحكمة اذا ما قدم اليها ان تقبله او ترفضة حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات فاذا كانت محكمة الاستئناف قد رفضت ذلك الطلب على اساس انه لم يطلب من الخبير مع انه طلب منها ومن محكمة اول درجة وحجبت نفسها بذلك عن بحث مبرراته فانها تكون قد اخطات فى القانون وشاب حكمها القصور .
( الطعن رقم 445 لسنة 34 ق جلسة 12/12/1968 س 19 ص 1512 )
لئن اجازت المادة 253 من قانون المرفعات لخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى اوراق منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثة الواردة فيها الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجة الاثبات متروك لتقدير القاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا ما كون عقيدته فى الدعوى الادله التى اطمأن اليها .
( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق جلسة 17/12/1970 س 21 ص 1263 )
لئن كانت المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز الخصم ان يطلب الزتام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الواردة فيها واجبت المادة 21 منه ان بين فى الطالب الدلائل والظروف التى تؤديه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظرموضوعى يتعلق بتقديم الادله مما يستقل به قاضى الموضوع ولاقاربه لمحكمة النقض عليه فيه واذ كان البين من الحكم الابتدائى انه رفض طلب الزام المطعون عليهن بتقديم اصل الوصية استنادا الى انكارهن وجودها اصلا وان الطاعنيين لم يقدموا مايدل على وجودها وانه ليس هناك دلائل على ذلك واضاف فى توافر تلك الدلائل والظروف لايعد ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به امام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق احوال شخصية – جلسة 3/3/1976 س 27 ص 568 )
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابله للمادة 20 من قانون الاثبات يجيز ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ولايقبل الطلب طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الاثبات اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين وتنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق للمادة 21 من قانون الاثبات على انه يجب ان بين فى الطلب امورا منها الدلائل والظروف التى تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم ويستفاد من استقرارء هذة النصوص انه يشترط لاجابه المحكمة الخصم الى طلبه ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى ابرازها ان المحرر تحت يده خصمه .
( الطعن رقم 499 لسنة 39 ق جلسة 23/2/1977 س 28 ص 529 )
متى كان يؤدى انكار المطعون عليهن وجود الوصية اصلا وما استند اليه الحكم برفض طلب الزامهن بتقديم اصلها ان المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصيه المدعاه وان مايدعية الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها فانه لامحل لاعمال حكم المادة 23 من قانون الاثبات من ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لاوجود له او انه لايعلم وجوده ولامكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال به طالما خصلت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيه الى ان هة الوصية لاجود لها اصلا .
( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق احوال شخصية جلسة 3/3/1976 س 27 ص 568 )
اذا كان الطاعنان الموجودان تمسكا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بان المصعد لم يبدا تشغيله الا فى اول يوليو سنة 1965 وطلبا تكليف المطعون عليه بتقديم ايصالات الاجرة منذ بدء الايجار فى 18/12/1964 الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع انه يعتبر من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا اقدم اليها ان تقبله او ترفضة حسب تقدير لدلائلة ومبرراته عليها فى المادة 20 من قانون الاثبات فان هى اغفلته ولم ترد عليه واتنهت ان تذكر سببا لذلك بتأيد الحكم الابتدائى القاضى بالزام الطاعنيين بفرق اجرة استعمال المصعد ابتداء من اول يناير 1965 فان حكمها يكون مشوب بالقصور .
( الطعن رقم 715 لسنة 43 ق جلسة 8/6/1977 س 28 ص 1392 )
لئن اجازت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 20 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1968 للخصم ان يلزم خصمة بتقديم اى ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثةالواردة فيها الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يلتفت عنه اذا كون عقيدته فى الدعوى من الادله التى اطمأن اليها متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود عقد تأمين بشأن اصابات العمل بين المطعون عليهما الاول والثالث من اقرار او لهما بوجود هذا العقد ومن مسارعة الطاعنة اثر ذلك الى اختصام المطعون ضده الثالث دون ان ينازع هو او الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمة ان تعتبره بمثابه التسليم والاقرار الضمنى به ومن ثم فلا جدوىمن تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ومن عدم الزام المطعون علية الثالث بتقديمة فيكون النعى عليه باخلال بحق الدفاع والقصور فى التسيب على غير اساس
( الطعن رقم 189 لسنة 41 ق جلسة 27/7/1977 س 28 ص 572 )
ما اجازته المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر او منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الاحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما اجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان اوصاف المحرر الذى يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها علية والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجة التزامة بتقديمة ونصت المادة 22 من ذات القانون على انه لايقبل الطالب اا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين .
( الطعن رقم 189 لسنة 41 ق جلسة 29/4/1981 )
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الاثبات كيفية تقديم طلب الزام الخصم تقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذى يعينة وفحواه والواقعة التى تستدل عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجة الزام الخصم بتقديمة لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الاول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذة البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة الزام الشركة المطعون ضدها الاولى بتقديمة ولايكفى فى هذا الصدد مجرد الاشاره الى المستند محل النزاع اذ الطلب الذى يعد مطروحا على المحكمة وتلتزم بالفصل فية وبيان سبب رفضها له هو الذى يقدم اليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبة .
( الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق جلسة 25/5/1981 )
نص المادة 20 من قانون الاثبات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع ولاقاربة لمحكمة النقض علية فيه .
( الطعن رقم 126 لسنة 42 ق جلسة 28/12/1981 )
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14/20/21 من قانون الاثبات يدل على ان المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المخلف عن ايداع المستندات التى تكلفة المحكمة بتقديمها خلال الاجل الذى حددته وهى الغرامة والواقف واعتبار الدعوى كان لم تكن مالم يضار خصمة من الجزاءين الاخيرين ولاتملك المحكمة فى هذة الحالة اعتبار السند غير موجود الا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 20/21 من قانون الاثبات لما كان ذلك وان البين من الحكم الابتدائى ان الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة اول درجة التى اطلعت علية واثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم ينكر صراحة توقيعها علية واكتفت فى دفاعها امام المحكمة الاستئنافية بالقول بان العقد مزور عليها وانها ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذة الاجراءات بالفعل ولم تتبع المحكمة الاجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود فان الحكم المطعون فيه اذا قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار العقد غير موجود ودون ان يعرض لدلاله مااثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطاء فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق جلسة 15/6/1982 )
اذا كان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان الهيئة المطعون ضدها الاول اصدرت قرارا باعتماد واستبدال العقدر محل النزاع وطلب الزامها بتقديم اصل الكتاب الصادر منها بشان اعتماد الاستبدال ودلل على وجود هذا الكتاب بأن قدم لمحكمة الاستئناف صورة من المحضر المثبت لواقعة تسليم العقار اليه فى 25/1/1975 وقد ورد بهذا المحضر ان التسليم تم بموجب كتاب بشأن هذا الاعتماد صادر من هئية الاوقاف المصرية الادارة العامة للاملاك والاستبدال – ادارة الاستبدال – برقم 2062 فى 8/12/1984 الا ان المحكمة لم تعرض فى حكمها فيه لهذا الطلب مع انه من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا قدم اليها ان تقبلة او ترفضة حسب تقديرها لدلائلة ومبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاثبات فأن حكمها يكون مشوبا بأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1508 لسنة 48 ق جلسة 16/11/1982 )
لئن اجازت المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده الا ان الفصل فى هذا الطلب يخضع لتقدير قاضى الموضوع .
( طعن رقم 1374 لسنة 51 ق جلسة 19/12/1982 )
ان ما اجازته المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان اوصاف الورقة التى يعبيها الخصم وفحواها بقدر بقدر مايمكن من التفصيل والواقعة التى يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة بتقديمها .
( الطعن رقم 1019 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1982 )
لئن كانت المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الادله المقدمة اليه .
( الطعن رقم 195 لسنة 53 ق جلسة 3/6/1986 )
مؤدى نص المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد المحرر تحت يد الخصم والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع
لم يشترط القانون نصابا لقيمة الالتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم الزام خصمة بتقديمها .
( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 22/11/1987 س 38 ص 990 )
يعتبر المحرر مشتركا فى مفهوم المادة 20 من قانون الاثبات اذا كان لمصلحة خصمى الدعوى ان كانت مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت ان الطاعن الاول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ فى 12 من يناير سمة 1964 لصالحة من مورث المطعون ضدهم وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة الزام المطعون ضدة الاول بتقديم اصلة الموجود تحت يده وانما طلبة باقى مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الاول تولد التزامات متبادله تحق لهم طلب الزامه بتقديم اصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ولايعيبة القصور فى اسبابة القانونية اذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذة الاسباب دون ان تنتقضة ويكون هذا النعى على غير اساس .
( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990 )
اجابة الخصم الى طلب الزام خصمة بتقديم محرر تحت يده – شرطة – تقدير الدلائل والمبررات نظر موضعى تستقل به محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 725 لسنة 58 ق جلسة 18/4/1993 )
طلب ضم اوراق :-
متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا خرج عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم .
( الطعن رقم 43 لسنة 33 ق احوال شخصية جلسة 23/3/1966 س 17 ص 666 )
لاتثريب على المحكمة ان تستند فى قضائها الى اوراق دعوى اخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما ان تلك الدعوى كانت مضمونه لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فية كعنصر من عناصر الاثبات يتناضلون فى دلالته .
( الطعن رقم 122 لسنة 37 ق جلسة 7/3/1972 س 23 ص 205 )
الاوراق المدعى بتزيرها لاتعدو ان تكون من اوراق القضية فلا يعتبر الامر بضمنها والاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعوى التى تلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى اى محضر اخر .
( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 21/3/1972 س 23 ص 439 )
جرى قضاء هذة المحكمة على انه متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى امام محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم وهى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل او لفت الى متقضيات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
( الطعن رقم 229 لسنة 38 ق جلسة 19/6/1973 س 24 ص 940 )
!