بعد سماع المرافعة الشفويه ومطالعة الأوراق :-
حيث تخلص واقعات الدعوي في ان المدعي بالحق المدني قد اقامها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة مدينة نصر واعلنت طلبوا في ختامها الحكم علي الثلاث الاول في مواجهة الرابع بموجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف علي ضوء ما ورد بنص المادتين 49 ، 50 عقوبات والزمهم باداء مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع مصادرة الكتاب باعتبارة اداة الجريمة والزمهم المصاريف والاتعاب وقالوا شارحين لدعواهم ان المتهمة الاولي سبق عقابها في الجنحة رقم 11807 لسنة 2005 جنح اول مدينة نصر بالحبس والغرامة والذي لم ترضيه فاستئنافت بالحكم رقم 9218 لسنة 2006 مستأنف شرق والذي عدل القضاء الي الاكتفاء بالتغريم والتاييد الدعوي المدنية الا انها عاودت نهش سمعة اسر المدعين بالحق المدني بموجب كتابها المسمي من كتاب شاهندا مقلد الصادر عن دار ميريت للنشر برقم ايداع 14387 لسنة 2006 والذي حوي علي الاكاذيب في حق عائلة المدعين والتي اتخذت من المتهمين الثانية والثالث مأربا لذلك والتي امدتهم بقصص ملفقة سبق عقابها عليها وان ما اوردته من عبارات والفاظ في كتابها تعد قذفا في حق الاسر والعائلات والتي اوردها المدعين في صحيفة دعواهم والمحكمة تحيل اليها منعا من التكرار علي ان يشير الي مقتطفات منها ان رات لذلك موجبا ارتكنوا اثباتا لدعواه الي حافظة مستندات حوت علي اصل نسخة من الكتاب سند الجنحة وحيث تداولت الجنحة بالجلسات ومثل المدعين بالحق المدني بوكيل خاص عنهم ومثل المتهمون كلا بوكيل عنه محام وقدم المدعي المدني بجلسة 12/3/2007 خمس حوافظ مستندات حوت علي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 11807 لستة 2005 جنح اول مدينة نصر واستئنافها رقم 9218لسنة مستأنف شرق وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الدعوي رقم 1272 لسنة 76 جنايات مدينة نصر وصورة ضوئية من العدد الصادر رقم 780 من صحيفة نصف الدنيا في 23/1/2005 والتي ضمت نفس العبارات للمتهمة الاولي في الاحكام الصادرة ضدها وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1054 لسنة 66 تلا وطلب المتهم الاطلاع والتصريح بسحب مستندات من النقض والمحكمة وبجلسة 20/4/2007 قدمت المتهمة الاولي حافظتي مستندات حوت علي اصل اقرار من مدير عام ميريت للنشر ان هذه الاوراق تعد من التاريخ وانها تحدثت عن تاربخ يمسها شخصيا ومباشرة وعلي صفحات الجرائد والمحلات وقدم الحاضر عن المتهمة الثانية مذكرتي دفاع دفع فيهم بسقوط الحق في الشكوي استنادا الي المادة 3 أ.ج وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانعدام الصفة لعدم تقديم ملتهم بمن ورد اسمائهم ولعدم تقديم دليل ثبت ان مسهم ضرر شخصي وبطلان صحيفة الدعوي للتجهل بالطلبات وعدم تحديد ما هو منسوب لكل منهم و انتفاء الجريمة عملا بنص الماده 47 من الدستور و الماده 60 عقوبات لان حق النقد مباح وعدم التجريم لعدم الفرض الي الاعراض وبجلسة 23/4/2007 قدم المدعي بالحق المدني حافظة المستندات المحجوزة وقدمت المتهمة الاولي ثلاث حوافظ مستندات حوت علي صور ضوئية لبعض الاخبار الصحف سابقا وصور ضوئية من احكام النقض في الطعن رقم 1863لسنه 3ق و 1210 لسنه 24 ق علي سبيل الاسترشاد وقدمت المتهمة الثالثة سبع حوافظ مستندات حوت علي صور ضوئية من تقرير اللجنه الفنية عن قضية الاقطاع بكشيش بتاريخ 3/5/1966 وصورة ضوئية من مضبطه بجلسة 28 بتاريخ 23/5/1966 بمجلس الامه وصورة ضوئية من اجراء كتاب الثورة العرابية و الاحتلال الانجليزي وصورة ضوئية من صحف متنوعة في اخبارها وصورة ضوئية من اقرار استلام بدار الكتاب في 3/7/2006 ومقال من اوراق شاهندا مقلد في المصري اليوم بتاريخ 2/1/2007 وصورة ضوئية من اخبار الصحف الصادرة عام 1953 وصورة ضوئية من توقيعات وقدمت أربع مذكرات دفاع دفع فيها القضاء الدعوي الجنائية عملا بنص الماده 454، 456 أ .ج وعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها بجنحة رقم 11807 لسنه 2005 حكم اول درجة واستئنافها رقم 9218 لسنه 2006 س شرق القاهرة و انقضاء الدعوي الجنائية طبقا للماده 7 أ . ج وبرائه المتهمة وطلبت وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم رقم 9281لسنه2006 وعدم قيد الدعوي لرفعها من غير ذي صفه و انتفاء اركان الجريمة السب و القذف وتوافر سبب الاباحة و الحاضر عن المتهمة الثالثة دفع للمحام ببطلان التكليف بالحضور ماده 234أ .ج عن دفع الدعوي السابقة الفصل فيها و بتعديل القيد لعدم انطباقه علي الواقعة وبجلسة 28/5/ 2007 قدمت المتهمة الاولي خمس حوافظ مستندات حوت صورة من اسباب الطعن بالنقض وصورة تقرير الطعن والايصال واصل الكتاب سند الجنحة وصورة ضوئية من الدعوي رقم 14421 لسنة 2005 جنح قصر النيل والحكم الصادر فيها علي سبيل الاسترشاد وصورة ضوئية من مجلة القوات المسلحة جزء منها وصورة شهادة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 25 لسنة 21 ق دستورية وقدمت المتهمين الاولي والثانية معا توكلهم عدد سبع حوافظ مستندات علي سبيل الاسترشاد طالعتهم المحكمة وقدم المتهمين خمسة مذكرات بدفاعهم صمموا علي ما ورد فيها من دفاع ودفوع والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 9/7/2007 وصدقت المذكرات بالايداع من صفة بين الطرفين بالايداع والذي اودع كلا منهم مذكرة بدفاعهم ودفوعهم بالايداع خلال الفترة المحددة .
وحيث انه عن موضوع الدعوي فالمحكمة تستهل قضائها بالرد علي الدفوع التي بدتها المتهمة الاولي قبل البدء في الفصل في موضوع الحجه فيما يخصها وحيث انه عن الدفع المبدئ بسقوط الحق في الشكوي استناداالي المادة 3 اجراءات حيث ان الكتاب اودع 3/7/2006 واعلان الدعوي في 3/12/2006 في اخر ديسمبر 2006 وهذا الدفع مردود عليه بان العبرة هو بتاريخ علم المضرور وليس بتاريخ الإيداع ولم تثبت المتهمة الأولي أن تاريخ العلم قد انقضي عليه أكثر من ثلاثة شهور ومن ثم فأنة يكون دفع غير سديد ترفضه المحكمة .
وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة والمصلحة فانه لما كان الثابت للمحكمة لدي مطالعتها الصورة الضوئية لإعلام الوراثة الصادر في 8/9/1997 أن المرحوم عزيز احمد عبد الله الفقي قد توفي في 28/8/1997 وتنوه عنه وراثته في الإعلام وهم المدعين أولا ومن ثم يكون الدفع غير سديد لتوافر الصفة والمصلحة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع .
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المادة 308 فالمحكمة لا تجيب المتهمة إلي طلبها الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا إذ أن المحكمة تري أن الدفع مجرد لإطالة أمد التقاضي .
وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لبطلان صحيفة الدعوي للتجهيل بهذا فمردود عليه أن ليس هناك تجهيل إذا أن المدعين طلبوا مقاضاتها عن جريمة القذف في حقهم ومن ثم فلا يكون هناك تجهيل في الطلبات ويكون الدفع غير سديد ترفضه المحكمة .
وحيث انه الدفع لعدم الجواز لسابقة الفصل فيها بالجنحة 9218 لسنة 2001 .
فانه لما كان الثابت لدي مطالعة المحكمة للحكم ألاستئنافي والابتدائي انه ليس بين ذات الخصوم جميعا وإنما بين المدعين والمتهمة الأولى فقط وانه كان بطريق النشر في مجلة نصف الدنيا في 23/1/2005 ومن ثم فان عناصر قبول الدفع بعدم الجواز غير متوافرة إذ اختلف الأشخاص والسبب والمحل ومن ثم فإن الدفع يكون غير سديد ترفضه المحكمة .
وحيث انه عن الدفع بالانقضاء عملا بنص المادة 7 إجراءات جنائية أي للنص علي انه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
وعلي ذلك فلا يملك المجني عليه في الجريمة تحريك الدعوي الجنائية بالطريق المباشر إذ لم يكن قد أصابه ضرر من الجريمة والمجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو الذي اعتدي علي حقه الذي يحميه القانون ومن جهة أخري يملك من أصابه ضرر من الجريمة تحريك الدعوي المباشرة ولو لم يكن هو المجني عليه في الجريمة ففي جريمة القتل الخطأ يملك ابن القتيل تحريك الدعوي الجنائية بالطريق المباشر رغم انه ليس المجني عليه فيها إذ انه بموت أبيه يكون قد أصابه ضرر سواء كان ماديا أو معنوي فالمدعي بالحق المدني هو كل شخص طبيعي أو معنوي لحقه ضرر خاص مباشر من ارتكاب الجريمة سواء كان هو المجني عليه في الجريمة أن لم يكن وأن كان الغالب أن يكون المجني عليه هو المضرور من الجريمة وقد انتقد البعض بحق قصر الادعاء المباشر علي من أصابه ضرر من الجريمة دون التقيد بصفة المجني عليه إذ يكون بذلك للمضرور من الجريمة أكثر مما يكون لمن وقعت عليه الجريمة نفسه ونري انه يسوي بين المضرور في الجريمة والمجني عليه فيها من حيث الحق والادعاء المباشر .
( نقض 16/5/67 مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 688 رقم 130 / الدكتورة فوزية عبد الستار الادعاء المباشر – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية د/ عبد الدود المهدي ص 721 – 722 طبعة 2003 نادي القضاة )
وأن مناط مخاصمة المدعي المدني له ونوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة ويستوي في هذا الضرر أن يكون ماديا أو أدبيا بالمعني الذي بيناه فيما تقدم مثال ذلك ذرية أو أبناء المجني عليه الذين أصيبوا بالضرر الشخصي عقب وفاة عائلهم أو إصابته بعاهة أقعدته عن العمل وزوج المجني عليه أو اولادع في جريمة القذف أو السب إذا كان قد مسهم في شخص
( الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية د / احمد فتحي سرور طبعة 1993 ص 23
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت لدي مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها أن المدعين بالحق المدني قد أصابهم ضرر شخصي بما حواه الكتاب من عبارات قذف في حق العائلات والتي نالتهم بضرر شخصي لدي مداولة ذلك الكتاب بلاسواق وتناول الأشخاص لما حواه من عبارات وألفاظ الأمر الذي يكون معه الدفع بالانقضاء لا يصادف صحيح القانون مما يعرض معه المحكمة برفض الدفع .
وحيث انه عن موضوع الجنحة فان الطعن في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد انه يفرط في عرضه وان خدش سمعة العائلات فقد قصد منه حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجها إلي فرد معين أو غير معين وسواء متصل بالعرض أو بغيره من نواحي الشرف والكرامة علي القذف والسب بمضمون المادة 308 عقوبات أن تكون العبارات متضمنة طعنا في عرض الإفراد وخدش السمعة للعائلات
( التعليق علي قانون العقوبات للمستشار مصطفي هرجه طه 91 /92 ص 78/1 )
وحيث انه من المستقر عليه في قضاء النقض أن القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب فما دامت العبارات الثابتة هما مما يخدش الشرف ويمس العرض لذلك يكفي في التدليل علي توافر القصد الجنائي .
( الطعن رقم 1317 لستة 19 ق جلسة 9/1/1950 )
كما انه من المستقر عليه أيضا أن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف والسب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عباراته متضمنة طعن في عرض النساء أو خدش لسمعة العائلات فمتى كانت الألفاظ التي اثبت الحكم أن المتهم وجهها إلي المجني عليه يتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه انه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلة . )
( الطعن رقم 1335 لسنة 15 ق جلسة 1/10/1945 )
وحيث انه لما كان ذلك وكاتب عبارات الكتاب المسمي ب من أوراق شاهندا مقلد قد حوي بين دفتيه علي ألفاظ وعبارات خدش لسمعة عائلة الفقي المدعيين بالحق المدني الأمر الذي يستقر في عقيدة المحكمة علي توافر القصد الجنائي للجريمة المعاقبه عليها بالمادة 308 عقوبات في حق المتهمة الأولي والذي تري معه المحكمة عقابها علي النحو الذي سيرد في المنطوق إلا أنها تأخذها بقسط من الرأفة في العقوبة نظر لما طالعته المحكمة بالكتاب المرفق وصورة المتهمة
والتي قدرة المحكمة عمرها بأنها في العقد السابع تقريبا من العمر الأمر الذي تراعي المحكمة ذلك في قضائها أن ما أوردته من ألفاظ تجاوز حق النقد وسرد الأمر الذي لا تأخذ معه المحكمة
وحيث انه عن المتهمة الثانية فان لما كان الثابت لدي مطالعة المحكمة لأوراق الدعوي أن المتهمة الثانية لا تعدو سوا أن تكون ناقلة لرواية المتهمة الأولي وأفكارها وذكرياتها بطريق التدوين بأسلوب حرفي وانه لم يثبت للمحكمة صلة المتهمة الثانية بتلك الروايات إذ لا تعدوا سوي أن تكون صائغة لعبارات وأعمال وأوراق المتهمة الأولي ومن ثم ينتفي في حقها توافر القصد الجنائي لتهمة القذف عملا بنص المادة 308 عقوبات ومن ثم لا تري المحكمة فعلا يمكن نسبته إلي المتهمة الثانية الأمر الذي يقضي معه الحكم ببراءتها مما اسند إليها .
وحيث انه للمتهم الثالث والدفع المبدي بعدم انعقاد الخصومة فانه لما كانت المادة 234 /1 أ.ج
قد نصت علي أنه تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل أقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت لدي مطالعة المحكمة لصحيفة الدعوي أن المتهم الثالث المعلن علي محل عمله ومع جهة الإدارة الأمر الذي يخالف نص المادة 234/1 أ.ج ويكون الدفع سديد تقضي المحكمة في ضوئه بعدم انعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور .
وحيث أنه عن طلب تطبيق مواد العود فإنه يستلزم أن يكون الحكم الصادر في الدعوي الأولي بات وهو ما ليس متوافر في هذه الجنحة إذ أنه مازالت الدعوي الأولي بات وهو ما ليس متوافر في هذه الجنحة إذ انه مازالت متداولة أمام محكمة النقض ومن ثم ترفض المحكمة .
وحيث أنه عن التعويض مالا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها إلي ثبوت الجريمة للمتهمة الأولي ومن ثم يتوافر الخطاء في حقها والتي رأيت مبررا للمجني عليهم والذي ارتبط بعلاقة سببية عملا بنص المادة 163 مدني ومن ثم تجيب المحكمة المدعيين إلي طلب التعويض في مواجهة المتهمة الأولي فقط .
وحيث أنه عن باقي الطلبات فالمحكمة ترفضها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا
1- بحبس المتهمة ستة أشهر والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبتعويضها بمبلغ عشرة ألاف جنيها والزامتها بان تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسون جنيها أتعاب محاماة .
2- براءة المتهمة مما اسند إليها وللمتهم الثالث بعدم انعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور ورفض الدعوي المدنية للمتهمة الثانية وألزمت رافعها المصاريف وخمسون جنيها أتعاب محاماة .
حيث تخلص واقعات الدعوي في ان المدعي بالحق المدني قد اقامها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة مدينة نصر واعلنت طلبوا في ختامها الحكم علي الثلاث الاول في مواجهة الرابع بموجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف علي ضوء ما ورد بنص المادتين 49 ، 50 عقوبات والزمهم باداء مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع مصادرة الكتاب باعتبارة اداة الجريمة والزمهم المصاريف والاتعاب وقالوا شارحين لدعواهم ان المتهمة الاولي سبق عقابها في الجنحة رقم 11807 لسنة 2005 جنح اول مدينة نصر بالحبس والغرامة والذي لم ترضيه فاستئنافت بالحكم رقم 9218 لسنة 2006 مستأنف شرق والذي عدل القضاء الي الاكتفاء بالتغريم والتاييد الدعوي المدنية الا انها عاودت نهش سمعة اسر المدعين بالحق المدني بموجب كتابها المسمي من كتاب شاهندا مقلد الصادر عن دار ميريت للنشر برقم ايداع 14387 لسنة 2006 والذي حوي علي الاكاذيب في حق عائلة المدعين والتي اتخذت من المتهمين الثانية والثالث مأربا لذلك والتي امدتهم بقصص ملفقة سبق عقابها عليها وان ما اوردته من عبارات والفاظ في كتابها تعد قذفا في حق الاسر والعائلات والتي اوردها المدعين في صحيفة دعواهم والمحكمة تحيل اليها منعا من التكرار علي ان يشير الي مقتطفات منها ان رات لذلك موجبا ارتكنوا اثباتا لدعواه الي حافظة مستندات حوت علي اصل نسخة من الكتاب سند الجنحة وحيث تداولت الجنحة بالجلسات ومثل المدعين بالحق المدني بوكيل خاص عنهم ومثل المتهمون كلا بوكيل عنه محام وقدم المدعي المدني بجلسة 12/3/2007 خمس حوافظ مستندات حوت علي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 11807 لستة 2005 جنح اول مدينة نصر واستئنافها رقم 9218لسنة مستأنف شرق وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الدعوي رقم 1272 لسنة 76 جنايات مدينة نصر وصورة ضوئية من العدد الصادر رقم 780 من صحيفة نصف الدنيا في 23/1/2005 والتي ضمت نفس العبارات للمتهمة الاولي في الاحكام الصادرة ضدها وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1054 لسنة 66 تلا وطلب المتهم الاطلاع والتصريح بسحب مستندات من النقض والمحكمة وبجلسة 20/4/2007 قدمت المتهمة الاولي حافظتي مستندات حوت علي اصل اقرار من مدير عام ميريت للنشر ان هذه الاوراق تعد من التاريخ وانها تحدثت عن تاربخ يمسها شخصيا ومباشرة وعلي صفحات الجرائد والمحلات وقدم الحاضر عن المتهمة الثانية مذكرتي دفاع دفع فيهم بسقوط الحق في الشكوي استنادا الي المادة 3 أ.ج وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانعدام الصفة لعدم تقديم ملتهم بمن ورد اسمائهم ولعدم تقديم دليل ثبت ان مسهم ضرر شخصي وبطلان صحيفة الدعوي للتجهل بالطلبات وعدم تحديد ما هو منسوب لكل منهم و انتفاء الجريمة عملا بنص الماده 47 من الدستور و الماده 60 عقوبات لان حق النقد مباح وعدم التجريم لعدم الفرض الي الاعراض وبجلسة 23/4/2007 قدم المدعي بالحق المدني حافظة المستندات المحجوزة وقدمت المتهمة الاولي ثلاث حوافظ مستندات حوت علي صور ضوئية لبعض الاخبار الصحف سابقا وصور ضوئية من احكام النقض في الطعن رقم 1863لسنه 3ق و 1210 لسنه 24 ق علي سبيل الاسترشاد وقدمت المتهمة الثالثة سبع حوافظ مستندات حوت علي صور ضوئية من تقرير اللجنه الفنية عن قضية الاقطاع بكشيش بتاريخ 3/5/1966 وصورة ضوئية من مضبطه بجلسة 28 بتاريخ 23/5/1966 بمجلس الامه وصورة ضوئية من اجراء كتاب الثورة العرابية و الاحتلال الانجليزي وصورة ضوئية من صحف متنوعة في اخبارها وصورة ضوئية من اقرار استلام بدار الكتاب في 3/7/2006 ومقال من اوراق شاهندا مقلد في المصري اليوم بتاريخ 2/1/2007 وصورة ضوئية من اخبار الصحف الصادرة عام 1953 وصورة ضوئية من توقيعات وقدمت أربع مذكرات دفاع دفع فيها القضاء الدعوي الجنائية عملا بنص الماده 454، 456 أ .ج وعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها بجنحة رقم 11807 لسنه 2005 حكم اول درجة واستئنافها رقم 9218 لسنه 2006 س شرق القاهرة و انقضاء الدعوي الجنائية طبقا للماده 7 أ . ج وبرائه المتهمة وطلبت وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم رقم 9281لسنه2006 وعدم قيد الدعوي لرفعها من غير ذي صفه و انتفاء اركان الجريمة السب و القذف وتوافر سبب الاباحة و الحاضر عن المتهمة الثالثة دفع للمحام ببطلان التكليف بالحضور ماده 234أ .ج عن دفع الدعوي السابقة الفصل فيها و بتعديل القيد لعدم انطباقه علي الواقعة وبجلسة 28/5/ 2007 قدمت المتهمة الاولي خمس حوافظ مستندات حوت صورة من اسباب الطعن بالنقض وصورة تقرير الطعن والايصال واصل الكتاب سند الجنحة وصورة ضوئية من الدعوي رقم 14421 لسنة 2005 جنح قصر النيل والحكم الصادر فيها علي سبيل الاسترشاد وصورة ضوئية من مجلة القوات المسلحة جزء منها وصورة شهادة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 25 لسنة 21 ق دستورية وقدمت المتهمين الاولي والثانية معا توكلهم عدد سبع حوافظ مستندات علي سبيل الاسترشاد طالعتهم المحكمة وقدم المتهمين خمسة مذكرات بدفاعهم صمموا علي ما ورد فيها من دفاع ودفوع والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 9/7/2007 وصدقت المذكرات بالايداع من صفة بين الطرفين بالايداع والذي اودع كلا منهم مذكرة بدفاعهم ودفوعهم بالايداع خلال الفترة المحددة .
وحيث انه عن موضوع الدعوي فالمحكمة تستهل قضائها بالرد علي الدفوع التي بدتها المتهمة الاولي قبل البدء في الفصل في موضوع الحجه فيما يخصها وحيث انه عن الدفع المبدئ بسقوط الحق في الشكوي استناداالي المادة 3 اجراءات حيث ان الكتاب اودع 3/7/2006 واعلان الدعوي في 3/12/2006 في اخر ديسمبر 2006 وهذا الدفع مردود عليه بان العبرة هو بتاريخ علم المضرور وليس بتاريخ الإيداع ولم تثبت المتهمة الأولي أن تاريخ العلم قد انقضي عليه أكثر من ثلاثة شهور ومن ثم فأنة يكون دفع غير سديد ترفضه المحكمة .
وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة والمصلحة فانه لما كان الثابت للمحكمة لدي مطالعتها الصورة الضوئية لإعلام الوراثة الصادر في 8/9/1997 أن المرحوم عزيز احمد عبد الله الفقي قد توفي في 28/8/1997 وتنوه عنه وراثته في الإعلام وهم المدعين أولا ومن ثم يكون الدفع غير سديد لتوافر الصفة والمصلحة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع .
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المادة 308 فالمحكمة لا تجيب المتهمة إلي طلبها الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا إذ أن المحكمة تري أن الدفع مجرد لإطالة أمد التقاضي .
وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لبطلان صحيفة الدعوي للتجهيل بهذا فمردود عليه أن ليس هناك تجهيل إذا أن المدعين طلبوا مقاضاتها عن جريمة القذف في حقهم ومن ثم فلا يكون هناك تجهيل في الطلبات ويكون الدفع غير سديد ترفضه المحكمة .
وحيث انه الدفع لعدم الجواز لسابقة الفصل فيها بالجنحة 9218 لسنة 2001 .
فانه لما كان الثابت لدي مطالعة المحكمة للحكم ألاستئنافي والابتدائي انه ليس بين ذات الخصوم جميعا وإنما بين المدعين والمتهمة الأولى فقط وانه كان بطريق النشر في مجلة نصف الدنيا في 23/1/2005 ومن ثم فان عناصر قبول الدفع بعدم الجواز غير متوافرة إذ اختلف الأشخاص والسبب والمحل ومن ثم فإن الدفع يكون غير سديد ترفضه المحكمة .
وحيث انه عن الدفع بالانقضاء عملا بنص المادة 7 إجراءات جنائية أي للنص علي انه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
وعلي ذلك فلا يملك المجني عليه في الجريمة تحريك الدعوي الجنائية بالطريق المباشر إذ لم يكن قد أصابه ضرر من الجريمة والمجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو الذي اعتدي علي حقه الذي يحميه القانون ومن جهة أخري يملك من أصابه ضرر من الجريمة تحريك الدعوي المباشرة ولو لم يكن هو المجني عليه في الجريمة ففي جريمة القتل الخطأ يملك ابن القتيل تحريك الدعوي الجنائية بالطريق المباشر رغم انه ليس المجني عليه فيها إذ انه بموت أبيه يكون قد أصابه ضرر سواء كان ماديا أو معنوي فالمدعي بالحق المدني هو كل شخص طبيعي أو معنوي لحقه ضرر خاص مباشر من ارتكاب الجريمة سواء كان هو المجني عليه في الجريمة أن لم يكن وأن كان الغالب أن يكون المجني عليه هو المضرور من الجريمة وقد انتقد البعض بحق قصر الادعاء المباشر علي من أصابه ضرر من الجريمة دون التقيد بصفة المجني عليه إذ يكون بذلك للمضرور من الجريمة أكثر مما يكون لمن وقعت عليه الجريمة نفسه ونري انه يسوي بين المضرور في الجريمة والمجني عليه فيها من حيث الحق والادعاء المباشر .
( نقض 16/5/67 مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 688 رقم 130 / الدكتورة فوزية عبد الستار الادعاء المباشر – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية د/ عبد الدود المهدي ص 721 – 722 طبعة 2003 نادي القضاة )
وأن مناط مخاصمة المدعي المدني له ونوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة ويستوي في هذا الضرر أن يكون ماديا أو أدبيا بالمعني الذي بيناه فيما تقدم مثال ذلك ذرية أو أبناء المجني عليه الذين أصيبوا بالضرر الشخصي عقب وفاة عائلهم أو إصابته بعاهة أقعدته عن العمل وزوج المجني عليه أو اولادع في جريمة القذف أو السب إذا كان قد مسهم في شخص
( الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية د / احمد فتحي سرور طبعة 1993 ص 23
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت لدي مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها أن المدعين بالحق المدني قد أصابهم ضرر شخصي بما حواه الكتاب من عبارات قذف في حق العائلات والتي نالتهم بضرر شخصي لدي مداولة ذلك الكتاب بلاسواق وتناول الأشخاص لما حواه من عبارات وألفاظ الأمر الذي يكون معه الدفع بالانقضاء لا يصادف صحيح القانون مما يعرض معه المحكمة برفض الدفع .
وحيث انه عن موضوع الجنحة فان الطعن في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد انه يفرط في عرضه وان خدش سمعة العائلات فقد قصد منه حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجها إلي فرد معين أو غير معين وسواء متصل بالعرض أو بغيره من نواحي الشرف والكرامة علي القذف والسب بمضمون المادة 308 عقوبات أن تكون العبارات متضمنة طعنا في عرض الإفراد وخدش السمعة للعائلات
( التعليق علي قانون العقوبات للمستشار مصطفي هرجه طه 91 /92 ص 78/1 )
وحيث انه من المستقر عليه في قضاء النقض أن القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب فما دامت العبارات الثابتة هما مما يخدش الشرف ويمس العرض لذلك يكفي في التدليل علي توافر القصد الجنائي .
( الطعن رقم 1317 لستة 19 ق جلسة 9/1/1950 )
كما انه من المستقر عليه أيضا أن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف والسب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عباراته متضمنة طعن في عرض النساء أو خدش لسمعة العائلات فمتى كانت الألفاظ التي اثبت الحكم أن المتهم وجهها إلي المجني عليه يتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه انه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلة . )
( الطعن رقم 1335 لسنة 15 ق جلسة 1/10/1945 )
وحيث انه لما كان ذلك وكاتب عبارات الكتاب المسمي ب من أوراق شاهندا مقلد قد حوي بين دفتيه علي ألفاظ وعبارات خدش لسمعة عائلة الفقي المدعيين بالحق المدني الأمر الذي يستقر في عقيدة المحكمة علي توافر القصد الجنائي للجريمة المعاقبه عليها بالمادة 308 عقوبات في حق المتهمة الأولي والذي تري معه المحكمة عقابها علي النحو الذي سيرد في المنطوق إلا أنها تأخذها بقسط من الرأفة في العقوبة نظر لما طالعته المحكمة بالكتاب المرفق وصورة المتهمة
والتي قدرة المحكمة عمرها بأنها في العقد السابع تقريبا من العمر الأمر الذي تراعي المحكمة ذلك في قضائها أن ما أوردته من ألفاظ تجاوز حق النقد وسرد الأمر الذي لا تأخذ معه المحكمة
وحيث انه عن المتهمة الثانية فان لما كان الثابت لدي مطالعة المحكمة لأوراق الدعوي أن المتهمة الثانية لا تعدو سوا أن تكون ناقلة لرواية المتهمة الأولي وأفكارها وذكرياتها بطريق التدوين بأسلوب حرفي وانه لم يثبت للمحكمة صلة المتهمة الثانية بتلك الروايات إذ لا تعدوا سوي أن تكون صائغة لعبارات وأعمال وأوراق المتهمة الأولي ومن ثم ينتفي في حقها توافر القصد الجنائي لتهمة القذف عملا بنص المادة 308 عقوبات ومن ثم لا تري المحكمة فعلا يمكن نسبته إلي المتهمة الثانية الأمر الذي يقضي معه الحكم ببراءتها مما اسند إليها .
وحيث انه للمتهم الثالث والدفع المبدي بعدم انعقاد الخصومة فانه لما كانت المادة 234 /1 أ.ج
قد نصت علي أنه تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل أقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت لدي مطالعة المحكمة لصحيفة الدعوي أن المتهم الثالث المعلن علي محل عمله ومع جهة الإدارة الأمر الذي يخالف نص المادة 234/1 أ.ج ويكون الدفع سديد تقضي المحكمة في ضوئه بعدم انعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور .
وحيث أنه عن طلب تطبيق مواد العود فإنه يستلزم أن يكون الحكم الصادر في الدعوي الأولي بات وهو ما ليس متوافر في هذه الجنحة إذ أنه مازالت الدعوي الأولي بات وهو ما ليس متوافر في هذه الجنحة إذ انه مازالت متداولة أمام محكمة النقض ومن ثم ترفض المحكمة .
وحيث أنه عن التعويض مالا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها إلي ثبوت الجريمة للمتهمة الأولي ومن ثم يتوافر الخطاء في حقها والتي رأيت مبررا للمجني عليهم والذي ارتبط بعلاقة سببية عملا بنص المادة 163 مدني ومن ثم تجيب المحكمة المدعيين إلي طلب التعويض في مواجهة المتهمة الأولي فقط .
وحيث أنه عن باقي الطلبات فالمحكمة ترفضها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا
1- بحبس المتهمة ستة أشهر والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبتعويضها بمبلغ عشرة ألاف جنيها والزامتها بان تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسون جنيها أتعاب محاماة .
2- براءة المتهمة مما اسند إليها وللمتهم الثالث بعدم انعقاد الخصومة لبطلان التكليف بالحضور ورفض الدعوي المدنية للمتهمة الثانية وألزمت رافعها المصاريف وخمسون جنيها أتعاب محاماة .