بسم الله الرحمن الرحيم
مذكــــــــرة بدفــــــــــاع
كلا من :
1- محمد عبد اللاه احمد
2- جمال الدين أحمد عبد الرحيم
3- جمال محمد محمود متهمين
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- النيابة العامة سلطة اتهام
2- محمد عبد المنعم ابراهيم مدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم 4661 لسنة 2011 جنح قسم ثانى سوهاج
مقدمه واجبة
- المدعى بالحق المدنى كان يعمل بمديرية الشباب والرياضة وجهة عمله الأصلية
- تم انتدابه للمجلس المحلى بمحافظة سوهاج ابتداء من 1/11/1990 وحتى 1/7/2008 تم احالته للتقاعد لبلوغة السن القانونى
- تحصل المدعى بالحق المدنى على باقى رصيد اجازاته الأعتيادية من جهة عمله الاصلية عن مدة خدمته فى أحالته للتقاعد وذلك من خلال ملف خدمته بالمديرية
- ثم تحصل بالمدعى بالحق المدنى على رصيد اجازات اعتيادية آخر من المجلس المحلى بسوهاح وهو ما يخالف القانون عن مدة قدرها 634 يوما حيث انه لا يجوز للموظف الحصول على ررصيد اجازات اعتيادية أكث رمن مرة عن مدة خدمته 0
- اقام المدعى بالحق المدنى الدعوى رقم 996 لسنة 1ق قضاء ادارى اسيوط ضد كلا من محافظ سوهاج ووكيل وزارة الشباب والرياضة بصفتهما المتهم الأول وذلك بعد أن أدخل الغش على محكمة القضاء الإدارى وجمع رصيد الأجازات المتحصل عليها من جهة عمله الأصلية الشباب والرياضة ورصيد الأجازات المتحصل عليها من جهة عملة المنتدب اليها المجلس المحلى والتى بلغت جملتها 1298 يوم وطالب بها مديرية الشباب والرياضة 0
الدفـــــــــــــاع
أولا: أنتفاء الركن المادى فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى لعدم اعلان المتهمين الثانى والثالث بالصيغة التنفيذية للحكم :
- لما كان من المقرر نقضا (أن اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به الى الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه شرط لأنطباق المادة 123 عقوبات علة ذلك الدفع بعدم اعلان السند النفيذى جوهرى وعدم مواجهته والرد عليه قصور والقاعدة :
من المقرر أن اعلان السند التنفيذى الى المدين طبقا للفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ والا كان باطلا ذلك ان الحكمة التى استشهد بها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقا للفقرة الاولى من المادة سالفة البيان هو اعلانه بوجوده وأخطائه بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتحويله أمكان مراقبة استيفاء السبب المنفذ به لجميع الشروط الشكلية الموضوعية لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الاحوال وكان الحكم الأبتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقة بتوافر او انتفاء الركن المادى فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ولم برد عليه بما ينفذه مكتفيا بقولة ان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشويا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه 0
( المادة 123 عقوبات 281 مرافعات )
(المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 29/1/1989 س 40 ث 136
- ولما كان الثابت من اعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 996 لسنة 1 ق ادارى اسيوط أنه لم يعلن للمتهمين الثانى والثالث مما يعد وعملا لما سلف ذكره يكون تقديمها للمحاكمة باطلا 0
ثانيا : انتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين جميعا :
- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على
(يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او أحكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الأموال والرسوم او قثوف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكموة او من اى جهة مختصة
- كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان اذا كان تنفيذ الحكم داخلا فى اختصاص الموظف
- ولما كان من المقرر نقضا ان القصد الجنائى فى الجرائم العمدية اقتضاؤه :-
تعمد ارتكاب الفعل المادى والنتيجة المترتبة عليه مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمنية ايام المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى مثال تسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جريمة الأمتناع عن تنفيذ حكم 0
- القاعدة :
لما كا الثابت بالحمك المطعون فيه انه اقام ادانة الطاعن استنادا الى ما ثبت منان المدعى بالحق المدنى حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى --- بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بإنذار الطاعن بتنفيذه أمتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية أيام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم اصدر قرارا لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل عن ان الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية اذ ان مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم النطعون فيه يكون معيبا 0
( المادة 123 من قانون العقوبات المادة 310 اجراءات جنائية )
الطعم رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 9/6/1994 س 45 ص 747 )
- ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى بالحق المدنى قد أنذر المتهمين بموجب انذار رسمى مؤرخ 3/7/2011 بضرورة تنفيذ الحكم رقم 996 لسنة 1 ق قضاء ادارى
- ولما كان الثابت من الصورة الرسمية من الشيك الصادر من مديرية الشباب والرياضة بسوهاج والمؤرخ 16/6/2011 والصادر لصالح / محمد عبد المنعم ابراهيم ( المدعى بالحق المدنى ) مستند رقم من طائفة مستندات المتهمين
وثابت اصدار ذلك الشيك بتاريخ سابق عن تاريخ الإنذار المؤرخ 3/7/2011
وذلك يثبت بدليل رسمى قاطع ان المتهمين لم يمتنعوا عن تفنيذ الحكم وذلك على ضوء باقى رصيد اجازات المدعى بالحق المدنى الأعتيادية والبالغ عددها 630 يوما والثابتة بملف خدمة المدعى بالحق المدنى بجهة عمله الأصلية ( مديرية الشباب والرياضة بسوهاج )
- من ذلك يثبت لعدلكم الكريم انتفاء اركان جريمة الأمتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكذا انتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين ويثبت ان هذه الجنحة قد أقيمت على غير سند من القانون مما نلتمس معه براءة المتهمين جميعا من تلك التهمة المنسوبة اليهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات 0
ثالثا : السند التنفيذى موضوع الحكم مازال قيد المناضلة القضائية حيث ان هيئة قضايا الدولة قامت بعمل استشكال والتماس فى الحكم رقم 996 لسنة 1 محل الجنحة :
- الثابت من الأوراق ان المدعى بالحق المدنى كان موظفا بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج وهى جهة عمله الاصلية ثم تم انتدابه الى المجلس المحلى بسوهاج وقد تحصل على رصيد اجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها من جهة عملة الأصلية وهى مديرية الشباب والرياضة وقدرها 660 يوما ثم تحصل على رصيد اجازاته آخر من جهة العمل المنتدب ليها وقدرها 634 يوما وهو ما لا يجوز قانونا 0
حيث ان الموظف لا يجوز له الحصول على اكثر من رصيد اجازاته الأعتيادية كما لا يجوز له الحصول عليها الا من جهة عمله الأصلية 0
- هذا وقدم المدعى بالحق المدنى هذين الرصيدين ومجموعهما 1298 يوما الى محكمة القضاء الادارى للحصول على حكم البدل النقدى عن هذين الرصيدين وطالب بها مديرية الشباب والرياضة بسوهاج 0
- الا انه واثناء تنفيذ ذلك الحكم اكتشفت الجهة الإدارية لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بأنه ليس هو باقى رصيد اجازات طالب التنفيذ بل ان رصيد اجازاته 660 يوم فقط لا غير وذلك من خلال ملف خدمته مما ولا تستطيع مديرية الشباب والرياضة تنفيذ ذلك الحكم برمته لكى لا يتعرض المختصون للمسائلة الجنائية مما حدا بمديرية الشباب والرياضة مخاطبة هيئة قضايا الدولة رسميا بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك الغش الذى تسبب فيه المدعى بالحق المدنى وبالفعل قامت هيئة قضايا الدولة بعمل استكشال فى ذلك الحكم وقيد برقم 21649لسنة 1 ق أمام مجلس الدولة بأسيوط والذى تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مستند رقم فى حافظة المستندات المتهمين
- كما ان هيئة قضايا الدولة قامت بعمل التماس بأعادة النظر فى الحكم رقم 996 لسنة 1 ق وطالبت بتعديل المقابل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يحصل عليها والبالغ قدرها 660 يوما مستند رقم من حافظة مستندات المتهمين
والمتهمون يقومون فى حافظة مستنداتهم ايضا صورة م ن عريضة الألتماس والثابت فيها تفصيليا اسباب الألتماس فى الحكم رقم 996 لسنة 1 والغش الذى ادخله المدعى بالحق المدنى على محكمة القضاء الادارى بأسيوط والذى بناء عليه قضت المحمكة به
من كل ما سبق يثبت لعدلكم الكريم بان المدعى بالحق المدنى قد اقام دعواه على غير ذى سند من الواقع او القانون مما نلتمس معه وبحق القضاء ببراءة المتهمين جميعا مما اسند اليهم
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهمين
عماد محمود خليل
المحامى
مذكــــــــرة بدفــــــــــاع
كلا من :
1- محمد عبد اللاه احمد
2- جمال الدين أحمد عبد الرحيم
3- جمال محمد محمود متهمين
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- النيابة العامة سلطة اتهام
2- محمد عبد المنعم ابراهيم مدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم 4661 لسنة 2011 جنح قسم ثانى سوهاج
مقدمه واجبة
- المدعى بالحق المدنى كان يعمل بمديرية الشباب والرياضة وجهة عمله الأصلية
- تم انتدابه للمجلس المحلى بمحافظة سوهاج ابتداء من 1/11/1990 وحتى 1/7/2008 تم احالته للتقاعد لبلوغة السن القانونى
- تحصل المدعى بالحق المدنى على باقى رصيد اجازاته الأعتيادية من جهة عمله الاصلية عن مدة خدمته فى أحالته للتقاعد وذلك من خلال ملف خدمته بالمديرية
- ثم تحصل بالمدعى بالحق المدنى على رصيد اجازات اعتيادية آخر من المجلس المحلى بسوهاح وهو ما يخالف القانون عن مدة قدرها 634 يوما حيث انه لا يجوز للموظف الحصول على ررصيد اجازات اعتيادية أكث رمن مرة عن مدة خدمته 0
- اقام المدعى بالحق المدنى الدعوى رقم 996 لسنة 1ق قضاء ادارى اسيوط ضد كلا من محافظ سوهاج ووكيل وزارة الشباب والرياضة بصفتهما المتهم الأول وذلك بعد أن أدخل الغش على محكمة القضاء الإدارى وجمع رصيد الأجازات المتحصل عليها من جهة عمله الأصلية الشباب والرياضة ورصيد الأجازات المتحصل عليها من جهة عملة المنتدب اليها المجلس المحلى والتى بلغت جملتها 1298 يوم وطالب بها مديرية الشباب والرياضة 0
الدفـــــــــــــاع
أولا: أنتفاء الركن المادى فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى لعدم اعلان المتهمين الثانى والثالث بالصيغة التنفيذية للحكم :
- لما كان من المقرر نقضا (أن اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به الى الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه شرط لأنطباق المادة 123 عقوبات علة ذلك الدفع بعدم اعلان السند النفيذى جوهرى وعدم مواجهته والرد عليه قصور والقاعدة :
من المقرر أن اعلان السند التنفيذى الى المدين طبقا للفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ والا كان باطلا ذلك ان الحكمة التى استشهد بها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقا للفقرة الاولى من المادة سالفة البيان هو اعلانه بوجوده وأخطائه بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتحويله أمكان مراقبة استيفاء السبب المنفذ به لجميع الشروط الشكلية الموضوعية لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الاحوال وكان الحكم الأبتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقة بتوافر او انتفاء الركن المادى فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ولم برد عليه بما ينفذه مكتفيا بقولة ان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشويا بالقصور فى التسبيب مما يعيبه 0
( المادة 123 عقوبات 281 مرافعات )
(المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 29/1/1989 س 40 ث 136
- ولما كان الثابت من اعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 996 لسنة 1 ق ادارى اسيوط أنه لم يعلن للمتهمين الثانى والثالث مما يعد وعملا لما سلف ذكره يكون تقديمها للمحاكمة باطلا 0
ثانيا : انتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين جميعا :
- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على
(يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او أحكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الأموال والرسوم او قثوف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكموة او من اى جهة مختصة
- كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان اذا كان تنفيذ الحكم داخلا فى اختصاص الموظف
- ولما كان من المقرر نقضا ان القصد الجنائى فى الجرائم العمدية اقتضاؤه :-
تعمد ارتكاب الفعل المادى والنتيجة المترتبة عليه مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمنية ايام المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى مثال تسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جريمة الأمتناع عن تنفيذ حكم 0
- القاعدة :
لما كا الثابت بالحمك المطعون فيه انه اقام ادانة الطاعن استنادا الى ما ثبت منان المدعى بالحق المدنى حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى --- بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بإنذار الطاعن بتنفيذه أمتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية أيام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم اصدر قرارا لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل عن ان الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية اذ ان مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم النطعون فيه يكون معيبا 0
( المادة 123 من قانون العقوبات المادة 310 اجراءات جنائية )
الطعم رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 9/6/1994 س 45 ص 747 )
- ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى بالحق المدنى قد أنذر المتهمين بموجب انذار رسمى مؤرخ 3/7/2011 بضرورة تنفيذ الحكم رقم 996 لسنة 1 ق قضاء ادارى
- ولما كان الثابت من الصورة الرسمية من الشيك الصادر من مديرية الشباب والرياضة بسوهاج والمؤرخ 16/6/2011 والصادر لصالح / محمد عبد المنعم ابراهيم ( المدعى بالحق المدنى ) مستند رقم من طائفة مستندات المتهمين
وثابت اصدار ذلك الشيك بتاريخ سابق عن تاريخ الإنذار المؤرخ 3/7/2011
وذلك يثبت بدليل رسمى قاطع ان المتهمين لم يمتنعوا عن تفنيذ الحكم وذلك على ضوء باقى رصيد اجازات المدعى بالحق المدنى الأعتيادية والبالغ عددها 630 يوما والثابتة بملف خدمة المدعى بالحق المدنى بجهة عمله الأصلية ( مديرية الشباب والرياضة بسوهاج )
- من ذلك يثبت لعدلكم الكريم انتفاء اركان جريمة الأمتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكذا انتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين ويثبت ان هذه الجنحة قد أقيمت على غير سند من القانون مما نلتمس معه براءة المتهمين جميعا من تلك التهمة المنسوبة اليهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات 0
ثالثا : السند التنفيذى موضوع الحكم مازال قيد المناضلة القضائية حيث ان هيئة قضايا الدولة قامت بعمل استشكال والتماس فى الحكم رقم 996 لسنة 1 محل الجنحة :
- الثابت من الأوراق ان المدعى بالحق المدنى كان موظفا بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج وهى جهة عمله الاصلية ثم تم انتدابه الى المجلس المحلى بسوهاج وقد تحصل على رصيد اجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها من جهة عملة الأصلية وهى مديرية الشباب والرياضة وقدرها 660 يوما ثم تحصل على رصيد اجازاته آخر من جهة العمل المنتدب ليها وقدرها 634 يوما وهو ما لا يجوز قانونا 0
حيث ان الموظف لا يجوز له الحصول على اكثر من رصيد اجازاته الأعتيادية كما لا يجوز له الحصول عليها الا من جهة عمله الأصلية 0
- هذا وقدم المدعى بالحق المدنى هذين الرصيدين ومجموعهما 1298 يوما الى محكمة القضاء الادارى للحصول على حكم البدل النقدى عن هذين الرصيدين وطالب بها مديرية الشباب والرياضة بسوهاج 0
- الا انه واثناء تنفيذ ذلك الحكم اكتشفت الجهة الإدارية لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بأنه ليس هو باقى رصيد اجازات طالب التنفيذ بل ان رصيد اجازاته 660 يوم فقط لا غير وذلك من خلال ملف خدمته مما ولا تستطيع مديرية الشباب والرياضة تنفيذ ذلك الحكم برمته لكى لا يتعرض المختصون للمسائلة الجنائية مما حدا بمديرية الشباب والرياضة مخاطبة هيئة قضايا الدولة رسميا بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك الغش الذى تسبب فيه المدعى بالحق المدنى وبالفعل قامت هيئة قضايا الدولة بعمل استكشال فى ذلك الحكم وقيد برقم 21649لسنة 1 ق أمام مجلس الدولة بأسيوط والذى تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مستند رقم فى حافظة المستندات المتهمين
- كما ان هيئة قضايا الدولة قامت بعمل التماس بأعادة النظر فى الحكم رقم 996 لسنة 1 ق وطالبت بتعديل المقابل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يحصل عليها والبالغ قدرها 660 يوما مستند رقم من حافظة مستندات المتهمين
والمتهمون يقومون فى حافظة مستنداتهم ايضا صورة م ن عريضة الألتماس والثابت فيها تفصيليا اسباب الألتماس فى الحكم رقم 996 لسنة 1 والغش الذى ادخله المدعى بالحق المدنى على محكمة القضاء الادارى بأسيوط والذى بناء عليه قضت المحمكة به
من كل ما سبق يثبت لعدلكم الكريم بان المدعى بالحق المدنى قد اقام دعواه على غير ذى سند من الواقع او القانون مما نلتمس معه وبحق القضاء ببراءة المتهمين جميعا مما اسند اليهم
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهمين
عماد محمود خليل
المحامى