ا
أسباب ومنطوق فى جنحة بلاغ كاذب
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعى المدنى قد أقامها بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة أعلن بها المدعى علية والسيد وكيل النيابة المختص الحكم على المدعى علية بالعقوبة المقررة بالمواد === فضلا عن الزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ == على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب .
وقال شرحا لدعواه ==== ، الأمر الذى حذا به لإقامة دعواه للقضاء له بطلباته ،وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على === .
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات العلنية ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيله ===، ومثل المتهم === ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنة وعن تهمة البلاغ الكاذب ، وللما كانت المادة 305 من قانون العقوبات قد تطلبت توافر أركان خمسة لقيام جريمة البلاغ الكاذب وهى ركن الإبلاغ أو الإخبار والركن الثانى طبيعة الأمر المبلغ به والثالث الجهة المقدم لها البلاغ والرابع كذب البلاغ و الخامس توافر القصد الجنائى متمثلا فى العلم بكذب الوقائع المبلغ بها و انتواء الإضرار بمن بلغ فى حقه ، و قد استقر قضاء النقض على ان قصد الكذب فى الواقعة المبلغ عنها ركن من اركان جريمة البلاغ الكاذب يلزم اثباته فى الحكم الصادر بالادانة فى تلك الجريمة ( طعن رقم 16527 لسنة 61 ق جلسة 24/2/1998 ) و هديا على ما تقدم و كان من المقرر ان الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى ان يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله اى شك فى ان الواقعة التى ابلغ بها كاذبة و ان المبلغ ضده برىء منها ، كما انه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ان يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و ان تستظهر ذلك من حكمها بدليل ينتجه عقلا 0
و لما كان ما تقدم و كانت اوراق الدعوى قد خلت مما ينبئ او يؤكد ان المتهم عند الابلاغ ضد المدعى بالحق المدنى قد تعمد الكذب فى هذا التبليغ و ذلك === ، و من ثم باتت تلك القرائن لا تصلح اساسا لاثبات تعمد المتهم الكذب فى التبليغ و يتعين معه القضاء ببراءته عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية 0
حيث انه و عن تهمة القذف ، و لما كانت المادة 302 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 93 لسنة 1995 تستلزم توافر خمسة اركان متمثلة فى اسناد امر و هو نسبة امر شائن الى المقذوف و ان يكون ذلك الامر معينا و ان يكون باحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة 71 عقوبات و ان يكون من شأن الاسناد معاقبة المسند إليه قانونا او احتقاره عند اهل وطنه فضلا عن توافر القصد الجنائى و هو القصد العام و الذى يتضح من مضمون عبارات القذف ذاتها و الذى قد تكون من الصراحة و الوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بها و بمدلولها و بأنها تمس المجنى عليه فى سمعته او تستلزم عقابه 0
و لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ان المتهم قد تقدم ببلاغه === ، و كان ما قرره فى اقواله فى ذلك البلاغ قد تضمن اسناد وقائع معينة حددها فى بلاغه على نحو ما تقدم بعضها يستلزم عقابه ان ثبتت فى حقه و البعض الآخر يمسه فى سمعته و التقليل من شأنه و احتقاره عند اهل وطنه ، و ان ذلك الاسناد لتلك الوقائع قد جاء بطريق الابلاغ كتابة و قد تداولته ايدى الناس و هى احدى الطرق المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات ، فضلا عن اطمئنان المحكمة لتوافر القصد الجنائى لدى المتهم من واقع وضوح عبارات البلاغ و التى ضمنها فى اقواله و علم بمدلولها و مدى مساسها بالمدعى بالحق المدنى فى سمعته اذ قرر ==== ، الامر الذى تكون معه اركان جريمة القذف قد توافرت قبل المتهم و تقضى المحكمة بمعاقبته عملا بنص المادتين 302 ، 303 عقوبات المعدل بالقانون 95 لسنة 1996 0
و حيث انه و عن الدعوى المدنية ،ولما كان البين من نصوص المواد 170و221و222من القانون المدنى ان الأصل فى المسائلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثة الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى ،على أن يراعى القاضى فى التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى (طعن 1368لسنة 50ق جلسة 8/1/1985 ) ،وكان الثابت على النحو الذى انتهت معة المحكمة الى ادانة المتهم أنة قد توافر فى حقه ارتكاب الخطأ المستوجب تعويض المدعى المدنى عما لحقة من ضرر من جراء ذلك الفعل اعمالا للمادة 163من القانون المدنى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باجابة المدعى المدنى الى طلبة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم 0
وحيث أنة وعن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمواد 313و320/1من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ==== / رئيس المحكمة