الموجز:
اتصال وجه الطعن بطاعن آخر ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة : يوجب . امتداد أثر الطعن اليه جزاء الرد المنصوص عليه فى المادة 118 عقوبات . بدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه . القضاء بالرد رغم ضبط الأشياء المستولى عليها وجب النقض والتصحيح .
القاعدة:
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 122 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ,113 مكررا فقرة أولى 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى 113 ، 114 ، 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس - فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولى عليها قد ضبطت ، فان الحكم اذ قضى بالرد يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من رد .
( المادة 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 37 لسنة 60 ق جلسة 1991/02/21 س 42 ص 389 )
الموجز:
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات . يدور مع موجبه . من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتي الحكم عليه القضاء بالرد رغم ضبط الأشياء المستولي عليها . يوجب النقض والتصحيح .
القاعدة:
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات نصت علي أنه : - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم الذكورة في المواد 112 و 113 فقرة أولي 116 وثانية ورابعة و 13 مكررا فقرة أولي و 114 و 115 و 116 و مكررا و 117 فقرة أولي . بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و 113 فقرة أولي وثانية ورابعة و 113 مكررا فقرة أولي و 114 و 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولي عليه أو حصله أو طلبه من مال - أو منفعة علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتي الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولي عليها قد ضبطت ، فان الحكم اذ قضي بالرد يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضي به من رد .
( المادة 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 37 لسنة 60 ق جلسة 1991/2/21 س 42 ص 389 )
الموجز:
جزاء المرد المنصوص عليه فى المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم الحكم عليه .
القاعدة:
ان الحكم وان أشار فى مدوناته الى قيام الطاعن بعرض مبلغ 240 جنيها من المبلغ المختلس على هيئة السكك الحديدية وايداعه على ذمة تلك الهيئة خزانة المحكمة قبل محاكمته فلم يعرض لدلالة هذا العرض ولايداع ليقول كلمته فيه لما له من أثر فى تحديد المبلغ الذى قصى برده اعتبارا بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم بأختلاسه حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت اليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره فوق اخلاله بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه .
( المادة 118 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 253 لسنة 58 جلسة 1988/4/14 س 39 ص 619 )
اتصال وجه الطعن بطاعن آخر ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة : يوجب . امتداد أثر الطعن اليه جزاء الرد المنصوص عليه فى المادة 118 عقوبات . بدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه . القضاء بالرد رغم ضبط الأشياء المستولى عليها وجب النقض والتصحيح .
القاعدة:
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 122 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ,113 مكررا فقرة أولى 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى 113 ، 114 ، 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس - فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولى عليها قد ضبطت ، فان الحكم اذ قضى بالرد يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من رد .
( المادة 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 37 لسنة 60 ق جلسة 1991/02/21 س 42 ص 389 )
الموجز:
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات . يدور مع موجبه . من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتي الحكم عليه القضاء بالرد رغم ضبط الأشياء المستولي عليها . يوجب النقض والتصحيح .
القاعدة:
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات نصت علي أنه : - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم الذكورة في المواد 112 و 113 فقرة أولي 116 وثانية ورابعة و 13 مكررا فقرة أولي و 114 و 115 و 116 و مكررا و 117 فقرة أولي . بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و 113 فقرة أولي وثانية ورابعة و 113 مكررا فقرة أولي و 114 و 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولي عليه أو حصله أو طلبه من مال - أو منفعة علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتي الحكم عليه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولي عليها قد ضبطت ، فان الحكم اذ قضي بالرد يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضي به من رد .
( المادة 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 37 لسنة 60 ق جلسة 1991/2/21 س 42 ص 389 )
الموجز:
جزاء المرد المنصوص عليه فى المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم الحكم عليه .
القاعدة:
ان الحكم وان أشار فى مدوناته الى قيام الطاعن بعرض مبلغ 240 جنيها من المبلغ المختلس على هيئة السكك الحديدية وايداعه على ذمة تلك الهيئة خزانة المحكمة قبل محاكمته فلم يعرض لدلالة هذا العرض ولايداع ليقول كلمته فيه لما له من أثر فى تحديد المبلغ الذى قصى برده اعتبارا بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم بأختلاسه حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت اليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره فوق اخلاله بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه .
( المادة 118 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 253 لسنة 58 جلسة 1988/4/14 س 39 ص 619 )